Réf
63909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
627
Date de décision
24/01/2023
N° de dossier
2022/8202/4562
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures, Créance commerciale, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cachet de l'entreprise, Bons de livraison, Acceptation des factures
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها ذ/ رشيد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/06/2022 تحت عدد 6869 في الملف رقم 12798/8235/2021 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع : باداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 96، 174.026 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستنئاف قد ممستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ل.ن. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 والذي عرضت فيه أنها على إثر معاملة تجارية مع المستأنفة تخلذ بذمتها مبلغ 181.759.94 درهم وأن الدين ثابت بمقتضى فواتير وكشف حساب لأجل ذلك التمست الحكم على المستأنفة بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 181.759.94 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 31/07/2020 إلى غاية الأداء الفعلي والنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر
و أدلت : بكشف حساب و29 فاتورة؛
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها المؤرخة في 17/02/2022 والتي أجابت من خلالها من حيث الاختصاص يكون المستأنف عليها لم تثبت أنها شركة تجارية أو أن المستأنفة شركة تجارية وأن الأمر يتعلق بنشاط مدني بالنسبة لها ويدخل ضمن الأعمال المختلطة المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة التجارة والتمست التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك المؤرخة في 24/02/2022
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/03/2022 القاضي بالتصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها المؤرخة في 16/06/2022 والتي أجابت من خلالها بكون الدعوى قدمت بلغة أجنبية مما يشكل خرقا لمقتضيات القانون 3/64 المتعلق بالمغربة والتوحيد والتعريب وبخصوص الأداء أجابت بكون المستأنف عليها أدلت بصور شمسية لوثائق من صنعها ولا تتوفر على شروط الإثبات وأنها تنفي المديونية كما أن المستأنف عليها لم تثبت العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين والتمست الحكم برفض الطلب
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف مقتضيات القانون 64/3 الخاص بالمغربة و التوحيد و التعريب: إذ يتبين للمحكمة بان الدعوى الحالية مقدمة من مدعية بلغة اجنبية غير اللغة العربية ان ذلك يشكل خرقا لمقتضيات القانون 64/3 الخاص بالمغربة و التوحيد تعريب ، الذي نص فصله الخامس على ان : " اللغة العربية هي وحدها لغة المرافعات والمدوالات و الأحكام " و ان ذلك يخالف كذلك مقتضيات دستور المملكة الذي اعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية بالبلاد ، مما يستلزم معه التصريح بالإلغاء و تصديا بعدم قبول الطلب للعلل المذكورة و أنه في هذا الإطار قد صدر قرارا عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 15/05/2017 في الملف عدد 10/1501/2017 قرار عدد 110 قضى بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بلغة غير اللغة العربية .
بخصوص الاثبات خلافا لمقتضيات الفصل 01 و 32 من ق م م : ان طلبات المستأنف عليها مرتكزة على صورة شمسية لوثائق لا تحمل أي بيانات للمستأنفة و غير حاملة لتوصلها و توقيعها الخاص بالتوصل بالفواتير ، مما يستلزم معه التصريح بالإلغاء و تصديا الحكم بعدم قبول الدعوى و ان الوثائق المدلى بها هي و العدم سواء لعدم توفرها على شروط الاثبات للقول بإستحقاق المستأنفة عليها للمبلغ المضمنة بها إذ تبقى الوثائق المذكورة من صنع المستأنف عليها ولا يجوز الاحتجاج بها في مواجهة الغير و أنه هذا الاطار قضت محكمة النقض في قرار لها بتاريخ 13/05/98 تحت عدد 3105 في الملف عدد 3907/97 ، بما يلي : لا يجوز لشخص ان يصنع حجته بنفسه ، و من تم فان الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الاخير الا اذا كان قد قبلها صراحة " قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 53 و 54 ص 247 و مايليها و ان عبئ اثبات قيام الالتزام ملقى على عاتق مدعية عملا بمقتضيات الفصل 399 ق ل ع و هو ما تواثرت عليه مجموعة من الاجتهادات القضائية سواء على مستوى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و حتى محاكم الابتدائية : " حيث ثبت صدق ما نعته الوسيلة على القرار ، ذلك انه طبقا للفصل 339 من قانون الالتزامات و العقود ، فان اثبات الالتزام على مدعيه " في قرار محكمة النقض - المجلس الاعلى سابقا - بتاريخ 29/10/2002 في الملف الاجتماعي عدد 268/5/1/2001 لذلك تلتمس الحكم أساسا بالالغاء وتصديا بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة و المصلحة ، و احتياطيا استبعاد ما سمي فواتير أعلاه و عدم اعتبارها في الدعوى و تصديا الحكم برفض الطلب .
من حيث عدم ثبوت المديونية : ذلك أنها تنفي أن تكون مدينة بالمبالغ التي تحملها تلك الفواتير التي أعدتها المستأنف عليها وصنعتها من تلقاء نفسها و ضمنتها بمقالها الافتتاحي. الشيء الذي يجعل المستأنف عليها لن تستطع ان تبين و بجدية أصل الدين و مشروعيته بكيفية واضحة كما لم تبين الأساس القانوني و الواقعي المستند عليه لمطالبة المستأنفة بأداء ذلك المبلغ ، و الذي ترجعه المستأنفة على أن هناك التباس حاصل للمستأنف عليها على اعتبار ان هذا المبلغ ربما يخص زبون أخر و ليس المستأنفة و أن المستأنف عليها أدلت بصورة شمسية و ليس أصول و أسمتها " فواتير " مع العلم ان هاته الوثائق هي من صنعها و بالتالي لا ترقى للإثبات في المادة التجارية.
بخصوص خرق المستأنف عليها للمقتضيات القانونية المتعلقة بحرية الإثبات في المادة التجارية : ان حرية الإثبات في المادة التجارية و ان كانت مقررة قانونا فان ذلك لا يعني عدم خضوعها لقواعد قانونية تؤطرها و هي بذلك حرية نسبية و ليست مطلقة حيث ان المستأنف استعملت وثائق كتابية من صنعها فاتورات لاثبات دين في مواجهة المستأنفة ، مما يجعل تلك الوثائق لا ترقى للإثبات في المعاملات التجارية مطلقا و أن عدم وجود بالملف الحالي ما يثبت تكليف المستأنفة للمستأنف عليها حتى يمكنها المطالبة بهذا المبلغ المحكوم به و كذا عدم ادلاء المستأنف عليها بما يثبت ان هناك علاقة تعاقدية بينها و بين المستأنفة فضلا على ان الملف خال من أي وثيقة بين الطرفين و المستأنف عليها و من اجل الاضرار بالمستأنفة عمدت على صنع فواتير تتضمن مبالغ خيالية غير متفق عليها و ليست موضوع أي عقد او وصل طلب أو بون التسليم BON DE LIVRAISON موقع عليه من طرف المستأنفة مما يجعل طلبها مصيره الرفض لانعدام الاثبات و البراءة ذمة المستأنفة مما زعمته المستأنف عليها تطبيقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 399 من ق ل ع و الذي جاء فيها : " إثبات الالتزام على مدعيه" و أن الشيء المغيب في نازلة الحال و بالتالي فان الوثائق المدلى بها لا يمكن اعتبارها حجة لإثبات المديونية مما يتعين معه الحكم بالإلغاء و تصديا برفض الطلب لعدم الإثبات .
و بخصوص خرق المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 234 من قانون التزامات و العقود :إذ أقدمت المستأنف عليها على رفع الدعوى الحالية في غياب ما يفيد توريد البضاعة المزعومة كما ان المستأنف عليها لم تدل بأية وسيلة قانونية كون ما قامت به هو لفائدة المستأنفة أو بطلب منها ، كما لم تدل بأصل ورقة الطلب و لا بما يثبت المعاملة المزعومة معها و مديونيتها ، كما لم تدل باي أذون تسليم يحمل توقيع المستأنفة و طابعها و لا بأية فاتورة تحمل توقيع المستأنفة و موقعة من طرفها توقيعا صحيحا باعتبار أن التوقيع المزعوم المضمن بالفواتير لا يخصها و انه كما هو مسلم به قانونا و واقعا يجب على من يباشر دعواه في مواجهة طرف اخر ان يثبت أنه نفذ الالتزام التعاقدي الذي وقع على كاهله و ان الفصل 234 من ق ل ع بنص على مايلي : " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، الا اذا اثبت انه ادى او عرض او يؤدي كل ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف" و أنه في غياب إثبات المستأنف عليها بما التزمت به، فإنها تبقى غير محقة بمطالبة المستأنفة بالأداء وذلك لخرقها لقواعد الإثبات الجوهرية مما يجعل الرفض حليف طلبها و يتوجب معه الإلغاء و تصديا الحكم برفض الطلب .
و بخصوص انكار المستأنفة للتوقيع على الفواتير المدلى بها و تاشيرة و ختمها : انه وجب الاشارة بان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها مجرد صور شمسية و لا تتضمن توقيع المستأنفة وأن التوقيع المضمن بها لا يخص المستأنفة ، وبالتالي فهي غير مقبولة و لا يمكن ان تكون حجة ، و بالرجوع الى الصور الشمسية للفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تريد بها الاثراء على حساب المستأنفة و ذلك بمحاولة يائسة منها لاثبات مديونية و التي تنازع فيها المستأنفة بجدية اضافة الى العيوب الشكلية التي طالت هاته الفواتير ، و غياب اهم عنصر و هو القبول بهاته الفواتير و ان المستأنفة تتمسك بكونها لم يسبق لها ان قبلت الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها لانها لم يسبق لها او وقعت بالقبول على تلك الفواتير و مازالت تنازع فيها لانها لم تبلغ اليها في اطار مساطر التعامل التجاري العادي أن المكلفة بمكتب الضبط استلمت تلك الفواتير باعتبارها مراسلة ليس إلا و لم تضع توقيعها عليها وتأشيرتها الموضوعة عليها لا تعدو ان تكون تأشيرة توصل و لا تحمل أي توقيع بالقبول ، بل و ينحصر أثرها القانوني و الواقعي في اثبات واقعة تبليغ الفاتورات لمكتب الضبط و لا يعتبر ذلك قبولا لا لهاته الفواتير مطبقا للفصل 417 من ق ل ع لان قبول تلك الفواتير مرتبط باثبات التوريد و مرتبط بوجود طلب و قبول و انه و ان كانت الفاتورة تعتبر وثيقة محاسبة في الاثبات فان المشرع قد علق هذه القوة الثبوتية على شرط حملها صبغة القبول من طرف المدين الذي يواجه بها طبقا لما ينص عليه الفصل 417 من ق ل ع و هذا ما كرسه الاجتهاد القضائي و ان الفصل 417 من ق ل ع ينص على ان : " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية و يمكن ان ينتج من المرسلات و الفواتير المقبولة" ، كما كرسته محكمة النقض في عدة قرارتها منها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017 و أنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها سوف يتاكد للمحكمة انها لا تحمل توقيعها كما لم يقع تعزيزها بأذونات الطلب اخرى موقعة من طرف المستأنفة و بالتالي عدم اعتبار هاته الفواتير مقبولة و لا بونات التسليم و لا باية وثيقة ينزع عنها القوة الثبوتية و لا تعتبر حجة في مواجهة الغير لعدم الاقرار بصحتها و أنه تبعا لذلك تبقى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها منعدمة الحجة في غياب الدليل على قيام المديونية الأمر الذي يجعل الادعاء غير مثبت ، مما يجعل الحكم المطعون فيه مصيره الإلغاء وتصديا الرفض لعدم حجية هاته الفواتير و عدم ارتكاز الطلب على أي أساس و أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من المستأنف عليها نشير أن عدم وجود أي طلبيات صادرة عن المستأنفة بخصوص السلع موضوع تلك الفواتير. و أنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تجمع في وثيقة واحدة بين الفاتورة و بون التسليم والذي هو عبارة عن مستند مرفق بالتسليم تم إنشاؤه من قبل المورد وموجه إلى الزبون، وهو يثبت أن تسليم البضائع قد تم بالفعل وأن البضائع التي تم تسليمها تتوافق مع الطلب الذي تم تحديده مسبقا دون الإشارة إلى ثمن السلع, وهو الشيء ذي لا ينطبق على هاته النازلة بحيث لم تدلي المستأنف عليها بما يفيد طلب المستأنفة لتلك السلع, وأن جمع المستأنف عليها لورقة التسليم والفاتورة في مستند واحد يدل بشكل جلي على سوء نيتها وعلمها المسبق أن مراقبة أثمان السلع الموردة لا تتم من طرف الزبون إلا عند حلول أجل أداء الفاتورة و أن الفواتير المدلى بها في هذا الملف ليست إلا صور شمسية وبالتالي لا يمكن الإعتماد عليها من قبل المحكمة كوسيلة من وسائل الإثبات في هذا الملف وذلك طبقا للقانون و أن أثمنة السلع المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى ليست هي تلك المتفق عليها مسبقا ومبالغ فيها في بعض الأحيان و أن المطالبة بإجراء خبرة حسابية من أجل الوقوف على كل الخروقات المحاسباتية التي شابت المعاملة التجارية موضوع الدعوى لذلك تلتمس إلغاء الحكم و تصديا برفض الطلب لعدم إثبات الدين و المنازعة فيه الجدية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للاطلاع على الدفاتر المحاسبية لكل منهما و التأكد من خلو ذمة المستأنفة من أي دين المستأنف عليها إحقاقا للحق و الإنصاف ، مادام أن المستأنفة قد ضمن لها الدستور الحق في المحاكمة العادلة مع حفظ حقها لإبداء أوجه دفاعها بعد انجاز الخبرة المذكورة .
و أدلت : نسخة من الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة اعتبرتها تقدمت بدعواها بلغة اجنبية غير اللغة العربية و ان هذا الدفع في غير محله لكون المقال المقدم خلال المرحلة الابتدائية محرر باللغة العربية الا ان كانت تعتبرها المستأنفة لغة اجنبية و فيما يخص اسمها باللغة الفرنسية فذلك راجع ان المستأنفة هي نفسها خواتمها الموضوعة على الفواتير وصولات الطلب كلها محررة بالفرنسية لانه إذا كانت المستأنف عليها تتوفر على اسم المستأنفة بالعربية لاستخدمته إذ دفعت المستانفة كون المستأنف عليها بنت دعواها على مجرد صور شمسية لا تحمل اية بيانات تخصها و ان هذا الدفع هو الاخر غير مبني على أساس لكون المستأنف عليها ادلت باصول الفاتورات و وصولات التسليم و ان المستأنفة تحاول عبثا التخلص من اداء الدين بخلقها ادعاءات زائفة بعلة انكارها التوقيع على الفواتير و التأشرة عليها بخاتمها ، لذلك يلتمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر و احتياطيا اجراء بحث .
و بجلسة 13/12/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب مع تأكيد ملتمس إجراء خبرة قضائية حسابية جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للاطلاع على الدفاتر المحاسبية لكل منهما و التأكد من خلو ذمة المستأنفة من أي دين المستأنف عليها إحقاق للحق و الإنصاف ، مادام أن المستأنفة قد ضمن لها الدستور الحق في المحاكمة العادلة مع حفظ حقها لإبداء أوجه دفاعها بعد انجاز الخبرة المذكورة .
أدلت : أصل توكيل خاص لإنكار التوقيع .
و بجلسة 03/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر جاء فيها ان المستأنفة لم تدلي بأي جديد كما ان الحكم الابتدائي رد على كل دفوعاتها و أنه فيما يخص زعمها بكون التوقيع وكذا الخاتم غير صادر عنها فهو مجرد ادعاء يفتقر للاثبات و السؤال الذي يبقى مطروحا لماذا لم تثر هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية ولا في مقالها الاستئنافي و أنه للتذكير فانه صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2022 تحت عدد 5838 قضى بتأييد الحكم الابتدائي وهو يتعلق بنازلة مماثلة و اثيرت فيها نفس الدفوع ، لذلك تلتمس رد مزاعم المستانفة لعدم وجاهتها و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
و أدلت: صورة شمسية لمذكرة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/01/2023 ألفي بالملف بمذكرة إسناد النظر للأستاذ (أ.) و تخلف الأستاذ (ح.) عن المستأنفة رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/01/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة و تتمسك بكون الدعوى مقدمة من المدعية ضد المدعى عليها بلغة أجنبية غير اللغة العربية مخالفة بذلك القانون رقم 64/3 المتعلق بالمغربة و التوحيد و التعريب و منعدمة الإثبات خلافا للفصلين 1 و 23 ق.م.م و لا تتوفر على شروط الإثبات للقول باستحقاق المستأنف عليها للمبلغ المضمنة بها و أنها من صنعها و ليست موضوع أي عقد أووصل طلب أو بون التسليم و أن ما ضمن بها من توقيع لا يخصها.
لكن حيث بخصوص الدفع المستمد من كون الدعوى مقدمة بلغة أجنبية فالثابت و بالأطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه قدم باللغة العربية و اسم المستأنف عليها بالغة العربية و الفرنسية و باللغة الفرنسية بالنسبة لأسم المستأنفة و هو ما لا يشكل أي خرق للقانون المتمسك به ما دام أن محكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استأنست من ذلك و المستأنفة خلال المرحلة الأولى توصلت و أدلت بجوابها و لم تتضرر مصالحها عملا بالفصل 49 من ق.م.م ، مما يبقى معه هذا الدفع في غير محله .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإنه بالاطلاع على أصول الوثائق المعززة للطلب يتبين أن الفاتورات تحمل طابع و توقيع المستأنفة و كذلك بونات التسليم و التي تشكل أوراق عرفيه لها حجيتها في الإثبات طبقا للفصل 426 من ق.ل.ع و المستأنفة لم تدل بما يخالفها و بالتالي لا مبرر لإجراء خبرة حسابية و أن إرقاق المستأنفة لمذكرتها التعقيبية لجلسة 13/12/2022 بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي لا أثر له ما دام أنها لم تضمن مذكرتها بأي ملتمس بخصوصه فضلا على أنها لم تؤد عنه الرسم الواجب ، مما وجب عدم اعتباره.
و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58211
Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58315
Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58435
Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58545
Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58657
La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58811
Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58925
Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59015
Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024