Vérification des créances : Le juge-commissaire doit surseoir à statuer en cas de contestation faisant l’objet d’une instance en cours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81566

Identification

Réf

81566

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

620

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2018/8301/5870

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 729 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire en matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une créance contestée faisant l'objet d'une instance judiciaire parallèle. Le juge-commissaire s'était borné à constater l'existence d'une instance en cours sans statuer sur l'admission de la créance déclarée. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette instance. La cour censure l'ordonnance, retenant que le juge-commissaire, confronté à une contestation sérieuse pendante devant une autre juridiction, doit effectivement surseoir à statuer et non se limiter à constater l'existence de l'instance. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour prend acte d'un arrêt d'appel rendu entre-temps dans l'instance en paiement, lequel a définitivement fixé le montant de la créance. Elle juge que cette décision, ayant acquis un caractère définitif, s'impose dans la procédure de vérification du passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance pour le montant judiciairement arrêté par l'arrêt susvisé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 14/11/2018 تقدمة شركة (ك. ب. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الأمر رقم 1499 الصادر بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 857/8304/2018 القاضي بوجود دعوى جارية.

حيث لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الطاعن الأمر المستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 10/05/2018 تقدم السنديك بطلب جاء فيه أن شركة (ك. ب. م.) تقدمت بتصريح بدين بمبلغ 6.557.768.46 درهما بصفة عادية و أرفق بيانه بنسخة من مقال افتتاحي من أجل الأداء و لقد نازعت شركة (ب.) في مبلغ الدين المصرح به محددة إياه في مبلغ 4.097.797.27 درهما و لقد تمت استشارة الدائنة بشأن التخفيض و توصل السنديك بالرفض من طرفها و التمس السنديك الأمر بمعاينة وجود دعوى جارية و أدلى بنسخة من مقال و نسخة من رسالة و نسخة من تصريح بدين .

و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة بجلسة 01-10-2018 أكد من خلالها أن هناك دعوى جارية بين الأطراف .

و أدلى بنسخة من مقال استئنافي .

و بناء على مدكرة نائب المصرحة بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أنها أقامت دعوى الأداء للمطالبة بمبلغ 5.661.719.96 درهما و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 06-03-2017 حكما عدد 40 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية و التمست الحكم بالمصادقة على مبلغ المديونية و أدلى بنسخة حكم و نسخة من بيان دين و و نسخة من تقرير السنديك بشأن الاستشارة و نسخة حكم .

و بناء على المدكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أن الدعوى معروضة على أنظار محكمة الاستئناف و أدلى بنسخة من مقال .

وبعد انتهاء المناقشة صدر الأمر المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المدعية التي أسست استئنافها على الأسباب التالية:

خرق الأمر المستأنف الفقرة الأخيرة من المادة 723 م ت وفساد التعليل الموازي انعدامه:

لما لم يأمر بإيقاف البت، الى حين أن تبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الطعن بالاستئناف الذي كان مقدما أمامها من طرف المدينة شركة (ب.)، طعنا في الحكم بالأداء الصادر في مواجهتها، فإن الأمر القضائي خرق الفقرة الأخيرة من المادة 729. ذلك أنها تنص أنه في مثل هذه الحالة بامر القاضي المنتدب بإيقاف البت في مسطرة تحقيق دين العارضة، لا أن يقتصر على معاينة وجود دعوى جارية. وأن هذا التعليل يكون مستشارا لما تكون دعوى الأداء لا زالت جارية في طورها الابتدائي. لكن في هذه النازلة فإن الحكم بالأداء على المدينة شركة (ب.)، صدر منذ 06/03/2018 أي في اليوم الموالي لصدور الأمر المستأنف.

حول خرق الأمر المستأنف الفصل 418 من ق ل ع: إن الأمر المستأنف خرق أيضا وأخطأ في تطبيق الفصل 418 من ق ل ع. ذلك أن هذا الأخير يعتبر الحكم القاضي بالأداء ورقة رسمية وحجة على الوقائع التي عاينها وهي هنا مديونية شركة (ب.) وذلك ولو قبل صيرورة الحكم الابتدائي واجب التنفيذ. وعلى ضوء الحكم الابتدائي القاضي على شركة (ب.) بالأداء، فإن الفصل 418 من ق ل ع يقتضي مؤداه أن يجعل القاضي المنتدب يصرح بقبول دين العارضة، لا بوجود دعوى جارية. ذلك أن مجرد صدور الحكم القاضي بأداء الدين يكفي وحده لاعتبار هذا الأخير ثابتا ويؤدي الى قبوله بالمبلغ المحكوم به على شركة (ب.) ولو أن هذه الأخيرة استأنفت الحكم القاضي عليها بالأداء.

وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالأداء تم تأييده استئنافيا بتاريخ 16/10/2018، أي في اليوم الموالي لصدور الأمر المستأنف حاليا. وأن هذا يزيد من ثبوت هذا الدين ما دام أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم القاضي على شركة (ب.) بالأداء انتهائي اي أنه واجب التنفيذ. لذلك تلتمس إبطال والغاء الأمر القضائي المستأنف والحكم من جديد بقبول الدين المستحق للعارضة والمصرح به من طرفها لسنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) وذلك بقبول الدين في مبلغ 5.661.719,96 درهم. والأمر بجعل القرار الاستئنافي المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وترك الصائر على عاتق المدينة شركة (ب.) يستخلص بصفة امتيازية من مصاريف التسوية القضائية.

وبجلسة 10/01/2019 ادلت المستأنفة بمذكرة ورد فيها أنها استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 القرار عدد 4501 في الملف عدد 3444/8202/2018 الذي قضى في منطوقه بالغاء الحكم عدد 1968 الصادر بتاريخ 06/03/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7/8202/2017 فيما قضى من أداء مبلغ 1.496.559,16 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بثبوت وحصر دينها تجاه المدينة شركة (ب.) في مبلغ 4.123.670,72 درهم مع سريان الفوائد من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية. وبالتالي ونظرا لما جاء أعلاه تكون العارضة محقة في المطالبة بإبطال والغاء الأمر القضائي المستأنف وهو الأمر رقم 1499 الصادر بتاريخ 15/10/2018 عن القاضي السيد المهدي سالم القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (ب.) في الملف عدد 857/8304/2018 في جميع ما قضى به، وبقبول دينها المحصور في مبلغ 4.123.670,72 درهم بموجب القرار 4501 الانف ذكره.

وأجابت المستأنف عليها بجلسة 24/01/2019 إن استئناف المستأنفة لا يرتكز على أي اساس سليم. ذلك أن القاضي المنتدب يصدر بقبول الدين أو رفضه أو معاينة وجود دعوى جارية أو كون المنازعة لا تدخل في اختصاصه. وثبت للقاضي المنتدب وجود دعوى جارية من خلال وثائق الملف كما تأكد له من خلال ذلك من خلال جواب المستأنفة أمامه التي لم تطلب منه إطلاقا إيقاف البت في النزاع. وأن القاضي المنتدب أصدر أمره قبل بت المحكمة في النزاع القائم بين العارضة والمستأنفة. وأنه لا يمكن للقاضي المنتدب التصريح بقبول دين بمقتضى حكم ابتدائي تبت أمامه وجود طعن فيه أمام محكمة ثاني درجة. وأن الدفع بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع ليس محلها هنا لكون النقاش لا ينصب على حجية الحكم من الناحية الشكلية أي من كون الأحكام تكتسي حجية الشيء المقضي به متى كانت نهائية، إلا أن الطعن في الحكم المذكور يجعل حجيته محل مناقشة. وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية من خلال تأكيدها كون القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة أيد الحكم والحال أن التأييد مقرون بالتعديل وذلك بخفض ما يزيد عن 1.500.000 درهم من المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي، حسب نسخة القرار المدلى به، مما تكون معه المستأنفة قد أخفت واقعة تعديل محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. وأن هذا القرار لا زال يحتمل طعون أخرى قد تعدله أو تلغيه بحسب الأحوال، مما يجعل المنازعة في دين المستأنفة لا زال قائما وهي ملزمة بالإدلاء بما يفيد نهائية القرار الاستئنافي التي زعمت أنه صدر لفائدتها. وأن مطالبتها بحصر المديونية في مبلغ 5.661.719,96 درهم يناقض القرار الاستئنافي، مما يتعين معه رد مزاعمها والقول بتأييد الحكم المستأنف. وأرفقت مقالها بنسخة قرار استئنافي

وعقبت المستأنفة بجلسة 07/02/2019 أنه خلافا لما تتجاهله المدينة، وسنديك التسوية القضائية فإن الدين المتخلذ بذمتها والمستحق للعارضة ثابت ومحقق المقدار وواجب الوفاء به، وذلك على الأقل في جزئه المؤيد استئنافيا وقدره 4.123.670,72 درهم إضافة الى فوائده السارية من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية والصائر. وذلك بموجب القرار الاستئنافي رقم 4501 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 3444/8202/2018. وأن هذا القرار القضائي انتهائي لصدوره عن محكمة درجة ثانية، وبالتالي واجب التنفيذ، مما يجعل الدين الآنف ذكره واجب الوفاء به. وان إثباته للدين مستمد من الفصل 418 من ق.ل.ع الذي يعتبر هذا القرار الاستئنافي، ورقة رسمية لها حجة قاطعة على الوقائع التي عاينها، وهي مقدار الدين ووجوب وفاء المدينة به ومطلها، وهذا بمجرد صدور حكم الدرجة الأولى المؤيد استئنافيا وقبل صيرورته واجب التنفيذ. وإن هذا دليل قاطع على كون الدين الآنف ذكره لم يعد محل دعوى جارية، ويواجه السنديك بهذا القرار الاستئنافي. وهذا يقتضي الغاء الحكم المستأنف ومن جديد الحكم بقبول الدين المصرح به من طرف العارضة الى سنديك التسوية القضائية للمدينة، على الأقل في حدود ما تم تأييده استئنافيا بالقرار المذكور أعلاه.

وأن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف العارضة، ينشر الدعوى من جديد برمتها أي بجميع عناصرها الواقعية والقانونية. وأن هذا يجيز للعارضة التمسك في هذه المرحلة بالقرار الاستئنافي المذكور أعلاه ما دام يثبت دينها المصرح به الى السنديك ووجوب الوفاء به. وهو يثبت أيضا أن الدعوى بشأنه لم تعد جارية وإنما انتهت بصدور قرار انتهائي واجب التنفيذ. وأن كل هذه العناصر تقتضي صرف النظر عن مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة. لهذه الأسباب تلتمس الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة. وأرفقت مذكرتها بنسخة أخرى من القرار الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الأمر المستأنف خرق الفقرة الأخيرة من المادة 729 من مدونة التجارة مع فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرقه مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وأنه بمجرد صدور الحكم القاضي بأداء الدين يكفي لاعتبار هذا الأخير ثابتا ويؤدي الى قبوله بالمبلغ المحكوم به على شركة (ب.) وفي جميع الأحوال فإن الحكم بالأداء تم تأييده استئنافيا بتاريخ 16/10/2018 أي في اليوم الموالي لصدور الأمر المستأنف حاليا ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وقبول الدين في مبلغ 5.661.719,96 درهم.

بخصوص خرق الفقرة الأخيرة من المادة 729 من مدونة التجارة.

حيث إنه خلافا لما ذهب إليه الأمر المستأنف فإن القاضي المنتدب كان عليه استنادا للمنازعة في الدين موضوع التحقيق وعملا بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه أن يرجئ البت في التصريح الى غاية الفصل في المنازعة وأنه بإصداره الأمر المستأنف بوجود دعوى جارية يكون قد خرق المقتضى المحتج به من طرف الطاعنة مما يتعين الغاؤه.

وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/10/2018 قرار عدد 4501 ملف رقم 3444/8202/2018 الصادر عن هذه المحكمة أنه قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 1.496.559,16 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بثبوت وحصر الدين في مبلغ 4.123.670,72 درهم مع سريان الفوائد من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية وجعل الصائر بالنسبة.

وحيث إنه ما دام القرار الاستئنافي قد حصر دين الطاعنة في المبلغ المشار إليه فإنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن هذه المحكمة مقيدة بما ورد في القرار استئنافي الذي هو قرار نهائي.

وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف وذلك بحصر دين الطاعنة في مبلغ 4.123.670,72 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : باعتباره و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بحصر الدين في مبلغ 4.123.670,72 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté