Réf
63870
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5956
Date de décision
01/11/2023
N° de dossier
2023/8232/229
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Quittances de loyer, Preuve de la sous-location, Occupation sans droit ni titre, Infirmation du jugement, Faux incident, Contestation de signature, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant que la présence prolongée de l'occupant, connue de la locataire principale, suffisait à caractériser une relation locative. L'appelante contestait cette analyse, arguant de l'absence de tout lien contractuel et de l'inopposabilité des quittances de loyer produites par l'intimé, dès lors qu'elles émanaient de son fils, tiers au bail principal, et qu'elle les avait contestées pour faux. La cour retient que les quittances de loyer litigieuses, indépendamment de leur authenticité, sont inopérantes pour établir l'existence d'un bail. Elle relève en effet que l'occupant ne démontre ni que la locataire principale a personnellement émis ces documents, ni qu'elle a perçu les loyers correspondants. Faute de production d'un titre locatif opposable à la locataire en titre, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيدة مينة (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/01/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5384 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 9576/8205/2021 القاضي في الشكل: قبول الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع: رفض الطلبين الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي، وتحميل خاسريهما الصائر. في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيدة مينة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تكتري المحل التجاري رقم 23 الكائن بمركز السوق القديم بمدينة الدروة من بلدية الدروة، وأن المستانفة فوجئت بشخص أجنبي عنها قام باحتلال هذا المحل التجاري، وهو المدعو عمر (ب.) الذي لا يتوفر على أية وثائق او حجج تفيد احتلاله للمحل المذكور، ملتمسة الحكم بطرد المستانف عليه من محلها التجاري رقم 23، الكائن بمركز السوق القديم بمدينة الدروة وإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميل المستانف عليه الصائر. وعززت طلبها ب: محضر معاينة واستجواب يفيد واقعة الاحتلال، وصورة للعقد الذي يربط المستانفة بجماعة الدروة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة: 01/11/2021، والتي جاء فيها أنه بالرجوع الى التوصيل المرفقة بهذه المذكرة سيتبين بان المستانف عليه يکتري الأصل التجاري من المستانفة بمشاهرة محددة في مبلغ 700.00 درهم، كما انه يؤدي وجبات الماء والكهرباء، وأن للمستانف عليه شهود يشهدون بأنه يمارس التجارة بالمحل رقم 23 من سنة 2002، ويتضح والحالة هذه أن المستانف عليه ليس محتلا كما تدعي المستانفة وإنما يتواجد بالمحل عن طريق کراء الأصل التجاري، ملتمسا عدم القبول شكلا، وموضوعا رفض الطلب وتحميل المستانفة الصائر. وعزز مذكرته ب: 8 تواصيل الكراء، و 5 تواصيل اداء وجبات الكهرباء، وإشهاد شهود. وبناء على المذكرة التعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 15/11/2021، والتي جاء فيها أن هذا الدعاء لا أساس له من الصحة، أنها تكتري هذا المحل من جماعة الدروة، وأنه لا يمكن لها أن تقوم بكراء هذا المحل التجاري تحت طائلة فسخ العقد مع جماعة الدروة أن الفصل 6 من عقدة الكراء المبرمة مع جماعة الدروة جاء فيه " يمنع على المكتري منعا كليا بيع المفتاح أو الأصل التجاري في شكل من الشكليات كما لا يمكنه التنازل عن العقدة أو بمقتضی گراء فرعي أو كلي للغير "، وبذلك فانه لا يمكن للمدعية أن تكتري هذا المحل للغير تحت طائلة فسخ عقد الكراء مع الجماعة وأن وصولات الكراء المدلى بها تم تزويرها من طرف المستانف عليه لتبرير تواجده بالمحل، وأنها غير صادرة عنها والتوقيع الموجود عليها لا يتعلق بها خاصة وأنها امرأة مسنة وأمية لاتحسن القراءة والكتابة، وبالتالي لا تحسن التوقيع ، مما يتعين معه استبعاد هذه الوصولات، والحكم بطرد المدعى عليه من المحل التجاري العائد للمدعية وحول مسطرة الزور الفرعي، فإن وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستانف عليه لم تصدر عنها ، ولم توقع عليها خاصة، وأنها امرأة أمية وطاعنة في السن ولم يسبق لها أن سلمت المدعى عليه وصوت الكراء المدلى بها، والتوقيع الموجود عليها لا يخصها لذا فانها تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في هذه وصولات الكرائية المدلى بها من طرف المستانف عليه، ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، وإنذار المدعى عليه إذا كان يريد استعمال وصولات الكراء أم لا و تطبيق مسطرة الزور الفرعي للتحقق من زورية وصولات الكراء المدلى بها، ملتمسة الحكم برد ما جاء في دفوعات المستانف عليه، والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها الواردة في المقال الافتتاحي وحول مسطرة الزور الفرعي تسجيل طعن المدعية بالزور الفرعي في وصولات الكراء المدلى بها من طرف المدعى عليه، وتطبيق مقتضيات الفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، وإنذار المستانف عليه ما إذا كان يريد استعمال وصولات الكراء المدلى بها، وتطبيق مسطرة الزور الفرعي للتأكد من زورية وصولات الكراء، وحفظ حق المدعية في التعقيب على جلسة البحث وعززت مذكرتها بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة: 06/12/2021، الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89. وبناء على المقال إصلاحي المدلى به من طرف نائب المستانفة بجلسة: 03/01/2022، والتي جاء فيها أن المقال الافتتاحي للمدعية لم يتم فيه تحديد المستانف عليه وعنوانه بشكل دقيق، لذا فإنها تلتمس من المحكمة اعتبار الدعوى الحالية موجهة ضد السيد عمر (ب.)، الكائن بالرقم 23 مركز السوق القديم جماعة الدروة، والاشهاد لها بمقالها الإصلاحي، والبت في الملف وفق طلباتها. وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 138 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد: 9576/8205/2021 في الملف عدد: 31/01/2022، والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين. وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/03/2022، حضر نائب المستانفة ، وحضرت المستأنفة شخصيا بطاقتها الوطنية عدد: [رقم بطاقة التعريف]، وتخلف نائب المستانف عليه رغم التوصل، وأفادت عن المحل موضوع النزاع، انه كان عبارة عن المحل موضوع النزاع، وأنه بعد ذلك منحتهم الجماعة بقعة، وأفادت ان ابنها كان يشغل معه السيد عمر (ر.) في المحل، وأنه كان يعمل معه في المحل المعد للبيع والشراء، وأفادت أن المحل في ملكها، وسلمته لابنها المسمى محمد (ز.) كان يشتغل هو وعمر (ب.)، ولما غير ابنها عمله بقي المسمى عمر (ب.) المدعى عليه في المحل، وأفادت ان السيد عمر (ب.) المستانف عليه يتواجد بالمحل حوالي خمس سنوات لوحده، وأفادت ان ابنها طلب منها ان تشرك المستانف عليه بالمحل، وأنها تركته بالمحل على سبيل البر والإحسان، وصرحت المستانفة انها منحت المحل للمستانف عليه بل على سبيل البر والإحسان، وانه لم يمنحها أي مقابل، وأفاد المستانف عليه ان ابنه اكرى المحل بمقابل التواصيل فقط، وذلك منذ سنة 2001 الى 2017، وفي سنة 2017 جاء عنده ابن المستانفة واخيه، واخبراه انهما يريدان المحل، ومنحاه مهلة لكنه رفض ذلك، وخربا سلعته وقدم بهما شكاية، وأفاد السيد عمر المستانف عليه أنه يمنح لهما واجبات الكراء شهريا، وان المستانف عليه أفاد بشأنه يؤدي واجبات الكراء، وانه يتواجد بالمحل الى الان، وأفادت أن ابنها هو من منح المحل للمستأنف عليه، وبعد عرض تواصيل الكراء على مينة (ب.)، وأكدت أن التواقيع الواردة بالتواصيل غير صادرة عنها، وبالمقابل أفاد المستانف عليه لم تمنح ابنها اية وكالة عرض ووصف تواصيل الكراء، وتم عرض التواصيل على النيابة العامة، ويتعلق الامر ب:08 تواصيل كلها في اسم المستانف عليه وفق التحديد الوارد في محضر الجلسة. وبناء على إدلاء نائب المستانفة بمذكرة بعد البحث بجلسة: 25/04/2022، والتي جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهیدیا بإجراء بحث في الملف، وأنه من خلال ما راج في جلسة البحث، وبالرجوع إلى تصريحات المستانف عليه، وكذلك المستانفة ستبين أن وصولات الكراء المدلى بها من طرف المستانف عليه غير صادر عن المستانفة، والتوقيع الموجود عليها لا يتعلق بها بل تم تزويره، وأنه في هذا الصدد ادلت للمحكمة بصور أربع وثائق رسمية تحمل توقيع المستانفة ، وهو فريد من نوعه يخصها وتستعمله في جميع الوثائق الرسمية، وهي : - صورة لجواز السفر - صورة لعقد الكراء المبرم مع جماعة الدروة - صورة لعقد الإشتراك لدى مصلحة المكتب الجماعي لتوزيع الماء او الكهرباء بالدارالبيضاء - صورة لعقد كراء عليه توقيع المستانفة ، ويتبين أن توقيع المستانفة على هذه الوثائق يختلف كثيرا على التوقيعات الموجودة على وصولات الكراء المزورة، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والبث في الملف وفق ملتمساتها الواردة في المقال الإفتتاحي. وعززت مذكرتها بصورة لجواز السفر، وصورة لعقد الكراء المبرم مع جماعة الدروة، وصورة لعقد الإشتراك لدى مصلحة المكتب الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء، وصورة لعقد كراء عليه توقيعها. وبناء على إدلاء نائب المستانف عليه بمذكرة بعد البحث بجلسة: 09/05/2022، والتي جاء فيها أن المحكمة اتخذت قرار بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على حقيقة الموضوع، وحضر الطرفان، او دلى كل واحد منهما بتصريحاته، وحضر ابن المدعية السيد محمد (ز.)، وادلى المدعى عليه بتواصيل الكراء تفيد تواجده على سبيل الكراء، واكد انه يکتري المحل التجاري رقم 23 الكائن بمركز السوق القديم بمدينة الدروة، كما انه يؤدي وجبات الماء والكهرباء، ويتضح والحالة هذه ان المستانف عليه ليس محتلا كما تدعي المستانفة، وانما يتواجد بالمحل عن طريق الكراء، ملتمسا اضافة هذه المذكرة الى وثائق الملف، والحكم برفض الطلب. و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعنة. أسباب الاستئناف حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به و خرق مقتضيات قانونية واضحة، ذلك أن محكمة أول درجة عللت كون المستانفة أقرت بتواجد المستانف عليه بالسجل التجاري موضوع النزاع من خلال علمها بتواجده به و عدم اعتراضها على ذلك و دفعت بمقتضيات الفصلين 632 و 485 من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بكراء ملك الغير، وأن هذين الفصلين لا ينطبقان على نازلة الملف لسبب بسيط و هو أن المحل التجاري موضوع النزاع ليس ملكا للمستانفة وإنما يتواجد في ملكية الجماعة الحضرية الدروة، وبالتالي لا مجال للحديث عن شروط كراء ملك الغير مادام أن هذا المحل التجاري هو في ملك جماعة الدروة، وعليه فإنها مجرد مكترية و ليست مالكة حتى تقوم بالكراء للمستأنف عليه أنه أكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى الفصل 6 من عقد الكراء الذي يربطها بجماعة الدروة فإنه يمنع عليها أن تقوم بتفويت هذا المحل للغير أو تقوم بكرائه من الباطن تحت طائلة فسخ عقد الكراء مع الجماعة، ويتبين أن المحكمة الابتدائية لم تطبق مقتضيات الفصل 455 من قانون الإلتزمات و العقود كما يجب لأن المستانفة مجرد مكترية و ليست مالكة للمحل التجاري موضوع النزاع و لا يحق لها أن تقر بكراء محل ليس في ملكها بل هي مجرد مكترية و لا يحق لها كراء هذا المحل من الباطن، وأن تواصيل الكراء التي يزعم المستأنف عليه أنه كان يتوصل بها من طرف ابن المستانفة لا يمكن أن تلزمها في شيء مادام أنها غير صادرة عنها و لا تقر بالعلاقة الكرائية مع المستأنف عليه و أنها طعنت فيها بالزور لكونها مزورة والتوقيعات الواردة عليها لا تخصها، ويتبين من خلال ما تم توضيحه أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها الواردة في المقال الافتتاحي الرامية إلى طرد المستأنف عليه من المحل التجاري موضوع الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/10/2023 يعرض ان المستأنفة و ابنها صرحا بان المستأنف عليه كان يتواجد بالمحل الذي يمارس فيه التجارة منذ سنوات كما انه أدلى رفقة مذكرته الجوابية بمجموعة من التواصيل تبت انه يؤدي واجبات الكراء مند سنة 2001 بسومة كرائية محددة في مبلغ 700.00 درهم، وأن المحكمة الابتدائية حينما اطلعت على وثائق الملف اتضح لها انه ليس محتلا للدكان و انما تواجده قانوني و مبني على علاقة كرائية، وأن المستانفة لم تأت بأي جديد من شانه تغيير وجهة نظر المحكمة. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/10/2023 حضرها الأستاذ ابو تمام عن الأستاذ نذكركم وأدلى بمذكرة جوابية وتسلم نائب المستانفة نسخة منها والتمس أجلا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 01/11/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه. وحيث يستفاد من وثائق الملف الابتدائي أن المستأنفة تكتري المحل المدعى فيه من بلدية الدروة، كما يستفاد من جلسة البحث التي عقدتها محكمة البداية بتاريخ 21/03/2022 ان المستأنف عليه أقر كونه يتواجد بالمحل التجاري المدعى فيه بناء على علاقة كرائية للاصل التجاري له من طرف ابن المستانفة السيد محمد (ز.) الذي يسلمه وصولات كرائية , تلك الوصولات التي نفت المستانفة صدورها عنها , ولتبقى تلك الوصولات المطعون فيها بالزور من طرفها لا تاثير لها على مسار الدعوى ولا يمكن اعتبارها سندا قانونيا لتبرير تواجد المستأنف عليه في الدكان محل النزاع لاسيما أنه لم يثبت كونها هي من سلمتها له ولا انه سبق أن سلمها الوجيبة الكرائية. وحيث ان عدم اعتبار الوصولات المستدل بها يجعل المستأنف عليه في حكم المحتل بدون سند ويبقى طلب المستانفة وجيها واسباب الاستئناف جدية، مما وجب معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بطرد المستانف عليه من المحل التجاري رقم 23 الكائن بمركز السوق القديم بمدينة الدروة وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه . وحيث ان الغرامة التهديدية ليس لها ما يبررها ويتعين ردها . و حيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر . لهده الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بطرد المدعى عليه من المحل التجاري رقم 23 الكائن بمركز السوق القديم بمدينة الدروة وإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55799
Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55927
Bail commercial : la sommation de payer ne vaut congé que si elle mentionne expressément la volonté du bailleur de mettre fin au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56049
Bail commercial : la sommation de payer n’est pas invalidée par la mention d’un montant de loyer supérieur à celui réellement dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56131
La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56229
Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56347
La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56457
Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca