Vérification des créances : la société débitrice qui conteste une créance doit produire ses propres documents comptables pour prouver la non-concordance alléguée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64232

Identification

Réf

64232

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4134

Date de décision

26/09/2022

N° de dossier

2021/8301/5985

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur.

Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de créancier était établie, dès lors que le syndic avait lui-même contacté le fournisseur après examen de la comptabilité du débiteur.

La cour retient ensuite que s'agissant de la contestation du montant de la créance, il incombait au débiteur, qui invoquait une non-concordance avec ses propres écritures, de produire sa comptabilité pour en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables afin de justifier sa contestation, la créance déclarée sur la base des factures doit être tenue pour fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 28/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2020 تحت عدد 242 في الملف رقم 753/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (س. ب.) المحدد في مبلغ 72901.00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

بناء على تصريح شركة (س. ب.) بدين محدد في مبلغ 72981 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ط.).

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات حضر ممثل المقاولة في احدى هذه الجلسات وصرح بكون الدين منازع فيه، وتقرر تأخير القضية لتحديد نوع المنازعة المثارة حول الدين وفي آخر جلسة وهي جلسة 11/03/2020 حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذة (ز.) والتمس رفض الدين لعدم مطابقته لمضمون محاسبة شركة (ط.) واحتياطيا الامر باجراء خبرة .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.

وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة وان المستأنف عليها من بين الدائنين الذين تعاملت معهم العارضة ويجعل المنازعة غير جدية.

وحيث ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح به ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف. وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية.

وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين وما يفيد توصل العارضة بالطلبية وتأشيرها بالقبول عليها وثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.

وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84.

وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما اثير في أوجه الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص منازعة الطاعنة في الفواتير المعتمدة في قبول الدين المصرح به لكونها غير موقعة من طرفها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان سنديك التسوية القضائية للشركة الطاعنة قام بمراسلة المطعون ضدها باعتبارها دائنة وذلك بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للطاعنة, وانه بالرجوع الى محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية, يتبين ان دفاع الطاعنة حضر بجلسة 11/03/2020 وافاد انه يلتمس رفض الدين لعدم مطابقته بمحاسبة المقاولة واحتياطيا اجراء خبرة, وتبعا لذلك فإن صفة المطعون ضدها كدائنة تكون ثابتة, اما بخصوص مبلغ الدين المصرح به والمضمن في الفواتير المدلى بها, فإن الطاعنة ولئن تمسكت بعدم مطابقته مع ما هو مضمن في محاسبتها , فإنها لم تدل بوثائقها المحاسبية حتى تثبت عدم التطابق المحتج به, والحال ان الوثائق المستخرجة من محاسبة الطرف التاجر تكون لها حجيتها في الاثبات, وانه بعدم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته الفواتير المذكورة, فإن اوجه الطعن تكون غير مؤسسة ويتعين ردها, وتأييد الامر المستأنف

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté