L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67681

Identification

Réf

67681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4968

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2021/8232/4371

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/8/2021 بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 3942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/4/2017 في الملف التجاري عدد 1249/8218/2017 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 23835,00 درهم

مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة الحكم المستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ولاستيفائه باقي الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 8/2/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23.835,00 درهم الممثل لأقساط التأمين، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها لإبراء ذمتها باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار المبعوثة لها بواسطة المفوض القضائي، وأن الدين ثابت ومستحق الأداء وحال الأجل مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 23.835,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق في 01/01/2012 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بمستخرج من الجريدة الرسمية و3 وصولات أقساط تأمين وعقد تأمين 0101110004208 وطلب تبليغ إنذار ومحضر إخباري ونموذج "ج".

وبعد استدعاء المدعى عليها واستيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست أوجه استئنافها على ما يلي :

أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم فيما قضى به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للإلغاء وأن الدعوى تهدف إلى الحكم على العارضة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 23.835 درهم الممثل لأقساط التأمين موضوع البوليصة عدد 0101110004208 الحالة بتاريخ 01/01/2012 و01/01/2013. ونظرا لأن العارضة لم تستدع بصفة قانونية لتمكينها من الإدلاء بأوجه دفاعها ورد دعوى المدعية ونظرا لأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تدلي بوسائل استئنافها للحكم الابتدائي الذي لم يرتكز على أي أساس قانوني ما يستدعي إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وبيان ذلك كالآتي :

انه حسب مقتضيات المادة 36 من القانون 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات فإنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى غير أن هذا الأجل لا يسري : 1- ............ 2- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط،

إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها.

وأنه في الدعوى الحالية فإن مدة التقادم بدأت في السريان من 11/01/2013 باعتبار أن أجل الاستحقاق كان في 01/01/2013 وأن يوم 11/01/2013 هو اليوم العاشر من تاريخ حلول الأجل

ما يجعل الدعوى متقادمة منذ 11/01/2015 والحال أنها لم ترفع إلا بتاريخ 08/02/2017. وأنه فضلا عن ذلك فإن العارضة أدت كل ما بذمتها اتجاه المستأنف عليها وغير مدينة لها بأي مبلغ ما يجعل الدعوى تعسفية وغير قانونية وبالنتيجة يتبين أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وبني على معطيات مغلوطة ومخالفة للواقع، الشيء الذي يعرضه للإلغاء.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 30/9/2021 أن المستأنفة تعترف بتوصلها لحضور الجلسة عن طريق البريد المضمون، ومع ذلك لم ترتئ الحضور لها وأنه خلافا لما تقدمت به المستأنفة من أنها أدت

ما بذمتها انه لا أساس له من الصحة ولا وجود لأية حجة تثبته مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر وفق القانون.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على سبب فريد هو تقادم الدعوى استنادا للمادة 36 من مدونة التأمينات وذلك لكون الأقساط المطالب بأدائها والتي تتعلق بسنة 2012 و2013 قد طالها التقادم فضلا على كونها قد أدت أقساط التأمين.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما تمسكت به الطاعنة ذلك أن الأقساط المطالب بها تتعلق بالمدة من 1/1/2012 إلى 31/12/2012 والمدة من 1/1/2013 و31/12/2013 وأن المستأنف عليها لم تتقدم بدعوى الأداء إلا بتاريخ 8/2/2017 أي بعد مرور أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات الناصة على ما يلي : " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وأن الفقرة 2 من نفس المادة نصت أنه في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول استحقاقها.

وحيث إن الإنذار الموجه من المستأنف عليها للطاعنة قد وجه بعد مرور أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من نفس القانون ويبقى بالتالي ما أورده السبب في محله ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance