Réf
67942
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5595
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8202/2560
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Rejet de l'incident de faux, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Incident de faux, Force probante, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Autonomie de la personne morale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier sur la base de cette expertise.
L'appelant soulevait l'extinction partielle de la dette par paiement, l'inopposabilité de certaines factures et l'irrégularité des opérations d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait dûment déduit les acomptes versés et que le débiteur, faute d'avoir formalisé une procédure d'inscription de faux ou produit des éléments probants contraires, ne rapportait pas la preuve de ses allégations.
Le recours incident du créancier, tendant à voir mentionner le nom du représentant légal de la société débitrice dans le dispositif, est également rejeté. La cour rappelle à cet égard le principe de l'autonomie de la personne morale, qui s'oppose à ce que le dirigeant soit personnellement identifié dans une condamnation pécuniaire visant exclusivement la société.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7386 في الملف رقم 1808/8202/2019 بتاريخ 15/12/2020 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 192446,92 دولار امريكي او ما يعادل بالدرهم المغربي بتاريخ تحرير كل فاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدمت شركة (ب.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/10/2021 تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار اليه اعلاه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الاصلي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الاصلي وقدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم مقال الطعن بالزور الفرعي مستوفيا لشروطه القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 30/01/2019 والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 192.446,92 دولار امريكي الذي يعادل مبلغ 1.0835.731,92 درهم مغريب حسب السعر المحدد من قبل بنك المغرب بتاريخ 29/01/2019 ناتج عن سبع فواتير بقيت دون اداء جميع المحاولات الحبية المبذولة معها منها الرسالة الالكترونية و رسالة الانذار المبلغة لها بتاريخ 01/08/2018 ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 192.446,92 دولار امريكي و الذي يعادله مبلغ 1.0835.731,92 بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بفواتير – كشف حساب – سندات الشحن و الاستلام – مراسلات الكترونية و رسالة انذار مع محضر تبليغ .
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعية بجلسة 12/02/2019 جاء فيه انها تقدمت بدعواها في مواجهة شركة (ر. ا. ا. ر.) سابقا الا انه بعد اطلاعها على السجل التجاري للمدعى عليها تبين لها ان اسمها منذ البداية هو شركة (ر. ا. ا.) و ان اسم (ر.) هو مجرد الاحرف الاولى لاسمها ، كما انها ممثلة من قبل كل من السيد راجيش (ف.) و السيد كول اشوك (ف.) ، و التمست اصلاح مقالها و توجيه الدعوى ضد شركة (ر. ا. ا.) اختصار (ر.) في شخص ممثلها القانوني السيدين راجيش (ف.) و السيد كول اشوك (ف.).
و بناء على مذكرة جواب الاستاذة وديعة (ع.) عن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها السيد كول اشوك (ف.) و المدلى بها بجلسة 07/05/2019 جاء فيها ان المدعية ادخلت العارض في الدعوى بصفة شخصية و كممثل قانوني للشركة (ر. ا. ا.) و انه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها رفقة المقال يتضح انها تتعلق بالشركة و ليس باسم العارض شخصيا ، و التخمس الحكم باخراجه من الدعوى
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 28/05/2019 جاء فيها انها لم ان السيد كول اشوك (ف.) هو مسير الشركة المدعى عليها الى جانب شخص اخر و انها لم تدخله في الدعوى بصفة شخصية بل اشارت الى اسمه كممثل قانوني للشركة المدعى عليها و بوصفه المحاور باسمها و هو المتعامل معها اسم الشركة و انها محقة في ذكر اسمها حتى يتوصل بالاستدعاء موضوع الدعوى الحالية خاصة ان الشركة اختفت من عنوان مقرها الاجتماعي و الذي اصبحت تشغله شركة اخرى ، و التمست رد الدفوع و الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
و بناء على مذكرة جواب الاستاذة وديعة (ع.) عن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها السيد كول اشوك (ف.) و المدلى بها بجلسة 28/05/2019 جاء فيها ان الفاتورة رقم exp 007 بتاريخ 19/05/2015 تم تحويلها بحساب المدعية البنكي بتاريخ 22/04/2016 ، و الفاتورة رقم exp 0010 بتاريخ 16/06/2015 تم تحويلها بحساب المدعية البنكي بتاريخ 16/06/2015 ، و الفاتورة رقم exp 0012 بتاريخ 23/06/2015 تم تحويلها بحساب المدعية البنكي بتاريخ 28/10/2015 ، والفاتورة رقم exp 0021 بتاريخ 03/09/2015 تم تحويلها بحساب المدعية البنكي بتاريخ 28/05/2019 .، اما فيما يخص الفاتورة عدد exp0024 و الفاتورة عدد exp0013فان العارضة مستعدة لاداء قيمتها و تقر بمديونيتها عنها ، اما الفاتورة عدد exp0004 بتاريخ 23/05/2016 فانها لا تعني المدعية بل تعني شركة اخرى اسمها شركة (بي.) يتواجد مقرها الاجتماعي بالونغونغ و هي كمذلك مؤداة لفائدة صاحبتها ، و التمست رفض الطلب . و ادلت بمجموعة تحويلات بنكية و كشف حساب .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 02/07/2019 جاء فيها ان التحويلات البنكية المدلى بها تشير الى ارقام فواتير و مبالغ مختلفة تماما عن تلك موضوع الدعوى الحالية ، اما بخصوص الفاتورة عدد exp0004 بتاريخ 23/05/2016 و التي تدعي تعلقها بشركة اخرى اسمها شركة (بي.) فيبقى ادعاء تكذبه الوثائق المدلى بها لا سيما وثائق الاستيراد المتعلقة بالفاتورة و تتضمن وثيقة الناقل شركة MAERSK تحمل طابع المدعى عليها و تفيذ توصلها بالبضاعة مع وثائق نقلها ، و ان المدعى عليها لم تنازع في الفواتير موضوع الدعوى من خلال مراسلتها مع العارضة بمناسبة مطالبتها بالاداء ، و التمس رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1286 بتاريخ 09/07/2019 و القاضي باجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد محمد عادل بنزاكور .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص فيه الى انه لا يمكنه تحديد المديونية بكل دقة الا بعد الفصل في صحة الفواتير التي بشانها فرق في الاثمنة الاحادية المرقمة في ملخص المدعى عليها من 12 الى 24 المدلى بها مقارنة مع فواتير المدعية و المرفقة بالتقرير .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها الاستاذ احمد (ش.) بعد الخبرة بجلسة 05/11/2019 جاء فيها انه و بعد استدعاء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد كول اشوك (ف.) من قبل الخبير ادلت له بملخص مقارن بين ارقام حاويات السلع من 1 الى 24 تفيد بكشف حساب اخر موقع من طرف الممثل القانوني مفتوح باسم المدعية و في محاسبة المدعى عليها و به رصيد مدين لفائدتها بمبلغ 71.034,56 درهم ، علما بان المدعية و حسب ما جاء بتصريحها للخبير ان الحساب الكبير لزبون المدعى عليها و المفتوح في دفاتر المدعية بضلعية المدين بمبلغ الفواتير باكملها ، و الدائن بمبلغ التحويلات المؤداة من طرف المدعى عليها موضوع الاداء الذي به رصيد مدين بمبلغ 192.402,09 دولار امريكي ، و بالتالي و انطلاقا من تصريحات المدعية فان الممثل القانوني كول اشوك (ف.) ليس مدين باي مبلغ ما دامت المدعية اقرت بالوثيقة رقم 49 تفيد اثبات العمليات المدونة في الحساب الكبير الممسوك بانتظام في دفترها التجاري عن الفواتير المؤداة لها باكملها من المدعى عليها في الحساب رقم [رقم الحساب] المفتوح بحساب المدعى عليها . و ان الخبير و بعد تفحصه للوثائق المسلمة له من قبل الخبير و مقارنة الفواتير مع مجموع التحويلات من طرف المدعى عليها لفائدة المدعية استنتج انه لا يمكن تحديد المديونية بكل دقة الا بعد الفصل في صحة الفواتير التي بشانها خرق في الاثمنة الاحادية، و التمس اساسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و احتياطيا باخراج الممثل القانوني للشركة اليد كول اشوك (ف.) من الدعوى .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها الاستاذة وديعة (ع.) بعد الخبرة بجلسة 05/11/2019 جاء فيها ان الخبير و بعد تفحصه للوثائق المسلمة له من قبل الخبير و مقارنة الفواتير مع مجموع التحويلات من طرف المدعى عليها لفائدة المدعية استنتج انه لا يمكن تحديد المديونية بكل دقة الا بعد الفصل في صحة الفواتير التي بشانها خرق في الاثمنة الاحادية، و انها تؤكد ان الفواتير صحيحة و على من يدعي عكس ذلك اثبات ادعائه و التمست الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية مذكرة بعد الخبرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى بجلسة 19/11/2019 جاء فيها في التعقيب على الخبرة أن المحكمة ستلاحظ على أن الممثل القانوني للمدعى عليها تحاشی مواجهة المدعية و رفاعها أثناء الخبرة اذ أنها طالبت بتأخير موعد الخبرة تارة عبر اتصالها هاتفيا بالسيد الخبير وتارة بواسطة طلب كتابي موجه للخبير من طرف دفاعها، إذ تعدت المماطلة في الحضور لإجراءات الخبرة و انتظرت رجوع الممثل القانوني المدعية لوطنه و ذلك من أجل الاستفراد بالخبير لتسليمه فواتير من صنع يدها في غيبة المدعية التي حضر ممثلها القانوني من الهند خصيصا للحضور في الوقت الرسمي المحدد للخبرة و يظهر حسب ما ورد في تقرير الخبير أن المدعى عليها أثلث له بفواتير تحمل نفس أرقام الفواتير موضوع الدعوى لكن بمبالغ تقل عن المبالغ المدونة بالفواتير موضوع الدعوى و بأن الفرق بين المبالغ يرجع إلى أن الثمن الأحادي للبضاعة يقل بكثير في فاتورات المدعى عليها عن فاتورات المدعية ، إلا أنه كان على السيد الخبير ما دام أنه أصر على أن تدلي له المدعية بكل المعاملات التجارية التي أجرتها مع المدعى عليها منذ بداية التعامل بينهما دراسة الفواتير المدلى بها من طرف المدعية وتلك التي أدلت بها المدعى عليها و مقارنتها مع الفواتير السابقة عنهما للتأكد من الأثمان المتعامل بها بين الطرفين منذ بداية التعامل بین المعرفة من الفواتير المدلى بها من قبل الطرفين مطابقة للحقيقة وكان على الخبير الإطلاع على ملف المحكمة للوقوف على أن المدعى عليها في مذكراتها المؤرخة في 13/5/2019 المدلى بها لجلسة 24/6/2019 صرحت أنها تعترف بمديونيتها بالفاتورتین 0024 Expو بالفاتورة رقم 0013 Expالمطالب بهما من طرف المدعية و التي تحمل مبلغ 50.762.40 دولار أمريكي بالنسبة للأولی و مبلغ 25.296.20 دولار أمريكي بالنسبة للفاتورة الثانية و " بأنها مستعدة لأدائها للمدعية " في حين صرح ممثلها القانوني للخبير أنه ليس مدين للمدعية سوى بمبلغ 71.034.56 درهم مما يدل على سوء نية المدعى عليها و كان عليه الإستمرار في البحث عن حقيقة المديونية عوض وقف تحریاته و اسناد المهمة للمحكمة وأن المدعى عليها صرحت للخبير أن الفاتورة رقم 0004 Exp بتاريخ 23/5/2016 لا تعني المدعية بل تعني شركة أخرى تدعى شركة (بي.) و بأنها أدت قيمتها لهذه الأخيرة والحال أنها لم تدل أ بما يفيد أداء هذه الفاتورة لشركة شركة (بي.) من جهة كما أن الخبير لم يشر في تقريره إلى كون المدعية أثلث له بما يفيد توصل المدعي عليها بالبضاعة موضوع هذه الفاتورة من الناقل مقابل طابع صادر عنها. كما أن المدعية أدلت السيد الخبير بالسبع فاتورات موضوع الدعوى مرفوقة كل واحدة منها بكل الوثائق الضرورية لتصدير ونقل البضاعة موضوع تلك الفواتير و هذه الوثائق هي: فاتورة التصدير ووثيقة (لائحة) الحزم و بوليصة شحن البضاعة و شهادة صادرة عن إدارة الجمارك بالهند وشهادة تسلم و شهادة صادرة عن الناقل تفيد تسلم المدعى عليها للبضاعة و تحمل طابع هذه الأخيرة. وأن الخبير لم يطلع على هذه الوثائق المسلمة له و التي تحمل كلها نفس المعلومات المتعلقة بنوع البضاعة و وزنها الخام و وزنها الصافي و ثمنها سواء بعملة الروبي الهندية أو بالدولار الأمريكي أو بهما معا و الجهة التي توصلت بالبضاعة بالمغرب وكان على الخبير الوقوف على هذه المعطيات التي سلمتها له المدعية من نسختين للتساؤل عن سبب و مصلحة المدعية في التصريح لإدارة الجمارك الهندية بتصدير بضاعة بثمن أكبر من الحقيقة لتطالبها هذه الإدارة وكذلك مكتب الصرف بالهند باستخلاص هذا المبلغ و ادخاله للهند في حين أن للمدعى عليها مصلحة واضحة في التصريح باستيرادها لبضاعة تقل ثمنا عن الحقيقة للتهرب في أداء واجبات الجمارك الحقيقية و من جهة ثانية للتملص من أداء دينها الحقيقي تجاه المدعية و من جهة ثالثة للتهرب من أداء الضريبة الحقيقية على قدر معاملاتها وهذا ما دفعها لصنع فاتورات منسوبة للمدعية و بطابع منسوب للمدعية زورا مراهنة علی کون المدعية ، باعتبارها توجد ببلد بعيد عن المغرب لن يكون بإمكانها متابعة مسطرة الطعن بالزور و متابعة استخلاص دينها الحقيقي بسلوك المساطر الضرورية لذلك نظرا للوقت و المصاريف التي تتطلبها هذه المساطر وأن المدعية إذ تحتفظ بحقها في الطعن لاحقا بالزور الفرعي أو الأصلي في الفاتورات التي أدلت بها المدعى عليها للسيد الخبير محمد عادل بن زاكور، و بخصوص إدخال الغير في الدعوى : فإن المدعية صرحت لدى إدارة الجمارك ببلدها ( الهند ) بالبضاعة موضوع النزاع بوزنها و عددها و نوعها و قيمتها الحقيقية و هي مطالبة من السلطات المصرفية ببلدها باعادة القيمة المصرح بها للهند طبقا للقانون وأن المدعى عليها ملزمة قانونا بالتصريح لدى إدارة الجمارك المغربية بالبضاعة التي استوردتها من المدعية بنوعها و صنفها و عددها و وزنها و قیمتها ، وأنها و الحالة هذه ملزمة و محقة في إدخال " إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة المغربية " من أجل التحقق من توصلها من المدعى عليها بالفاتورات موضوع الدعوى وبالقيمة المصرح بها لديها من طرفها بخصوص هذه الفاتورات لوقوف على الحقيقة ، ملتمسة في التعقيب على خبرة السيد محمد عادل بن زاكور ارجاع المهمة للخبير قصد اجراء خبرة تكميلية تواجدية و تواجهية بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة التكميلية و في إدخال الغير في الدعوى ادخالها في الدعوى للتحقق من توصلها من المدعى عليها بالفاتورات موضوع البضاعة المستوردة و ترتيب الآثار القانونية بخصوصها مع حفظ حقها في الإدلاء بموقفها على ضوء رد فعل إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة بخصوص هذا النزاع .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2038 بتاريخ 6/11/2019 و القاضي بارجاع المهمة للخبير السيد محمد عادل بن زاكور قصد التقيد بمقتضيات الامر التمهيدي بخصوص النقط التالية :
الحسم في القيمة الحقيقية للثمن الاحادي المتفق عليه بين الطرفين استنادا الى الوثائق المدلى بها بالملف و كذا وثائق الطرفين الكافية للحسم في هاته النقطة الفنية و تحديد قيمة الثمن الاحادي المتفق عليه سابقا الكل استنادا الى وثائق النزاع و الفواتير السابقة و كذا فواتير التصدير و وثيقة الحزم colissage و بوليصة شحن البضاعة و شهادة ادارة الجمارك الصادرة بالهند و اخيرا شهادة تسلم البضاعة و شهادة الناقل التي تفيد تسلم المدعى عليها للبضاعة .
- و اخيرا تحديد القيمة الاجمالية لمديونية المدعى عليها بعد خصم المدفوعات من قبلها .
و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من قبل الخبير المذكور و الذي خلص فيه الى ان تحديد القيمة الاجمالية لمديونية المدعى عليها بعد خصم لمدفوعات من قبلها غير لا يمكنه تحديده الا بعد الفصل في مسطرة الزور فان تبين للمحكمة ان الزور قائم في وثائق المدعى عليها فان المبلغ الصادر عن محاسبة المدعية سيكون مبلغ الدين العالق بذمتها هو 192.402,09 دولار امريكي ، و ان تبين للمحكمة ان المدعى عليها لم تزور الوثائق المحاسبية فسيكون ما بذمتها تجاه المدعية هو مبلغ 88.957,56 دولار امريكي ، مفصلة كما يلي :
مجموع الفواتير التي يعترف بها المدعى عليه بانه مدين بها حسب الفواتير التي ادلى بها هي : 48.670,80 دولار امريكي .
فاتورة بينيتا حسب المدعى عليها و هي ثابتة من طرف المدعي انها باسمه هي : 40.286,76 دولار .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة التكميلية المدلى بها بجلسة 07/01/2020 من قبل نائب المدعية جاء فيها ان الخبير يرفض تماما الجواب على النقط المحددة له في الحكم التمهيدي الاول و الثاني بخصوص الثمن الاحادي رغم طلب المحكمة منه ذلك ورفض مساعدة المحكمة في الوصول الى الحقيقة و تعمد الاختفاء وراء ضرورة حسم المحكمة في مسطرة الزور ،رغم ان المدعى عليها ما دامت لا تنازع في الفاتورات السابقة و المؤداة بشكل عادي ، و ان العارضة صرحت لدى ادارة الجمارك بالهند بالقيمة الحقيقية للبضاعة التي صدرتها للمدعى عليها و هي ملزمة مصرفيا و ضريبيا باعادتها للهند ، و ان المحكمة ستلاحظ ان المدعى عليها صرحت بخصوص الفاتورة رقم EXP 0004 المؤرخة في 23/05/2016 بالمبلغ 40.286,76 دولار ان هذه الفاتورة لا تخص العارضة بل انها صادرة عن مزودة اخرى هي شركة (بي.) و بانها ادت قيمتها لهذه الاخيرة ، و انه كان على الخبير سواء في الحكم التمهيدي الاول او الثاني ان يحدد الجهة التي صدرت البضاعة موضوع الفاتورة المذكورة و وثائق تصديرها استنادا الى وثيقة الحزم colissage و بوليصة شحن البضاعة و شهادة ادارة الجمارك الصادرة بالهند و اخيرا شهادة تسلم البضاعة و شهادة الناقل و كان بوسعه معاينة الجهة المصدرة للبضاعة موضوع هذه الفاتورة و الجهة التي توصلت بها و تحديد ثمنها الاحادي و الاجمالي ، و التمست اساسا استبعاد تقرير الخبرة و الحكم وفق المقال الاصلاحي و الافتتاحي و احتياطيا الاستجابة لطلب ادخال ادارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة في الدعوى للتاكد من القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة من طرف المدعى عليها موضوع الفاتورات المتنازع عليها و الامر باجراء بحث ، و احتياطيا اجراء خبرة مضادة و حفظ الحق في التعقيب .
و بناء على مذكرة جواب الاستاذة وديعة (ع.) عن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها السيد كول اشوك (ف.) و المدلى بها بعد الخبرة التكميلية بجلسة 07/01/2020 جاء فيها بخصوص مسطرة الزور الفرعي ان المدعي و في جميع مراحل الدعوى يدفع بالزور في الوثائق المدلى بها دون ان تتقدم بذلك بالطرق القانونية مما يتعين استبعاد دفعها لعدم جديته ، و بخصوص سعر المديونية فالخبرة جاءت مبهمة و غامضة فيما يخص تحديد المديونية و التي ارجحتها بين سلوك مسطرة الزور في الفواتير المدلى بها من طرف العارض ، و الن الخبرة حددت سعر المديونية على اساس الدولار الامريكي في حين ان العملة الرسمية للبلاد هي الدرهم المغربي ، و بالتالي فكل الخبرة الاساسية و التكميلية جاءت مبهمة و منحازة للمدعي فيما يخص الزور رغم عدم سلوكه مما يتعين معه استبعادهما .
وبناء على الامر التمهيدي عدد 40 الصادر بتاريخ 14/1/2020 والقاضي باجراء خبرة جديدة كلف بها الخبير سعيد لفريشة .
