La demande en expulsion pour non-paiement des loyers commerciaux est recevable même sans demande expresse de validation de l’injonction préalable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64445

Identification

Réf

64445

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4539

Date de décision

19/10/2022

N° de dossier

2021/8206/2906

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur n'avait pas formellement sollicité la validation de la mise en demeure préalable.

L'appelant soutenait que la demande d'expulsion, conséquence du défaut de paiement constaté par la mise en demeure, valait en elle-même demande de validation. La cour retient, au visa des articles 26 et 27 de la loi 49.16, que la demande d'expulsion constitue la finalité même de la mise en demeure et la conséquence directe du manquement du preneur.

Elle juge que dès lors que la mise en demeure a été régulièrement délivrée et que l'action a été introduite dans le respect des formes légales, la demande d'expulsion emporte nécessairement validation de l'acte qui la fonde. La cour réforme en conséquence le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وطلب مواصلة الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انها تملك المحل التجاري الكائن ب مجموعة 2 زنقة [العنوان] و ان المدعى عليها اكترت منه المحل التجاري الكائن مجموعة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 600,00 درهم و انه مند فاتح يناير 2005 الى متم شهر أكتوبر 2017 توقفت عن الأداء الواجبات الكرائية و جب فيها مبلغ 92.400,00 درهم وان العارضة بتاريخ 10/10/2017 توصلت باندار بأداء الواجبات الكرائية بقي دون نتيجة. لاجل دلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 92.400,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2005 الى متم شهر أكتوبر 2017 و مبلغ 2.000,00 درهم كتعويض و القول و الحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن مجموعة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى . و ارفق المقال باصل انذار ومحضر و عقد شراء شقة

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي:

عللت محكمة الدرجة الأولى بكون طلب الافراغ هو أثر من آثار المصادقة على الإنذار بالافراغ، ومادام العارض لم يلتمس المصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه فان طلب الافراغ يكون مختلا شکلا و يتعين التصريح بعدم قبوله لهذه العلة. وأن الشروط الشكلية للدعاوی و الطلبات تؤسس على نصوص صريحة ، ترتب عن عدم مراعاة مقتضياتها عدم القبول. وأن محكمة الدرجة الأولى لم تسند حكمها على نص صریح بهذا الخصوص. وأن طلب الافراغ أثر من آثار مطل المكتري، مناط صحنه محدد من خلال المادة 26 من القانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. والأكثر من ذلك فان العارض قدر رفع مقاله الافتتاحي للدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في احترام و تطبیق ثابتين لمقتضيات المادة 27 من نفس القانون. وان تعلیل محكمة الدرجة الأولى يكون بالتالي فاسدا مادام لا يستند على أي أساس قانوني سليم. وان فساد التعليل في الأحكام يوازي انعدامه. وأن عدم تعليل الأحكام يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م والتمس الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي التصريح بقبول الطلب الرامي إلى الافراغ وتأييد الأداء المحدد في مبلغ 92.400 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2005 إلى متم اكتوبر 2017. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 19/10/2022.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة اعلاه

حيث صح ما تمسك به الطرف المستأنف ذلك أن الثابت من المقال الافتتاحي أساس الدعوى ومنطلقها الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالافراغ بعد ما تم توجيه إنذار بالأداء والافراغ وفق ما تنص عليه المادة 26 من القانون 16/49 مع تطبيق كافة المقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة 27 من القانون إذ يلتمس الحكم بالافراغ وهو أثر من آثرا مطل المكتري وأن طلب الافراغ هو النتيجة التي تترتب عن المصادقة على الإنذار الذي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية المسطرة أعلاه مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبول طلب الافراغ شكلا وفي الموضوع بافراغ المستأنف عليها من المحل الكائن مجموعة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها وتأييده في الباقي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها وحضوريا في حق المستأنف.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بافراغ المدعى المستانف عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بمجموعة 2 زنقة [العنوان] الدار البيضاء وتاييده في الباقي و تحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux