Réf
64097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3000
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5404
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Signature sans réserve, Retenue de garantie, Redressement judiciaire, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Contrat d'entreprise, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance contractuelle. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance d'un sous-traitant.
L'appelante, débitrice, contestait le bien-fondé de la créance au motif que son exigibilité était contractuellement subordonnée à la production de procès-verbaux de réception définitive des travaux, lesquels faisaient défaut. La cour écarte ce moyen en retenant que les représentants de la société débitrice avaient visé sans réserve un état de situation de la dette.
Elle juge que cet acte vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire les factures ou les procès-verbaux de réception pour justifier notamment du montant de la retenue de garantie. La cour ajoute qu'il incombait dès lors à la débitrice d'apporter la preuve que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, preuve qui n'est pas rapportée.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 105 بتاريخ 17/06/2020 في الملف عدد721/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (م. ر.) المحدد في مبلغ 395.876,14 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المطعون فيه الى الطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في مبلغ 395.876,14 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ط.).
وبعد مناقشة القضية أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه، و أن محكمة الدرجة الأولى قضت قبول الدين وكانه دين غير منازع فيه من طرف الشركة العارضة ، وان الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف، و أن الثابت قانونا أن الدين حتى يمكن قبوله يتعين أن يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح بها ومدى استحقاقها كليا أو جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف ، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن ، و أنه كما هو مقرر في طريقة اقتطاع قيمة الاشغال رهين بإنجازها والتوقيع على محاضر التسليم النهائي وان هذا الاسترجاع يؤدي بحسب الاشغال المنجزة وأنه مشروط بالتسليم النهائي للأشغال لقيمة الاقتطاع الضامن الخاص بها حتى يتسنى لها ارجاعه للمدين المصرح، وانه تم ارفاق التصريحبجداول الوضعية ديون صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بإنجاز هذه الاشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كذا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال الدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الاشغال المتعاقد بشأنها، و انه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به و عدم مطالبتها للمصرحة بالإدلاء بسندات الدين من فواتير ووصلات الطلبيات ووثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء ، و أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وانه بناء على هذه المعطيات فانه يبقى السبيل الوحيد لتجلي الحقيقة وحصر دين المستأنف عليها هو انتداب خبير قضائي متخصص تكون مهمته الاطلاع على وثائق المديونية للقول بمدى احقية المستأنف عليها في الدين المطالب به، شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا والحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطي االأمر بإجراء خبرة تقنية يعهد بها الى خبير متخصص في مجال البناء والتعمير مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها و البت في الصائر طبقا للقانون.
وارفقت المقال صور من عقد اشغال.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2022 جاء فيها أن ما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وذلك لما يلي :أن العارضة أدلت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالوثائق المحاسبتية التي تفيد مديونية المستأنفة و التي تفيد توصل ممثلين عن هذه الأخيرة والذي ظل دون منازعة من طالبة الاستئناف ، لا أمام المرحلة الابتدائية ولا أمام المحكمة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، تعتبر هذه الوثائق دليلا قاطعا على أحقية الدين خصوصا وأن الإثبات أمام المحكمة التجارية يتسم بالحرية في ذلك ، و أن ما دفعت به الجهة المستأنفة من عدم وجود محاضر التسليم لا يعتبر دليلا على عدم قيام المديونية ، خصوصا و أن العارضة أدلت بالعقود المبرمة التي تجعل إدعاء عدم تنفيذها مجانب للصواب ويعوزه الإثبات ، و أن الوثائق المحاسبتية الممسوكة من قبل العارضة بانتظام كافية لإثبات المديونية والحجية في استعمالها في مواجهة المستأنفة ، وأنه وبذلك يكون التعليل المعتمد من قبل المحكمة أول درجة تعليلا صائبا وأنها بالتالي قد أسست قضاءها على أساس سليم مما يتعين معه رد جميع ما ورد بالمقال الاستئنافي ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 16/5/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها دفعت بان دينها ثابت من خلال العقود المبرمة بين الطرفين وتوصل ممثلين عنها، و أن هذه الدفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم على اعتبار انه بالرجوع الى مضمون العقود الموقعة بين الطرفين والتي تنص بكل وضوح ودقة على أن الأداء سيتم وفق تطور انجاز الأشغال وان قيمة الاشغال سيتم اقتطاع منها قيمة 10 في المائة مبلغ الاقتطاع الضامن الذي سيؤدی بعد التسليم النهائي للأشغال ، و أن مجرد ادعاء ثبوت الدين دون الادلاء بما يفيد التسليم النهائي للأشغال لا ينهض سندا قانونيا في ظل وجود بنود في عقد التعاقد من الباطن المبرم بين الطرفين والذي تضمن التزامات على عاتق المستأنف عليها بخصوص ضوابط انجاز الاشغال وكيفياتها والتزاماتها المرتبطة بجودة الأشغال وانه سيتم تطبيق جزاءات في حالة مخالفة تلك الضوابط سواء من حيث الجودة او المدة، و أن قيمة الاقتطاع الضامن كما هي متعارف عليها قانونا تم سنها لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفق الضوابط المتفق عليها وان القول بإنجاز الاشغال دون التوفر على محاضر التسليم النهائي لتلك الأشغال ودون التأكد من وجود تحفظات من طرف الفرق التقنية المسؤولة عن الأوراش هو قول لا يستقيم مع المنطق والقانون، و التسليم المؤقت لا يمكنه أن يقوم مقام محاضر التسليم النهائي للأشغال وظروف وملابسات انتهاء تلك الأشغال، خصوصا في ظل وجود معطيات حاسمة تفيد أن المستأنف عليها وغيرها من المتعاقدين من الباطن مع العارضة قد عمدوا الى التوقف عن إتمام الأشغال مباشرة بعد علمهم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة مما حدا بصاحبة المشروع الى المطالبة بفسخ الصفقة والتعاقد مع مقاولات اخرى لإتمام انجاز تلك الأشغال ، و انه اعتبارا لما تم تفصيله أعلاه تكون الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، ملتمسة تمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2022 جاء فيها ان المستأنفة هي الملزمة قانونا بإثبات ادعاءاتها التي بسطتها بواسطة مذكرتها التعقيبية، مما تكون معه دفوعاتها مردودة عليها والحكم تبعا لذلك وفق كتابات العارضة جملة وتفصيلا لثبوت الدين ولإقراره بمقتضى الحكم الابتدائي المعلل تعليلا كافيا وسليما من جهة، ومن جهة أخرى لعدم ثبوت ادعاءات المستأنفة بحجة يمكن مناقشتها ، ملتمسة الحکم وفق مذكرتها الجوابية السابقة ووفق سائر كتاباتها السابقة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/05/2022 حضر نائب المستأنف عليها وادلى بمذكرة رد على التعقيب, كما الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/06/2022, مددت لجلسة 20/06/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه.
وحيث لئن كان استحقاق المستأنف عليها لدينها رهين بانجاز الاشغال والتوقيع على محاضر التسليم النهائي, فان الطاعنة لم تثبت ان هذه الاشغال لم تتم وفق المتفق عليه عقدا او انها سلمت مؤقتا, لاسميا وان الطاعنة اشرت على جدول وضعية الدين المتبقي بذمتها دون تحفظ من قبل ممثليها والتي تضمنت المبلغ المطالب تحقيقه.
وحيث ان مبلغ استرجاع اقتطاع الضامن لا يشترط ان يكون معززا بفواتير وبيان الاشغال المنجزة في ظل إقرار ممثلي الطاعنة بجدول وضعية الدين المتبقي, هذا وان ادعاء الطاعنة توقف المستأنف عليها عن الاشغال وتعاقدها مع مقاولة أخرى من الباطن يبقى امر غير ثابت للمحكمة بمقبول, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس ويبقى الامر المستأنف الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025