Bail commercial et Covid-19 : Le défaut de paiement du loyer antérieur et postérieur à la période de confinement justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67907

Identification

Réf

67907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5539

Date de décision

24/11/2021

N° de dossier

2021/8206/4130

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait que l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce constituait un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers. La cour retient que si la période de confinement peut écarter la mise en demeure pour les loyers échus durant cette période, elle ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement pour la période antérieure à la crise sanitaire.

Dès lors que le défaut de paiement était constitué pour des loyers échus avant le confinement, la cour considère que le manquement contractuel justifiant la résiliation est avéré. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance en application de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به فيصل (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1906 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/04/2021 في الملف رقم 2835/8207/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد فيصل (ب.) لفائدة المدعي يوسف (ع.) بمبلغ 98.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/09/2019 الى 30/10/2020 مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 7.000 درهم والاكراه البدني في الادنى وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى المحلين التجاريين المضمومين رقم 3 ورقم 4 الكائنين برقم [العنوان] الرباط وبتحميله الصائر

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد يوسف (ع.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/10/2020 يعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري المحلين التجاريين المضمومين رقم 3 ورقم 4 الكائنين برقم [العنوان] الرباط بسومة قدرها 7.000 درهم كما هو تابث من خلال عقد الكراء المدلى به، وانه تقاعس عن أداء الوجبات الكرائية منذ 01/09/2021 دون مبرر، وانه وجه له إنذار قصد الأداء بقي دون جدوى، والتمس الحكم عليه بأداء الوجبات الكرائية بمبلغ 98.000 درهم عن المدة من 01/09/2019 الى غاية اكتوبر 2020، والحكم بتعويض عن تماطل قدره 7.000 درهم وبالمصادقة على الانذار وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى مع النفاذ المعجل، والاكراه البدني في الاقصى و الصائر، وارفق مقاله بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء، واصل محضر تبليغ الانذار، ونسخة طبق الأصل من الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 02/12/2020 والتي أرفقها بنسخة مصادق عليها من عقد كراء.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 03/03/2021 مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه انه ترتب بذمة المدعى عليه واجبات اضافية عن المدة اللاحقة المتراوحة من 01/11/2020 الى غاية متم مارس 2021 وجب عنها مبلغ 25.000 درهم والتمس الحكم بها مع النفاذ المعجل ، والإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا ، والصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 31/03//2021 والتي جاء فيها انه لا ينفي المديونية، وان نشاطه توقف بفعل امر السلطة بسبب وباء كورونا، والتمس امهاله من اجل الاداء الى حين استعادة نشاطه

بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يراع اطلاقا جائحة كورونا التي حتمت على العارض عدم استغلال المحل بصفة كلية وبأمر من السلطة كما ان الحكم المستأنف جاء متناقضا في أجزائه عندما تكلم عن المحكمة ارتأت شمول الحكم جزئيا بالنفاذ المعجل في حدود الشهور الغير معنية بالإغلاق والحالة انه عندما نطلع على الحكم نرى ان محكمة الدرجة الأولى شملت كامل طلب المدعي بالنفاد المعجل.

وعزز المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2021 والتي جاء فيها ان الطرف المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي من اجل المماطلة والتسويف ليس الا وانه لم يستطع ان يدعم مقاله بأي موجب قانوني يمكن اعتماده في الموضوع، وان المستأنف يكتري منه محلا تجاريا معدا لبيع الأكلات الخفيفة وان المحلات المعدة لمثل هذا النشاط التجاري لم تعرف اي توقف ولم تلحقها اية اضرار وان تمسك الطرف المستأنف بالجائحة لا يغينه عن اداء واجبات الكراء وان النشاط التجاري غير متوقف وان المكتري تماطل في الاداء وانه لا زال مصرا على الامتناع عن الاداء والى يومنا هذا وان انذار للطرف المكتري الرامي الى مطالبته بالاداء وجه اليه بعد رفع العديد من حالات الطوارئ الصحية وان الحكم الابتدائي جاء معللا بشكل قانوني وصادف الصواب في جميع ما قضى به ومن ناحية المقال الاضافي فان الطرف المدعى عليه المستأنف حاليا قد ترتبت بذمته واجبات كراء المدة اللاحقة ابتداء من: 01/11/2020 الى غاية اكتوبر 2021 اي مدة 12 شهرا الاخيرة يستحق عنها مبلغ 84000 درهم لذلك يلتمس الحكم برد كل ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني او واقعي سليم وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/11/2021 بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/11/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بكون الحكم المستانف لم يراع جائحة كورونا التي منعته من استغلال المحل بأمر من السلطة.

لكن حيث انه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق ينفي المطل عن المدين, فإن ذلك رهين ان يكون عدم الوفاء بالالتزام خلال هذه الفترة اي الفترة الممتدة من 23/03/2020 إلى 28/07/2020 والحال ان الفترة المطالب بها بمقتضى الانذار والتي ثبت عدم ادائها هي الممتدة من 01/09/2019 إلى 30/10/2020 وبالتالي تكون حالة المطل الموجبة للافراغ ثابتة في حقه ويكون الحكم المستانف صائبا لما قضى بالاداء والافراغ ويتعين تاييده ورد الاستئناف.

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

وفي الطلب الاضافي:

حيث التمس المستانف عليه الحكم له بواجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من 01/11/2020 إلى متم اكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ 84.000 درهم.

و حيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م و لأن المستأنف ملزم بأداء الكراء الحال أجل أدائه عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع و بالنظر لخلو الملف مما يفيد أداء الكراء المطلوب بمقتضى الطلب الإضافي فإنه يتعين الاستجابة للطلب

وحيث ان الامر يتعلق باداء مبلغ مالي مما يجعل لطلب الاكراه محل في النازلة ويتعين الاستجابة للطلب المتعلق به وتحديده في ادنى ما ينص عليه القانون.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي

وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

وفي الطلب الاضافي: أداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 84.000 درهم واجبات كراء المدة من 01/11/2020 إلى متم اكتوبر 2021 مع الصائر وتحديد الاكراه في الادنى.

Quelques décisions du même thème : Baux