Réf
52160
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
252
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
2010/2/3/1326
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de l'immeuble loué, Transfert du bail, Rejet, Qualité pour agir, Nouveau propriétaire, Notification, Inscription foncière, Faux incident, Demande incidente, Congé, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le nouveau propriétaire d'un immeuble loué a, dès la conclusion de la vente, qualité pour donner congé au preneur, quand bien même son titre de propriété n'aurait pas encore été inscrit sur les livres fonciers. Par ailleurs, est légalement justifiée la décision qui écarte un moyen fondé sur la fausseté de la notification du congé dès lors que le preneur s'est contenté d'invoquer le faux sans former une demande incidente en ce sens, une telle demande devant, en vertu de l'article 94 du Code de procédure civile, être présentée sous la forme d'une action en justice et non comme un simple moyen de défense.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ادعاء المطلوبة في النقض فاطنة (ب.) أنها تملك المحل التجاري المبين بالمقال وان المدعى عليه الطاعن محمد (ع.) يكتريه منها بسومة 650 درهم وقد أندرته في إطار ظهير 55/5/24 بالإفراغ لعلة تغيير معالم المحل والنشاط المزاول به، توصل به بتاريخ 2006/07/19 ولم يتقدم بدعوى الصلح، وتلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المدعى فيه وبأداء كراء المدة من فبراير 2006 لغاية يناير 2007، وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن المدعية اعتمدت في إثبات صفتها على رسم عدلي مؤرخ في 2004/05/10 دون الإدلاء بشهادة المحافظة العقارية وانه لم يتوصل بالإنذار وسيقوم بالطعن بالزور في ملف التبليغ المتعلق به أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ . 780 درهم واجب كراء المدة المطالب بها وبإفراغ المحل المبين في المقال، استأنفه المحكوم عليه ملتمسا الإشهاد له بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وبعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف وذلك بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق قاعدة إجرائية متصلة بالنظام العام المتخذ من خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، عدم الارتكاز على أساس قانوني، نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عدم الجواب على وثيقة، ذلك أن المحكمة الابتدائية أجابت على الدفع بكون صفة المطلوبة في النقض ثابتة من خلال الرسم عدد 259 صحيفة 203 كناش 1 عدد 7 بتاريخ 2000/02/22 بالبروج ورسم الشراء عدد 127 كناش عدد 11 بتاريخ 2004/05/11 قسم التوثيق، وان تملكها لهذا المحل لا يتوقف لزوما على ضرورة الإدلاء بشهادة من المحافظة العقارية << في حين أن رسم الإبراء والتسليم عدد 259 لا يتضمن مراجع تركة والدها ولا لأي سبب تملك المؤرخة في 2008/11/20 ، انه بعد مراجعته للمحافظة العقارية بسطات تبين له أن العقار موضوع النزاع مشاع بين الحاج (ب.) والحاج عبد (ق.) وهو عبارة عن مطلب فجاء قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس لذا يتعين نقضه.
لكن لما كان المالك الجديد يصبح بمجرد الشراء خلفا للبائع وطرفا في عقد الكراء، وتكون له الصفة في توجيه الإنذار بالإفراغ ولو قبل تسجيل شرائه بالرسم العقاري، فان التعليل الذي أوردته المحكمة التجارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه الذي مضمنه << ان صفة المطلوبة في النقض كمالكة للرقبة ومكرية ثابتة من خلال الرسم عدد 259 صحيفة 203 بتاريخ 2000/02/22، وبرسم الشراء عدد 174 صحيفة 127 بتاريخ 2004/05/11، وان تملكها للمحل المكترى للطاعن لا يتوقف على ضرورة الإدلاء بشهادة المحافظة العقارية >> والذي تبنته محكمة الاستئناف يعتبر تعليلا مطابقا للواقع والقانون، ويساير الوثائق المعتمدة أعلاه بما فيها رسم الإبراء والتسليم والذي لم يسبق للطاعن أن وجه إليه أي انتقاد على النحو الوارد في الوسيلة، بل أقر من خلال محضر الاستجواب المنجز معه بتاريخ 2007/05/07 بالعلاقة الكرائية مع والده المطلوبة في النقض، وبكون هذه الأخيرة أصبحت بعد إجراء القسمة تتوصل منه بالكراء، كما اقر بصفتها المالكة للعقار الذي يشغله بالكراء من خلال طلبات العروض العينية التي تقدم بها لفائدتها، والمحكمة بتأييدها للحكم المعلل بما ذكر تكون قد جعلت قرارها معللا بما يكفي لتبريره و مرتكزا على أساس، ولم تكن ملزمة بإيراد تعليلات خاصة بها، وكان ما استدل به الطاعن غير مؤسس، وغير مقبول فيما لم يسبق الدفع به أمام قضاة الاستئناف.
ويعيب القرار في الوسيلة الثالثة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت قرارها بما مضمنة << أن الطاعن لم يبين ما إذا كان ينكر مطابقتها للأصل أو يطعن في محتواها وفي الإجراءات التي باشرها المفوض القضائي >> والحال انه حدد في مقاله الاستئنافي وجه الطعن بقوله<< إن المستأنف لازال يتمسك بالطعن بالزور في التبليغ بخصوص الإنذار >> مما يجعل القرار ناقص التعليل عرضة للنقض.
لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعن اقتصر ابتدائيا على تقديم التماس بحفظ حقه في الطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار، وتمسك بدفعه المتعلق بالطعن بالزور الفرعي أمام قضاة الاستئناف، والحال أن الطعن بالزور الفرعي يعد من الطلبات العارضة بمقتضى الفصل 94 من ق م م والذي يقتضي تقديمها على شكل دعوى دون الاكتفاء بمجرد إثارته والدفع به >> وهذه العلة القانونية المحضة المستخلصة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة في القرار ويكون ما انتهت إليه المحكمة من اعتبار الطعن بالزور غير مسموع في محله ويبقى ما استدل به الطاعن عديم الأساس.
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca