La notification par huissier de justice est régulière lorsque l’acte est remis à un employé du destinataire, même si celui-ci refuse de décliner son identité complète et de signer (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61182

Identification

Réf

61182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3522

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8206/961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'acte à une personne se déclarant employée du destinataire, dont l'identité et la qualité sont consignées par l'huissier de justice, constitue une notification régulière. Elle précise que l'agent instrumentaire n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations du réceptionnaire, la charge de la contestation incombant au destinataire de l'acte. Le manquement du preneur à son obligation de paiement, non justifié par une preuve de règlement, étant ainsi établi, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم احمد (د.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2965 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2022 في الملف عدد 1575/8207/2022 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية ميلودة (ح.) مبلغ 27.600 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2020 الى غاية متم فبراير 2022 مع النفاذ المعجل، والحكم بتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم، والإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] القنيطرة مع الصائر.

وحيث تقدمت ميلودة (ح.) بواسطة نائبتها بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2023.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وحيث قدم المقال الإضافي وفق صيغه القانونية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها ميلودة (ح.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 04/05/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، والذي يعتمره المدعى عليه على وجه الكراء، و أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2020 الى غاية فبراير 2022 وجب عنها مبلغ 27.600 درهم، امتنع عن أدائه رغم توصله بالإنذار الموجه له، ملتمسة الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور، وتعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم مع النفاذ المعجل، والإكراه البدني في الأقصى، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى مع الصائر، وأرفقت المقال بإنذار ومحضر تبليغ انذار واصل عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 06/07/2022 و التي جاء فيها أن محضر تبليغ الإنذار مخالف لمقتضيات المادتين 38 و 39 من ق.م.م، حيث اعتبر رفض التوصل بواسطة شخص مجهول "احمد" ومن حيث الشكل، فإن المدعية اعتبرت أنه متماطل بمحضر المفوض القضائي و الحال أنه لا يعتد إلا بشهادة التسليم في اثبات ذلك، كما أنه ورد بالمحضر بأن مستخدمه المسمى احمد توصل و رفض الإدلاء باسمه العائلي، و بطاقته الوطنية، و أن العبارة المذكورة لا تعتبر صحيحة ولا تفيد التبليغ، وأن عدم تحديد هوية الشخص المتسلم موجب لبطلان إجراءات التبليغ واعتبارها والعدم سواء، وبخصوص التماطل في أداء الواجبات الكرائية، فإن الكراء مطلوب لا محمول، و أنه اعتاد أداء الواجبات الكرائية دائما بعد حضور المدعية الى ارض الوطن بل و أحيانا يؤد الواجبات الكرائية بالحساب البنكي لهذه الأخيرة، ملتمسا الإشهاد على استعداده التام للأداء والحكم بعدم قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 07/09/2022 والتي جاء فيها ان المدعى عليه يحاول من خلال جوابه التملص من الأداء، وأنه يتضح كذلك من خلال ما جاء بالمذكرة الجوابية أنه توصل بالإنذار بواسطة خادمه، والا كيف سيطلع على موضوع الدعوى، والتمست استبعاد كل الدفوع و الحكم وفق الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/09/2022 و التي جاء فيها أن الطعن في التوصل ينصب على لإنذار لا على الاستدعاء للحضور للجلسة واكد ما سبق والتمس الحكم وفق كتاباته السابقة.

وبتاريخ 05/10/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق.م.م. ذلك ان المشرع حدد في قانون المسطرة المدنية كيفية تبليغ الاستدعاءات والوثائق القضائية المرفقة بها والإنذارات نظرا لخطورة التبليغ ومساسه بحقوق الأطراف ومصالحهم، وحصر على سبيل الحصر الأشخاص المؤهلين لاعتبار التبليغ لهم ساري المفعول في حق من تبلغوا بالنيابة عنه، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتبرت ان الطاعن متماطل استنادا إلى محضر المفوض القضائي السيد رشيد (ب.) والحال ان محضر التبليغ لا يعد في القانون وسيلة من وسائل إثبات التبليغ بل المعول عليه قانونا هو شهادة التسليم أو البريد المضمون انسجاما مع مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، وان العمل القضائي ذهب في العديد من اجتهاداته الى تقرير هاته المسألة منها على سبيل المثال لا الحصر قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/04/95 تحت عدد 807 في الملف عدد 6837/90 ورد فيه ما يلي : " التبليغ يثبت بشهادة التسليم المشار إليها في الفصل 39 شهادة كاتب الضبط ن ق.م.م ولا تكفي بحصول التبليغ مجردة عن شهادة التسليم القانونية والمحكمة لما اعتمدت هذه الشهادة دون الرجوع لملف التبليغ للتأكد من وقوعه صحيحا تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 39 المذكور وعرضت قرارها للنقض. "

