Réf
64723
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5009
Date de décision
10/11/2022
N° de dossier
2022/8206/1832
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de congé, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Droit à une action autonome en indemnisation, Demande nouvelle en appel, Demande d'expertise, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de sincérité du congé, en rappelant que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète pour le preneur, ce qui rend inopérante la discussion sur la réalité du motif invoqué par le bailleur.
Elle retient ensuite que la demande d'expertise visant à chiffrer l'indemnité d'éviction, n'ayant pas été formulée en première instance, constitue une demande nouvelle. Dès lors, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, cette demande est jugée irrecevable en appel.
La cour précise toutefois que cette irrecevabilité ne préjudicie pas au droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 24/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9068 ملف عدد 9159/8219/2019 والقاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 09/05/2019 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] البيضاء مع تحميله الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 11/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/09/2019 والذي تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه محلا تجاريا كائنا بالعنوان المشار إليه أعلاه بموجب عقد کرائي مضمن بعدد 79 صحيفة 58 كناش المختلفة عدد 27 بتاريخ 18/5/2005 توثیق قضاء الأسرة بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 7500 درهم دون النظافة وأنها وجهت إليه إنذارا بكونها أصبحت في حاجة ماسة لاستغلال محلها بصفة شخصية توصل به بتاريخ 9/5/2019 غير أن المدعى عليه لهم يستجب لما جاء بالإنذار الموجه اليه، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 9/5/2019 والقول بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه لكون المدعية أصبحت في حاجة ماسة لاستغلال محلها بصفة شخصية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و وبدون كفالة مع تحميله الصائر. وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل من رسم عدلي للكراء ونسخة من الإنذار مع محضر التبليغ.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المستأنف عليها استندت في الإنذار الموجه للعارض والذي توصل به بتاريخ 09/05/2019 على بعض الأسباب وهو رغبتها في استرجاع المحل التجاري الذي هو عبارة عن صالون حلاقة من اجل الاستعمال الشخصي. وان السبب غير جدي لأن المدعية تقدمت أيضا بدعوى من اجل مراجعة السومة الكرائية , وذلك بعد سلوكها لكل الطرق من اجل افراغ العارض من المحل بما فيها توجيه انذارات بالاداء ورفضها تسلم واجبات الكراء ومحاولة إيقاع العارض في التماطل.وبعد فشلها تقدمت بالدعوى الحالية, وان العارض يكتري المحل مند حوالي 15 سنة وقد أسس أصلا تجاريا بكافة عناصره المادية والمعنوية من زبائن وغيرها من مقومات الأصل التجاري, وان ظهير 18/07/2016 يعطي للمكتري الحق في المطالبة بالتعويض وذلك بناء على خبرة
ملتمسا قبول الطلب واساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد التعويض وحفظ الحق في التعقيب
مدليا بنسخة من الحكم وطي التبليغ وصورة مقال رام الى مراجعة السومة الكرائية وطلب تبليغ جواب على انذار وانذار ومحضر تبليغ وصور وصولات إيداع
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان المستأنف ظهر له خلاف ما بنت عليه المستأنف عليها حاجتها في طلب الافراغ معتبرة ان ذلك غير جدي لكونها تقدمت في نفس الوقت بمراجعة السومة الكرائية. والحقيقة ان العارضة مارست حقا يخوله لها القانون رقم 16/49 . ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي
وبتاريخ 05/02/2020 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 495 بتاريخ 05/02/2020 في الملف عدد 210/8206/2020 قضى تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنف نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 101/2 الصادر بتاريخ 10/02/2022 في الملف عدد 1214/3/2/2020 بعلة ان " ان الثابت من محضر الجلسات استئنافيا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد إدراج الملف بأول جلسة بتاريخ 29/01/2020 أشارت الى حضور دفاع المطلوبة الأستاذ (ب.) الذي أكد مذكرته الجوابية وسجلت تخلف دفاع الطاعن الأستاذ محمد (ز.) دون استدعائه وتوصله بصفة قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية التي توجب ان يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله، بمقتضى تبليغ باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية، فأتى قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض.