وبناء على تقرير الخبير اعلاه والمؤرخ بتاشيرة قسم الخبرة ب 21/10/2020 والذي خلص فيه الى ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 192446,92 دولار امريكي موزع على الفواتير السبعة موضوع الدعوى.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف ذ وديعة (ع.) بجلسة 24/11/2020 والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة الثالثة موضوع الدعوى والمسندة للخبير سعيد لفريشة وان التقرير جاء مختلا شكلا وذلك لعدم احترام مقتضيات المادة 63 من ق م م خاصة الفقرة 3 التي تنص صراحة على ان الخبير يجب الا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع وان العارض تعذر عليه الحضور لجلسة الخبرة بحكم تواجده بالهند وفي ظل الظروف الصحية العالمية المرتبطة بوباء كوفيد 19 وان ما اعتمده الخبير يبقى تقديري ومن جانب احادي لكون عدم حضور العارض شخصيا مرفقا بوثائقه المحاسباتية الممسوكة بدفاتره ملتمسا اساسا ارجاع المهمة للخبير من اجل اجراء خبرة تواجهية سليمة بين الاطراف واحتياطيا استبعاد هذه الخبرة لعدم احترامها الشكليات القانونية المطلوبة وفيما يخص الموضوع برفض الطلب.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 8/12/2020 والتي جاء فيها الى الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد لفريشة سعيد شكلا ومضمونا والحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة جميع مطالبها المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان النزاع بين المستانفة والمستأنف عليها يمكن حصره في الفواتير التي سبق للمستأنفة تحديدها في معرض استعراضها لوقاع النزاع وان اول هذه الفواتير هي الفاتورة16/9/2016EXP-004 بمبلغ 40.286ى درهما وان المستأنفة سبق لها ان ادلت في مواجهة هذه الفاتورة بدفع موضوعي وان هذا الدفع يمثل في كون ان تلك الفاتورة لا تهم معاملة تجارية تمت ما بين المستانفةالمستأنف عليها ولكن ما بين المستأنفة وشركة اخرى تعد بمثابة غير عن هذا النزاع وتعد بمثابة شخص قانوني مستقل عن المستانف عليها وهي شركة (بي.) وان المستأنفة تدلي بنسخة من عقد النقل البحري والذي يعد سندا للملكية والذي يشير في اعلاه الى كون ان المورد هو شركة بيناتا وان المستانف عليها عمدت الى تغيير اسم المرسل في الصورة الشمسية التي ادلت بها خلال المرحلة الابتدائية وان المستانفة تعبر من الان عن نيتها في الطعن بالزور فيها وانها تلتمس من المحكمة اجبارها على الادلاء بأصل الوثيقة موضوع النزاع وانه سيتم الادلاء لاحقا بالتوكيل الرامي الى الطعن بالزور الفرعي ، وان الحكم المطعون فيه قضى على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف علسها مبلغا وقدره 192.446 دولار وان الخبرة التي صادقت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت لاجل ذلك على مبالغ مجموعة من الفواتير بما فيها تلك التي تم اداؤها وانه سبق للمستأنفة ان دفعت باربعة من الفواتير التي طالبت بها المستأنف عليها وان المستأنفة ادلت بما يفيد اداءها لتلك الفواتير وبالتحويلات المالية التي قامت بها وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بحكمها على المستأنفة بادائها على الرغم من دفعها واثباتها لأدائها يكون حكمها مشوبا بعيب انعدام التعليل وان عقد البيع الدولي له ضوابطه وخصوصياته وان تنفيذه يتم في اطار مجموعة من الوثائق والبيانات الدقيقة وان هذه الوثائق تتمثل في BILL OF LADIND عقد الشحن ATTACHEMENT FOR BILL OF LADIND مرفقات عقد الشحن MATE RECEIPT وصل التسليم للناقل PACKING LIST بيان المكونات والحجم EXPORT INVOICE الفاتورة وان كل وثيقة لها اهميتها وان الوثيقة المسماة مرفقات عقد الشحن لها اهمية قصوى وذلك لكونها تمكن من ربط عقد الشحن الذي يمثل الوثيقة الاهم والتي تقوم سند الملكية وباقي الوثائق وعلى الخصوص الفاتورة وان هذه الوثيقة يجب ان تحمل لتاشيرة الناقل او كيل النقل وان هذه التأشيرة تثبت بان تلك الوثيقة هي التي تم تسليمها للناقل وليس غيرها وانه من شان ذلك اثبات قيمة البضاعة الموردة خصوصا في الحلالات التي يتم فيها الدفع بشكل مباشر وليس عن طريق اعتماد مستندي تلعب فيه مؤسسات ائتمان دور الوسيط وانه بالىرجوع الى الوثائق التي ادلى بها المستأنف عليه وعلى الخصوص مرفقات عقد الشحن سيتضح للمحكمة لانه لا يحمل الناقل او وكيله وانه في غياب تلك التأشيرة يجعل العلاقة ما بين سند النقل والفاتورة منعدمة وان هذا يعني بانه لا يمكن الجزم بكون ان المستورد وعلى الرغم من توصله مدين بمبلغ الفاتورة التي ادلى بها المورد وانه يتعين بناء عليه عدم الاخذ بتلك الوثيقة وبالتالي الحكم برفض الطلب الرامي لاداء الفواتير الاربعة التالية: 0007و0010و0012و0021 وبخصوص طلب اجراء خبرة حسابية جديدة فان الحكم المطعون فيه اكتفى بالمصادقة على تقرير الخبرة الذ تم انجازها خلال المرحلة الابتدائية وانه اقضى على المستانفةبادائها لفائدة المستأنف عليها نفس المبلغ الذي خلص الي الخبير وان هذه الخبرة تم اتخاذها وانها لم تتمكن بالتالي من الادلاء بدفوعاتها .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا التصريح برفض الطلب واحتياطيا خفض المبلغ المحكوم على المستأنفةبادائها ما يعادل 192.446 دولار الى ما يعادل 75.858 دولا بالدرهم المغربي.
وادلت بنسخة من الحكم وصورة من عقد الشحن .
وبجلسة 4/10/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مع الطعن بالزور الفرعي مرفقة بوثائق جاء فيهما في الاستئناف الاصلي فانه خلافا لما تدعيه المستأنفة فان الفاتورة رقم esp004 هي بقيمة 40.286,76 دولا امركي وبتاريخ 23/5/2016 وليس بمبلغ 40.286,00 درهم وبتاريخ 16/09/2016 وان هذه الفاتورة صادرة عن شركة اخرى وهي شركة (بي.) باعتبارها هي التي صدرت للمستأنفة البضاعة موضوع هذه الفاتورة هو ادعاء كاذب ومبني على سوء النية وان المستأنفة لم تدلي بأصل هذه الفاتورة لا في المرحلة الابتدائية ولا امام محكمة الاستئناف التجارية حتى يمكن للمحكمة وللمستأنفة الاطلاع عليها والطعن فيها ان انقضى الحال بالزور الفرعي او الاصلي خصوصا ان الموقع اسفله حصل على توكيل خاص من المستانف عليها للطعن بالزور في كل الوثائق التي ادلت المستانفة بصور منها فقط امام الخبير عادل بن زاكور المعين تمهيديا التي ادلت المستانفة بصور منها فقط امام الخبير وليس امام المحكمة لذلك تلتمس امر المستأنفة اصليا بالادلاءباصل هذه الفاتورة مع مستندات تصدير البضاعة موضوعها ووثائق نقلها الى المغرب اسوة بالمستأنف عليها التي ارفقت اصل فاتوراتها السبعة موضوع الدعوى بكل الوثائق المتعلقة بتصدير البضاعة ونقلها وتسلمها لزبناءالمستأنفة بما في ذلك وثائق الجمارك الهندية وان المستأنفعليها ادلت للمحكمة باصل الفاتورة المعنية بالامر مع مستندات المثبتة لخروج البضاعة من الهند ونقلها عبر الباخرة وذلك الى غاية تسلمها للمستأنفة الاصلية التي وضعت طابعها على شهادة تسليم البضاعة من طرف الناقل وبخصوص الحكم على المستأنفة بادائها بمبالغ فواتير سبق اداؤها فانه بالرجوع الى صور التحويلات البنكية المجلى بها من طرف المستأنفة اصليا سيتأكد لها انها تحويلات تشير الى اداء فاتورات ومبالغ لاعلاقة لها الفاتورات موضوع الدعوى بل تتعلق باداءفاتورات سابقة وماشر الى ارقامها في التحويلات نفسها وان الفاتورات الاربعة الحقيقية تحمل مبالغ اكبر كما هو مفصل في مقال المستانف عليها الافتتاحي للدعوى واصول الفاتورات الاربعة المدلى بها بالملف والتي لم تجرز المستأنفة اصليا على الطعن فيها بالزور لا في المرحلة الابتدائية ولا من خلال مقالها الاستئنافي وان المستانف عليها تتحدى المستأنفة بالادلاءباصولالفاتورات التي بعثت فقط بصور منها وكذلك مستندات الشحن وتصدير ونقل البضاعة موضوع هذه الفاتورات الى غاية وصولها للمغرب وتسلميها اليها كزبونة وانه في غياب الادلاء بأصول تلك الفاتورات الاربعة وباصول وثائق شحنها ونقلها وتسليمها للمرسلة اليها تكون هذه الوسيلة المعتمدة في الاستئناف غير كجدية وينبغي ردها وبخصوص كون الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ليست هي الفواتير الحقيقية فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة من طرف السيد لفريشة سعيد الخبير المعين من طرف المحكمة التجارية ستلاحظ انه يشير في الصحة 9 ان هناك تطابق الفواتير موضوع النزاع مع الوثائق المبررة لتأسيسها والمسلمة من طرف الاغيار فيما يخص الكميات واوزان السلع المتسلمة واضاف ان شركة (ر. ا. ا.) صادقت على كل وصولات تسلم البضاعة موضوع الفاتورة من شركات نقل تلك البضاعة وان المستأنفة لم تدعم دفوعها بوثائق حاسمة اصلية واكتفت بالادلاء بصور تفتقر للحجية القانونية المنصوص عليها في الفصل 440 من ق ل ع وبخصوص طلب اجراء خبرة فانه بالرجوع الى تقرير خبرة ستلاحظ ان المستانف عليها حضرت رفقة دفاعها للجلسة الاولى للخبرة المنعقدة في 16 مارس 2020 وان المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم توصلها وتوصل دفاعها بل ان المستأنف عليها ادلت للخبير بتاريخ 19 مارس 2020 الموالي للجلسة بتصريح كتابي مرفق بالوثائق وان الخبير تحسبا لمنازعة المستأنفة اصليا في الخبرة اعتمادا عل التدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات المغربية قرر اعادة استدعاء هذه الاخيرة ودفاعها لجلسة 30 شتنبر 2020 حيث حضرت المستأنف عليها ودفاعها في حين تخلفت المستأنفة ودفاعها دون الادلاء باي وثيقة او سبب يبرران غيابهما وان المستأنفة لم تدل باصول الوثائق لا مام الخبراء ولا امام المحكمة لتبرير طلب اجراء خبرة جديدة وان طلبها يكون الغاية منه هو تطويل المسطرة على حساب مصالح المستأنف عليها المشروعة مما ينبغي معه رد هذه وسيلة وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليها تطعن بالزور الفرعي في جميع الفاتورات وعددها 13 المدلى بصور منها من طرف المستأنفة اصليا للسيد الخبير عادل بن زاكور الذي احالها رفقة تقريره على المحكمة التجارية التي انتدبته في المرحلة الابتدائية وهي الفاتورات والتي لا علاقة لها بالفاتورات موضوع الدعوى المعروضة على انظار المحكمة في اطار الملف الحالي وان المستأنفة قامت باصطناع الفاتورات الستة واقحامها في هذه الدعوى لتبيان ثمن البضاعة التعامل به بين الطرفين يقل بكثير عن الثمن الوارد في الفاتورات السبعة موضع الدعوى الحالية اما بالنسبة للفاتورات السبعة موضوع الدعوى فان المستانفة قامت بصنع سبع فاتورات مشابهة مع تغيير ارقامها وتواريخ البعض منها وعلى الخصوص انقصت من قيمة الفاتورات لذلك تلتمس الاشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في الفاتورات ثلاثة عشر وعلى الخصوص الفاتورات السبعة موضوع الدعوى وكذلك وثائق الشحن والنقل المتعلقة بالبضاعة موضوع هذه الفاتورات ولذلك فان المستأنف عليها تلتمس اصدار امرها للمستانفة من اجل الادلاء بأصولالفاتورات الثلاثة عشر او على الاقل اصول الفاتورات السبعة ووثائق شحنها ونقلها الى غاية وصولها الى المرسلة اليها المستانفة اصليا وذلك لمباشرة مسطرة التحقيق في الزور الفرعي المثار وفي الاستئناف الفرعي فان المستأنف عليها تستأنف بدورها الحكم رقم 7386 في شقه المتعلق بعدم التنصيص في الحكم على الاسم الكامل للممثل القانوني للشركة المدعى عليها لا في معرضه لأطراف الدعوى ولا في منطوقه وان المدعى عليها انتقلت من مقرها الاجتماعي واختفت بدليل ان المحكمة لم تستطع تبليغها بالاستدعاء للجلسة في مقرها الاجتماعي المنصوص عليه في المقال الافتتاحي للدعوى وان المستأنف عليها التمست تبليغها بالاستدعاء في عنوان ممثلها القانوني بمسكنه الشخصي وان المقر المنصوص عليه في السجل التجاري للمدعى عليها لم يعد له وجود واقعي لكون ممثل الشركة فسخ عقد كراء هذا المقر للهروب من التزاماته تجاه المستأنف عليها بحيث ان المستانف عليها لم تستطع تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف عليها فرعيا في مقرها باعتبار انه لم يعد لها وجود فيه وان هذه الاخيرة استأنفت الحكم رغم عدم توصلها به الا ان الحكم المستأنف لم ينص على الاسم الكامل للمثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا وهو ما تسعى الاخيرة اليه وانه ينبغي تعديل الحكم المستأنف وذلك بالتنصيص على الاسم الشخصي للمثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا وعنوانه الشخصي سواء فيما يتعلق بأطراف الدعوى وعنوانيهم او في منطوق الحكم .
لذلك تلتمس الحكم برده وبتأييد الحكم المستأنف وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليها تلتمس الاشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في جميع الفاتورات وعددها 13 وهي فاتورات رقم 0024و0026و0027و0031و0032و0033 وكذلك الفاتورات السبعة وهي فاتورات رقم 0035و0041و0042و0044و0053و0062و16/109N وتلتمس اصدار امرها للمستانفة من اجل الادلاء باصولالفاتورات الثلاثة عشر وعلى الاقل اصول الفاتورات السبعة المرتبطة بالفاتورات موضوع الدعوى ووثائق شحن البضاعة ونقلها الى غاية وصولها الى المرسلة اليها المستأنفة اصليا وذلك لمباشرة مسطرة التحقيق في الزور الفرعي المثار وفي الاستئناف الفرعي القول بانه مبني على اساس والقول بتعديل الحكم المستانف وذلك بالتنصيص على الاسم الكامل للمثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا وعنوانه الشخصي المنصوص عليه في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها فرعيا صائر هذا الاستئناف .
وادلت بصورة من فاتورة وصور ل 13 فاتورة وصور توكيل وصورة شهادة التسليم وصورة من السجل التجاري.
وبجلسة 18/10/2021ادلة نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب مع جواب على استئناف فرعي جاء فيها في الاستئناف الفرعي فان ملتمس المستأنف عليها لا يستند على اساس قانوني سليم وانه يسعى اكثر من ذلك الى ضرب مجموعة من المبادئ القانونية الاساسية وعلى الخصوص مبدا استقلالية الشخص المعنوي عن الشخص الذاتي لمسيرة او حتى لشركاته وان الدعوى وجهة ضد المستأنفة باعتبارها شخصا معنويا وان المستأنفة شركة محمدوة المسؤولية وان المستأنفة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا هي المدينة ولا مجال البتة لإقحام مسيرها الحالي شخصيا في النزاع ويتعين بناء عليه استبعاد هذا الطلب الغربي وبالتالي رد الاستئناف الفرعي لعدم استناده على اساس قانوني وفي مذكرة الجواب فانه خلافا لما تدعيه المستانفة فرعيا فان المستأنفة لا تتوفر على اصل تلك الوثيقة وان المفروض ان لا تتوفر المستانف عليها اصليا بدورها باصل هذه الوثيقة وان ادلائها بالاصل دليل على قيامها بصناعتها بيديها وانه يتعين بناء عليه اجراء خبرة قصد الوقوف من المصدر عن هوية المرسل وان هذا الدفع يتمثل في كون ان تلك الفاتورة لا تهم معاملة تجارية تمت ما بين المستانفة والمستأنف عليها ولكن ما بين المستأنفة وشركة اخرى تعد بمثابة غير عن هذا النزاع وتعد بمثابة شخص قانوني مستقل عن المستأنف عليها وهي شركة (بي.) وان المستأنفة تدلي بنسخة من عقد النقل البحري والذي يعد سندا للملكية والذي يشير الى كون ان المورد هو شركة (بي.) وان المستأنف عليها عمدت الى تغيير اسم المرسل في الصورة الشمسية التي ادلت بها خلال المرحلة الابتدائية وان المستأنفة تعبر من الان عن نيتها في الطعن بالزور فيها ، وان الخبرة التي صادقت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت لأجلذلك على مبالغ مجموعة من الفواتير بما فيها تلك التي تم اداؤها وانه سبق للمستأنفة ان دفعت بأداء اربعة من الفواتير التي طالبت بها المستانف عليها وان هذه الفواتير هي كتالي 0007و0010و0012و0021 وان المستأنفة ادلت بما يفيد اداءها لتلك الفواتير وبالتحويلات المالية التي قامت بها وان المحكمة مصدرة الحكم بحكمها على المستأنفة بادائها على الرغم من دفعها واثباتها يكون حكمها مشوبا بعيب انعدام التعليل ، وبخصوص الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ليست هي الفواتير الحقيقية فان عقد البيع الدولي له ضوابطه وخصوصياته وان تنفذه يتم في اطار مجموعة من الوثائق والبيانات الدقيقة كما سبق دكره في المقال الاستئنافي كما ان الخبرة التي تم اجراؤها خلال المرحلة لابتدائية مرت على هذه النقط الحساسة مرور الكرام ولم تدقق بما فيه الكفاية .
لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات المدلى بها في المقال الاستئنافي.
وبجلسة 01/11/2021 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات نهائية جاء فيها ان المستأنف لم تدلي لحد الساعة باصول الفواتير التي تدعم دفوعها وان وثائقها هي مجرد صور لا حجية لها طبقا للفصل 440 من ق ل ع في حين ان المستأنف عليها دعمت دعواها باصولالفاتورات وبترجمتها وان التحويلات البنكية المستدل بها من طرف المستأنفة فضلا عن انها مجرد صور تفتقد للحجية كسابقتها فلا علاقة لها بالفاتورات المدعى بشأنها بل تشير الى ارقام فواتير لا علاقة لها بالفاتورات موضوع الدعوى وانه ينبغي اساسا رد الاستئناف واحتياطيا الحكم وفق مقال المستأنف عليها الرامي للطعن بالزور الفرعي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلية 1/11/2021 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة مستنتجات نهائية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2021 مددت لجلسة 22/11/2021.
محكمة الاستئناف
- في الاستئناف الاصلي:
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الفاتورة عدد 2016/9/16: 004 لا تهم المعاملة بينها وبين المستأنف عليها ولكن بينها وبين شركة اخرى هي شركة (بي.) وانها تعبر عن نيها في الطعن فيها بالزور الفرعي.
وحيث ان المستأنفة لم تدل بما يثبت ما تدعيه وان نيتها في الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 2016/9/16: 004 لم تترجم الى طعن فعلي فضلا عن كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اجرت خبرة حسابية للتحقق من المديونية وان الفاتورة المذكورة ليست من بين الفاتورات المؤسسة عليها المديونية ولذلك وجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكونها سبق لها ان ادت قيمة اربع فواتير في حين ان تقرير الخبرة المجرى خلال المرحلة الابتدائية قد وقف على اداء المستأنفة لمبلغ 53031,90 درهم دولار امريكي وقام الخبير بخصمه من مجموع المبلغ الثابت بمقتضى الفواتير.
وحيث ان منازعة المستأنفة في المديونية تبقى غير ذات اساس مادام ان محكمة الدرجة الاولى اجرت خبرة حسابية خلصت من خلال وثائق الملف ووثائق المستأنف عليها الى ثبوت المديونية المحوكم بها على المستأنفة الاصلية التي لم تدل بما يثبت عكس ما توصل اليه تقرير الخبرة.
وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
- في الاستئناف الفرعي:
حيث ينصب الاستئناف الفرعي على وجوب التنصيص على الاسم الكامل للممثل القانوني للمستأنف عليها فرعيا وعنوانه الشخصي .
وحيث ان الشركة كشخص معنوي تتمتع باستقلال مالي وقانوني عن الاشخاص الذاتيين الذين يمثلونها، وبالتالي فإنه لا مجال للتمسك بوجوب التنصيص على الاسم الكامل للمثل القانوني للشخص المعنوي في ديباجة الحكم نظرا للاستقلال المالي والقانوني القائم بينهما وبالتالي وجب ردا الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
- في الزور الفرعي:
وحيث ان المحكمة لم تعتمد في قضائها على الفاتورات المطعون فيها بالزور الفرعي مما يستدعي رد الطعن بالزور الفرعي وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
- في الشكل
- في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وبرد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعته الصائر.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025