Réf
63183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3860
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2022/8206/4266
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Non reformatio in pejus, Irrecevabilité, Indemnité d'éviction, Immeuble menaçant ruine, Expertise judiciaire, Demande de confirmation du jugement, Bail commercial, Arrêté de démolition, Appel incident, Acquiescement au jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur en raison d'un arrêté de péril, le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle. L'appelant principal contestait la violation de ses droits de la défense résultant de la non-communication du rapport d'expertise et l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que le bailleur sollicitait par un appel incident la réduction de cette indemnité.
La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient une indemnité inférieure, rappelle que le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel fait obstacle à la réduction du montant initialement fixé. La cour déclare en outre l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande de confirmation du jugement dans ses écritures antérieures valait acquiescement à la décision, le privant du droit de la critiquer ultérieurement.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة الطاهر (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه يستأنفون بمقتضاه الامر عدد 714 الصادر بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 192/8101/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الطلبين الأصلي والمضاد الأمر بإفراغ المدعى عليهم ورثة الطاهر (ب.) هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، مع حفظ حقهم في الرجوع إلى المحل وفق المفصل في التعليل أعلاه، وبشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحديد التعويض الاحتياطي المستحق لفائدتهم في حالة حرمانهم من حق الرجوع في مبلغ 203000,00 درهم، وبتحميل كل طرف صائر دعواه.
حيث تقدم ورثة الحاج عامر (س.) باستئناف فرعي مؤدى عنه استأنفوا بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور في شقه المتعلق بالتعويض.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنفين ورثة الحاج عامر (س.) تقدموا بتاريخ 24/02/2022 بواسطة نائبهم بمقال لتجارية الرباط عرضوا فيه أنهم يملكون البناية الكائنة بـ [العنوان] ذات الرسم العقاري عدد 24676/R الملك المسمى " (ب.) " وأن المدعى عليهم يشغلون منهم المحل التجاري رقم 55 وذلك على وجه الكراء. وأن البناية المذكورة أصبحت تشكل تهديدا لسلامة شاغليها ومستغلها وعلى الجيران والمارة والبنايات المجاورة، لكونها أصبحت مهددة بالانهيار والسقوط بسبب ظهور اختلالات خطيرة لمكوناتها الأساسية الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي حذا برئيس المجلس البلدي الى اصدار قرار بهدم البناية المذكورة برمتها تحت عدد 2021/21، فبادر المدعون إلى إشعار المدعى عليهم بهذه الوضعية مع إنذارهم بإفراغ العين المكتراة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلهم إلا أنهم لم يستجيبوا لفحواه رغم توصلهم به بتاريخ 22/11/2021 ولم يبادروا إلى إفراغ العين المكتراة رغم انصرام الأجل المضروب لهم بالإنذار، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم أو بالتبعية من المحل التجاري الكائن بالبناية الكائنة بـ [العنوان] القنيطرة ذات الرسم العقاري عدد 24676/R وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر. وعززوا المقال بشهادة المحافظ العقارية، محضر معاينة واستجواب، خبرة تقنية إنذار، قرار الهدم عدد 21/2021، نسخة من الاشعار بالإفراغ، محضر التبليغ، محشر معاينة واستجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضادة المؤداة عله الرسوم الفضائية، المدلى بهما بواسطة دفاع المدعى عليهم جاء في المذكرة أن الطرف المدعي لم يحدد رقم المحل التجاري المراد إفراغه، كما أن الدعوى قدمت في مواجهة ورثة الطاهر (ب.) في حين أن الاعتراف والالتزام المالي به صادر عن السيد محمد (ر.) و هو شخص أجنبي لا علاقة له بالمدعى عليهم. وأنه بالرجوع إلى محضر التبليغ يتضح أن المفوض القضائي أكد يكونه انتقل بتاريخ 22/12/2021 حيث قام بتبليغ الإنذار في حين كتب في الإنذار أن السيد (ب.) توصل بصفته مسير في 22/12/2021 وتم التنصيص على أن نفس المسير توصل في 22/12/2021 وبالتالي لا نعلم ما هو التاريخ الحقيقي للتبليغ، وبالرجوع إلى قرار الهدم الصادر في 19/03/2021 يتضح أنه ينص في فصله الثاني على أنه يشرع في تنفيذه في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما من تاريخ التسليم علما بأن هذا القرار كان في غيبة الطرف المدعى عليه مماحدا به إلى سلوك مسطرة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية في الرباط قصد إلغائه، مبرزين أنهم يدلون بخبرة تتعلق بنفس المحل صادرة عن الخبير حسن بوحدود في إطار ملف أوامر خلص فيه إلى أن البناية المتواجد بها المحل قديمة ولا زالت سليمة ولا تشكل أي خطر على الساكنة والمارة بشرط إصلاح بعض العيوب الموجودة بالسطح الصغير والحفاظ على صيانتها وعدم القيام بأية تغييرات أو تشييد فوقها بناية بأي ترخيص إداري، وبخصوص الطلب المضاد أفادوا أن تنفيذ قرار الهدم يتطلب مجموعة من الإجراءات والتعويضات، والتمسوا لأجل ذلك التصريح أساسا الدعوى على حالتها وإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة الطعن في القرار البلدي. وفي المقال المضاد، الأمر بإجراء خبرة مضادة على المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه قصد تحديد مدى كون المنزل آيل للسقوط أم لا وحفظ المدعين فرعيا في الأسبقية والرجوع إلى المحل التجاري موضوع الدعوى، والأمر بإجراء خبرة تقويمية تتعلق بمصاريف الانتظار والحرمان من المحل التجاري وحفظ حق البت في الصائر إلى ما بعد الخبرة وتقديم المستنتجات.
وبناء على الأمر التمهيدي رقم 38 الصادر بتاريخ 14/03/2022 القاضي بإجراء خبرة تقويمية يعهد القيام بها للخبيرة نجوى بوضهر التي حددت مهمتها في الانتقال للمحل التجاري موضوع النزاع و وصفه وصفا شاملا من حيث الموقع المساحة و النشاط الممارس فيه، وتحديد قيمته من خلال تحديث عناصره المادية والمعنوية المشتملة على عنصر الزبناء وبخصوص هذا العنصر تحديد الأرباح انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة و عنصر السمعة التجارية و الحق في الكراء بالإضافة إلى ما أنفقه الطرف المكتري من تحسينات وإصلاحات ومصاريف الانتقال من المحل للوصول الى اقتراح التعويض المستحق للمكتري من جراء الضرر الناجم عن الافراغ.
وبناء على قرار استبدال الخبيرة نجوى بوضهر
وبتاريخ 13/06/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا وأن يستند على حيثيات قانونية تتعلق بموضوع الدعوى وبشكلياتها وأن ما خلص إليه الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وأن الطرف المستأنف عليه تقدم بمقال يرمي إلى الإفراغ بكون المحل آيل للسقوط وأنها أمرت بخبرة تقويمية أسندت إلى الخبيرة نجوى بوظهر التي حضرت إلى عين المكان لكنها لم تضع الخبرة في الوقت المناسب و أن نفس القاضي قضى باستبدال الخبيرة نجوى بوظهر بالخبير محمد حجري لعدم إيداعها تقرير الخبرة رغم مرور الأجل المحدد لهاو أنه بجلسة 06/06/2022 تقرر العدول عن قرار الاستبدال وفي نفس الجلسة وضع تقرير الخبيرة مما جعل المحكمة تستجيب لطلب العدول واعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل.
وأن المحكمة وهي تعين الخبيرة وتقرر استبدالها وكان ينتظر التوصل باستدعاء الخبير المعين و هو محمد حجري في سلوك مسطرة الخبرة وأن المحكمة وهي تقرر العدول والاستبدال وذلك من شأنها ومن اختصاصها إلا أنه من المأسف جدا وهي تقوم بقبول خبرة الخبيرة نجوى بوظهر رغم عزلها سابقا وقبول الخبرة المدلى بها فقد كان عليها مسطريا أن تمكننا من نسخة من تقرير الخبرة حتى يبدوا اوجه دفاعهم وان الغرض من جميع الدعاوى هي صدور أحكام صحيحة شكلا وموضوعا وأن تكون غير مخالفة للقانون ومحترمة لحق الدفاع الذي هو أمانة على عاتق الدفاع.
وأن العبرة في الأحكام هو كيفية صدورها وليس بعددها ذلك أن عدم تمكيننا من نسخة من الخبرة فيه مساس خطير بحقوق الدفاع وضربا للمسطرة الجاري بالعمل داخل تراب المملكة المغربية كما أنه ضرب صريح بمصالح الموكلين ويتساءل ما هو سبب في هذه السرعة وما هو السر في ذلك مادام أن كل ملف له وقته الطبيعي وسبق لهم أن أدلوا بطلب إخراج من التأمل بتاريخ 16/06/2022 وهو الطلب الذي يستند على وقائع صحيحة،وبأن طلب الإخراج كان مرفقا بالسجل التجاري الذي اكتسبه المرحوم المسمى قيد حياته الطاهر (ب.) رفقة مجموعة من الصور التي تثبت حركة التجارية للمحل المخصص في بيع أحدية الرجال والنساء والمحفظات وبعض ملابس النساء وبالرجوع إلى العلة التي استند عليها في الملف الاستعجالي بكون الطلب له ما يبرره فإن هذه الحيثية هي حيثية عامة ليست بصحيحة ولا ترقى إلى الدليل القاطع علما بأنهم قاموا بالطعن في القرار البلدي أمام المحكمة الإدارية بالرباط والتي فتح لها ملف إداري عدد 76/7110/2022 والمدرج بجلسة 04/07/2022 والمقرر هو كمال كناوي وذلك لتبليغ قرار التخلي ولا يمكن مناقشة الخبرة في المقال الاستئنافي لكونهم لم يتوصلوا بها بتاتا وأن الملف لازال بالتحرير والخبرة توجد ضمن وثائق الملف الشيء الذي يتعذر معه مناقشته حاليا ونحفظ حقنا مناقشتها في مذكرة إضافية قصد تبيان أوجه دفاعه وأنه بالنظر إلى المبلغ المحكوم به والمحدد في 203.000 درهم فإنه مبلغ جد زهيد مادامت الخبرة لم تعط الوضعية التجارية للمحل والمكان المتواجد فيه وهو الزنقة 36 الخبارات وتعد القلب النابض للتجارة داخل هذه المدينة وأن عدة خبرات أنجزت في نفس العنوان بحيث حدد الخبراء مبالغ تفوق 1.300.000 درهم ويتعين والحالة هذه الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة يتم من خلالها احترام الإجراءات المسطرية وإجراءات الاستدعاءات حتى يتمكن كل طرف من الإدلاء بدفوعاته خاصة وأن الخبرة المعتمد عليها في الحكم الابتدائي لا يمكن الاعتماد عليها ولا الركون إليها نظرا لعدم جديتها ولعدم موضوعيتها مع التعبير عن استعدادهم لأداء خبرة مضادة يؤكدون على ملتمس إيقاف البت إلى حين بت المحكمة الإدارية في قرار البلدي الذي اعتمد عليه الحكم ويتعين جعل الصائر على من يجب ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا التصريح بإيقاف البت إلى حين بت المحكمة الإدارية في الملف المعروض عليها والمدرج بجلسة التخلي ليوم 04/07/2022 والأمر بإجراء خبرة مضادة على يد خبير مختص تكون أكثر موضوعية وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأدلوا بنسخة من حكم وطي التبليغ.
وبجلسة 05/01/2023 أدلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية عرضوا من خلالها أنه طبقا للقاعدة لا دفع بدون ضرر، فإن قرار استبدال الخبيرة والتراجع عنه واعتماد تقرير خبرتها ليس فيه أي ضرر للمستأنف مادامت الخبرة كانت حضورية بالنسبة له وقدم ملاحظاته وانه لم يتم التجريح فيها و أن الحكم صدر حضوريا بالنسبة له وان الدفع غير مرتكز على أي أساس وان السلطات المختصة في شخص رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، الجهة المخول لها قانونا بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة ساكنيها وغيرهم اتخذت قرارا بهدم البناية لكونها أصبحت آيلة للسقوط وتشكل خطرا محدقا على شاغليها وعلى العامة وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بالرباط بثت في طلب الطعن المقدم من طرف المستأنف ضد هذا القرار وقضت بعدم قبوله بمقتضى قرارها الصادر في تاريخ 25/07/2022 في الملف عدد 76/7110/2022 وأن طلب ايقاف البث بدوره غير مرتكز على أساس، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر. وأدلوا بنسخة من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
وبجلسة 05/01/2023 أدلى المستأنفون بواسطة دفاعهم بمذكرة الإدلاء بوثيقة تضمنت نسخة مقال الدعوى الإدارية المسجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط و الذي صدر فيها بعدم القبول بتاريخ 25/07/2022 تحت عدد 3169 الا أن الملف لم يحرر بعد بناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية قصد ضمها إلى الملف.
وبجلسة 26/01/2023 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 96 بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير محمد ينبوع بناني قصد الانتقال إلى المحل الكائن بـ [العنوان] القنيطرة وأن يصفه وصفا دقيقا وشاملا من حيث المساحة والموقع والنشاط الممارس فيه وطريقة استعماله وتحديد عناصره المادية والمعنوية خاصة أهم العناصر المعنوية التي تتأثر بعملية نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء والسمعة التجارية والحق في الكراء وذلك بعد الاطلاع على التصاريح الضريبية آخذا بعين لاعتبار ما سيلحق مالك الأصل التجاري من ضرر من جراء فقدانه لهذا الأصل وما سيفوته من ربح أو كسب وذلك من اجل اقتراح التعويض المستحق له على أن لا يفوق التعويض الذي سيقترحه القيمة الإجمالية للأصل التجار.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى تحديد قيمة التعويض عن إفراغ المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة في مبلغ 153.000 درهم.
وبجلسة 01/06/2023 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة الأولى أمام المحكمة الابتدائية حدد الخبير قيمة التعويض في مبلغ 203.000 درهم في حين ان الخبير ينبوع بناني حدد قيمة التعويض في مبلغ 153.000 درهم مما يدل على عدم مصداقية الخبرة وعدم موضوعيتها، ذلك ان الطرف المستأنف أدلى بمجموعة من الوثائق للخبير والصور الفوتوغرافية التي تؤكد نوع تجارتهم، علما ان المحل التجاري له سمعة تجارية واقتصادية ما دام يتواجد في حي تجاري يعد من أهم الاحياء التجارية بمدينة القنيطرة كما انه يتوفر على سجل تجاري منذ الستينات وان المحل كان يعرف رواجا تجاريا مهما، الأمر الذي يكون معه المبلغ المقترح للتعويض المستحق من جراء الضرر الناتج عن الإفراغ غير موضوعي وغير جدي ولا يتناسب والحقيقة التجارية، ملتمسين الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية تسند إلى خبير مختص في الميدان قصد تحديد التعويض المستحق مقابل الإفراغ واحتياطيا جدا، فانهم يسندون النظر للمحكمة في اتخاذ ما تراه مناسبا.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/06/2023 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للأستاذ القصيير، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين بت المحكمة الإدارية في دعوى إلغاء قرار الهدم، فقد صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 3169 بتاريخ 25/07/2022 في الملف عدد 76/7110/2022 قضى بعدم قبول الطلب.
وحيث إنه وأمام منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وكذا في التعويض المحكوم به أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة أسندت مهمة القيام بها للخبير ينبوع بناني الذي خلص في تقريره إلى تحديد التعويض في مبلغ 153.000 درهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى ما جاءت به الخبرة من معطيات بخصوص موقع المحل وسومته الكرائية ونوع النشاط الممارس به وكذا طول مدة الاستغلال وعدم توفره على التصاريح الضريبية، فإن ما حدده الخبير من تعويض يعتبر مناسبا إلا أنه وبما أنه لا يضار أحد باستئنافه، فإنه لا يسع المحكمة إلا التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تقدم ورثة الحاج عامر (س.) باستئناف فرعي استأنفوا بمقتضاه فرعيا الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بالتعويض وذلك بالتخفيض منه إلى مبلغ 153.000 درهم.
وحيث إن الثابت من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين فرعيا لجلسة 05/01/2023 أنهم التمسوا بموجبها تأييد الحكم المستأنف، مما يعتبر بصفة صريحة انهم قبلوا الحكم المذكور، والحال ان من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان لا يكون المستأنف عليه قد رضي بالحكم المطعون فيه، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 869 الصادر بتاريخ 12/06/2002 في الملف عدد 172/2002 منشور بالمجلة المغربية للقانون والأعمال والمقاولات عدد 5 والذي جاء فيه " إن من شروط قبول الاستئناف الفرعي ان لا يكون المستأنف عليه رضي بالحكم المطعون فيه بعد الاستئناف الأصلي، وبصفة ثابتة ان محكمة الاستئناف التي رفضت الاستئناف الفرعي بعد ان أثبتت في تعليلاتها ان الاستئناف الفرعي تم بعد أن طلبت المستأنف عليها في مذكرة سابقة تأييد الحكم الابتدائي يكون قرارها مسايرا للقاعدة المذكورة على اعتبار ان طلب تأييد الحكم يتضمن بصفة صريحة قبولا للحكم المذكور وبصورة واضحة وثابتة مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى قانوني ".
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
وحيت يتعين تحميل كل مستانف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales