Redressement judiciaire : La simple contestation d’une créance par le débiteur, sans preuve de paiement, est insuffisante pour en obtenir le rejet (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67540

Identification

Réf

67540

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4201

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1983

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission d'une créance privilégiée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de créance d'un crédit-bailleur au titre de loyers impayés.

L'appelant soutenait que le premier juge n'avait pas examiné ses moyens de défense et avait admis la créance sans examen critique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance, fondée sur des contrats de crédit-bail, est établie.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui conteste une créance déclarée d'apporter la preuve de son extinction, notamment par le paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement ou tout autre élément probant, sa contestation est jugée dépourvue de fondement.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2020 تحت عدد 89 ملف عدد 478/8313/2019 والقاضي بتصريح بقبول دين شركة (م. ب.) المحدد في مبلغ 355.312,58 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وبامر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. ب.) تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تصرح بدينها في مواجهة شركة (ل. ا.) و المتوصل به من لدن السنديك بتاريخ 21/02/2019 ، والذي التمست فيه قبول دينها المحدد في مبلغ 355.312,58 درهم بصفة امتيازية :

و أرفقت التصريح بصور لعقود ائتمان ايجاري تحمل الأعداد التالية :

-عدد 31260/0903600

-عدد 31260/1166920

-عدد 31260/1219980

-عدد 31260/1242210

و بجلسة 21/01/2020 ألفي بالملف لنائب المصرحة بمذكرة توضيحية ، أوضحت فيها أنها أبرمت عقود ائتمان ايجاري المشار إلى مرجعها أعلاه ، والتي أكرت بموجبها لشركة (ل. ا.) ، منقولات ، أن هذه الشركة الأخيرة توقفت عن أداء المستحقات الكرائية المترتبة عن العقود المذكورة حتى تخلد بذمتها قبل فتح المسطرة في مواجهتها مبلغ 355.312,58 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب ، و أكدت ملتمسها الرامي الى قبول دنيها المحدد في المبلغ المذكور .

و أرفقت المذكرة بصورة مطابقة لأصول عقود الائتمان الإيجاري و كشف حسابي و صور لجداول الاستحقاق

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه وجاء في اسباب الاستئناف انه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يتبين أنه لم يتعرض لكل الدفوعات الوجيهة والجدية التي اثارتها في المرحلة الابتدائية وان المحكمة قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه, واعتبرت أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون والتمست لاجل ذلك إلغاء الأمر المستأنف وتمتيعها بأقصى ما جاء في مطالبها الابتدائية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (م. ب.) بواسطة دفاعها بجلسة 13/07/2021 جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات المادة 142 من ق م م، ذلك أن استئنافها لم يتضمن البيانات الالزامية الواجب توفرها في المقال الاستئنافي أو مذكرة بيان أوجه الاستئناف المنصوص عليها ضمن المادة السالفة الذكر، وأن الاستئناف جاء خاليا من وقائع الدعوى التي هي بيان الزامي يترتب عن عدم الاشارة اليها عدم قبول الاستئناف.

وفي الموضوع فإنه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن الدين المتخلذ بذمتها والمتعلق باقساط الكراء المحدد قيمتها وآجال أدائها اتفاقيا ضمن الشروط الخاصة للعقد الحالة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها ثابتة، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات, والتمست لاجل ذلك عدم قبول الاستئناف وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون والمدلى بها بجلسة 26/07/2021.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 06/09/2021 حضر الاستاذ (ش.) عن الاستاذة (ز.) , وذ (ج.) عن الاستاذ (ع.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021 .

التعليل

حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بغض النظر عن عدم تبيان المستأنفة للدفوع التي سبق ان اثيرت ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى فان البين للمحكمة ان دين المستأنف عليها ثابت ، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للدين المصرح، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté