Validité de la clause compromissoire : nécessité impérative d’une désignation effective des arbitres ou de modalités précises de leur nomination (Cass. com. 2019)

Réf : 33532

Identification

Réf

33532

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

632/3

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/3/3/161

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 315 - 317 - 327 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015).

Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause.

La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste.

Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن مالك الرامي إلى نقض القرار رقم 2093 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/5459 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/27

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/18

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ك.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيها أنه بتاريخ 2011/04/04 شب حريق بمقرها نتجت عنه أضرار وتلف بجميع الأجهزة المتواجدة به ، وأنها كانت تتوفر على تأمين للحريق من طرف المطلوبة شركة التأمين (م. م.). وأنها أشعرت هذه الأخيرة التي قامت بإجراء خبرة والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000،00 درهم مع إجراء خبرة. وبعد إجرائها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.611.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرار تم نقضه بقرارمحكمة النقض عدد 3/313 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 2014/1/3/1497  بعلة  » إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة قدمت دعواها بمقتضى مقالها الافتتاحي في مواجهة الشركة (م. م.) للتأمين وهو الاسم المضمن في عقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة والمؤرخ في 2011/03/11، والذي جاء فيه أن اسم الطالبة باللغة العربية هو (م. م.) للتأمين، وأن المطلوبة لما قاضتها بهذا الاسم تكون دعواها ضد ذي صفة وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 315 و 317 و 327 و 345 و 359 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، والعدام السند القانوني ، بدعوى أنها نازعت في وجود عقد تحكيم مطابق للفصل 315 من ق م م ، الذي يستوجب تحت طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها . كما تمسكت بالفصل 317 من نفس القانون الذي ينص على تعيين المحكمين وطريقة تعيينهم. وأن شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط الخاصة وليس الشروط النموذجية لعقد التأمين المبرم بين الطرفين التي لا تنص لا على تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكمين ولا على طريقة تعيينهم مما يعد باطلا .
وتبقى بذلك الدعوى صحيحة وسليمة . وأن الفصل 327 من ق م م ينص على أنه إذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان التحكيم واضحا . غير أنه رغم ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تنازع في شرط التحكيم الباطل ولم تطبق (المحكمة) هذه القاعدة، فخرقت القانون مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على المطلوبة بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى ، مكتفية في تعليلها لذلك بما جاءت به من  » أنه بالاطلاع على الشروط الخاصة لعقد التأمين يتبين أن المنخرط صرح في أسفل الوثيقة بأنه توصل بنسخة من العقد مرفقة بالشروط النموذجية العامة ، وأنه علم ووافق عليها ، خاصة تلك المتعلقة منها بشرط التحكيم. وإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كون الطاعنة لم تدل بالوثيقة الحاملة لشرط التحكيم ليتأتى مراقبة احترام الشرط لمقتضيات الفصل 317 من ق م م فإنه ما دامت لم تنازع في الاتفاق على شرط التحكيم، وما دامت إرادة الطرفين اتجهت في حالة وجود خلاف حول العقد إلى عرض النزاع على محكم وتفعيل الشرط المتفق عليه ، وأنه أمام جدية الدفع المثار يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  » . دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة أمامها من مخالفة الشرط التحكيمي لمقتضيات الفصل 317 من ق م م بسبب عدم تعيين الهيئة التحكيمية أو تحديد طريقة تعيينها، وتتأكد على ضوء ذلك من توفر شروط البطلان المقررة بمقتضى الفصل المذكور من عدمه ، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage