Réf
20965
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
276
Date de décision
26/09/2005
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
Le tribunal est en droit d’ordonner le changement du syndic dans le cas où l’un de ses employés aurait refusé de recevoir le pli de notification de sa désignation.
لما تكون شهادة التسليم الموجهة إلى ألسنديك رجعت بعبارة أن مستخدما عند المعني بالآمر رفض تسلم طي التبليغ الذي كان يتضمن نسخة من الحكم القاضي بتعيينه كسنديك التصفية .يتعين استبداله من طرف المحكمة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 276 صادر بتاريخ 2005/09/26
القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ويرتيكس / ضد سنديك التصفية القضائية لشركة
ويرتيكس السيد عبد القادر بوخريص
التعليل :
حيث يرمي طلب السيد القاضي المنتدب إلى الحكم باستبدال ألسنديك السيد عبد القادر بوخريص بسنديك أخر.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن شهادة التسليم الموجهة إلى ألسنديك المذكور رجعت بعبارة أن مستخدما عند المعني بالآمر رفض تسلم طي التبليغ الذي كان يتضمن نسخة من الحكم القاضي بتعين السيد عبد القادر بوخريص كسنديك التصفية لشركة ويرتيكس. و حيث أن إسناد مهمة سنديك للمذكور أعلاه الذي رفض مستخدمه تسلم الطي سيعرقل إجراءات التصفية القضائية خصوصا و انه ملزم بإعداد بيان داخل اجل شهر من تاريخ تولية العمل ليتضمن تقييما للأصول و الخصوم منها العادية و الممتازة.
و حيث يتعين اعتبارا لما ذكر أعلاه الاستجابة للطلب و ذلك باستبدال ألسنديك عبد القادر بوخريص بالخبير السيد سمير ثابت.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا في حق ألسنديك عبد القادر بوخريص :
باستبدال ألسنديك السيد عبد القادر بوخريص بالسنديك السيد سمير تابت للقيام بإجراءات التصفية القضائية لشركة ويرتيكس و تبليغ نسخة من الحكم إلى السيد القاضي المنتدب .