وفي الموضوع، فان الحكم المستأنف اعتبر ان اجراءات التبليغ تمت رغم ان محضر التبليغ على علله الشكلية مخالف لاجراءات المسطرية إذ ورد فيه بان "مستخدمه المسمى "احمد" الذي رفض الإدلاء باسمه العائلي وبطاقته الوطنية " توصل " في حين ان العبارة المذكورة غير كافية لاعتبار التوصل صحيح والإنذار منتج لآثاره والتي لا تنفي الجهالة حتى يتم الحكم على الطاعن بالإفراغ من مشروعه الذي انفق عليه مبالغ مالية كبيرة في الزينة والاستثمار. وان جميع الأدلة تؤكد عدم توصل الطاعن وبطلان اجراءات التبليغ ابتداءا من البيانات الواردة في المحضر وانتهاءا بالشخص المجهول الهوية الذي زعم انه تبلغ . وان العمل القضائي ذهب في العديد من اجتهاداته المتواترة الى تأكيد بطلان اجراءات التبليغ اذا لم تراعي مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م من ضرورة بيان الشخص المتسلم للاستدعاء و ذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي، ومراقبة صحة التبليغ وذلك قصد التثبت من صفة متسلم طي التبليغ وفق ما توجب مقتضيات الفصل 38 من ذات القانون، ملتمسا رفض طلب الإفراغ باعتباره لم يتوصل بأي انذار خصوصا وان الكراء مطلوب لا محمول، سيما أنه اعتاد أداء الواجبات الكرائية دائما بعد حضور المدعية الى ارض الوطن بل وأحيانا يؤدي بناءا على طلبها الواجبات الكرائية في حسابها البنكي.

كما ان الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل في بعض جوانبه ومخالفا لمنطق العقل والواقع غامضا في حيثياته متناقضا في منطوقه مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، إذ أنه رغم عدم توفر الإنذار على الشكليات المتطلبة قانونا ورغم وضوح الاخلالات المسطرية التي شابت عملية التبليغ من عدم تحديد هوية المبلغ وتدقيقها، اعتبر الحكم التماطل ثابتا ومسوغا للفسخ دون ان يعلل استبعاده لدفوع الطاعن، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبجلسة 27/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية مع مقال إضافي جاء فيها أن المستأنف يحاول اضفاء الصبغة الشرعية على ادعاءاته، بدعوى أنه لم يبلغ بالإنذار بطريقة صحيحة وسليمة مستندا إلى مجموعة من القوانين والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض، في حين أنها لا تنطبق على ملف النازلة، علما أنه هو من توصل ورفض الإدلاء ببطاقته.

وان العارضة تطالب بواجبات الكراء منذ 01/03/2020 إلى غاية فبراير 2022 وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد الأداء أو الإيداع للمبالغ المستحقة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه للمحل المكترى مع الحكم عليه بالتعويض عن التماطل، ملتمسة تأييده.

وفي المقال الإضافي، فان المستأنف لم يؤد واجبات الكراء عن الفترة التي تلت طلب العارضة وهي المدة من شهر مارس 2022 الى غاية متم مارس 2023 (12 شهرا) وجب فيها 18.000 درهم، ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من طرفه والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميله جميع الصوائر والحكم بأدائه مبلغ 18.000 درهم عن الاشهر من فاتح مارس 2022 الى متم مارس 2023 مع الإكراه البدني في الأدنى المنصوص عليه قانونا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023، تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.

محكمة الاستئناف

في المقال الاستئنافي :

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق.م.م، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرته متماطلا استنادا إلى محضر المفوض القضائي رشيد (ب.)، والحال أن محضر التبليغ لا يعد وسيلة من وسائل إثبات التبليغ، لأن المعتد به قانونا هو شهادة التسليم أو البريد المضمون انسجاما مع مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م، فضلا عن أنه لم يتم تحديد هوية المبلغ إليه بصفة دقيقة، الأمر الذي يستوجب معه رفض طلب الإفراغ، لأنه لم يتوصل بأي إنذار.

وحيث إن الثابت من الإنذار الموجه للطاعن، أنه اسس على سبب التماطل، ومنح للمكري أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ، وان الذي بلغ بالإنذار مستخدم لدى المعني بالأمر يسمى احمد بحسب ذكره، والذي رفض الإدلاء باسمه العائلي وبطاقته الوطنية، وأنه توصل بالإنذار ورفض التوقيع، وبالتالي فان الانذار جاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، وأن المفوض القضائي ضمن هوية وصفة المتسلم، وأنه غير ملزم بالتحقق من صحة علاقة المبلغ إليه الذي يبقى له الحق في الطعن، مما يكون معه التبليغ مستوف لكافة شروطه القانونية وتبقى المنازعة المثارة بشأنه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأنه اعتاد أداء الواجبات الكرائية دائما بعد حضور المستأنف عليها إلى ارض الوطن، وأحيانا يودعها في حسابها البنكي، وان الكراء مطلوب لا محمول، فإنه لم يدل بما يثبت ما يدعيه من أداءات لانه هو الملزم بالإثبات، وأمام عدم أدائه للواجبات المتخلذة بذمته رغم توصله بالإنذار الموجه له، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في المقال الإضافي :

حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بالواجبات الكرائية عن الفترة المحكوم بها والممتدة من مارس 2022 لغاية مارس 2023 بمشاهرة قدرها 1.200 درهم، أي ما مجموعه 15.600 درهم.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف للمدة المذكورة، مما يتعين معه الاستجابة للطلب.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في حق الطاعن في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل الصائر للمستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول المقالين الاستئنافي والاضافي.

في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

وفي المقال الإضافي بأداء احمد (د.) لفائدة ميلودة (ح.) مبلغ 15.600 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة ما بين مارس 2022 لغاية متم مارس 2023، وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile