Réf
58479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5439
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8218/4374
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers payant, Recouvrement de créance, Prise en charge, Obligation de l'assureur, Frais médicaux, Délai de transmission des pièces, Convention interprofessionnelle, Contrat d'assurance, Clinique, Clause non assortie de sanction, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement.
La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement.
La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5270 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2024 في الملف عدد 12178/8218/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 70784.90 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 19/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 01/08/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مصحة ا.ر. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2023 عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 90.9441,00 درهم ناتج عن تقديمها لمجموعة من العلاجات الطبية ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و عززت المقال ببوليصة تامين، ملف طبي للمعالج و فواتير.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مع ملتمس عدم قبول الطلب بجلسة 15/01/2024 جاء فيها ان المدعية لم تدل بعقد تامين باعتبار سيحد التزامها اتجاه هذه الأخيرة ، وأن الفواتير المدلى بها لا تفيد في شيء بالعلاقة التي توجد بين الطرفين و انما هي من صنع المدعية، لذلك تلتمس عدم قبول الطلب شكلا ، و احتياطيا في حالة الادلاء بعقد التامين و عقود التامين فانها تلتمس حفظ حقها في تقديم ملاحظاتها بخصوص موضوع الطلب .
و بناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مرفقة بشواهد التحمل بجلسة 19/02/2024 ان ما دفعت به المدعى عليها مردود على اعتبار انها قدمت العلاجات الطبية بناءا على شهادة التحمل الصادرة عنها و المسلمة للمستفيد من العلاج المنخرط الذي تربطه علاقة تعاقدية مع موقع عقد التامين مع المدعى عليها، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الافتتاحي و رفض دفوعات هذه الأخيرة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفقت المذكرة بمجموعة من شواهد التحمل لاستخلاص المنخرطين و المستفيدين من العلاج.
و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 01/04/2024 جاء فيها ان الاتفاقية المبرمة بين فدرالية شركات التامين و عدد المنظمات الاجتماعية و المتعلقة بما يسمى LE TIERS PAYANT أي الطرف الثالث المكلف بالاداء و هي ما تشكل الحلقة ما بين المؤمن و المصحة او المستشفى، و انه بعد البحث الطويل على الملفات المتعلقة باللائحة المقدمة من طرف المدعية ان هناك ملفين يتعلقان بالسيدين رضوان (ب.) و حسن (ت.) ، و ان هذين الملفين تم رفضهما بعلة تصريح متأخر عملا بما ورد في الفصل 18 من الاتفاقية المذكورة ، و ان الامر لا يتعلق بالتامين الاجباري الذي يحدد المشرع شروطه التي يواجه الجميع بها و انما يتعلق بتطبيق عقد يعرفه المشرع بكونه شريعة المتعاقدين في الفصل 230 من ق ل ع، و انه لا يمكن مطالبتها بتنفيذ التزام اذا لم ينفذ الطرف الاخر التزامه القبلي و لم يرسل لها ملفي المعنيين بالامر داخل الاجل المتفق عليه في الاتفاقية المبرمة بين فدرالية شركات التامين و عدد المنظمات الاجتماعية و انه فيما يتعلق بملف السيد مراد (غ.) ان رسالة التحمل الغيت بطلب من وسيط التامين و بذلك كان على المصحة مطالبة المعني بالامر أداء مصاريف العلاج، اما بخصوص الملفات الثمانية المتبقية فهي لم تعثر عليهم و طالبت المصحة بتزويدها بما يفيد ارسالها من طرفها لها و ما يفيد توصل المؤمنة بها لكن المصحة لم تجب على هذه الطلبات و بذلك فان موقفها قانوني، لذلك تلتمس اجراء بحث بالمكتب لمطالبة المدعية احضار ما يفيد ارسال الملفات الثمانية متبقية لها و ما يفيد توصلها بها لتتمكن من تنفيذ التزامها و اذا اعتبرت المحكمة ان هذا ليس دور القاضي فانها تلتمس اجراء خبرة للتاكد من تاريخ ارسال الملفات الثمانية المتعلقة بالاشخاص الواردة أسماؤهم باللائحة اليها و تاريخ تولها بهذه الملفات و هل تتضمن الوثائق المشار اليها في الفصل 18 من الاتفاقية المدلى بها مع حفظ حقها للتعقيب بعد البحث او الخبرة المطلوبين، و ارفقت المذكرة باتفاقية، ما يفيد رفض ملفين.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 22/04/2024 جاء فيها بخصوص الملف المتعلق بالسيد حسن (ت.) فان المدعى عليها سلمت شهادة التحمل بتاريخ 18/08/2021 و توصلت بجميع وثائق العلاج الفاتورة و الملف الطبي عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 13/09/2021، اما الملف الخاص بالسيد مراد (غ.) فتم التوصل بالملف الطبي و الفاتورة المتضمنة للعلاج عبر البريد الالكتروني بتاريخ 23/05/2022، اما بخصوص ما دفعت به المدعى عليها انها لم تعثر الملفات الثمانية فهو دفع لا يفيدها و لا تتحمل مسؤوليته و لا دخل لها في تنظيم ملفاتها بالارشيف الخاص بها و انها لم تدل بما يفيد توجيه طلب جديد قصد تزويدها بنسخ من الملف الطبي و شهادة التحمل و الفاتورة، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق جميع محرراتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، و ارفقت المذكرة بمراسلات الكترونية و مراسلة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المتخذ جاء مجانبا للصواب لانه جاء مخلا بما ورد في الفصل 50 من ق م م الذي يلزم القاضي بتعليل حكمه ، و ان التعليل الوحيد الذي جاء في هو عبارة عن حيثية واحدة ورد فيها وأن ملف النازلة خال من أية حجة تثبت براءة ذمة المدعى عليها من الدين المطلوب وهي الملزمة بالإثبات لكون الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا، وبالتالي فإنه يتعين الاستجابة للطلب وفق الوارد بالمنطوق أدناه وان هذا التعليل غير كافي لانه لم يجب على دفوعاتها التي ورد فيها أنها تدلي طيه بالاتفاقية المبرمة بين فدرالية شركات التامين وعدد المنظمات الاجتماعية والمتعلقة بما يسمى LE TIERS PAYANT أي الطرف الثالث الكلف بالاداء والذي يشكل الحلقة ما بين المؤمن و المصحة او المستشفى، وانه بعد البحث الطويل على الملفات المتعلقة باللائحة المقدمة من طرف المدعية تبين ما يلي: 1- هناك ملفين يتعلقان بالسيدين رضوان (ب.) و حسن (ت.) هذين الملفين تم رفضهما بعلة تصريح متأخر عملا بما ورد في الفصل 18 من الاتفاقية أعلاه و الذي ينص:
le 18 Dossier de règlement
la clinique adresse à la compagnie concernée, dès la sortie du patient et au plus tard les trente jours, un dossier comprenant les documents suivants
" الفصل 18: ملف الأداء تبعث المصحة للشركة المعنية، بداية من تاريخ مغادرة المريض و في أجل أقصاه 30 يوما ملفا كاملا يتضمن الوثائق التالية '' وان الامر لا يتعلق بالتأمين الاجباري الذي يحدد المشرع شروطه التي يواجه الجميع بها بل يتعلق بتطبيق عقد يعرفه المشرع بكونه شريعة المتعاقدين في الفصل 230 من ق ل ع وأنها لم تقبل هذين الملفين لهذه العلة ، وانه لا يمكن مطالبتها بتنفيذ التزام اذا لم ينفذ الطرف الاخر التزامه القبلي ولم يرسل لها ملفي المعنيين بالامر داخل الاجل المتفق عليه في الاتفاقية المبرمة بين بين فدرالية شركات التامين وعدد المنظمات الاجتماعية ، وفيما يتعلق بملف السيد مراد (غ.) ان رسالة التحمل الغيت بطلب من وسيط التامين وبذلك كان على المصحة مطالبة المعني بالامر أداء مصاريف العلاج ، اما بخصوص الملفات الثمانية المتبقية أنها لم تعثر عليهم وطالبت المصحة بتزويدها بما يفيد ارسالها من طرفها لها و ما يفيد توصل المؤمنة بها لكن المصحة لم تجب على هذه الطلبات وأن موقفها هو موقف قانوني و ليس فيه أي عنصر من رفض الأداء وعدم تنفيذ التزاماتها وان الأمر يتعلق فقط برفض ملفين للسب المشار اليه أعلاه وبكون ملف واحد تم الغاء رسالة التحمل من طرف الوسيط في التامين وليس من طرفها وب 8 ملفات لا زالت تنتظر ما يفيد ارسالها لها وتوصلها بها واذا تبين ان هذه المصحة بعثتهم فعلا وأنها تتوفر على إقرار باستلام هذه الملفات من طرفها في وقتها واجلها ان هذه الأخيرة مستعدة لإداء المصاريف المتعلقة بخدمات المدعية ، اما ان تتم تلبية طلبات المدعية فقط على أساس روايتها ان هذا غير منطقي و غير قانوني ، ملتمسة الغاء الحكم المتخذ ورفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث بالمكتب كما تلتمس إجراء خبرة ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن المستأنفة ركزت استئنافها على عدة دفوعات و التي لن تنال من صوابية الحكم الابتدائي وسبق للمستأنف ان تشبت في المرحلة الابتدائية ان الملفين المتعلقين بكل من السيدين رضوان (ب.) وحسن (ت.) تم رفضهما لكونهما وردا خارج الاجل ، وان هذا الدفع مردود عليه فإن المستأنف عليها تسلمت شهادة التحمل بتاريخ 18/08/2021 ووجهت الملف الطبي و فاتورة العلاج بتاريخ 13/09/2021 بواسطة البريد الالكتروني أي داخل اجل الشهر المحدد و الملف الخاص بمراد (غ.) فهو تم معالجته داخل الاجل القانوني فالمستأنف عليها توصلت بشهادة التحمل من طرف المنخرط بتاريخ 04/05/2022 وتوصلت بفاتورة العلاج والملف الطبي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 23/05/2022 مما يكون دفع المستأنفة مردود عليه ، ودفعت المستأنفة ان الملفات الثمانية لم يتم العثور عليها وان هذا الدفع غير مؤسس ويتعين عدم الاستجابة له ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 31/10/2024 الفي بالملف مذكرة للأستاذ شاكر وحضر الأستاذ الإدريسي عن الأستاذ الديوري و تسلم نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها أدلت تعزيزا لدعواها بمجموعة من شواهد التحمل الصادرة عن المستأنفة لفائدة المنخرطين لديها والتي تم إصدارها للسماح للمستأنفة عليها باسترداد نسبة معينة من التكاليف بحسب كل منخرط ، وبالتالي يبقى التزامها ثابتا سواء اتجاه المنخرط أو المصحة المستأنف عليها طالما أدلت هذه الأخيرة بما يفيد تقديمها لعلاجات طبية لفائدة مجموعة من الاشخاص المدرجة أسماؤهم باللائحة ، وأنه بالإضافة الى أنه ليس في الفصل 18 من الاتفاقية المتمسك بها أي جزاء عن عدم سلوك ما تم التمسك بخصوصه فإن الثابت مما أدلت به المستانف عليها أنها توصلت بالملف المتعلق بالمسمى حسن (ت.) داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل أعلاه حسب الثابت من الرسالة الالكترونية الملفاة ضمن أوراق الملف ، وكذا بالنسبة للمسمى موراد (غ.) و السيدة (ذ.) والسيد بوشعيب (ب.) و السيدة خديجة (م.) حسب الثابت من مرفقات المذكرة التعقيبية للمستأنف عليها المدلى بها خلال الرحلة الابتدائية ، كما أن القول بأن رسالة التحمل المتعلقة بالسيد مراد (غ.) قد ألغيت ليس بالملف مايثبت ذلك ، وأنه في ظل غياب ما يثبت أنه تم إلغاء شواهد التحمل فإن الأطراف المطلوب الأداء عن العلاجات المقدمة لهم بناءا على تلك الشواهد وفي حدود النسب المضمنة بها يجعل الضمان قائما لفائدتهم.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وانه لا مبرر لإجراء بحث أو خبرة بالنظر للمعطيات أعلاه .
وحيث إنه يتعين تحميل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025