Réf
60795
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2693
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2021/8206/2289
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Réformation du jugement, Nullité de l'acte, Loyers impayés, Erreur sur l'adresse du local, Contradiction de motifs, Conditions de validité de la sommation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur d'adresse dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté l'expulsion en raison de cette erreur mais avait néanmoins condamné au paiement, ce que le preneur contestait pour cause de contradiction. Le bailleur, par appel incident, soutenait quant à lui que l'erreur matérielle n'avait causé aucun grief au preneur. La cour retient que la divergence entre l'adresse du local commercial visé dans la sommation et celle mentionnée dans l'assignation constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'ensemble des demandes. Elle juge qu'une telle irrégularité vicie tant la demande en expulsion que la demande en paiement, écartant l'argument tiré de l'absence de préjudice dès lors que les mentions de la sommation sont prescrites à peine de nullité. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné au paiement des loyers et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande, confirmant pour le surplus le rejet de la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم السيد رشيد (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3427 بتاريخ 23/10/2017 في الملف عدد 384/8201/2017 و القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بالإفراغ. في الموضوع : بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 11.020,68 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2013 إلى متم مارس 2015 حسب سومة شهرية قدرها 612 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلهم المصاريف ورفض الباقي. حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/02/2021، و تقدم باستنافه بتاريخ 01/03/2021، مما يكون استئنافه والاستئناف الفرعي قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة العربي (ش.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 30/01/2017 يعرضون فيه أن مورث المدعى عليهم كان يكتري من مورثهم العربي (ش.) المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخامس. وبعد وفاة مورثيهما استمرت العلاقة الكرائية بين مورثتهما فأصبحت السومة محددة في 612,26 درهم وقد تم إنذارهم لأجل أداء الكراء عن المدة من 2013/10/1 إلى متم مارس 2015 توصل به أخيهم سعيد (ا.) وبقي الإنذار بدون جدوى ولم يسلكوا مسطرة الصلح . لذلك يلتمسون الحكم عليهم بأداء مبلغ 11449 درهم عن كراء المدة المطلوبة وضريبة النظافة وإفراغهم من المحل الكائن بشارع محمد الخامس مشرع بلقصيري ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم مع النفاذ المعجل والصائر مدلين بالأمر رقم 2002/36 ومحضر عرض كراء مؤرخ في 2013/02/26 ومحضر تبليغ إنذار وصورة للوكالة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والمؤرخة في 2017/10/2 والتي يعرضون من خلالها أن صفة المدعين غير ثابتة لعدم الإدلاء برسم إراثة والتركة ولا ما يفيد قيام العلاقة الكرائية. ومن جهة ثانية ، فإن الطرف المدعي لم يسلك مسطرة الفصل 194 من ق. ل . ع بشأن حوالة الحق كما أن الإنذار المبلغ لهم يتحدث عن حل الكائن بـ [العنوان] مشرع بلقصيري في حين المقال يتضمن المحل الكائن بشار محمد الخامس ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها المصاريف ومدلين بصورة للإنذار المبلغ. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حين أسس الأداء على الإنذار في حين أن الإنذار يتحدث عن عنوان مغاير لعنوان المحل التجاري المراد تبليغه و بالتالي فان أي مطالبة تكون مبنية على إنذار تخلف فيه شرط من الشروط يكون باطلا لا ينتج آثرا وقد عللت المحكمة في عدم قبولها طلب الافراغ بكونه غير مؤسس بسبب العنوان الغير الصحيح و تكون بذلك المحكمة قد اخذت به في شق الافراغ و لم تاخذ به في شق الاداء مما يكون معه الحكم الابتدائي مشبوب بالتناقض ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق باداء مبلغ 11.020.68 درهم و الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم جميع الصائر. أرفق المقال ب: صورة من الحكم عدد 3427 وصورة من طي التبليغ. و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 03/11/2021 التي جاء فيها أن الثابت أن المستأنف على يقين بعدم الوفاء بالكراء المطلوب والمحكوم بأدائه وأنه لم يعزز مقاله الاستئنافي بما يثبت الوفاء بالكراء المحكوم بأدائه ابتدائيا والحالة هذه تنتفي الجدية من استئنافه للحكم ويتأكد تقاضيه بسوء نية ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر. وبناء على ادلاء نائب المستانف عليهم بمذكرة مع استئناف فرعي بجلسة 11/04/2023 جاء فيها النسبة للجواب فإن المستأنفين أسسوا استئنافهم على كون الإنذار ورد فيه عنوان هو غير عنوان المحل وحيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بأداء كراء وإفراغ المحل التجاري المبين عنوانه في جميع الوثائق التي عزز بها مقال الدعوى وأن الطرف المكتري توصل بواسطة أحدهم وهو سعيد (ا.) ، إلا أنهم لم يؤدوا الكراء المطلوب إلى الآن وأن بيان العنوان في الإنذار لم يلحقهم منه أي ضرر لأنهم باشروا الدعوى ويعلمون علم اليقين أنهم يكترون من العارضين محل واحد هو موضوع هذه الدعوى وبناء عليه يكون سبب الاستئناف الأصلي غير مؤسس وغير جدي وبالنسبة للاستئناف الفرعي فإن توصل الطرف المكتري بالإنذار لأداء الكراء ثابت بحجة رسمية وعدم أدائهم الكراء واستمرارهم في عدم الأداء إلى الآن ثابت ايضا لعدم اثباتهم الوفاء ، ملتمسون تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الأداء وإلغاءه فيما قضى به بشأن الإفراغ وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم بإفراغ المحل التجاري الوحيد الذي يكترونه من العارضين الكائن بشارع محمد الخامس هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم وتحميلهم الصائر. أرفقت ب: صورة محضر عرض المكترين على العارضين كراء المحل المدعى بشأنه وصورة محضر تبليغ الإنذار لإداء الكراء وصورة الوكالة التي اندها العارضون وصورة اراثة موروث العارضين . وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/04/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 18/04/2023 وحيث أسس الطاعنين اصليا وفرعيا استئنافهما على الأسباب المسطرة أعلاه. وحيث صح ما عابه المستانفين اصليا على الحكم المطعون فيه ما قضى به من أداء على اعتبار ان المستانفين يكترون المحل التجاري الكائن بعنوان [العنوان] بمشرع بلقصيري في حين ان مقال الدعوى المقدم منطرف المستانف عليهم اصليا بواسطة نائبهم يشير في مثنه وملتمسه الى ان المحل موضوع الدعوى هو الكائن بشارع محمد الخامس بمشرع بلقصيري ، وامام عدم ادلاء المستانفين فرعيا بما يثبت تطابق العنوانين يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به من رفض طلب الافراغ كون الإنذار والدعوى يختلفان حول المحل المراد افراغه، وأيضا يكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به من أداء واجبات كراء المحل الكائن بشارع محمد الخامس بمشرع بلقصيري الغير مكترى من طرفهم في حين ان المحل المكترى من طرف المستانفين اصليا كائن بعنوان [العنوان] بمشرع بلقصيري، ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اداء. وحيث لعلة أعلاه يكون الاستئناف الفرعي على غير أساس ولا مجال للقول ان المستانفين اصليا لم يلحقهم أي ضرر في الوقت الذي يكفل لهم القانون الحق في المنازعة في الإنذار الذي تحت طائلة البطلان يتعين ان يضمن به المعلومات والبيانات الصحيحة لطرفي العلاقة الكرائية وأيضا المحل المكترى المراد افرغه ومنحه اجلا للافراغ، ويتعين رد وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاسئتنافين الأصلي والفرعي. في الموضوع : برد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعيه، وباعتبار الاصلي وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء وجبات الكراء والحكم من جديد برفض الطلب بشانها وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليهم الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024