وبجلسة 8/6/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد النقض تعرض من خلالها انها سبق لها أن وجهت للمدعى عليه إنذارا بإفراغ محلها عملا بما وقع عليه النص في قانون 16-49 المؤرخ في 18 يوليوز 2016 وفق المادة 26 منه توصل به بتاريخ2019/5/9 فوقعت المصادقة عليه من طرف المحكمة بتاريخ 5/10/2019 في الملف
2019/8219/9159 حكم عدد 9086، وأن الحكم الابتدائي وقع استئنافه فأيد بالقرار الاستئنافي عدد 495 بتاريخ
2020/2/5 في الملف عدد 210/8206/8215 بلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 13/7/2020 ملف التبليغ
2020/8215/366وانه واضح من أن المشرع في المادة 26 أعطى خيارين للمكتري الأول : يجوز للمكتري أن يتقدم بمسطرة التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار والثاني : إذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل التعويض أثناء سريان هذه الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ، ومن الملاحظ أنه عندما بلغ الحكم الاستئنافي للمستانف فانه لم يحترم المقتضيات القانونية ولم يعد له مستندا قانونيا يعتمده في طلباته، ملتمسة البتث في النازلة من جديد طبقا للقانون مع تحميل المستانف الصائر
وبجلسة 20/10/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمستنتجات بعد النقض يعرض من خلالها ان المستانف عليها تقدمت بمقال رامي الى الافراغ لاحتياج وقد صدر حكم بالافراغ دون ان يدلي العارض باوجه دفاعه وذلك في اطار ملف عدد 9159/8219/2019 اذ توصل وحضرت والدته امام المحكمة التجارية تثبت مرضه وقدم استئناف هذا الحكم في الملف عدد 210/8206/2020 ولم يتم استدعاء دفاع المستانفة بصفة قانونية وان هذه الوسيلة القانونية هي الوسيلة التي اعتمدها العارض في الطعن بالنقض وبناء عليها تم نقض القرار المذكور وارجاعه الى المحكمة للبت فيه من جديد وبهيئة اخرى ، وان المقال الاستئنافي ارتكز بالاساس على ان المستانف عليها لم تثبت عنصر الاحتياج وفي نفس الوقت سبق ان تقدمت بدعوى مراجعة السومة الكرائية من اجل افراغه، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي والغاء الحكم القاضي بالافراغ.
وحيث ادرج الملف بجلسة 20/10/2022 الفي بالملف مذكرة للاداء بمستنتجات بعد النقض الاستاذ (ز.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة " ان الثابت من محضر الجلسات استئنافيا ان المحكمة مصدر القرار المطعون فيه وبعد ادراج الملف باول جلسة بتاريخ 29/1/2020 اشارت الى حضور دفاع المطلوبة الاستاذ (ب.) الذي اكد مذكرته الجوابية وسجلت تخلف دفاع الطاعن الاستاذ محمد (ز.) دون استدعائه وتوصله بصفة قانونية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 338 من قانون م م التي توجب ان يعلم كل طرف في الدعوى او وكيله، بمقتضى تبليغ باليوم الذي ادرجت فيه القضية في الجلسة العلنية فاتى قرارها خارقا للقانون عرضة للنقض"
وحيث يترتب على النقض والاحالة عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة وتعيد المحكمة مناقشة القضية من اساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث تم استدعاء الطرفين بعد النقض بحيث تمسك الطاعن بكون الاسباب التي بني عليها الانذار لا اساس لها والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
حيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم جدية السبب الذي بني عليه الانذار فانه وطالما بني الانذار بالافراغ على عنصر الاستعمال الشخصي فهذا يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن انهاء عقد الكراء ولا مجال لمنازعة المستانف في سبب الانذار لانه لا يدخل ضمن الاسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية او جزئية التي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار محكمة النقض عدد 219 الصادر بتاريخ 19/2/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه " اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فانه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ" .
وحيث انه اذا كان لا نزاع في كون المكتري يجوز له المطالبة بالتعويض المستحق له عن فقدان اصله التجاري وان المادة 27 من قانون 16-49 نجيز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الانذار، فإن ذلك رهين بان يتقدم بطلب بصفة نظامية امام المحكمة الابتدائية والحال ان المستانف اكتفى بالمنازعة في اسباب الانذار دون المطالبة بالتعويض وان ما التمسه من اجراء خبرة لتحديد التعويض خلال المرحلة الاستئنافية يعتبر طلبا جديدا ويكون مخالفا للفصل 143 من ق م م مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم قيام اسبابه على اساس وتاييد الحكم المستانف مع الاشارة الى ان المكتري يبقى له الحق دائما في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم القاضي بالافراغ قوة الشيء المقضي به داخل اجل حدده المشرع في المادة 27 من قانون 16-49 .
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
تاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 101/2 بتاريخ 10/02/2022 في الملف التجاري عدد 1214/3/2/2020
في الشكل: قبول الاستئناف
وفي الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025