Réf
63135
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3768
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2022/8206/582
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عيسى (ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11054 بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 4722/8219/2021 و القاضي في منطوقه : في الطلبين الأصلي و المضاد و الإضافي
في الشكل: قبول جميع الطلبات
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليه شخصيا بتاريخ 20/01/2021 ، والحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، مقابل تعويض عن الافراغ قدره 120.000,00 درهم يؤديه المدعي الأصلي و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد باحسين (ح.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 29/04/2021 و الدي يعرض فيه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و الدي يشغله المدعى عليه على وجه الكراء و انه اصبح في حاجة ماسة لاسترجاعه قصد استعماله شخصيا و انه و وجه اندار للمدعى عليه توصل به بتاريخ 20/01/2021 بقي دون نتيجة لاجل دلك يلتمس المصادقة على الاندار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/01/2021 و الحكم تبعا بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإدنه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء قصد استعماله شخصيا مع تحميل المدعى علي الصائر .
و ارفق المقال بنسخة من اندار و نسخة من محضر تبليغه و شهادة ملكية .
و بجلسة 02/06/2021 تقدم نائب المدعى عليه بمدكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بحيث دفع في جوابه ببطلان الاندار لتبليغ الاندار من طرف كاتب المفوض القضائي و ان السبب المعتمد في الاندا غير صحيح و غير جدي و ان الهدف هو تحقيق المضاربة العقارية والتمس التصريح ببطلان الاندار و احتياطيا رفض الطلب و في المقال المضاد التمس الامر باجراء خبرة تسند لخبير مختص تكون مهمته الاساسية تحديد قيمة الضرر الحاصل للعرض جراء الافراغ و قيمة العناصر المكونة للاصل التجاري المادية و المعنوية و قيمة التحسينات و الإصلاحات التي تم إدخالها على المحل و ما سيفقده من عناصر الأصل التجاري و كدا مصاريف الانتقال من المحل و البحث عن محل اخر و تحميل المدعي الصائر و حفظ الحق في التعقيب و ارفق المدكرة بصورة من نمودج ''ج''.
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 07/07/2021 الفي بتعقيب لنائب المدعي أوضح فيها ان الإنذار صحيح و هو حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور و ان يريد استرجاع المحل لاستعماله شخصيا و من حيث المقال المضاد فإنه يسند للمحكمة النظر في مدى احقية المكتري في المطالبة بالتعويض وفق ما يمليه القانون في هدا الباب . كما ادلى نائب المدعى عليه بملتمس التصريح بالرفض مع طلب إضافي رام الى الوقوف بعين المكان مؤدى عنه الرسم القضائي بحيث اوضح في ملتمس الرفض انه بعد فتح ملف التنفيذ 2609/8501/2021 انتقل على اثره المفوض القضائي الى العقار و اجرى معاينة خلص فيها الى المحل هو عبارة عن بناية من طابق سفلي و طابق اول و سطح و يحتوي على 3 محلات تجارية اسفله المحل الأول عبارة عن حانوت حلاق مستغل من قبل طالب الاجراء و المحلين الاخرين بجواره يستغلهما مالك العقار حسب تصريح الطالب و هما مغلقين و لا يظهر على واجهتمها أي نشاط تجاريين قبيل العلامة التجارية أي نشاط تجاري من قبيل العلامة التجارية و لافتة تدل على دلك و بخصوص الطلب الإضافي استند على الفصل 55 من ق م م و رغبة منه في تنوير المحكمة الحكم باجراء الوقوف على عين المكان للعقار موضوع النزاع للتأكد من انعدام موضوع الدعوى و ارفق المدكرة بصورة طلب معاينة و صورة من امر و محضر معاينة فتقرر اعتبار القضية و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 14/07/2021 .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1483 الصادر بتاريخ 14/07/2021 القاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير عمر (ن.) .
و بجلسة 27/10/2021 تقدم نائب المدعي بمدكرة تعقيب عن الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة .
و بناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 10/11/2021 الفي خلالها بمدكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعى عليه دفع من خلالها ان الخبرة ام تكن حضورية و لم تعتمد على التقنيات العلمية و ان تقرير الخبرة جاء مجحفل في حقه و ان لجأ الى اجراء خبرة حرة و التي خلصت الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 350.000,00 درهم و التمس أساسا اجراء خبرة مضادة و احتياطيا الحكم له بتعويض لا يقلل عن 350.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المدعى عليه و ارفق المدرة بخبرة .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل نص المشرع المغربي في الفصل 50 من ق م م على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المنية وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن خرق هذه المقتضات يعرض الحكم لا محالة للطعن حول انعدام الإشارة إلى مستنتجات الأطراف و وثائق الملف فبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على انه يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحلیل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف سيلاحظ المجلس أنه تجاهل طلبات المستأنف المدلى بها من طرفه لا بالأخذ بها ، أو استبعادها الشيء الذي جعل هذا الحكم مخالفا للمقتضيات الواردة بالفقرة 5 من الفصل 50 وأن المستأنف و بجلسة 2021/07/07 ادلى بمذكرة ملتمس التصريح بالرفض مرفق بوثائق مع طلب اضافي رام الى الوقوف بعين المكان طبقا للفصل 55 من ق.م. م و ما يليه جاء فيها ما يلي تقدم السيد باحسين (ح.) بمقال رامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ . و حيث أدلى العارض بمذكرة جوابية مع مقال مضاد اشار فيها الى ان المدعي يهدف من وراء دعواه الى المضاربة العقارية ، و ان ما ادعاه من حاجة الى استغلال المحل شخصيا ما هي الا دريعة اتخذها المدعي قصد تحقيق المضاربة العقارية وأن المستأنف و من اجل اثبات أن المدعي يهدف من وراء دعواه الى المضاربة العقارية توجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب رام الى اجراء معاينة و اثبات حال فتح له ملف عدد 2021/8103/17990 وتنفيذا لهذا الأمر تم فتح ملف التنفيذ عدد 2021/8501/2609 انتقل على أثره المفوض القضائي البشير (ش.) الى العقار موضوع الدعوى و وقف بعين المكان و اجری معاينته التي خلص فيها الى انه انتقل يوم 2021/07/01 ( فاتح يوليوز ) الى المحل موضوع المعاينة حيث عاينه فهو عبارة فهو عبارة عن بناية من طابق سفلی و طابق اول و سطح و يحتوي على ثلاث محلات تجارية بأسفله المحل الاول عبارة عن حانوت حلاق مستغل من قبل طالب الاجراء و المحليين الاخرين بجواره يستغلهما مالك العقار حسب تصريح الطالب و هما مغلقين ببابين حديدين ولا يظهر على واجهتهما اي نشاط تجاري من قبيل العلامة التجارية او لافتة تدل على ذلك ويتبين من ذلك أن عنصر الاحتياج منعدم مطلقا في نازلة الحال مما يتعين معه رفضه لكون أن المدعي يتوفر على محليين تجاريين فارغين بجوار المحل موضوع الدعوى ، و لا يمارس فيهما أي نشاط ، و غير مكريان للاغیار ، تحت تصرفه و تحت ارادته ، الشيء الذي يتبين معه ان دعواه غير ذات موضوع و تهدف الى المضاربة العقارية و الى التعسف في استعمال الحق المرفوض قانونا ومن حيث الطلب الإضافي الرام إلى الوقوف على عين المكان طبقا للمواد 55 و ما بعدها من قانون المسطرة المدنية فإن المشرع المغربي و من خلال قانون المسطرة المدنية نص على مجموعة وسائل يمكن الوصول بها إلى الحقيقة، و هذه الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق ، وهي التي أدرجها المشرع المغربي في الباب الثالث من القسم الثالث تحت عنوان إجراءات التحقيق ونص في الفصل 55 على ما يلي ( يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء من إجراءات التحقيق ) وأن المستأنف و إثباتا منه لعدم جدية مطالب المدعي وانعدام عنصر الاحتياج المزعوم في الملف و تطبيقا لمقتضيات الفصل 55 و 67 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية ورغبة منه في تنوير المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النازلة يلتمس من المحكمة بكل احترام الأمر بإجراء الوقوف على عين المكان أي معاينة العقار موضوع النزاع وأن الدعوى الحالية هي دعوی مجانية الغرض منها هو المضاربة العقارية ليس وأنه و بجلسة 2021/11/10 تقدم المستأنف بمذكرة التعقيب على الخبرة مرفقة بوثائق جاء فيها فإن الخبرة جاءت غير مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه استبعادها وأنها لم تلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي و لم تكن حضورية و تواجهية و لم تعتمد التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة مبثورا لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون اليه وتبعا لذلك فان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عمر (ن.) لا ينسجم و المقتضيات القانونية الامرة المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية امن الفصل 62 و ما يليه ،وفيما يخص الطلب الرامي إلى اجراء خبرة مضادة فإن الخبرة المنجزة في الملف جاءت غير مستوفية للشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصل 62 و ما يليه وأن ما خلص اليه الخبير السيد عمر (ن.) لا يمكن الركون اليه و الاطمئنان الى ما انتهى اليه لكونه جاء مجحفا في حق المستأنف و مجاملا في حق المدعي ذلك أن المستأنف ولإثبات عدم مصداقية الخبير عمر (ن.) المعين من قبل المحكمة لجأ الى اجراء خبرة حرة عن طريق الخبير السيد سعد (م.) الخبير القضائي المحلف المقبول لدى المحاكم المغربية و الذي جاءت خبرته معتمدة على التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة المنجز من قبله کاملا تطرق لجميع الاضرار التي ستلحق العارض من جراء فقدان الأصل التجاري من قبيل تحديد النشاط التجاري و كذا النظام الضريبي الخاضع له المحل و قيمة الأصل التجاري وما يلحق مالكه من ضرر على افتراض فقدانه لهذا الأصل و ما سيفوته من کسب وربح و كذا الخسارة الناتجة عن توقف الاصل التجاري و الأضرار الناتجة عن الربح الضائع اضافة الى تكاليف البحث عن محل مماثل له و تكاليف الاستقرار بالمحل الجديد وهي عناصر لم تتطرق لها الخبرة الأولى المطعون فيها وأن الخبير السيد سعد (م.) حدد المبلغ المستحق للمستأنف في مبلغ 350.000.00 درهم ومن تم فان العارض پری من حقه المطالبة بإجراء خبرة مضادة لتباين الخبر تین تباينا صارخا و كبيرا الى حد التنافر وأنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي سيلاحظ المجلس الموقر على أن المحكمة الابتدائية لم تلتفت الى هذا الدفع و لم تبدي رأيها في الخبرة الحرة المنجزة من قبل الخبير سعد (م.) ، خاصة و أن الفرق بين الخبرتین شاسع و واسع يثير الانتباه ، الا أن المحكمة الابتدائية لم تقف عنده و لم تقل كلمتها فيه، مما يشكل معه خرقا لمقتضيات المسطرة المدنية التي تجعل الحكم معرض للطعن ومن حيث عدم صحة ما انتهى اليه الحكم الابتدائي في حيثياته بكون ان الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة فبرجوع المحكمة إلى حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف نجد أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على حيثية مفادها ، آنها اطلعت على تقرير الخبرة و اتضح لها انها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة و معللة من الناحية الموضوعية وبالرجوع الى الخبرة المنجزة ابتدائيا سيتضح للمجلس الموقر آنها جانبت الصواب فيما ذهبت اليه واعتمد الخبير على تقويمات لا أساس لها من الصحة و لا تنبني على اية معاير قانونية ولا وثائق مقارنة للقول بها ذلك ان المحل المراد افراغه عبارة دكان في حين ان السيد الخبير حدد التعويض المستحق في مبلغ 120.000.000 درهم وأن هذا التحديد يبقى مجحفا من جهة ومن جهة أخرى لا يتوفر على أي معطي علمي صحيح ولا معطی مماثل يقارن به مما يجعله من الناحية القانونية لا يكتسب اية حجية لا واقعية ولا موضوعية ولا قانونية خاصة و ان العارض ادلی بخبرة حرة مناقضة تماما لما جاء به الخبير المعين في الملف وأن هذا الاختلاف يثير تساؤلات كبيرة حول المعاير التي اعتمدها كل خبير و النتائج التي توصل اليا كل واحد و هو تباین صارخ يثير الجدل ففرق كبير بين 120.000.00 درهم التي توصل لها الخبير المعين و350.000.00 درهم التي توصل لها الخبير سعد (م.) وان القانون المنظم لكراء المحلات التجارية الزم على الخبير حين تحديد التعويض أن يرتكز على التصاريح الضريبية لأربع سنوات السابقة ، الا انه بالرجوع الى التقرير المنجز من قبل الخبير سيتبين انه لم يعتمد على أي تصريح ضريبي وكذلك جاء تقرير الخبرة فضفضا و مجحفا في حق المستأنف ويبقى تبعا لذلك ان ما انتهى اليه السيد الخير من كون أنه اقترح مبلغ 120.000.00 درهم كتعويض غير قانوني و غير موضوعي و غير منطقي و لا ينبني على اي معاير علمية و لا مقايس مقارنة خاصة أن خبرة السيد سعد (م.) حددت مبلغ 350.000 درهم كتعويض ويتضح جليا أن الحكم الابتدائي بني على وقائع غير صحيحة و تبني عللا واهية تجعله معرضا للطعن ومن حيث الطلب الرام الى اجراء خبرة نص المشرع المغربي في المادة 7 من قانون و16.4" يستحق المكرى تعويضا عن انهاء عقد الكراء....... يعادل التعويض قيمة الأصل التجاري" وأن الخبرة المنجزة ابتدائيا لم تراع المقتضيات القانونية الواردة في المادة 7 أعلاه وأن المستأنف قد اجری خبرة حرة عهد بها للخبير سعد (م.) و الذي حدد التعويض المستحق المستأنف في 350.000.00 درهم ويرى المستأنف من حقه التقدم الى المجلس الموقر بطلبه هذا الرام الى اجراء خبرة مع الزام الخبير باحترام المقتضيات القانونية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تعديله وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب لانعدام توفر عنصر الاحتياج و احتياطيا الحكم بإجراء الوقوف على عي المكان للعقار موضوع النزاع للتأكد من انعدام موضوع الدعوى والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري وفقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 16.49 و الحكم بحصر مبلغ التعويض الذي يستحقه المستأنف في حالة حرمانه من الأصل التجاري في مبلغ 350.000.00 درهم والحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2022 التي جاء فيها أن المستأنف وفي معرض طعنه لم يناقش المسائل القانونية إلا عرضا و بقي متشبثا و مستفيضا في مناقشة مسائل هي في علم الغيب و الإحتمال الذي قد يقبل التحقيق مستقبلا وقد لا يقبله من باب ادعائه بكون الغرض من الإنذار هو المضاربة العقارية وان المالك في غنى عن استرجاع المحل لاستغلاله الشخصي بدعوى وجود محلين آخرين فارغين بنفس العقار ذلك أن تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع من طرف الخبير المعين من طرف المحكمة السيد عمر (ن.) جاءا نظاميا و مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والقانونية والواقعية المتطلبة للاخد به من باب احترامه للفصل 63 من ق م م وكذلك من باب الوصف الدقيق من حيث المساحة و التي لا تتجاوز 6 أمتار و يستغل في نشاط حرفي " حلاق " ولا تتعدى السومة الشهرية 150 درهم وأن مناط تقویم تحديد التعويض المستحق عن إنهاء عقد الكراء بمقتضى الفقرة 3 من المادة 7 من القانون 49.16 المتعلق بالعقارات والمحلات الصناعية أو التجارية أو الحرفية يقوم على عناصر محددة و متداخلة من قبيل الزبناء و السمعة التجارية و حق الإيجار وما انفق على المحل من تحسينات وزينة و عن مصاريف الأشغال المنجزة عن المحل و أهم عنصر من ذلك التصاريح الضريبية على الدخل السنوي للسنوات الأربع الأخيرة السالفة للإنذار وإقامة الدعوى وأن المستانف لا يتوفر على تصاريح الضريبة ولم يقدمها للخبير أثناء جلسات الخبرة وما يتواجد بالمحل من آلات وإصلاحات تتناسب مع النشاط المستغل إلا أشياء محدودة وقديمة حسب تصريح الخبير وعليه فان ما خلصت إليه الخبرة من تعویض محتمل عن فقدان الأصل التجاري المملوك للمستأنف تبقى معقولة و متناسبة جدا مع العناصر التقويمية المعتمدة في مثل نازلة الحال وعليه و لكل ما سبق بسطه خلال المرحلة الابتدائية وما جاء به الحكم الابتدائي وكذا ما ثم في عرضه بمقتضى المذكرة الحالية فان المستأنف عليه اذ يلتمس من المحكمة القول بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمستأنف بتاريخ 20-01-2021 مقابل التعويض المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة في الموضوع و القول تبعا برفض الاستئناف لافتقاره للأسس القانونية والواقعية للقول به .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 06/04/2022 التي جاء فيها أنه و بالمرحلة الابتدائية و بالتحديد جلسة 2021/07/07 تقم للمحكمة الابتدائية بملتمسه الرام الى رفض الطلب و المشفوع بطلب اضافي رام الى الوقوف بعين المكان طبقا للفصل 55 من ق .م. م و ما يليه مؤكدا من خلال مذكرته الجوابية مع المقال المضاد أن هدف المستأنف عليه هو المضاربة العقارية وانه ليس بالملف ما يؤكد و يعضدد حاجته الى استغلال المحل موضوع الدعوى شخصيا وأن المستأنف و اثبات منه لكون أن المستأنف عليه غايته المضاربة العقارية استصدر امرا رئاسيا في الملف عدد 2021/8103/17990 سبق الإدلاء بصورته و تنفيذا للامر المذكور أنجز المفوض القضائي البشير (ش.) معاينة جاء فيها الى ان المحل موضوع المعاينة عبارة عن بناية من طابق سفلی و طابق اول وسطح و يحتوي على ثلاث محلات تجارية باسفله المحل الاول عبارة عن حانوت حلاق مستغل من قبل طالب الإجراء و المحليين الاخرين بجواره يستغلهما مالك العقار حسب تصريح الطالب ، و هما مغلقين ببابين حديدين و لا يظهر على واجهتهما اي نشاط تجاري من قبيل العلامة التجارية او لافتة تدل على ذلك سبق الإدلاء بمحضر المعاينة و الذي تأكد من خلاله بشكل قطعي لا يدع معه مجال للشك أن عنصر الاحتياج منعدم مطلقا في نازلة الحال مما يتعين معه رفضه لكون ان المستأنف عليه يتوفر على محليين تجاريين فارغين بجوار المحل موضوع الدعوى و لا يمارس فيهما أي نشاط وغير مكريان للأغيار تحت تصرفه و تحت ارادته الشيء الذي يتبين موه أن دعواه غير ذات موضوع و تهدف الى المضاربة العقارية و الى التعسف في استعمال الحق المرفوض قانونا وأن المستأنف وإثباتا منه لعدم جدية مطالب المستأنف عليه و انعدام عنصر الاحتياج المزعوم في الملف و تطبيقا لمقتضيات الفصل 55 و 67 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و رغبة منه في تنوير المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النازلة يلتمس من المحكمة بكل احترام الأمر بإجراء الوقوف على عين المكان أي معاينة العقار موضوع النزاع ليتأكد للمحكمة إن الدعوى الحالية هي دعوى مجانية الغرض منها هو المضاربة العقارية ليس إلا وأن المستأنف يتمسك باستبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا لعدم استيفائها الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، و يتمسك و بإلحاح بإجراء خبرة مضادة وبناء على ما خلص اليه الخبير السيد سعد (م.) الخبير القضائي المحلف المقبول لدى المحاكم المغربية و الذي جاءت خبرته معتمدة على التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة المنجز من قبله كاملا تطرق لجميع الاضرار التي ستلحق المستأنف من جراء فقدان الأصل التجاري من قبيل تحديد النشاط التجاري و كذا النظام الضريبي الخاضع له المحل و قيمة الأصل التجاري و ما يلحق مالكه من ضرر على افتراض فقدانه لهذا الأصل و ما سيفوته من کسب و ربح و كذا الخسارة الناتجة عن توقف الأصل التجاري و الأضرار الناتجة عن الربح الضائع اضافة الى تكاليف البحث عن محل مماثل له و تكاليف الاستقرار بالمحل الجديد وهي عناصر لم تتطرق لها الخبرة الأولى المطعون فيها وأن الخبير السيد سعد (م.) حدد المبلغ المستحق للمستأنف في مبلغ 350.000.00 درهم و الذي لم تلتفت المحكمة الابتدائية ولم تبدي رأيها فيه خاصة الفرق بين الخبرتین شاسع و واسع يثير الانتباه الا أن المحكمة الابتدائية لم تقف عنده او م لكل كلمتها فيه مما يشكل معه خرقا لمقتضيات المسطرة المدنية التي تجعل الحكم معرض للطعن ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع تعديله وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب لانعدام توفر عنصر الاحتياج واحتياطيا الحكم بإجراء الوقوف على عي المكان للعقار موضوع النزاع للتأكد من انعدام موضوع الدعوى و الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة لتقويم الاصل التجاري وفقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 16.49 والحكم بحصر مبلغ التعويض الذي يستحقه المستأنف في حالة حرمانه من الأصل التجاري في مبلغ 350.000.00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد إسناد النظر بواسطة نائبه بجلسة 27/04/2022 التي جاء فيها أن المستأنف بواسطة منوبه تقدم بمذكرة بتاريخ 06-04-2022 ضمنها مجموعة من الدفوعات التي سبق مناقشتها أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي ، خصوصا ما يهم جدية تسبيب الإنذار للاستعمال الشخصي بالإضافة إلى ما خلصت إليه الخبرة المنجزة و التي أمرت بها المحكمة لتحديد التعويض المستحق للمكتري حالة إفراغه من المحل موضوع النزاع وهذه الدفوع التي سبق الاستفاضة في مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية من خلال ممارسة المالك لحقه في استرجاع محله المكتري للغير و استعماله الشخصي مقابل تعویض يقدم للمكتري جراء إخلائه له وهي إمكانية محددة و منظمة وفق القانون رقم 16-49 وما الادعاء بالمضاربة العقارية إلا نوع و ضرب من ضروب التشويش و الاحتمال غير المستند على معطي محسوم على اعتبار آن المالك يريد إقامة وإنشاء محل تجاري يشمل كل المحلات التي في أسفل البناية على اعتبار المساحة الضيقة للمحلات كل على حدة بالإضافة إلى أن الخبرة المنجزة في الموضوع كانت قانونية وموضوعية على اعتبار كونها تواجهيهة و أسست على مختلف العناصر المكونة للتعويض من باب النشاط المستغل و المساحة والمنطقة و غيرها عكس ما يتمسك به المكتري من اعتماد الخبرة الموسومة بالمحاباة والمجاملة وانعدام الحرفية والموضوعية فيها ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 485 الصادر بتاريخ 01/06/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موسى (ج.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/09/2022 .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 20/10/2022 التي جاء فيها فيما يخص شكليات الخبرة فإن الخبرة جاءت غير مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه استبعادها وأن الخبرة لم تلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي وأن الخبرة لم تكن حضورية و تواجهية وأ الخبرة لم تعتمد التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة مبثورا لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون اليه وتبعا لذلك فان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير موسى (ج.) لا ينسجم و المقتضيات القانونية الآمرة المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من الفصل 62 و ما يليه ، مما يتعين معه استبعادها كما أنها جاءت مجحفة و أضرت بمصالح العارض فيما انتهت اليه وأن ما خلص اليه الخبير السيد موسى (ج.) لا يمكن الركون إليه و الاطمئنان الى ما انتهى إليه لكونه جاء مجحفا في حق العارض و مجاملا في حق المستأنف عليه ، ذلك ان العارض سبق له أن لجا الى إجراء خبرة حرة عن طريق الخبير السيد سعد (م.) الخبير القضائي المحلف المقبول لدى المحاكم المغربية و الذی جاءت خبرته ، معتمدة على التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة المنجز من قبله کاملا تطرق لجميع الأضرار التي ستلحق العارض من جراء فقدان الأصل التجاري من قبيل تحديد النشاط التجاري و كذا النظام الضريبي الخاضع له المحل و قيمة الأصل التجاري وما يلحق مالكه من ضرر على افتراض فقدانه لهذا الأصل و ما سيفوته من کسب وربح وكذا الخسارة الناتجة عن توقف الأصل التجاري و الأضرار الناتجة عن الربح الضائع إضافة الى تكاليف البحث عن محل مماثل له و تكاليف الاستقرار بالمحل الجديد وهي عناصر لم تتطرق لها الخبرة الأولى المطعون فيها وأن الخبير السيد سعد (م.) حدد المبلغ المستحق للعارض في مبلغ 350.000.00 درهم وأنه من المعلوم قانونا أن الخبرة غير ملزمة للمحكمة كما أن نتائجها بالتالي غير ملزمة للمحكمة وأن هذه الأخيرة يمكن أن تستعين بها أو ببعضها و يمكن لها أن تستبعدها و تحكم بقناعتها الصميم ويرى العارض من حقه المطالبة بالحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا يحدده في مبلغ 350.000.00 درهم ، ملتمسا أساسا الحكم تمهيديا باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير موسى (ج.) و الحكم للعارض بمبلغ 350.000.00 درهم مقابل افراغه للمحل التجاري بـ [العنوان] الدار البيضاء موضوع الدعوى واحتياطيا وحفاظا على حقوق و مصالح العارض المصادقة على تقرير الخبير السيد موسى (ج.) والحكم بالتالي للعارض بمبلغ 150.000 درهم كتعويض مستحق عن افراغه للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 17/11/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/04/2023 خلص من خلاله الى ان التعويض المستحق للمكتري مقابل افراغه محدد في مبلغ 170.600 درهم.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 16/03/2023 التي جاء فيها فيما يخص شكليات الخبرة فإن الخبرة جاءت غير مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه استبعادها وأن الخبرة لم تلتزم بمقتضيات الحكم التمهيديوأن الخبرة لم تكن حضورية وتواجهية وأن الخبرة لم تعتمد التقنيات العلمية والمعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة مبتورا لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون اليه وتبعا لذلك فان تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الوهاب (ا.) لا ينسجم و المقتضيات القانونية الأمرة المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من الفصل 62 و ما يليه ، مما يتعين معه استبعادها ، كما انها جاءت مجحفة و اضرت بمصالح العارض فيما انتهت اليه وأن ما خلص اليه الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) لا يمكن الركون اليه الاطمئنان الى ما انتهى اليه لكونه جاء مجحفا في حق العارض ، و مجاملا في حق المستأنف عليه ، ذلك ان العارض سبق له ان لجأ الى اجراء خبرة حرة عن طريق الخبير السيد سعد (م.) الخبير القضائي المحلف المقبول لدى المحاكم المغربية و الذي جاءت خبرته ، معتمدة على التقنيات العلمية و المعلوماتية الشيء الذي جاء معه تقرير الخبرة المنجز من قبله كاملا تطرق لجميع الاضرار التي ستلحق العارض من جراء فقدان الاصل التجاري من قبيل تحديد النشاط التجاري ، و كذا النظام الضريبي الخاضع له المحل و قيمة الاصل التجاري وما يلحق مالكه من ضرر على افتراض فقدانه لهذا الاصل و ما سيفوته من كسب و ربح ، و كذا الخسارة الناتجة عن توقف الاصل التجاري و الاضرار الناتجة عن الربح الضائع اضافة الى تكاليف البحث عن محل مماثل له و تكاليف الاستقرار بالمحل الجديد ، و هي عناصر لم تتطرق لها الخبرة الأولى المطعون فيها وأن الخبير السيد سعد (م.) حدد المبلغ المستحق للعارض في مبلغ 350.000.00 درهم " تفضلوا بالاطلاع عليه و الذي سبق الادلاء به ابتدائيا " وانه من المعلوم قانونا ان الخبرة غير ملزمة للمحكمة كما ان نتائجها بالتالي غير ملزمة للمحكمة ، و ان هذه الاخيرة يمكن ان تستعين بها او ببعضها و يمكن لها ان تستبعدها و تحكم بقناعتها الصميم ويرى العارض حقه المطالبة بالحكم على المستأنف عليه بأدائه تعويضا يحدده في مبلغ 350.000.00 درهم ، ملتمسا أساسا الحكم تمهيديا باستبعاد الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الوهاب (ا.) والحكم للعارض بمبلغ 350.000.00 درهم مقابل افراغه للمحل التجاري بـ [العنوان] الدار البيضاء موضوع الدعوى واحتياطيا حفاظا على حقوق و مصالح العارض المصادقة على تقرير الخبير السيد عبد الوهاب (ا.) ، و الحكم بالتالي للعارض بمبلغ 170.000 درهم كتعويض مستحق عن افراغه للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها أن ما يعاب على تقرير الخبرة الحالي المنجز انه قد بالغ في تقويم و تحديد التعويض المستحق حالة الافراغ على اعتبار ان المحل لا يتجاوز مسحاته 08 امتار ويتواجد بحي شعبي يستغل في حلاقة الرجال بسومة شهرية قدرها 150 درهم وانه اعمالا لمواد ونصوص الظهير لات التجارية 16.49 خصوصا المادة 7 في فقرتها الثانية: " يشمل هذا التعويض قيمة الاصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الاصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل. " وأن السيد الخبير يصرح بانه تعذر على المكتري الادلاء بالتصريحات للسنوات الاربع الاخيرة و التي هي الاساس في تحديد التقويم بالمعنى الحقيقي و القانوني استناد الى مواد ظهير 16.49 كما انه بالغ في تحديد قيمة العناصر المادية من خلال اقتراحه للمبلغ 50.000 درهم و المحل لا يسع الا لكرسين ومراة و معدات يدوية و 6 كراسي للزبناء اكل عليها الدهر كانما حالة افراغه سيتركها للمالك ليستغلها و هو ما تحتج عليه بشدة وعلى العموم فان خبرة السيد عبد الوهاب (ا.) قد بالغت في تحديد التعويض المستحق للمكتري ، كما انها ابانت على محاباة و مجاملة المكتري و لا تتعدى ان تكون خبرته خبرة انشائية مفتقرة للعناصر الموضوعية المكونة و المقومة للعناصر الواجب اعتمادها لتقويم التعويض ، ملتمسا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و تعویض واحتياطيا اعتماد خبرة السيد موسى (ج.) فيما يخص سقف التعويض حالة الافراغ مع الابقاء على الباقي مقتضيات الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/05/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 06/06/2023
حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف ونتيجة الخبرات المنجزة سواء في المرحلة الابتدائية او المامور بها امام محكمة الاستئناف خلصت الى ان هذه الخبرات جاءت منسجمة نسيبا حيث تضمنت تقديرات متقاربة اعتمادا على عناصر نفسها انطلاقا من معاينة العين المكتراة المتواجدة بمدينة الدار البيضاء درب السلطان، والنشاط المزاول فيها"حلاق" ومدة العقدة الكرائية وأيضا قيمة الحق في الكراء اعتمادا على السومة الكرائية لمحل مماثل في نفس المنطقة مساحة" مساحة 6 متر مربع للمحل الحالي" وموقعا حيث حدد التعويض عنه من طرف كل الخبرات في 111.000,00 درهم ، ويبقى المستانف غير مستحق لاي تعويض عن السمعة والزبناء لعدم ادلاءه بما يثبت أدائه المستحقات الضريبة عن اربع سنوات الأخيرة في الوقت الذي ادلى بين يدي الخبراء في هذه المرحلة بما التصريح الضريبي المتعلق بسنة 2005 فقط ,وفي غياب أي تحسينات، الشيء الذي يجعل التعويض المحكوم به بمقتضى الحكم الابتدائي اعتمادا على الخبرات المنجزة في الملف موضوعيا وهو الشيء الذي أكدته الخبرتين المنجزتين في المرحلة الاستئنافية والتي وان جاءت بمبلغ يفوق ما قضى به الحكم المطعون فيه فانها تضمنت تعويضات ومبالغ أخرى غير مستحقة مما يتعين استبعادها واعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة يتعين القول بتأييد الحكم المطعون فيه وإبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
55815
Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55929
Bail commercial : la preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par un enregistrement vocal, celui-ci ne constituant pas un aveu du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56051
Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56133
Bail commercial et changement de propriétaire : le nouveau bailleur ne peut réclamer un loyer supérieur à celui du contrat initial sans preuve d’une augmentation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56233
Bail commercial : le bailleur est tenu de permettre au preneur les travaux d’extension d’une cheminée nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et à la cessation des troubles de voisinage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56357
Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56459
La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024