TPI,Casablanca,02/01/2008,9/08

Réf : 20224

Identification

Réf

20224

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

9/08

Date de décision

02/01/2008

N° de dossier

7/1/4069

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Les ordonnances peuvent faire l’objet d’une tierce opposition puisqu’il n’y a aucun texte qui l’interdit. Ainsi, on ne peut les modifier ou les annuler qu’en usant de cette procédure.Le fait de statuer sur la légitimité de l’occupation du local touche le fond du litige. Il en résulte que la protection provisoire d’un droit n’est plus claire et que la compétence revient au juge au fond.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
أمر رقم 9/08 صادر بتاريخ 02/01/2008
ملف استعجالي رقم 7/1/4069
التعليل:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر بإلغاء الأمر الاستعجالي المتعرض عليه.
وحيث أثار المطلوب ضده عدم اختصاص القضاء الاستعجالي لسبقية البت في الطلب.
وحيث إنه من الثابت أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الأوامر الاستعجالية تقبل الطعن أعلاه مادام ليس هناك نص قانوني يمنع ذلك وأن الأمر الاستعجالي إن كانت له حجية مؤقتة فإنها حجية قائمة مادامت الظروف لم تتغير فلا يستطيع الغير تعديل الحكم أو إلغاءه على أساس أنه خارج عن هذه الخصومة إلا بهذا الطعن هذا فضلا على أن مقتضيات سبقية البت غير متوافرة في النازلة والمنصوص عليها في المادة 452 من ق.ل.ع.
وحيث يبدو من تصفح ظاهر المستندات أن الأمر الاستعجالي المتعرض عليه صدر بتاريخ 19/07/07 في الملف عدد 1474/1/07 تحت عدد 2801/2007 في حين أن عقد الكراء المتمسك به من قبل الطالب مصحح الإمضاء بتاريخ .2005/04/29
وحيث إنه وحسب مقتضيات المادة 303 من ق.م.م فإن سلوك مسطرة التعرض أعلاه مكفول قانونا لكل شخص تضررت مصالحه وقت صدور الحكم المتعرض عليه وكان لم يستدع هو ومن ينوب عنه أثناء سريان الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المتعرض ضده.
وحيث إن حقوق المتعرض على المدعى فيه وحسب ظاهر الوثائق كانت ثابتة قبل صدور الأمر أعلاه بغض النظر عن صحة العقد المتمسك به أو عدم صحته مادام أن للمطلوب ضده طلب تطبيق مقتضيات المادة 475 من ق.م.م التي يرجع النظر فيها لقضاء الموضوع.
وحيث إنه بذلك يتضح أن الأمر الاستعجالي المعرض عليه قد مس بحقوق الغير وفق المبين أعلاه مما يتعين معه التصريح بإلغائه.
وحيث إنه يتعين البت من جديد في طلب المطلوب ضده البنك المغربي للتجارة والصناعة الرامي إلى إفراغ المدعى فيه للاحتلال.
وحيث إن البت في شرعية تواجد المطلوب ضده بالمدعى فيه أمام تمسكه بعقد كراء العقار يمس أصل الحق ويخرج التراع عن اختصاص قاضي المستعجلات.
وحيث إن المنازعة القائمة ما بين الطرفين تتسم بطابع الجدية بحيث لم يعد أصل الحق حمايته مؤقتا واضحا وضوحا تاما مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص.
وحيث إنه يتعين تحميل المطلوب ضده الصائر.
وعملا بالفصل 149 و 303 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب:
· نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر التراع ، ومنذ الآن  وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.
· نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
· بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 07/07/19 في الملف عدد 07/1/1474 تحت عدد .2007/2801
· ونصرح بعدم الاختصاص مع تحميل المدعى عليه الصائر.
· ونصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile