Réf
67774
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5224
Date de décision
02/11/2021
N° de dossier
2021/8211/3652
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de produits contrefaisants, Risque de confusion, Responsabilité du commerçant, Reprise des couleurs et formes, Propriété intellectuelle et industrielle, Marque figurative, Imitation, Dénomination verbale distincte, Contrefaçon, Appréciation d'ensemble
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.
L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente.
La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد عبد الرزاق (ش.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4788 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2020 في الملف رقم 1695/8211/2021 القاضي بثبوت التزييف في حقه وفي حق السيد مصطفى (ط.) وبتوقفهما عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة للعلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا لعلامات المدعية، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 18/01/2021 وعلى نفقتهما وبأدائهما لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000,00 درهم مع نشر الحكم في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقتهما وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقهما وتحميلهما الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ب. أ. ج.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة رائدة في إنتاج مواد تتعلق أساسا بعالم التجميل، وأنه وبهدف حماية علامتها التجارية قامت بتسجيلها لدى الهيئات المختصة بما في ذلك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، كما أنها تتوفر على تسجيلات العديد من العبوات التي تعبئ داخلها منتجاتها وجميعها مسجلة على الشكل التالي :
- العلامة التجارية المسجلة تحت عدد 1189415 وذلك بتاريخ 18/11/2013، والممتدة صلاحيتها إلى غاية 2023 والمملكة من الدول المطلوبة فيها الحماية.
- العلامة التجارية المسجلة تحت عدد 1189407 وذلك بتاريخ 15/11/2013، والممتدة صلاحيتها إلى غاية 2023 والمملكة من الدول المطلوبة فيها الحماية.
- العلامة التجارية المسجلة تحت عدد 1384813 وذلك بتاريخ 15/11/2017 والممتدة صلاحيتها إلى غاية 2017 والمملكة من الدول المطلوبة فيها الحماية.
غير أنه بلغ إلى علمها أن هناك محلات تجارية تسوق منتجات مقلدة ومزيفة تحمل علامات مشابهة لعلامتها التجارية، ومن بينها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأن هذا التقليد يخلق تشويشا ولبسا في ذهن المستهلك العادي المحدود الخبرة، وأن هذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه أن يلحق بها أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وأنه بتاريخ 08/01/2021 استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز، وتنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة انتقل المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل المذكور أعلاه، وهناك عاين تواجد بضاعة تحمل علامات مشابهة لعلاماتها، وقام بعد اقتنائه لعينة منها بالتعريف بصفته وأيضا مهمته للشخص المتواجد بالمحل، الذي صرح له بأن اسمه هو مصطفى (ط.) مسؤول بالمحل، في حين أكد له أن صاحب المحل يدعى عبد الرزاق (ش.)، وعدد العينات المتواجدة بالمحل هو 350 عينة هي عبارة عن عبوة مزيل العرق وأن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد تزييفا وتقليدا لعلامتها يمكن أن يخلق لبسا لدى الجمهور إضافة إلى أنه تسبب لها في ضرر، ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف والتقليد في حق المدعى عليهما وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علاماتها التجارية، وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا لعلامتها التجارية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، وبإتلاف المنتجات المحجوزة والمسطرة بياناتها في محضر الحجز العيني المؤرخ في 18/01/2021، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقتهما، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقتهما وبأدائهما لفائدتها مبلغ 50.000 برسم التعويض عن الضرر، وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والبت في الصائر وفقا للقانون.
وأجابت المدعى عليهما بواسطة نائبهما بتاريخ 12/04/2021 أن العبوات مختلفة من حيث الشكل ذلك أن كل واحدة منهما تتميز بعلامتها والتي تبقى العنصر الأخاذ في المنتج، وأن الجمهور لا يلتفت الى التفاصيل الدقيقة للمنتج بل تجذبه العلامة والتي في نازلة الحال NEVEA وNEDENS والتي لديها تأثير حاسم لدى المستهلك الذي سيتمكن بدون أدنى شك من التمييز بينهما، وأن الألوان المستعملة لا يمكنها أن تخلق لبسا لدى الجمهور، وأن العلامات التي تدعي المدعية أنهما أقدما على التعدي عليها لا تكتسي طابع الجدة والابتكار ذلك أن PROTECT & CARE تعني احمر واعتني و BLACK& WHITE تعني أبيض وأسود و PEARL & BEAUTY تعني لؤلؤ وجمال، وهي عبارات كلها غير مميزة ذلك أن الغاية منها سوى التعريف بالمنتج دون إعطائه أي طابع مميز مختلف، خصوصا هذه العبارات وصفية الغاية منها سوى التعريف بالمنتج، ملتمسان رد جميع دفوع المدعية والتصريح بانعدام أفعال المنافسة الغير المشروعة والتصريح بانعدام أفعال التزييف والتقليد وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر التشابه الحاسمة في خلق التشويش لدى الجمهور المتوسط الفطنة، إذ بالرجوع إلى حيثياته يتضح أن الانطباع العام الذي تعطيه منتجات الطرفين لا يتسم أبدا بالتشابه الذي يقصد به التماثل في الجزء الأكبر من العناصر التي تتكون منها العلامتين موضوع النزاع، وعلى المحكمة و هي تقارن العلامتين أن لا تنظر إليها في وقت واحد بل تنظر إليها تباعا وعلى انفراد، وعليه فالصورة التي يتركها المنتج الخاص بالعارض لا تحيل أبدا على منتج المستأنف عليها والطابع الإجمالي الذي يتركه المنتجين فيه نوع من الاختلاف في البصر والجرس السمعي، علما أن عبارات PEARL&BEAUTY وBLACK&WHITE لا يمكن احتكارها من طرف المستأنف عليها، لأنهما تفتقران إلى طابع التمييز المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون 17-97. وحول عدم تقدير المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه خطر اللبس لدى الجمهور، فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما لم يبين مدى وقوع الجمهور في خطر اللبس، ولا يشكل كل تشابه بين العلامات اعتداء على العلامة الأصلية، بل لا بد أن يبلغ ذلك درجة معينة من التشابه، حيث يكون من شأنه تضليل المستهلك ذو الفطنة المتوسطة وإيقاعه في الالتباس. كما أن العنصر الطاغي في منتجات العارضة هو علامة NEDENS التي تعتبر الجزء الأخاذ في منتوج العارض، وأن الجمهور المتوسط الفطنة سيتمكن لا محالة من التمييز بين المنتوجین، خصوصا أن المستهلك الذي يقتني عبوات مزيل العرق معتاد على ذلك، وبالتالي فان خبرته في هذا الصدد لا يستهان بها، وهذا ما ذهب إليه قضاء الولايات المتحدة الأمريكية في قضية Munsingwear, inc V.Jockey Int'l C عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة لسنة 1994، وعليه فان لا مجال للقول بان العارض قد زيف منتوجات المستأنف عليها، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 05/10/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفة وهي تطرح أمام المحكمة تناست أن المحكمة الابتدائية بعد إطلاعها على كلا المنتجين المتخاصمين وبالتركيز على طريقة وضع العلامة وشكلها الإجمالي تيقنت من وجود مؤسسات المنافسة غير المشروعة عبر تقلید علامة العارضة من خلال محاولة توجيه المستأنف إلى اختيار منتجه شبيه إلى حد التطابق بمنتج منافس وسباق لطرح علامته في السوق، علما أن حجم الدعاية التي تبذله كبرى الشركات من قبيل العارضة في الترويج لمنتجاتها وما يستلزمها من جهد فكري ومادي قصد تموقعها في ذهن المستهلك بالشكل الذي تبتغيه، كما أنه لا يمكن أن تبرر في أي حال من الأحوال ذلك التشابه بين العلامتين المتخاصمين سواء في طريقة الكتابة والمنحى التصويري وكذلك موقع العلامة على النموذج الصناعي، وأن ما جاء به المقال الاستئناف لم يخرج عن ما سبق ملامسته ماديا من طرف محكمة البداية، وبذلك يكون حكمها قد صادف الصواب في كل ما قضى به. فضلا عن ذلك، فإن الشبه الظاهر بين العلامتين مصيره أن يخلق اللبس لدى المستهلك وهو أمر حتمي ولاشك فيه. بالإضافة إلى أنه وبإجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين المتنازعتين، يتضح للمحكمة أنهما يتشابه وقعهما على أنظار المستهلك الشيء الذي من شأنه إيقاعه في الغلط نظرا لشهرة منتجاتها وهو ما تمت محاكاته من طرف المستأنفة، مما يشكل تعديا صارخا على علامة محمية بنص القانون 17/97، وبالتالي فإن كل ما تم تضمينه في مقال الطعن بالاستئناف، فانه لا يعدو أن يكون إلا محاولة يائسة من التملص من واقعة التزييف والتقليد التي لا يمكن أن تجدي نفعا، على أساس أن واقعة التزييف ثابتة بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف السيد المفوض القضائي وهو الذي لم تدل بما يثبت عكس وقائعه المادية. ومن جهة أخرى فإنه أثناء عملية الشراء لا يقف أي مستهلك عند التفاصيل كثيرا ولا تهمه الجزئيات بل ينظر إلى العلامة ككل لا كجزء بحيث أنه يكون منشغلا في إنهاء عملية الشراء في اقصر وقت ممكن، ولا يهمه سوى أن تكون البضاعة التي تم اقتناؤها حاملة لعلامة العارضة والتي يثق في جودة منتجاتها، لهذه الأسباب تلتمس رد جميع أسباب الاستئناف المعتمدة، والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2021، ألفي بالملف تسجيل نيابة الأستاذ يوسف (ب.) وكذلك مذكرته الجوابية، وحضرت الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ع.) وحازت نسخة من المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليها المشار إليها، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط دعوى المستأنف عليها هو حماية العلامات التصويرية المسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية , الأولى بتاريخ 18/11/2013 تحت عدد 1189415 و الثانية بتاريخ 15/11/2017 تحت عدد 1384813 و الثالثة بتاريخ 15/11/2013 تحت عدد 1189407 ثم الرابعة المسجلة بتاريخ 20/01/2012 تحت عدد 1108512.
وحيث إنه لئن كانت العبرة لاعتبار التشابه قائما في مجال العلامة التجارية، بالمظهر العام في العلامتين موضوع المقارنة، لا بالعناصر الجزئية، أي أنه عند إجراء المقارنة، ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين ومدى المحاكاة الإجمالية التي تدل على السمات البارزة للعلامة الأصلية بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية، فالنظرة تكون إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها العلامة، إلا أن المتعارف عليه دوليا ووطنيا أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا وإيجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية وبالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية، وبمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كونها أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.
وحيث إنه لئن كان من الثابت حسب محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن المنتجات المعروضة للبيع من قبل الطاعن تحمل علامة NEDENS فإنه عند مقارنة العلامات التصويرية للمستأنف عليها المحمية قانونا والعلامات الموجودة على المنتجات المعروضة للبيع من قبل الطاعن، في إطار حماية العلامات التصويرية للمستأنف عليها لا الاسمية، فإنه يتبين أنها تحمل نفس الرسوم والألوان والشكل الموجود بالعلامات التصويرية المملوكة للمستأ،ف عليها، علما أن تسمية NEDENS لا ترفع التشابه الحاصل بين العلامتين على مستوى اللون والشكل والرسوم، التي كتبت بنفس الخط ونفس الألوان وفي نفس المكان التي كتبت به في علامات المستأنف عليها، ليبقى التقليد ثابتا في حق الطاعن .
وحيث انه بالنظر الى التعريف الذي أعطاه المشرع للتزييف في المادة 201 من القانون 17/97 و الذي يعتبر ان كل مساس بحق محمي قانونا يعتبر تزييفا، فإن ما أقدم عليه المستأنف باستعماله لعلامة المستأنف عليها على منتجات مماثلة لما تضمنته شهادة تسجيل علامة المستأنف عليها و دون إذنها، يشكل تزييفا بالمفهوم القانوني للمادة المذكورة أعلاه , وبالتالي يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ، ويتعين ردها.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، وبالتالي، فإن الفعل الذي قام به يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها، ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية. كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله، ويتعين تبعا لكل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65510
L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
Validité de la saisie, Saisie-descriptive, Risque de confusion, Protection de la propriété industrielle, Procès-verbal de l'huissier de justice, Pouvoirs de l'huissier de justice, Origine des produits, Identifiant commun de l'entreprise (ICE), Dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Concurrence déloyale
65525
Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65480
Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65495
Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65465
La responsabilité d’une plateforme de e-commerce pour contrefaçon de marque est engagée en sa qualité de vendeur professionnel dont la connaissance de l’infraction est présumée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Vendeur professionnel, Responsabilité de l'intermédiaire, Propriété industrielle, Présomption de connaissance, Plateforme de e-commerce, Marketplace, Enregistrement frauduleux de marque, Défaut de qualité pour contester l'enregistrement, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
65420
La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65425
La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65435
La violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65388
Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025