Réf
36208
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
338/1
Date de décision
05/09/2013
N° de dossier
2012/1/3/1220
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Violation de la loi, validité de la clause compromissoire, Suffisance des modalités de désignation, Renvoi aux conditions générales, Police d'assurance, Opposabilité de la clause compromissoire, Modalités de désignation des arbitres, Désignation des arbitres, Contrat d'assurance, Conditions générales du contrat, Clause compromissoire, Cassation et renvoi, Arbitrage, Annulation de la clause par la cour d’appel
Base légale
Article(s) : 316 - 317 - 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة التحكيم العالمية | N° : 21 - العدد الواحد والعشرون | Année : 2014 | Page : 727
Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux exigences du texte précité.
En l’espèce, la police d’assurance renvoyait aux conditions générales qui stipulaient que chaque partie désignerait un arbitre et que ces deux derniers choisiraient un tiers arbitre. En jugeant néanmoins la clause nulle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Partant, la Cour de Cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit à nouveau statué conformément à la loi et aux points de droit ainsi jugés.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2012/6/17 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج.) والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية مراكش رقم 1026 الصادر بتاريخ 2012/6/5 في الملف عدد 2011/5/2043.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/7/11.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/9/5.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.
وبناء على مقتضيات الفصل 363 من ق م م قرر رئيس الغرفة عدم إجراء تحقيق في النازلة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1026 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2012/6/5 في الملف عدد 2011/5/2043، انه بتاريخ 2011/7/22 ، تقدم المطلوب عباس (ن.) بمقال الى المحكمة التجارية بمراكش عرض فيه انه بتاريخ 2009/7/23 ابرم عقدا مع الطالبة شركة التأمين (ا.) ، التزمت بمقتضاه هذه الاخيرة بتحمل مصاريف الاخطار التي قد تهدد صحته بمناسبة تواجده باحدى دول فضاء شينكن عن المدة ما بين 2010/8/9 و 2013/8/8 وخلال سنة 2011 سافر الى فرنسا بمعية اسرته ، فتعرض بصورة مفاجئة لنوبة قلبية نقل على اثرها الى المستشفى وتبين ان حالته تستدعي اجراء عملية مستعجلة على مستوى القلب، وادلى لادارة المستشفى بعقد التأمين الذي يربطه بالمدعى عليها التي اعطت موافقتها على التكفل بمصاريف الجراحة والتطبيب ، غير انه لما عاد للمغرب فوجئ بادارة المستشفى تطالبه باداء المصاريف بدعوى أن مؤمنته رفضت الاداء لذلك يلتمس المدعي معاينة إخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي ، والحكم عليها بادائها له مصاريف التطبيب والعملية الجراحية التي اجريت له بفرنسا والمحددة مؤقتا في مبلغ 30.000,00 اورو او ما يعادلها بالعملة الوطنية وقدره 332.674,00 درهما مع الفوائد القانونية من يوم الطلب. وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم ادلائها باي جواب اصدرت المحكمة التجارية حكمها عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 27.026,80 اورو او ما يعادله بالعملة الوطنية وقت التنفيذ ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 2011/9/23 الى غاية الاداء ، ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الاول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 316 و 317 من ق م م والمادة 43 من الشروط العامة لعقد التأمين وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه ورد في تعليله » ان الاحالة على الشروط العامة لعقد التأمين المتضمنة لشرط التحكيم غير كافية لجعل هذا الشرط نافذا طالما انها مجرد احالة عامة لا تتضمن الاشارة الصريحة الى شرط التحكيم ، وانه يشترط لصحة شرط التحكيم ان يقع التنصيص فيه على تعيين المحكم او المحكمين او على طريقة تعيينهم وكيفية اختيارهم تحت طائلة البطلان عملا باحكام الفصل 317 من ق م م, وهو ما خلا منه شرط التحكيم المحتج به من طرف الطاعنة ، والحال أن المطلوب طبيب وعلى دراية تامة بعقود التأمين على السفر التي يبرمها مع الطالبة ، وهو على اطلاع على الشروط العامة لعقد التأمين التي تحيل عليها جميع العقود التي ابرمها معها وبالتالي فهو على علم مسبق بان أي نزاع قد يطرأ بين الطرفين, يحال على التحكيم حسب المادة 43 من الشروط العامة لعقد التأمين التي تنص صراحة على شروط التحكيم ، والتي اشارت في فقرتها الثانية الى الاتفاق على اللجوء الى التحكيم كشرط لحل أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين وعلى ان كل واحد منهما سيعين محكما، وانه قبل أي مناقشة سيقوم المحكمان المختاران من الطرفين, بتعيين محكم ثالث مهمته الفصل بينهما عند الاقتضاء ، فيكون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب بخرقه الفصلين 316 و 317 من ق م م وعدم مراعاته مقتضيات المادة 43 من الشروط العامة لعقد التأمين ، وكذا مقتضيات العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 من ق ل ع مما يشكل نقصا في التعليل يوازي انعدامه ويتعين نقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي ، بان شهادة تأمين السفر تشير الى ان ضمانات وشروط التطبيق تطابق الشروط العامة للعقد، هذه الاخيرة التي احالت مادتها 43 على التحكيم للبت في كل نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ شروط التعاقد بينهما, فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها « لئن كان عقد التأمين يحيل على الشروط العامة لهذا العقد ، والتي تتضمن شرطا تحكيميا يلزم طرفي النزاع بعرض كل خلاف بينهما قد ينشأ بمناسبة تنفيذ العقد المذكور على هيئة تحكيمية ، فان هذه الاحالة ليست كافية لجعل شرط التحكيم المحال عليه نافذا ، طالما انها مجرد احالة عامة لم تتضمن بشكل صريح اشارة صريحة وواضحة الى شرط التحكيم ، مما تكون معه ارادة الطرفين غير واضحة في اللجوء الى التحكيم، وحتى على فرض وجود ارتباط عضوي بين عقد التأمين وباقي الشروط العامة التي وقعت الإحالة عليها ، فانه يشترط لصحة شرط التحكيم الوارد فيها ، ان يقع التنصيص فيه على تعيين المحكم او المحكمين او على طريقة تعيينهم ، وكيفية وتاريخ اختيارهم تحت طائلة البطلان وفقا لاحكام الفصل 317 من ق م م ، وهو ما خلا منه شرط التحكيم، مما يجعله باطلا وغير نافذ « ، في حين ينص الفصل المذكور على أنه » يجب تحت طائلة البطلان ان يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الاصلي او في وثيقة تحيل اليه بشكل لا لبس فيه، وان ينص في شرط التحكيم اما على تعيين المحكم او المحكمين واما على طريقة تعيينهم « ، وبالرجوع لاصل التأمين موضوع البوليصة عدد 7000065 المدلى به رفقة مذكرة المطلوب بجلسة 2011/10/27 يلفى انها اشارت الى ان ضماناته وشروط تطبيقه تبقى مطابقة للشروط العامة للعقد المكتتب ، ونص الفصل 43 منها على رغبة الطرفين في حل أي نزاع قد ينشب بينهما حول تأويل أو تنفيذ بنود عقد التأمين بموجب طريق ودي ثنائي بينهما وفي حالة تعذر ذلك يرفع النزاع لهيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة اشخاص ، على ان يعين كل طرف محكما ، وقبل بدء المناقشات يعين هذان المحكمان محكما ثالثا مرجحا, وهو ما يفيد أن شرط التحكيم المضمن بالشروط العامة لعقد التأمين أحيل عليه بمقتضى وثيقة التأمين، وان كان لم ينص على تعيين المحكمين فهو اشار لطريقة تعيينهم كما سلف الذكر مما يبقى القرار بما ذهب اليه خارقا للمقتضيات المحتج بها ويتعين نقضه.
لأجلـه
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة ونزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الرمشي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination