Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002)

Réf : 15928

Identification

Réf

15928

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1293/6

Date de décision

05/06/2002

N° de dossier

21020/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : مجلة الملف | N° : 2 | Année : نونبر 2003 | Page : 179

Résumé en français

Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi.

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même.

La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation.

Résumé en arabe

1- يلزم لقيام جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ثبوت الحيازة للمشتكي وثبوت انتزاعها منه باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل570 من القانون الجنائي.
2- لا يعتبر اقتطاع جزء من الطريق المؤدية إلى ارض المشتكي جناية اغلاق طريق عام ولا جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وانما مخالفة تضييق طريق.

Texte intégral

القرار عدد : 1293/6 – المؤرخ في 5/6/2002 – ملف جنحي عدد 21020/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا لعريضة النقض المرفوعة من الطاعن بواسطة الأستاذ ي ع بهيئة الجديدة والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الثانية المستدل بها والمتخذة من انعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه لم يات باي تعليل لما قضى به ذلك ان الوقائع الواردة بملف النازلة ليس بها ما يفيد على الاطلاق بان العارض ارتكب جنحة انتزاع الحيازة كما ان المشتكي لم يكن حائزا بطبيعة الحال للطريق، هذا بالإضافة إلى ان الركن المعنوي للجريمة لا وجود له بالمرة ذلك ان العارض لم يشيد الحائط الحجري بواسطة عماله لم يخطر بباله اطلاقا بانه انتزع جزء من الطريق كما ان الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة اكدوا بان الطريق ما تزال مفتوحة وتمر منها العربات المجرورة بالخيول أو البغال وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يبرز توافر أي ركن من اركان الجريمة وبذلك يكون القرار منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية
حيث انه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية أو القانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين انه عندما ادان العارض من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير لم يبرز بوضوح كون العقار موضوع النزاع كان في حيازة وتصرف المشتكي وان العارض عمد إلى انتزاع الحيازة منه باحدى الوسائل المذكورة بفصل المتابعة ولا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول  » وحيث انه انطلاقا من ان الطريق موضوع النزاع يرتبط بصورة مباشرة بارض المشتكي، واعتبارا لكون هذا الأخير لا تمكنه حيازة ارضه أو استغلالها الا باستعمال هذا الطريق فان منعه من استغلال هذا الممر يعتبر بصورة مباشرة منعا له من حيازة واستغلال ارضه.
وحيث انه تبعا لذلك يكون الفعل المقترف من قبل المتهم منصبا بصورة واضحة على حق المشتكين في حيازة ارضه وبالتالي اعتداء على هذا الحق.
وحيث يتعين وصف الفصل المقترف من قبل المتهم انتزاعا للحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي.
وحيث ان اقدام المتهم على تشييد الحائط ومنع المشتكي من المرور شاحنة يكون في جوهره تدليسا على النحو المطلوب في الفصل 570 من القانون الجنائي.
وحيث يتعين التصريح بادانة المتهم طبقا للفصل 570 المذكور ومعاقبته بعقوبة رادعة »
حيث تبين من تنصيصات القرار المطعون فيه سواء ما تعلق منها بالاسباب الواقعية أو القانونية ان الطريق المؤدية إلى ارض المشتكي قد تم تضييقها من طرف الطاعن مما عرضه 50 سنتمترا كما ورد في تصريحات المشتكي، كما ان الشهود اجمعوا بان الطريق موجودة فعلا وانها قابلة لمرور العربات المجرورة بالحيوان؛
وحيث ان هذه الوقائع التي تشكل وصفا قانونيا بتضييق الطريق لا تنطبق عليها مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض
لهذه الاسباب
ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هياة اخرى رعيا لمصلحة الأطراف ولحسن سير العدالة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد المعزوزي رئيس غرفة والمستشارين الطيب المعروفي والحسن العوادي ومحمد جبرانو فاطمة عبدلاوي بمحضر المحامي العام السيد محمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط شكيب الزياني

Quelques décisions du même thème : Pénal