Procédure de sauvegarde : L’imputation par une banque d’intérêts et de commissions sur un compte courant débiteur viole la règle de l’arrêt du cours des intérêts sur les créances antérieures (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67800

Identification

Réf

67800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5300

Date de décision

08/11/2021

N° de dossier

2021/8220/3216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts et commissions prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'un débiteur durant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des sommes, mais rejeté la demande de condamnation aux intérêts légaux.

L'établissement bancaire soutenait que ces prélèvements constituaient des créances postérieures nées pour les besoins de la continuation de l'activité, tandis que la société en sauvegarde sollicitait l'octroi desdits intérêts. La cour retient que la qualification d'une créance dépend de son fait générateur et non de sa date d'exigibilité ou de prélèvement.

Dès lors que les intérêts et commissions litigieux trouvaient leur origine dans des engagements souscrits avant le jugement d'ouverture, ils constituent des créances antérieures soumises à l'arrêt du cours des intérêts et à l'interdiction des paiements, en application de l'article 692 du code de commerce. Ces créances ne sauraient bénéficier du privilège de l'article 565 du même code, réservé aux seules créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la continuation de l'activité.

Faisant droit à l'appel de la société débitrice, la cour juge que les sommes indûment prélevées constituent une créance dont le retard dans la restitution justifie l'allocation d'intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (و. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/04/2021 تحت عدد 4047 ملف عدد 5957/8220/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب والإضافي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بارجاعها للمدعية مبلغ 596.062,96 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/06/2021 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.

وحيث تمسكت شركة (ع. م. ل.) بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم طعن شركة (و. ل.) ضد الحكم التمهيدي بإجراء خبرة الى جانب الحكم القطعي, فضلا على كون شركة (و. ل.) استأنفت الحكم الابتدائي برمته و اقتصرت في أوجه استئنافها على الشق المتعلق بعدم الحكم بالفوائد القانونية.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان عدم الإشارة لاستئناف الحكم التمهيدي بمعية الحكم القطعي لا تأثير له على صحة الاستئناف وليس فيه اي خرق للفصل 140 من ق م م خاصة وان الحكم التمهيدي لم يفصل في اي نقطة موضوعية , كما انه ليس في القانون ما يمنع من تقديم الطعن بالاستئناف جزئيا وبخصوص الطلبات التي اغفلها او رفضها الحكم الابتدائي طالما ان الاستئناف حق لكل طرف في الحكم الابتدائي ممارسته متى اثبت توفره على الشروط التي تخول له استعمال هذا الحق, مما يتعين التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه سبق لها أن استصدرت امرا عن هذه المحكمة قضى بفتح مسطرة الانقاذ في مواجتها الصادر بتاریخ 11/4/2019 تحت 42 في اطار الملف عدد2019/8315/30 مع تعيين اجهزة المسطرة و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و الذي تم بموجبه تكليف السنديك سمير (ث.) با عداد الحل انتهى هذا الاخير الى اقتراح حصر مخطط الانقاذ لها و تحديد مدته في خمس سنوات مستندا في ذلك الى قدرة الشركة على اداء دیونها داخل اجل 5 سنوات الى جانب توصلها إلى اتفاق مع شركات الليزينغ من اجل تخفيض قيمة الاقساط الشهرية و جدولة الديون بالنسبة لكل دائن من الدائنين على امتداد خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالمصادقة على المخطط وهو ما صادقت عليه المحكمة بموجب الحكم الصادر بتاريخ2019/11/04 تحت عدد 156 القاضي بالمصادقة على مخطط الانتقاد بالنسبة للشركة (و. ل.) و اداء الديون بعد قبولها بصفة انتهائية في باب الخصوم وفق الجدولة المحددة بموجب الحكم المذكور غیر اینها فوجئت بقيام المدعى عليها الاولى باقتطاع مبلغ قدره 508.181,97 درهم من حسابها البنكي تحت عدد [رقم الحساب] و ان هذه الاقتطاعات تمثل مقابلا للفوائد و العمولات التي تزعم المدعى عليها انها ناتجة عن مبلغ المديونية تجاهه و بذلك تبقى مخالفة للقانون و غير مبنية على اساس لذلك وجه السنديك لها رسالة من اجل ارجاع تلك المبالغ المقتطعة بتاريخ 2020/01/22 بقيت دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم بارجاع المبالغ التي تم اقتطاعها من طرف المدعى عليها و التي يبلغ مجموعها 508.181,97 درهم عن الفوائد القانونية خلال الفترة الممتدة من2019/04/11 الى تاريخ 2019/11/04 للمخالفة تلك الاقتطاعات للقانون تحت طائلة تحميلها المسؤولية عن خرق مقتضيات مخطط الانقاذ الى جانب تحميلها المسؤولية في حالة فشل مسطرة الانقاذ مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و الصائر، و عزز المقال بحكم قاضي بفتح مسطرة الانتقاد، حكم قاضي بالمصادقة على مخطط الانقاذ، رسالتين و كشوفات حسابية بنكية .

و بناء على ادلاء السنديك بكتاب بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أن شركة (و. ل.) فتحت في مواجهتها مسطرة المعالجة القضائية بتاريخ 2019/04/11 و ان الحكم القاضي بحصر المخطط صدر بتاريخ 01/11/2019 و تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل خاصة المادتين 692 و 693 من م ت التي تنص على ان الفوائد القانونية تتوقف خلال فترة الملاحظة و المشار اليها اعلاه أي من تاريخ 11/04/2019 الى تاريخ 04/11/2019 و انه بالرجوع الى الكشوفات البنكية الحساب شركة (و. ل.) الممسوك لدى شركة (ع. م. ل.) وكالة زناتة تحت عدد [رقم الحساب] يتبين أن البنك قام باقتطاع عمولات و فوائد عن طريق الخطا خلال هhته الفترة مما يتعين معه القول بارجاع هاته المبالغ بتاريخ القيمة الى الحساب البنكي للمدعى عليها

و بناء على قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها مذكرة بجلسة 27/10/2020 جاء فيها انه سبق له ان توصل برسالتين وجها له من قبل السنديك بتاريخ 22/01/2020 و 29/05/2020 واجاب عليها بواسطة رسالة مؤرخة في 11/06/2020 وتم توضیح آن مقتضيات المادتين 693 و 694 من م ت لا تنطبق على النازلة اذ انه بالرجوع الى الكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المدعية لمعاينة ان الشركة لا زالت تستعمل حسابها الجاري المفتوح لديه بصفة عادية كما ان الثابت من الكشوف الحسابية انه تسجيل عمليات بالضلع المدين و عمليات بالضلع الدائن بحساب المدعية و أن حساب هذه الأخيرة سجل رصيدا سلبيا طيلة مدة استعمالها له خلال المدة المتراوحة ما بين2019/04/11 الى تاريخ 2019/11/04 و هو ما يجعله محق في استخلاص العمولات و الفوائد الناتجة عن هذا الاستعمال فضلا عن أن جميع الاقتطاعات التي قام بها البنك من حساب المدعية خلال الفترة المذكورة هي مستحق لهة برسالة. مادام ان المدعية واصلة استعمالها لحسابها الجاري بصفة عادية بعد فتح مسطرة الانقاذ في مواجعتها ومادام انه لم يبلغ باية رسالة قصد فسخ خطوط الاعتماد المستفاد منها من طرف المدعية في إطار حسابها الجاري ومادام ان الاقتطاعات المباشرة من طرف هي ناتجة عن استعمال هذه الأخيرة لحسابها الذي كان يسجل رصيدا سلبيا طيلة المدة المذكورة فان مقتضيات المادة 565 من م ت تنطبق على النازلة، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على عاتق رافعته، و ارفقت المذكرة برسالة.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقیب بجلسة 2020/11/10 جاء فيها أن البنك اقر بکون دینه ناشئ قبل فتح مسطرة الانقاذ و ان استغلال وجود الحساب الجاري بين يدي البنك للتلاعب فيه يضر اولا بالدائنين اللاحقين و ثانيا لانه سيعطل تحقیق اول اهداف نظام المساطر الجماعية و هو البحث عن انقاذ ممكن للمقاولة وأنه استنادا للمقتضيات القانوني فان استخلاص البنك للفوائد القانونية المفروضة على الحساب بالاطلاع و التي نشأت قبل صدور الحكم بمسطرة الانقاذ مما يجعل استخلاصها باطلة بقوة القانون طبقا للمادة 492 من مت وان تبريرها بكونها او السنديك لم يفسخ العقد المتعلق بالحساب بالاطلاع هو محاولة لتملص من مسؤوليتها عن الاضرار بها و بدائنيها و المس بمبادئ المساطر الجماعية مما يكون ما تمسكت به المدعى عليها في غير محله، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق طلباتها المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 334 بتاریخ2021/01/26القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت محكمة القيام بها للخبير موراد (ن. ع.) و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد نسبة الفوائد و العمولات المقتطعة من طرف المدعى عليه من الحساب البنكي المفتوح باسم المدعية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019/04/11 و 2019/11/04 في مبلغ 596.062,96 درهم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2021/04/13 جاء فيها أن التقرير المنجز من طرف الخبير يبقى في غير محله نظرا لكونه يعالج موضوعا غير موضوع النزاع و أن مقتضيات المادتين 093 و 694 من م ت لا تنطبق على النازلة اذ بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المدعية نفسها للوقوف على ان الشركة المدعية ظلت تستعمل حسابها الجاري المفتوح لدى البنك بصفة عادية و أن الحساب الجاري للمدعية سجل رصيدا سلبيا طيلة مدة استعمالها له خلال المدة موضوع الخبرة و هذا يشفع للبنك بان يستعمل حقه في استخلاص العمولات و الفوائد الناتجة عن هاته العمليات وان ما قام به البنك لا يتناقض مع مقتضيات المادة 565 من مت و بذلك تبقى جميع الاقتطاعات التي قام بها البنك من حساب المدعية خلال الفترة المذكورة ناتجة عن قيام هذه الاخيرة مواصلة استعمالها لحسابها الجاري بصفة عادية بعد صدور القاضي بفتح مسطرة الانقاذ مما يجعل طبيعة العقد الرابط بين المدعية و بينها من العقود الجارية و التي لم تتوصل بشأنها رسالة فسخ صادرة سواء من لان هذه الأخيرة او من طرف السنديك، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة مع طلب اضافي بجلسة 13/04/2021 جاء فيها أن النابت من الكشوفات البنكية رفقة المقال الافتتاحي وكذا المدلى بها في تقرير الخبير السيد احمد (ض.) وكذا الجدول المضمن هذا الاخير و معاينة تواريخ الاقتطاعات التي باشرها البنك ان الاقتطاعات التي قام بها البنك تعود الى تاریخ سابق لفتح المسطرة و بالتالي فهي مشمولة بالمنع من الاداء و وقف المتابعات الفردية و وقف سريان الفوائد و انه لا يمكن ان يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة او الغاء او فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي و ان الخبير انتهى في اطار تقریر الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة الى اقتراح حصر مخطط الانقاد للشركة و تحديد مدته في خمس سنوات مستندا في ذلك الى قدرة الشركة على اداء دیونها داخل اجل 5 سنوات الى جانب توصلها الى اتفاق مع شركات الليزينغ من اجل تخفيض قيمة الاقساط الشهرية و جدولة الديون بالنسبة لكل دائن من الدائنين على امتداد خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالمصادقة على المخطط وهو ما صادقت عليه المحكمة بموجب الحكم عدد 156 الصادر بتاريخ 04/11/2019 القاضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ بالنسبة لشركة وفاللاشغال و اداء الديون بعد قولها بصفة انتهائية في باب الخصوص وفق الجدولة المحددة بموجب الحكم المذكور و ان الاقتطاعات التي باشرها البنك تبقى مخالفة للقانون و من شانه ان يؤثر على نجاح مسطرة الانتقاد، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير موراد (ن. ع.) و الحكم وفق طلباتها المحددة في مقالها الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا و في الطلب الاضافي الحكم على شركة (ع. م. ل.) بادائه لفائدته مبلغ اضافي قدره 87.880,99 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية في اصل الدين بالكامل بالفوائد القانونية من تاريخ 11/04/2019 الى غاية التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة التعقيب على الطلب الإضافي أثناء المداولة والتي جاء فيها أن أن الحكم التمهيدي جاء مخالفا لمطالب المدعية ومتناقضا وغير منسجم مع دعواها، وحول التقرير المنجز، حيث سبق للعارضة أن أوضحت في مذكرتها السابقة بأن مقتضيات المادتين 693 و 694 من مدونة التجارة لا تنطبق على نازلة الحال وأن المدعية ظلت تستعمل حساب الجاري المفتوح لدى العارضة بصفة عادية وأن هذا الحساب يسجل حسابا سلبيا طيلة مدة استعماله وهو ما يسمح لها خصم عمولات وفوائد ناتجة عن هذه العملية وهو ما لا يتناقض مع المادة 565 من مدونة التجارة ملتمسة تاکید جميع محرراتها السابقة.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم التجاري مجانبته للصواب فيما قضى به من إغفال البت في طلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدتها بالفوائد القانونية ، و إن الفوائد القانونية تعد تعويضا للدائن ووسيلة إجبار على التنفيذ وهي مترتبة عن التأخير في الأداء وأقرتها القواعد العامة، ومن ثم فإن الحكم بها مبرر ولا يتعارض مع مدونة التجارة ومنظمة بنص قانوني وهو الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود ، ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم التجاري فيما قضى به من رفض طلب شمول الأداء بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية التنفيذ و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف علها.

وارفقت المقال ب نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف و صورة لقرار محكمة النقض.

وجاء في اسباب استئناف شركة (ع. م. ل.) ، حول ضرورة إلغاء الحكم المستأنف لخرق حقوق الدفاع وإرجاعه لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا القانون :

حيث فإن العارض أدلى بأوجه دفاعه بخصوص مقال افتتاحی تم إدراجه خطأ في الملف الابتدائي وحرم تبعا لذلك من التعقيب على المقال الذي استندت عليه المحكمة بعد ذلك في حكمها في موضوع النازلة، وانه و بالفعل فإن المستأنف عليها تقدمت بمقالين في مواجهة البنك العارض ، أحدهما يتعلق استرجاع مبلغ 5.714.000,00 درهم وهو الذي أدرج خطأ في الملف الابتدائي ، والثاني بخصوص استرجاع مبلغ 508.181,97 درهم ، ومع ذلك استندت عليه محكمة الدرجة الأولى في إصدارها للحكمين التمهيدي و القطعي دون أن يتمكن البنك العارض من التعقيب على ما ورد بذلك المقال ، و إن العارض أدلى بأوجه دفاعه بخصوص المقال الافتتاحي الذي تبين بعد الحكم أنه أدرج خطأ في الملف الابتدائي دون أن يتمكن من التعقيب على المقال الذي أجابت عليه المحكمة واعتمدته في حكمها ، والحال أن العارض لا يمكن أن يتحمل عواقب خطأ صادر عن كتابة الضبط أو أي مرفق آخر تابع للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف وحيث إضافة لذلك ، فالوقائع التي لخصها الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/11/2020 تتناقض تماما مع الوقائع الواردة في الحكم القطعي الذي نحن بصدد مناقشة أمام محكمة الاستئناف ، وانه برجوع محكمة الاستئناف إلى مراقبة هاته التناقضات ستقف على مدى الخروقات التي اقترفها الحكم الابتدائي والمس الواضح بحقوق الدفاع ، و أمام هذا الوضع ، فإن البنك العارض يلتمس من محكمة الاستئناف إرجاع الأمور إلى نصابها وإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم بإرجاعه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه طبقا للقانون واحتراما لحقوق الدفاع المكرسة في الدستور المغربي ، وذلك تلافيا لتفويت درجة من درجات التقاضي على البنك العارض ، و بصفة احتياطية وان التعليل المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى لا ينبني على أساس ، خاصة وأن مقتضيات المادتين 693 و 694 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة ، ذلك أنه يكفي رجوع محكمة الاستئناف الموقرة إلى الكشوف الحسابية المستدل بها ابتدائيا من طرف المستأنف عليها لمعاينة أن الشركة لازالت تستعمل حسابها الجاري المفتوح لدى البنك العارض بصفة عادية ، وانه بالفعل وبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية ، فإنه يتبين بجلاء أنه تم تسجيل عمليات بالضلع المدين وعمليات بالضلع الدائن بحساب المستأنف عليها ، والأكثر من ذلك هو أن حساب المستأنف عليها سجل رصيدا سلبيا طيلة مدة استعمالها له خلال المدة المتراوحة ما بين 11/4/2019 الى تاريخ 04/11/2019 ، وهو ما أجاب عليه البنك العارض للسيد السنديك من خلال الرسالة الموجهة إلى هذا الأخير بتاريخ 11/06/2020 والتي توصل بها بتاريخ 07/06/2020 ، و إن المادة 565 من مدونة التجارة التي تنطبق على مسطرة الإنقاذ تنص صراحة على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حکم فتح المسطرة والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة وكذا استمرار نشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها ، وفي حالة تعذر ادائها في تواريخ استحقاقها فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادة 558 ، وانه بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي ، فإن جميع الاقتطاعات التي قام بها البنك العارض من حساب المستأنف عليها خلال الفترة المذكورة ناتج عن قيام الشركة المستأنف عليها بمواصلة استعمالها لحسابها الجاري بصفة عادية بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ، مما يجعل طبيعة العقد الرابط بين البنك العارض و المستأنف عليها من العقود الجارية والتي لم يتوصل بشأنها البنك العارض برسالة فسخ صادرة سواء عن المستأنف عليها أو السنديك ، وانه تبعا لذلك فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، خاصة وأن هاته المبالغ المقتطعة من طرف البنك العارض مستحقة له ما دام أن المستأنف عليها واصلت استعمالها لحسابها الجاري بصفة عادية بعد فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها ، وما دام أن العارض لم يبلغ بأي رسالة قصد فسخ خطوط الاعتماد المستفاد منها من طرف المستأنف عليها في إطار حسابها الجاري، وما دام أن الاقتطاعات المباشرة من طرف البنك العارض هي ناتجة عن استعمال المستأنف عليها لحسابها الذي كان يسجل رصيدا سلبيا طيلة المدة المذكورة فإن مقتضيات المادة 565 من مدونة التجارة تنطبق على النازلة ، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا الحكم بالغاء المستأنف في جميع ما قضى به وتبت من جديد اساسا الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا الحكم برفض طلب المستأنف عليها .

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب الضم المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها انه بالاطلاع على وقائع الملف خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن أصدرت حكما تمهیدیا باجراء خبرة حسابية بالملف ، وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للمستأنفة يلاحظ أن هذه الأخيرة لم تطعن بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي بإجراء خبرة إلى جانب الحكم القطعي وفق ما نص عليه الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ، و بذلك يكون المقال الاستئنافي معيب شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله، و انه من جانب آخر فالمستأنفة في ديباجة مقالها الاستئنافي صرحت بأنها تستأنف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ2021/04/20 تحت عدد 4047 في الملف جملة وتفصيلا التجاري عدد، و 2020/8220/5957إلا أنه بقراءة أوجه المناقشة يتبين أنها انصبت فقط على الشق المتعلق بعدم الحكم بالفوائد القانونية ، ومادام أن المستأنفة طعنت بالاستئناف ضد مقتضيات الحكم الابتدائي برمته و اقتصرت في أوجه استئنافها على الشق المتعلق بعدم الحكم بالفوائد القانونية ، يجعل المقال الاستئنافي معيب شكلا ويتعين الحكم بعدم قبوله ، و في الموضوع اعتبرت المستأنفة أن من حقها الحصول على حكم يقضي لها بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ، و أن العارضة و بالنظر إلى ما جاء في مقالها الاستئنافي فإنها تنازع في المبلغ المحكوم بارجاعه وفق المناقشة الواردة في أوجه الاستئناف ، وانه تبعا لذلك فما دام أن العارضة تنازع في المبلغ المحكوم بارجاعه فإن هذه المنازعة تنصب كذلك على عدم أحقية المستأنفة بالحصول على الفوائد القانونية ، و أن الثابت من خلال أوجه دفاع العارضة فإن المبلغ المحكوم بإرجاعه ليس دينا في ذمة العارضة وإنما هي مبالغ مستحقة له ناتجة عن سريان حسابها المفتوح بين يدي العارضة بعد صدور حكم بفتح مسطرة الإنقاذ ، و بذلك فالمبلغ المحكوم به وبالنظر إلى منازعة العارضة في الحكم القاضي بإرجاعه غير ناتج عن مديونية مترتبة في ذمة العارضة حتى تكون مشمولة بالفوائد القانونية التي تدخل في إطار التعويض، وجب التأكيد أن المستأنفة لم تتبت الضرر الحاصل لها حتى تستحق المطالبة بالفوائد القانونية التي تدخل في إطار التعويض، وبالتالي يتعين القول برد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض شمول الحكم بالفوائد القانونية ، وعن طلب الضم ، وكما سبق بيانه فالعارضة طعنت بالاستئناف المستأنفة ضد مقتضيات نفس الحكم المستأنف من طرف ، وإنه ضمانا لصدور قرارات قضائية منسجمة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فقط في الشق بعدم شمول الحكم بالفوائد القانونية وبعد حصول الضم والحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنفة شركة (و. ل.) جميع الصوائر.

وارفقت المقال بصورة من المقال الاستئنافي للعارضة حاملة لتأشيرة صندوق المحكمة

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 27/9/2021 جاء فيها وحول الدفع المتعلق بخرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع وطلب إرجاعه لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه تمسكت شركة (ع. م. ل.) بمقتضی مقالها الاستئنافي بخرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع وأنها لم تتمكن من التعقيب على المقال الذي أجابت عليه المحكمة واعتمدته في حكمها ملتمسة تبعا لذلك إرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون احتراما لحقوق الدفاع ، وإن ما تمسك به المستأنف يبقى غير مبني على أساس إذ لا دليل على خرق الحكم المستأنف لحقوق الدفاع كما أنه لا موجب لإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى وهو ما يمكن تفصيله تباعا كما يلي ، فيما يخص الدفع بخرق حقوق الدفاع فهو دفع مردود ولا أساس له، ذلك أن الحكم المستأنف احترم كافة حقوق الدفاع التي يكفلها لها القانون ذلك إن ادعاء شركة (ع. م. ل.) تسلمت بمقال يتضمن مبلغ5.714.000,00 درهم خطأ هو أمر مخالف للحقيقة ، و ذلك أنه يكفي الرجوع إلى المقال الأصلي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/8/2020 حسب الوصل رقم 40211120043019 نائب المحاسب سامية أبوهرية يتضمن مبلغ الطلب وهو508.181,00 درهم دفع عنه رسم قضائي في مبلغ 5382,00 درهم وهو المقال المضمن بالملف الحالي والذي تسلمت المستأنفة نسخة منه وعقبت عليه بما فيه الكفاية ، و إضافة إلى ذلك فإن الوقائع جميعها بما فيها المقال الأصلي لخصها الحكم القطعي عدد 4047 الصادر بتاريخ2020/04/20 والتي تنسجم تماما مع مقال العارضة والخبرة القضائية ومذكرات الأطراف والتي تناقش الأن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ، وأن شركة (ع. م. ل.) لا تناقش المقال الأصلي المؤدی عنه الرسم القضائي والموجود بالملف والمعتمد في القرار القطعي عدد 4047 وهو الأصل والمرجع المعتمد أما الادعاء بكونه تسلم نظيرا يحمل مبلغ آخر فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء ، كما أن المستأنفة شركة (ع. م. ل.) حضرت للخبرة القضائية التي قام بها الخبير القضائي السيد موراد (ن. ع.) بموجب الحكم التمهيدي عدد 1065 بتاريخ 17/11/2020 والذي حددت مهمته في تحديد المبالغ المقتطعة المتعلقة الفوائد والعمولات من طرف البنك من الحساب البنكي المفتوح باسم العارضة وذلك خلال الفترة الممتدة بين2019/04/11 و 04/11/2019 وقد حضر دفاع شركة (ع. م. ل.) في شخص ناجم (ب.) محامي نائب عن الأستاذ عزالدين (ك.) كما حضر السيد درغام (م.) الحامل البطاقة التعريف الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ع. م. ل.) بموجب تفويض مؤرخ في 08/02/2021 وادلي بتصريح كتابي للسيد الخبير القضائي بان دينها المطالب به من طرف العارضة نشأ بعد فتح مسطرة الانقاد وانها ضرورية لمتابعة نشاط الشركة خلال فترة اعداد الحل وانه بالتالي فإن الفائدة الناتجة خلال هذه الفترة تبقى نظامية ويجب دفعها على هذا أساس الأولوية وفي مواعيد استحقاقها وهو تصریح يؤكد اطلاع المستأنفة ومعرفتها بالمقال الأصلي المضمن بالملف معرفة تامة ويقينية بكون المبالغ المطالب بها محصورة في مبلغ508.181,97 درهم عن الفوائد والعمولات خلال الفترة الممتدة بين 11/4/2019 و 04/11/2019 ، و إن دفاع شركة (ع. م. ل.) حضر جميع الجلسات كما هو مدون بمحاضر جلسة المحكمة تسلم من خلالها تقرير السيد الخبير موراد (ن. ع.) والذي خلص الى ما مجموعه 596.062,96 درهم ، وانه بجلسة 30/03/2021 حضر دفاع شركة (ع. م. ل.) وتسلم نسخة من تقرير الخبرة القضائية التي حصرت مبلغ العمولات في المبلغ أعلاه، و انه بتاريخ 13/04/2021 أدلى دفاع شركة (ع. م. ل.) بمذكرة جوابية بعد الخبرة ناقشت من خلالها تقرير الخبرة والنتائج التي توصل اليها فالبنك ايضا على معرفة تامة بمبلغ الدين المطابق للمقال الأصلي المقدمة من طرف العارضة والموجود بالملف الحالي الذي يناقش أمام محكمة الاستئناف، كما أن العارضة أدلت بمذكرة بعد الخبرة لجلسة2021/04/13 حددت من خلالها مطالبها النهائية على ضوء مستنتجات السيد الخبير وحاز دفاع البنك نسخة منها واكد ما سبق وهو الأمر الثابت من محتويات الملف ومحاضر الجلسات المدونة منذ تاريخ 22/09/2021 الى غاية جلسة 13/04/2021 مما يكون معه ما يتمسك به البنك غير مرتب لأي أثر في الدعوى الحالية ، و فيما يخص الدفع بارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى فهو دفع غير مبني على أساس، حيث إنه لا موجب لإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى طالما أن الاستئناف له أثر ناقل وأثر ناشر حيث ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف التي لها سلطة الولاية الشاملة للبحث والتحقيق في النزاع من جميع جوانبه سواء القانونية منها أو الواقعية ، وكما ويبدو واضحا أن حق التصدي الممنوح لمحكمة الإستئناف هو تمكين محكمة الاستئناف من العمل على إنهاء النزاع والبث في جميع جوانبه للحيلولة دون إطالة النزاع عن طريق إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى بعد إلغائه أو إبطاله وهو ما يجسد إرادة المشرع ورغبته في سن حق التصدي، و حول الدفع المتعلق بكون الاقتطاعات التي قام بها البنك تعتبر من الديون اللاحقة تمسكت شركة (ع. م. ل.) بمقتضی مقالها الاستئناف بأن الحكم المستأنف لم يأتي مبنيا على أساس وأن مقتضيات المادتين 693 و 694 من مدونة التجارة لا تنطبق على النازلة معتبرة حسب زعمها بأن المبالغ المقتطعة تعتبر من الديون المشمولة بحق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 565 م ت وأن جميع الاقتطاعات التي قام بها البنك ناتجة عن مواصلة الشركة لحسابها الجاري بعد صدور الحكم بفتح مسطرة الإنقاذ وأن العقد الرابط بين البنك والشركة من العقود الجارية ، و إن ما تمسکت به شركة (ع. م. ل.) بمقتضی مقالها الاستئناف يبقى عديم الأساس إذا ما رجعنا إلى تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ بموجب الحكم عدد 42 الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف عدد 2019/8315/30 ودخول الشركة في مرحلة الملاحظة أو مرحلة إعداد الحل التي استمرت إلى غاية صدور الحكم بالمصادقة على مخطط الإنقاذ بتاريخ2019/11/04 وهي فترة تتوقف خلالها سريان الفوائد ، و أنه ورغم صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ بتاريخ2019/04/11 فقد فوجئت العارضة بقيام شركة (ع. م. ل.) باقتطاع مبلغ قدره5.714,000,00 درهم على دفعتين الأولى بتاريخ2019/06/28 بمبلغ 830,000,00 درهم والثانية بتاريخ 26/07/2019 بمبلغ 4,884,000,00 درهم، ونظرا لأن هذه الاقتطاعات تبقى مخالفة للقانون وغير مبنية على أساس فقد سبق للسنديك أن وجه لها رسالة من أجل إرجاع مبالغ بتاريخ 22/01/2020 ورسالة ثانية بتاريخ 20/02/2020 غير أنها بقيت دون جواب و إن هذا الاقتطاع مخالف للقانون ومن شأنه أن يعصف بأهم أهداف مسطرة الإنقاذ ويمس بقاعدة المساواة بين الدائنين ويؤثر على نجاح مسطرة الإنقاذ واستمرارية النشاط ويشكل إخلالا ومخالفة لنصوص قانونية آمرة وأن مصالح العارضة أصبحت معرضة لأضرار خطيرة بفعل هذا الاقتطاع غير المشروع ويتعذر تداركها إن لم يتم إرجاع هذه المبالغ في أقرب آجال ممكنة ، أولا منع أداء الديون الناشئة قبل فتح مسطرة الإنقاذ نصت المادة 690 من مدونة التجارة على أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ، وهذا المنع ورد بشكل مطلق يشمل كافة الديون سواء كانت عادية أو مقترنة بضمانات أو امتیازات ، ثانيا وقف وتجميد المتابعات الفردية واجراءات التنفيذ ، و ثالثا وقف سريان الفوائد والزيادات والغرامات مهما كانت طبيعتها يترتب عن فتح مسطرة الإنقاذ وقف سريان الفوائد والعمولات والزيادات مهما كانت طبيعتها سواء كانت اتفاقية أو قانونية، وذلك تأسيسا على مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة وهذا الوقف يبتدئ من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وينتهي بصدور الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط الإنقاذ ، و حول تمسك العارضة بحقها في الفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في الاداء فان العارضة سبق لها أن طالبت خلال المرحلة الابتدائية بالحكم لها بالفوائد القانونية الناتجة عن التأخير في الأداء غير أن الحكم المستأنف أغفل البت في طلب شمول المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة بالفوائد القانونية ، و إنه تبعا لذلك فإن العارضة تمسكت في مقالها الاستئنافي المودع لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2021/06/0 بحقها في الحصول على الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإلى غاية التنفيذ ، وكما أجابت المستأنف عليها شركة (ع. م. ل.) بأن المبلغ المحكوم به غير ناتج عن مديونية مترتبة في ذمتها حتى تكون مشمولة بالفوائد القانونية التي تدخل في إطار التعويض ، و إن ما تمسکت به المستأنف عليها يبقي عديم الأساس لأن المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة هي دين على المستأنف عليها وأن الفوائد القانونية تعد تعويضا اللدائن ووسيلة إجبار على التنفيذ وهي مترتبة عن التأخير في الأداء حسب ما أقرته القواعد العامة ، ملتمسة تأييد الحكم بتعديله مبدئيا مع الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شمول الأداء بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم من جديد بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر ومصاريف الدعوى.

وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/10/2021 جاء فيها ان ادعاء المستأنفة ان العارضة سبق لها ان اجابت عن موضوع الدعوى وحضرت اجتماعات الخبرة دون ان تثير مسألة عدم مطابقة مقال الدعوى الذي فتح له ملف عدد 5957/8220/2020 مع المناقشة التي عرفها الملف يبقى ادعاء مجاني ذلك وكما هو ثابت من مذكرات العارضة سواء مذكراتها الجوابية ، وكذا تصريحها الذي قدمته أمام الخبير، وكذا مذكراتها بعد الخبرة ، فإن العارضة أشارت إلى العيب الشكلي الذي يعتري الدعوى، وذلك أن المستأنفة تقدمت بمقالين افتتاحيين للدعوى ، أحدهما تطالب فيه بمبلغ 5.714.000,00 درهم والذي أدرج في هذا الملف ابتدائيا خطأ ملف عدد2020/8220/5957 والثاني تطالب فيه بمبلغ508.180,97 درهم أدرج خطأ في الملف الابتدائي أمر عدد 2020/8220/9121وإنه بخصوص الملف عدد2020/8220/9121 والذي صدر فيه حكم بتاريخ 14/01/2021 تحت عدد 328 والقاضي بإرجاع العارضة لمبلغ 5.714.000,00 درهم رغم أن المقال الافتتاحي يرمي إلى الحصول على مبلغ508.181,97 درهم ، فقد تم استئنافه من طرف العارضة فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2021/07/19 قرار تحت عدد 3904 في الملف التجاري عدد2021/8220/2638 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد رفقته نظرا لوقوف محكمة الاستئناف على الخطأ و العيب الشكلي الذي عرفته المسطرة رفقته صورة من القرار الاستئنافي ، ومادام أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قررت إرجاع الملف الآخر إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد أن تبين العيب الشكلي الذي اعترى مقال الدعوى فإنه لضمان وحدة القرارات القضائية ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في الملف و إرجاع هذا الملف كذلك إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت من جديد و رد الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة شركة (و. ل.) والحكم وفق المقال الإستئنافي وتحميل المستأنفة جميع الصوائر.

وارفقت المقال بصورة من القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 19/7/2021.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/10/2021 حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) وتخلف الأستاذ (كي.) رغم الإعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/11/2021.

التعليل

بخصوص استئناف شركة (ع. م. ل.).

حيث تمسكت الطاعنة بكونها لم تدل باوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية بعد ان تم ادراج الملف خطأ في الملف الابتدائي وحرمها من التعقيب على المقال الذي استندت عليه المحكمة في حكمها.

لكن حيث انه بمراجعة المحكمة لاوراق الملف يلفى ان الطاعنة اجابت عن المقال الصحيح الذي يتضمن مبلغ 596.062,96 درهم بعد ان حضرت اجراءات الخبرة وتسملت نسخة من التقرير وناقشت النتائج التي توصل اليها الخبير مما يجعلها على علم بمبلغ الدين المطابق للمقال الاصلي , فضلا على ادلاء الطاعنة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة وتحديد مستنتجاتها النهائية على ضوء المقال الاصلي الصحيح.

وحيث ان اشارة الحكم التمهيدي لوقائع تتناقض مع الحكم القطعي ليس فيه أي مساس بحقوق الدفاع ولا يعدو ان يكون خطأ ماديا لاسيما ان الامر تم تداركه وتجاوزه بمقتضى الامر التمهيدي القاضي باسبتدال الخبير, والحكم القطعي بتضمينه الوقائع الصحيحة , كما ان ردود الطاعنة تتعلق بالمقال الذي يتضمن اقتطاع العمولات والفوائد, مما يكون مع السبب المثار غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان استعمال الحساب الجاري من قبل الشركة الخاضعة لمسطرة الانقاذ خلال فترة الملاحظة لا يجعل من الديون التي ترتبت خلال هاته الفترة ديون تخضع للمادة 565 من مدونة التجارة لان المشرع اشترط لاستحقاق هاته الديون بالاسبقية ان تكون متعلقة بحاجيات المسطرة وتتعلق باستمرارية نشاط المقاولة فضلا على نشوئها بعد صدور الحكم, وانه برجوع لتقرير الخبير يتضح ان المبلغ المقتطع من قبل البنك عبارة عن فوائد عن الرصيد المدين وفائدة عن تسبيقات الصفقات فضلا على عمولات عن كفالات تم ابرامها قبل فتح المسطرة, وعليه فلا يمكن اعتبارها ديون تتعلق باستمرارية النشاط, وحاجيات المسطرة, هذا من جهة.

وحيث انه من جهة اخرى فان مناط تحديد الديون التي تؤدى بالاسبقية وفقا للفصل 565 من من مدونة التجارة هو الواقعة المنشأة للدين وان المبالغ يطالب بها البنك فانها تتعلق بالتزامات سابقة على فتح المسطرة ومرتبطة بدين نشأ قبل فتح المسطرة ومن ثم فان المبالغ المقتطعة تخضع للوقف ويتعين التصريح بها في انتظار جدولتها ضمن مخطط الانقاذ, عملا بالفصل 692 من مدونة التجارة, مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس, ويتعين معه رد الاستئناف وتحميل رافعته الصائر.

في استئناف شركة (و. ل.).

حيث تمسكت الطاعنة بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من اغفال البت في طلب شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية.

وحيث انه خلافا لما دفع به البنك المستأنف عليه فان الفوائد المقتطعة هي عبارة عن مبالغ مالية اقتطعها البنك دون مبرر قانوني تستحق عنها الفوائد القانونية, كما ان هذه الاخيرة تستحق بمجرد التأخير في الاداء ولا تتطلب اثبات الضرر , لكونها تعتبر بمثابة تعويض لفائدة الدائن عن ذلك التأخير, مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بسريانها من تاريخ الحكم , وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين.

في الموضوع: باعتبار استئناف شركة (و. ل.), وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية, والحكم من جديد بسريانها من تاريخ الحكم, وتأييده في الباقي, وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté