Réf
65058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5571
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2021/8301/5676
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Taux d'intérêt, Relevé de compte, Ordonnance du juge-commissaire, Non-aggravation du sort de l'appelant, Expertise judiciaire comptable, Escompte de traites, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance bancaire
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires.
L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome.
Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur.
L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/04/2022تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم166 بتاريخ 19/02/2020 في الملف عدد714/8313/2019 القاضي اولا بقبول دين بنك (م. ت. ص.) في حدود مبلغ 6996248.9 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم شركة (ط.) ، وثانيا اعتبار مبلغ 7973716.46 درهم مقبولا ايضا ضمن الخصوم في حالة تحقيق هذه الكفالة البنكية من طرف المستفيد منها.
وحيث سبق البت في قبول الاستئناف, بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة.
و في الموضوع :
بناء على تصريح بنك (م. ت. ص.) بدين محدد في مبلغ 15087086.62 درهم التمس قبوله ضمن خصوم شركة (ط.).
و بعد استيفاء المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية ذلك ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، و انه تعذر على العارضة مناقشة مجموعة من المعطيات الحاسمة اثناء عرض النزاع في المرحلة الابتدائية الظروف خارجة عن ارادتها، وترجع بالأساس الى احتكار مجموعة من الوثائق من طرف المؤسسة البنكية وعدم قدرتها على الاطلاع على الوضعية الحقيقة لحساباتها المفتوحة لديها، وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة أمامه إذ انه يتعين عليه بالرغم من عدم وجود منازعة ان يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا المقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة ، وكما عززت المطلوبة في الاستئناف تصريحها فيما يخص الدين المرتبط بالحساب الجاري بالكشوفات الحسابية دون أن تبين طبيعة العمليات المضمنة في تلك كشوفات و سعر الفائدة المعتمد ، و أنه من جهة أخرى نجد المصرحة تطالب بقيمة مجموعة من الكفالات البنكية المرتبطة بالأشغال و لم تبين سند استحقاقها مع العلم أن محكمة الدرجة الأولى قد احاطت بهذا المعطی ، وأن الثابت هو أن مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات بما فيها الكشوفات الحسابية التي تصبح سندات عادية يملك بخصوصها كامل الصلاحيات في تقييمها كغيرها من الحجج المستدل بها لإثبات المديونية، وأنه بمقتضى الفصل 50 في الفقرة السابعة من قانون المسطرة المدنية والذي ينصعلى أن "يجب أن تكون الأحكام دائما معطلة ، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يبحث في أصل الدين ولم يطالب الجهة المستأنف عليها بمصير الكمبيالات موضوع الخصم ولم يتأكد من نسبة الفائدة المعمول بها، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال ، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى في القرار في الملف 242 بتاریخ84/02/15، و ان الكشوفات التي تستند عليها المصرحة في طلب استحقاق الدين تتضمن خرقا سافرا للمقتضيات القانونية المضمنة بمدونة التجارة وخصوصا مقتضيات المادة 496 التي توجب على المؤسسة البنكية ان تبين في كشف الحساب سعر الفوائد و العمولات ومبلغها وكيفية احتسابها، وهو الأمر الذي تؤكده مقتضيات المادة 502من مدونة التجارة في فقرتها الثالثة عندما اعتبرت أن التقييد في رصيد المدين للحسابات يؤدي الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون ، و أن العارضة قد طالبت المستأنف عليها في أكثر من مرة من تمكينها من أصول الكمبيالات المقدمة لها في إطار عملية الخصم بعد أن قامت بتقييدها عكسيا في حساباتها لكن بدون جدوى ، و أن الثابت هو أن المستأنف عليها بعد تصريحها بالدين قامت باستخلاص قيمة الكمبيالات موضوع الخصم في تواريخ استحقاقها وبالتالي فقدت حقها في مطالبة العارضة بقيمة تلك الكمبيالات، انه يمكن اجمال الإختلالات المكتشفة من طرف العارضة في المعطيات التالية، و انه تم احتساب و اقتطاع فوائد بنكية غير مستحقة على مكشوف الحساب والخصم التجاري بأسعار غير متفقةعليها فاقت النسب المتفق عليها، عوض تطبيق النسبة المتفق عليها في العقد، و ان المستأنف عليها قامت بتسجيل مجموعة من العمليات بمدينية الحساب الجاري على أساس أنها تتعلق بكمبيالات تم خصمها ورجعت بدون أداء ولم يتم إرجاعها للعارضة قصد ممارسة حقها في متابعة الملتزمين بها على اعتبار ان البنك غير محق في تسجيل هذه العمليات بمدينية الحساب الجاري للشركة العارضة والاحتفاظ في نفس الوقت بالكمبيالات المتعلقة بها، و أن مجموعة من الكفالات البنكية المؤقتة قد انتهت مدة صلاحيتها ولازال البنك يحتفظ بقيمتها في المديونيةبالرغم من عدم اثباته انه قام بدفع قيمتها للجهات المستفيدة منها، و ان المؤسسة البنكية عمدت الى استخلاص قيمة الكمبيالات موضع الخصم من الساحب بطريقة مباشرة واحتفظت بالمديونية المسجلة في حسابات العارضة وكأنها لم تتوصل بقيمة تلك الكمبيالات، وأن هذه المعطيات التي تبين بوضوح مجموعة من الخروقات التي باشرتها المؤسسة البنكية في حق العارضة والتي تؤثر على قيمة المديونية الحقيقية ، و انه بناء على هذه المعطيات وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بكشوفات حسابية مفصلة تتضمن سلالم الفوائد وسعرها وكذا الكشوفات الخاصة بعمليات الخصم وقيمة الاقتطاعات التي تم اجراؤها فيما يخص رهن الصفقات او القروض كما هو متفق عليه ضمن بنود العقد يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على الكشوفات الحسابية و العقود البنكية و الحسابية الداخلية للمؤسسة البنكية للقول بمدى قانونية تلك العمليات ومدى احقية المؤسسة البنكية المستأنف عليها في الدين المطالب به بعد إعادة احتساب سعر الفائدة وتحديد تاريخ قفل الحساب الى غيرها من الوسائل التقنية المعتمدة في هذا المجال، و أنه بناء على هذه المعطيات يكون الدين المصرح به غير مستحق ويتعين التصريح بالغاء مقرر القاضي المنتدب وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب، ملتمسة شكلا
قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى بهوبعد التصدي اساساالحكم برفض الدين برمته لعدم استحقاقه و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي متخصص في المعاملات البنكية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال بصورة من بيان تصريح بدين وصورة من 6 کشف حساب و مجموعة من الكفالات مختلفة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2022 جاء فيها ان الطاعنة أثارت الوسيلة المتعلقة بالمنازعة في المديونية بعلة عدم إدلاء العارضة بالوثائق المثبتة للمديونية من قبيل عدم احترام نسبة الفوائد المتفق عليها ، وأن المديونية ثابتة بموجب الكشف الحسابي ، و انه من المعلوم أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، و أن الظهير الشريف رقم 178 105 الصادر بتاريخ2006/02/14بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 التي حلت محلها المادة 156 من الظهير رقم1/14/193الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ قانون رقم03.12المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، وانه من جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء، الأمر الذي يبرز ان المنازعة في المديونية جاءت عامة ومجردة اذ لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للنظم والتقنيات المحاسبية المعمول بها ، وان الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه الا باثبات انقضائه بصفة قانونية، الأمر الذي يؤكد ان الإستئناف الحالي لا يستند على اسس وجيهة ، ملتمسا شكلا التصريح بعدم القبول وموضوعا تأييد الحكم المتخذ مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 675 الصادر بتاريخ 25/7/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علي (ا.).
وبناء على المذكرة بعد الخبرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/12/2022 جاء فيها ان السيد الخبير وقف على كون المبالغ المطالب بها من طرف العارضة مبررة واقعا وقانونا حينما حدد الدين المستحق للبنك العارض الى حدود فتح مسطرة التسوية القضائية في مبلغ اجمالي قدره 15.075.408,83 درهم الناتجة عن المجموع العام للرصيد المدين للحساب الجاري في مبلغ 7.101.692,37 درهم مجموع الرصيد المدين لجاري الالتزامات بالتوقيع في مبلغ 7.973.716,46 درهم، و عليه فان الخبير المنتدب قد أكد دائنية العارضة للمقاولة الا أنه أغفل احتساب المصاريف والرسوم القضائية، ملتمسا المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير السيد علي (ا.) و الاشهاد على عدم ممانعتها لما جاء في التقرير مع تمكينها من كامل المبلغ المصرح به من قبل العارضة مع احتساب الفوائد و المصاريف وتمكينها مما نابها من فوائد و مصاريف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/11/2022 حضر ذ (ب.) عن ذة (ز.), وذة (ا.) عن ذ (ف.) والتمس اجلا, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث انه على اثر منازعة الطاعنة التي انصبت على عدم احترام مقتضيات الخصم التجاري المنصوص عليها في المادة 502 من مدونة التجارة , والاخلالات التي شابت كشوف الحساب من حيث احتساب الفائدة امرت هذه المحكمة باجراء خبرة عهد بها للخبير علي (ا.).
وحيث ان الخبير بعد دراسته للرصيد الحساب المدين واعادة احتسابه لنسبة الفائدة المتفق عليها الى غاية فتح مسطرة التسوية خلص على ان الدين الناتج عن الحساب المدين محدد في 7.101.692,37 درهم.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عمليات الخصم وعدم ارجاع الكمبيالات فان الثبات من تقرير الخبرة البنك قام بتقييدها بالحساب الجاري وفق ما اشار اليه الخبير ومقابل عمولات الخصم واصبحت مفردة من مفردات الحساب لم يطالب بقيمتها مستقلة عن الحساب الجاري, فيبقى التمسك بعدم ارجاعها وخصم مبلغها من المديونة غير جدير بالاعتبار.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عدم استحقاق المبلغ الناتج عن الكفالات, فالبين من الامر المستأنف قاضي اول درجة لم يعتبرها ضمن اصل الدين المصرح به وعلق استحقاقها على شرط تفعيلها من قبل المستفيد منها.
وحيث لئن كان الخبير خلص الى ان الدين المحصور الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية يتجاوز المبلغ المقبول من قبل القاضي المنتدب خلال المرحلة الابتدائية, فانه عملا بقاعدة لا يضار طاعن بطعنه فيتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البت في قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 675 الصادر بتاريخ 25/07/2022.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025