Réf
60795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2693
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2021/8206/2289
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Réformation du jugement, Nullité de l'acte, Loyers impayés, Erreur sur l'adresse du local, Contradiction de motifs, Conditions de validité de la sommation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction.
Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes.
Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد رشيد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3427 بتاريخ 23/10/2017 في الملف عدد 384/8201/2017 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالإفراغ.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 11.020,68 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2013 إلى متم مارس 2015 حسب سومة شهرية قدرها 612 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف ورفض الباقي.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/02/2021، و تقدم باستنافه بتاريخ 01/03/2021، مما يكون استئنافه والاستئناف الفرعي قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة العربي (ش.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 30/01/2017 يعرضون فيه أن مورث المدعى عليهم كان يكتري من مورثهم العربي (ش.) المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس. وبعد وفاة مورثيهما استمرت العلاقة الكرائية بين مورثتهما فأصبحت السومة محددة في 612,26 درهم وقد تم إنذارهم لأجل أداء الكراء عن المدة من 2013/10/1 إلى متم مارس 2015 توصل به أخيهم سعيد (ا.) وبقي الإنذار بدون جدوى ولم يسلكوا مسطرة الصلح . لذلك يلتمسون الحكم عليهم بأداء مبلغ 11449 درهم عن كراء المدة المطلوبة وضريبة النظافة وإفراغهم من المحل الكائن بشارع محمد الخامس مشرع بلقصيري ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم مع النفاذ المعجل والصائر مدلين بالأمر رقم 2002/36 ومحضر عرض كراء مؤرخ في 2013/02/26 ومحضر تبليغ إنذار وصورة للوكالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والمؤرخة في 2017/10/2 والتي يعرضون من خلالها أن صفة المدعين غير ثابتة لعدم الإدلاء برسم إراثة والتركة ولا ما يفيد قيام العلاقة الكرائية. ومن جهة ثانية ، فإن الطرف المدعي لم يسلك مسطرة الفصل 194 من ق. ل . ع بشأن حوالة الحق كما أن الإنذار المبلغ لهم يتحدث عن حل الكائن بـ [العنوان] مشرع بلقصيري في حين المقال يتضمن المحل الكائن بشار محمد الخامس ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها المصاريف ومدلين بصورة للإنذار المبلغ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين أسس الأداء على الإنذار في حين أن الإنذار يتحدث عن عنوان مغاير لعنوان المحل التجاري المراد تبليغه و بالتالي فان أي مطالبة تكون مبنية على إنذار تخلف فيه شرط من الشروط يكون باطلا لا ينتج آثرا وقد عللت المحكمة في عدم قبولها طلب الافراغ بكونه غير مؤسس بسبب العنوان الغير الصحيح و تكون بذلك المحكمة قد اخذت به في شق الافراغ و لم تاخذ به في شق الاداء مما يكون معه الحكم الابتدائي مشبوب بالتناقض ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق باداء مبلغ 11.020.68 درهم و الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم جميع الصائر. أرفق المقال ب: صورة من الحكم عدد 3427 وصورة من طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 03/11/2021 التي جاء فيها أن الثابت أن المستأنف على يقين بعدم الوفاء بالكراء المطلوب والمحكوم بأدائه وأنه لم يعزز مقاله الاستئنافي بما يثبت الوفاء بالكراء المحكوم بأدائه ابتدائيا والحالة هذه تنتفي الجدية من استئنافه للحكم ويتأكد تقاضيه بسوء نية ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على ادلاء نائب المستانف عليهم بمذكرة مع استئناف فرعي بجلسة 11/04/2023 جاء فيها النسبة للجواب فإن المستأنفين أسسوا استئنافهم على كون الإنذار ورد فيه عنوان هو غير عنوان المحل وحيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بأداء كراء وإفراغ المحل التجاري المبين عنوانه في جميع الوثائق التي عزز بها مقال الدعوى وأن الطرف المكتري توصل بواسطة أحدهم وهو سعيد (ا.) ، إلا أنهم لم يؤدوا الكراء المطلوب إلى الآن وأن بيان العنوان في الإنذار لم يلحقهم منه أي ضرر لأنهم باشروا الدعوى ويعلمون علم اليقين أنهم يكترون من العارضين محل واحد هو موضوع هذه الدعوى وبناء عليه يكون سبب الاستئناف الأصلي غير مؤسس وغير جدي وبالنسبة للاستئناف الفرعي فإن توصل الطرف المكتري بالإنذار لأداء الكراء ثابت بحجة رسمية وعدم أدائهم الكراء واستمرارهم في عدم الأداء إلى الآن ثابت ايضا لعدم اثباتهم الوفاء ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الأداء وإلغاءه فيما قضى به بشأن الإفراغ وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بإفراغ المحل التجاري الوحيد الذي يكترونه من العارضين الكائن بشارع محمد الخامس هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وتحميلهم الصائر.
أرفقت ب: صورة محضر عرض المكترين على العارضين كراء المحل المدعى بشأنه وصورة محضر تبليغ الإنذار لإداء الكراء وصورة الوكالة التي اندها العارضون وصورة اراثة موروث العارضين .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/04/2023
وحيث أسس الطاعنين اصليا وفرعيا استئنافهما على الأسباب المسطرة أعلاه.
وحيث صح ما عابه المستانفين اصليا على الحكم المطعون فيه ما قضى به من أداء على اعتبار ان المستانفين يكترون المحل التجاري الكائن بعنوان [العنوان] بمشرع بلقصيري في حين ان مقال الدعوى المقدم منطرف المستانف عليهم اصليا بواسطة نائبهم يشير في مثنه وملتمسه الى ان المحل موضوع الدعوى هو الكائن بشارع محمد الخامس بمشرع بلقصيري ، وامام عدم ادلاء المستانفين فرعيا بما يثبت تطابق العنوانين يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به من رفض طلب الافراغ كون الإنذار والدعوى يختلفان حول المحل المراد افراغه، وأيضا يكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من أداء واجبات كراء المحل الكائن بشارع محمد الخامس بمشرع بلقصيري الغير مكترى من طرفهم في حين ان المحل المكترى من طرف المستانفين اصليا كائن بعنوان [العنوان] بمشرع بلقصيري، ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اداء.
وحيث لعلة أعلاه يكون الاستئناف الفرعي على غير أساس ولا مجال للقول ان المستانفين اصليا لم يلحقهم أي ضرر في الوقت الذي يكفل لهم القانون الحق في المنازعة في الإنذار الذي تحت طائلة البطلان يتعين ان يضمن به المعلومات والبيانات الصحيحة لطرفي العلاقة الكرائية وأيضا المحل المكترى المراد افرغه ومنحه اجلا للافراغ، ويتعين رد وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاسئتنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعيه، وباعتبار الاصلي وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء وجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشانها وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025