Preuve en matière commerciale : La production en appel de bons de livraison dûment signés par le débiteur suffit à établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63993

Identification

Réf

63993

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

756

Date de décision

30/01/2023

N° de dossier

2022/8202/6107

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la production de nouvelles pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté certains bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus du cachet et de la signature du débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation.

L'appelant soutenait que la production en appel desdits bons de livraison, cette fois dûment signés et tamponnés, devait conduire à la réformation du jugement. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de produire des preuves qui n'avaient pu être soumises en première instance.

Elle constate que le créancier verse aux débats les bons de livraison litigieux, désormais revêtus de la signature et du cachet du débiteur. En l'absence de toute contestation de la part de l'intimé, défaillant en appel, la cour considère la créance comme établie dans son intégralité.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le modifiant pour porter le montant de la condamnation à la totalité de la somme réclamée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/9/2022 تحت عدد 9221 ملف عدد 5081/8235/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 32.110 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليه تخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 48.130 درهم المتبقي من الفاتورة بمبلغ 96.256.20 درهم وأنه امتنع عن الأداء لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ الدين وقدره 48.130 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقت مقالها بفاتورة و 5 سندات الطلب و 5 سندات التسليم وإنذار ومحضر تبليغ.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/7/2022 والذي التمست من خلاله إصلاح اسم المدعى عليه بجعله شركة وأرفق المقال بصورتين من النموذج "ج " .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي وإن كان قد أصاب فيما قضى به لفائدة العارضة في حدود مبلغ 32.110 درهم فإنه جانب الصواب فيما قضى به بخصوص استبعاد سند التسليم عدد 13/2020 بمبلغ 43.406,00 درهم وسند التسليم عدد 10/2020 بمبلغ 4700,00 درهم بدعوى أنها قدمت غير مقبولة مادامت لا تحمل طابع أو توقيع المدعى عليه، وان دين العارضة ثابت في ذمة المستأنف عليه بدليل أنه رغم توصله بالإنذار تم بالاستدعاء لجلسة الحكم ، إلا أنه لم يكلف نفسه الجواب لاقتناعه بأحقية العارضة في المبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي، وأنه رغم وضوح طلب العارضة وتأكيدها أن المبلغ المتبقي هو فقط 48.130,00 درهم من أصل الفاتورة عدد 20 بتاريخ 2/4/2021 فإن المحكمة الابتدائية استبعدت فواتير تمت الإشارة إليها في الفاتورة أعلاه بشكل قانوني ، وانه إذا كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويسمح للأطراف الإدلاء بكل الحجج التي تثبث طلباته فإن العارضة تدلي من جديد بالفواتير المستبعدة من طرف محكمة الدرجة الأولى، وهي مؤشر عليها من طرف المستأنف عليه وخاصة الفواتير عدد 10/2020 وعدد 13/2020 بالإضافة إلى الفاتورة عدد 20/2021 بمبلغ96.259,20 درهم، وان دين العارضة ثابت بمقتضى جميع الوثائق المضمنة بالملف ، وان عدم جواب المستأنف عليه يؤكد أحقية العارضة في المبالغ المطالب بها، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 48.130,00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي واصل 3 فاتورات.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/01/2023 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/01/2023.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة ان الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى باستبعاد سند التسليم عدد 13/2020 بمبلغ 43.406,00 درهم وسند التسليم عدد10/2020 بمبلغ 4700 درهم بعلة انها لا تحمل الطابع والتوقيع.

وحيث انه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف ويسمح للاطراف الادلاء بحجهم والتي تعذر الاستدلال بها خلال المرحلة الابتدائية , وطالما ان الطاعنة ارفقت مقالها بسند التسليم رقم 10/2020 مؤشر وموقع عليه من قبل المستأنف عليها وكذا سند التسليم عدد 13/2020 والذي لم يكون محل طعن من قبل المستأنف عليها, فان استئنافها يبقى مرتكز على اساس و يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 48.130,00 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره, وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 48.130,00 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial