Admission des créances : L’absence de contestation d’une créance déclarée par le débiteur devant le juge-commissaire équivaut à une reconnaissance de dette justifiant son admission au passif (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64742

Identification

Réf

64742

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5043

Date de décision

14/11/2022

N° de dossier

2021/8301/5978

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en procédure collective, la débitrice soutenait que l'admission ne pouvait reposer sur sa seule absence de contestation sans une vérification des pièces justificatives. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en relevant que l'appelante n'avait pas contesté la créance en première instance mais avait au contraire sollicité un délai pour produire un accord de règlement amiable avec la créancière, sans jamais y donner suite.

La cour retient qu'une telle démarche s'analyse en une reconnaissance implicite de la dette. Elle observe en outre que la déclaration de créance était corroborée par une liste des factures concernées.

Dès lors, l'absence de contestation formelle, couplée à cette reconnaissance implicite, justifiait l'admission de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط. ف.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 27/09/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2020 تحت عدد 214 في الملف رقم 486/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (ل. ا.) المحدد في مبلغ 131.896,20 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (ل. ا.) بدين محدد في مبلغ 131.896,20 درهم التمست التصريح بقبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط. ف.).

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الاولى قضت بقبول دين المصرحة في مبلغ 131.896,20درهم بصفة عادية. كما قضت بقبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة.

وأن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته الوثائق الملف.

وانه باطلاع المجلس الموقر على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه بجداول لوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بأصل فواتير وبيان الاشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه.

وان الثابت هو ان المستأنف عليها غير دائنة للعارضة بالمبالغ المطالب بها ، وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وحيث انه من القواعد الاساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش الادلة التي يقدمها الاطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

وحيث انه بعدم تحقق محكمة الاولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للالغاء.

لهذه الاسباب تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.

وبعد التصدي اساسا القول والحكم برفض الدين لعدم استحقاقه.

واحتياطيا باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير محاسباتي للاطلاع على محاسبة المستأنف عليها ومحاسبة العارضة والتأكد من المديونية الحقيقية مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائج هذه الخبرة مع البت في الصائر طبقا للقانون.

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف

وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 07/11/2022 واعتبارها جاهزة فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2022

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر المطعون فيه غير معلل تعليلا سليما, وذلك لكونه قضى بقبول الدين دون التأكد من الوثائق المثبتة له, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي, يتضح ان الطاعنة لم تتقدم بأية منازعة امام القاضي المنتدب, وانها اكتفت بطلب مهلة للادلاء بالصلح مع الدائنة, وهو الامر الذي لم تدل به, وبذلك فإنها تكون في حكم من اقر بالدين, لا سيما وان التصريح بالدين جاء معززا بلائحة الفواتير موضوع المديونية, الامر الذي يكون معه الامر المطعون فيه الذي قضى بقبول بالدين بناء على عدم المنازعة مصادف للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté