Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73965

Identification

Réf

73965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2893

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2018/8301/2915

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 571 - 688 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

و حيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المستأنف عليه صرح بدين محدد في مبلغ 13.892.799,58 درهم بصفة امتيازية وأدلى السنديك بالتصريح عدد 46 في اطار تحقيقه للدين المصرح به، اقترح فيه عدم قبول الطلب لكون التصريح تم الإدلاء به خارج الأجل القانوني، وتضمن نفس التصريح رأي رئيس المقاولة ايضا الذي التمس رفض التصريح لوقوعه خارج الأجل القانوني وعدم ارفاقه باي حكم يقضي برفض السقوط.

وأجاب نائب المقاولة بأن التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني وترتيب ما يلزم عن ذلك.

وأجاب المصرح بأنه سبق له ان منح المقاولة قرضا مشتركا مع بنك (م. ل. خ.) بمبلغ 13.000.000,00 درهم وذلك في اطار تسييره لصندوق (د. م. ل. ص. ج. و. ص. و. م.)، ومقابل حصولها على هذا القرض اكتتبت الشركة لفائدة الصندوق رهنا من الدرجة الحادية عشر على اصلها التجاري وبما ان هذا الأخير يستفيد من ضمانة تم شهرها فان التصريح يسري عليه من تاريخ اشعاره من طرف السنديك للتصريح بدينه كما تقضي بذلك المادة 686 من مدونة التجارة وان العارض لم يسبق له ان توصل من السنديك بالإشعار المنصوص عليه في المادة المذكورة الى حين التصريح بدينه بتاريخ 17/4/2017 في حدود مبلغ 13.892.799,58 درهم والتمس قبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 13.892.799,58 درهم بصفة امتيازية مع استئناف احتساب الفوائد التعاقدية بنسبة 5 ,52% سنويا من تاريخ حصر مخطط الإستمرارية الى تاريخ الأداء.

وأرفقت المذكرة بنسخة مطابقة لأصل عقد القرض وصورة من فصيلية تسجيل امتياز رهن على اصل تجاري وصورة من نموذج رقم 7 من السجل التحليلي رقم 5069 وصورة من وضعية الحساب.

وأدلى نائب المقاولة بمذكرة تمحورت في ان السنديك قد اشعر صندوق (ض. م.) شخصيا ولم يدل باي تصريح الى غاية فوات الأجل، وبان العارضة تعتبر ان بنك (م. ل. خ.) قد ناب عن الصندوق في تصريحه بالدين موضوع ملف تحقيق الدين عدد 374/8313/2017 الذي صدر فيه امر عدد 462 بتاريخ 17/10/2017 قضى بمعاينة دعوى جارية وبان البت في وجود الدين من عدمه يقتضي اجراء خبرة.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف شركة (م. أ. ك. ف. س.)، بعد عرض موجز للوقائع، انها نازعت بكون التصريح بالدين جاء خارج الأجل القانوني وهو نفس ملتمس السنديك، كما انها نازعت في المديونية ملتمسة اجراء خبرة حسابية تأسيسا على الأمر عدد 462 الصادر بتاريخ 17/10/2017 في ملف تحقيق الدين عدد 374/8313/2017 المتعلق بدين بنك (م. ل. خ.) المشترك مع دين صندوق (ض. م.) والذي قضى بمعاينة دعوى جارية، وقد ورد رد الأمر المستأنف بكون كلا من الدينين مستقلان الواحد عن الأخر وهو رد منتقد بعلة ان تحقيق الدين بواسطة خبرة هو السبيل الوحيد لإحقاق الحق هذا من جهة، واما من جهة اخرى فان الإستحقاقات الى غاية 1/12/2016 تاريخ الحكم بفتح المسطرة والمبنية في القائمة المدلى بها رفقة التصريح عددها 6 وهي محصورة في مبلغ اجمالي قدره 661.359,10 درهم، واما ما زاد على هذا المبلغ فيمثل الإستحقاقات الحالة من 31/1/2017 الى 31/7/2023 ، وان الدين الذي يمكن قبوله هو الذي نشأ قبل الحكم بالتسوية القضائية وليس اللاحق لتاريخ الحكم، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد اساسا بمعاينة دعوى جارية واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية واحتياطيا اكثر قبول الدين وحره في مبلغ 661.359,10 درهم .

وارفقت المقال بصورة من التصريح عدد 43/2018 واصل وصل اداء الرسم القضائي.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/4/2019 جاء فيها :

من حيث السبب المستمد بان التصريح بالدين جاء خارج الأجل:

ان هذا الإدعاء مردود من أساسه ذلك ان دين العارض من مضمون تم شهرها فان اجل التصريح يسري عليه من تاريخ اشعاره من طرف السنديك للتصريح بدينه كما تقضي بذلك المادة 686 من مدونة التجارة، وان السنديك لم يشعر العارض للتصريح بدينه الى حين التصريح به بتاريخ 17/4/2017 في حدود مبلغ 13.892.799,58 درهم فان العارض لا يسري في حقه اجل السقوط وبالتالي يتعين رد هذا الإدعاء ، وبخصوص القول بان الدين الذي يمكن قبوله هو الدين الذي نشأ قبل الحكم بالتسوية وبالتالي فان مجموع الأقساط الحالة من القرض قبل تاريخ هذا الحكم هو 661.359,10 درهم وبالتالي كان على المحكمة قبول الدين في حدود هذا المبلغ، وتدعي المستأنفة ان الأمر صرح بقبول الدين برمته عن اقساط حالة مع جاري القرض في حين كان عليه قبول الدين في حدود الأقساط الحالة وغير المؤداة فقط، وان هذا الإدعاء مردود على اساسه ذلك انه فضلا على ان الفصل 13 من عقد القرض الذي يربط الصندوق بشركة (م. أ. ك. ف. س.) والذي ينص على انه في حالة الحكم بالتسوية القضائية على الشركة فان مزية الأجل تسقط وتصبح جميع المبالغ مستحقة فان مقتضيات المادة 688 من مدونة التجارة نصت على وجوب تضمين التصريح بالدين مبلغ الدين المستحق والمؤجل مع رد هذا الإدعاء، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف.

وارفق المذكرة بصورة من عقد الرهن وشهادة نموذج 7 وصورة من عقد القرض وصورة من كشف الحساب.

بناء على مذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 7/5/2019 جاء فيها ان كل من السنديك ورئيس المقاولة نازعوا في مبلغ الدين قبل ان يتم قبوله من طرف القاضي المنتدب دون الإستعانة بوسائل الإثبات التي خولها له القانون ومن ذلك الخبرة قصد التاكد من مقدار الدين المستحق هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالمستانف عليه صرح بدين إلى غاية 1/12/2017 في حين ان تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية هو 1/12/2016 و الدين الناشئ قبل هذا هو 661.359,10 درهم فقط فهو المبلغ الذي كان على صندوق (ض. م.) التصريح به طبقا للفصل 719 من م ت اما المبالغ الزائدة فتمثل الإستحقاقات الحالة من 31/01/2017 الى غاية 31/7/2023 وهي لا تخضع إلى التصريح بل فقط إلى الإشارة إليها كدين مؤجل.

من حيث عدم إحترام المصرح لمقتضيات الفصل 721 من مدونة التجارة:

ان المستأنف عليه صرح بدينه بصفة مجملة دون تحديد مبلغ الدين الناشئ قبل تاریخ فتح مسطرة المعالجة في حق العارضة ولا مبلغ الدين الحال بعد هذا التاريخ و في ذلك خرق واضح لفحوى للفصل 721 من مدونة التجارة و أنه و تمشيا مع مقتضيات الفصل 723 من م ت فإن الدين الذي لم يتم تحديده من قبل المصرح و الحال بعد تاريخ فتح مسطرة المعالجة في حق العارضة يكون قد طاله السقوط و يعد بالتالي منقضیا، أما ما دفع به المستأنف عليه بخصوص فقد مزية الأجل بمقتضى الإتفاق المحتج به فالدفع مردود إذ بالرجوع إلى العقد المبرم مع بنك (م. ل. خ.) المصحح الإمضاءات في 21/4/2015 نجد أن بنده 13 منح لبنك (م. ل. خ.) وحده إمكانية التصريح بفقد مزية الأجل ولم يمنحها لصندوق (ض. م.) و أن العقد يعد شريعة المتعاقدين وفقا للفصل 230 من ق.ل.ع.

من حيث المقال الإصلاحی:

أن العارضة أغفلت الإدلاء بعنوانها و عنوان المستأنف عليه، و أنها بمقتضی مقالها الإصلاحي هذا تتدارك هذا الإغفال كما يتضح من مطلع المذكرة الحالية، ملتمسة قبول الدين المستحق حول مبلغ 661.359,10 درهم في حق العارضة واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية لمعرفة مقدار الدين المستحق والناشئ قبل صدور التسوية القضائية.

وارفقت المذكرة بصورة من كشف حساب وصورة من عقد القرض.

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/5/2019 جاء فيها:

أنه يتوفر على رهن على الاصل التجاري للمستانفة فانه يعتبر من الدائنين حاملي الضمانات وان اجل التصريح بالدين لا يبتدئ بالنسبة اليه الا من تاريخ اشعاره شخصيا من طرف السنديك وطالما انه لا يوجد بالملف ما يفيد هذا الاشعار فان التصريح بالدين يكون قد وقع داخل الاجل القانوني والدفع خلاف ذلك يبقى في غير محله، ان شركة (م. أ. ك. ف. س.) تدعي بان التصريح بالدين جاء الى غاية 01/12/2017 في حين ان تاريخ الحكم بمسطرة التسوية القضائية هو 01/12/2016، وان هذا الإدعاء مردود من أساسه ذلك ان الصندوق صرح بدينه الى غاية الحكم بالتسوية القضائية أي بتاريخ 01/12/2016 كما هو واضح من التصريح بالدين، وبخصوص القول بان الصندوق صرح بالدين برمته أي بالأقساط الحالة مع جاري القرض في حين كان عليه التصريح في حدود الأقساط الحالة وغير المؤداة فقط.

وان هذا الإدعاء مردود من اساسه ذلك ان مقتضيات المادة 721 من مدونة التجارة نصت على وجوب تضمين التصريح بالدين مبلغ الدين المستحق والمؤجل وبالتالي فمجموع دين الصندوق الى غاية الحكم بمسطرة التسوية القضائية هو 13.982.799,58 درهم، وأنه وان المستأنفة تدعي ان بنك (م. ل. خ.) هو الوحيد الذي يمكنه التصريح بفقد مزئية الأجل كما هو منصوص في البند 13 من عقد القرض، وانه بالرجوع الى عقد القرض المبرم مع المستأنفة فان بنك (م. ل. خ.) يمثل العارض بمقتضى التفويض الممنوح له في هذا الشان وبذلك فان للصندوق هو الأخر الحق بالتصريح بسقوط مزية الأجل في حالة الحكم على الشركة بالتسوية القضائية ، كما هو منصوص عليه في البند 13 من هذا العقد مما يتعين معه رد ادعاء المستأنفة، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على مستنتجات النيابة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2019 حضر الأستاذ جلال عن الاستاذ (ك.) واكد المذكرة المدلى بها وتخلف السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/06/2019.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر بها او لا تامر متى توفرت لديها المبررات لقضائها وان الدين المصرح به ثابت ولا يحتاج الى اجراء خبرة لتحقيقه لا سيما وان العلاقة القائمة بين الطرفين يؤطرها عقد القرض المصادق على توقيعاته في ابريل 2015 وان المستأنف عليه قد افرج عن مبلغ القرض لفائدة المستانفة التي لم تبدأ بعد في اداء الاقساط لان عقد القرض منحها اربع سنوات كتاجيل في اداء مبلغ القرض ومن تم فان المبلغ المصرح به الذي تم قبوله ضمن خصوم التسوية القضائية للمستانفة بمقتضى الامر المستأنف يمثل اصل الدين مع الفوائد الاتفاقية كما هو مفصل في كشف الحساب المرفق بالتصريح بالدين ويبقى ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف بخصوص عدم استجابته لملتمسها باجراء خبرة في غير محله.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الامر المستأنف قضى بقبول الدين المصرح به برمته رغم ان الدين الناشئ قبل فتح المسطرة لا يتجاوز مبلغ 661.359,10 درهم يبقى بدوره لانه لما كان الثابت ان المستأنف عليها قد افرجت عن مبلغ القرض بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة ولما كان الثابت ايضا ان مدة القرض حددت في ثمان سنوات مع اربع سنوات تاجيل وان اجل بداية اداء الاقساط يحل في سنة 2019 وهو ما يستشف منه ان الامر يتعلق بدين مؤجل نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ويخضع لمسطرة تحقيق الديون دون الاخذ بعين الاعتبار تاريخ استحقاق ادائه لان العبرة بتاريخ نشوء الدين وان الامر المستأنف الذي اعتبر ان القرض الممنوح للمقاولة يعتبر من الديون المؤجلة التي نشأت قبل فتح المسطرة ووجب التصريح به ضمن خصوم المقاولة يكون قد طبق صحيح احكام القانون وراعى مجمل ما ذكر اعلاه.

وحيث أن ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف من خرق للفصل 721 ق م بدعوى ان الدائن لم يحدد في تصريحه مبلغ الدين الناشئ قبل تاريخ فتح المسطرة ومبلغ الدين المؤجل يبقى مردودا لانه علاوة على ان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 688 من مدونة التجارة وليس الفصل المحتج بخرقه لان فتح مسطرة التسوية القضائية والتصريح بالدين هي وقائع كانت قائمة قبل دخول القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة حيز التنفيذ بتاريخ 23/04/2018 فان الفصل 688 المشار اليه اعلاه الذي ينص على ان التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية فانه لم يرتب اي جزاء عن عدم التمييز بين الدين الحال والدين المؤجل وان المستأنف عليها قد صرحت بمبلغ القرض باكمله وارفقت تصريحهاا بعقد القرض وكشف حساب وان القاضي المنتدب وبعد اطلاعه على تلك الوثائق خلص الى ان الامر يتعلق بدين مؤجل وقضى بقبوله ضمن خصوم التسوية القضائية لان الدين المؤجل في حد ذاته هو دين نشأ قبل فتح المسطرة ويلزم التصريح به تحت طائلة سقوطه وان الديون التي لا تخضع للتصريح هي الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وان ما دفعت به المستأنف عليها من كون عقد القرض تم التنصيص فيه على سقوط الاجل بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية يبقى مخالفا للمادة 571 من مدونة التجارة( اي قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) التي نصت صراحة على انه لا يترتب على اصدار الحكم ( اي حكم التسوية القضائية) سقوط الاجل وهو ما زكته المادة 688 من نفس القانون التي نصت على ان الدائن يحدد في تصريحه قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان عدم تحديد الدائن لقسط الدين المؤجل في التصريح لا يترتب عنه سقوط الدين لان عدم التصريح بالدين هو الذي يترتب عنه السقوط عملا بالمادة 690 من مدونة التجارة وليس المادة 723 من نفس القانون المتمسك به وانه في نازلة الحال فان المستأنف عليها قد صرحت بكامل الدين والذي يمثل الاستحقاقات المؤجلة الناشئة قبل فتح المسطرة.

وحيث وتأسيسا على ما سلف يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté