Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,26/09/2005,276

Réf : 20965

Identification

Réf

20965

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

276

Date de décision

26/09/2005

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal est en droit d’ordonner le changement du syndic dans le cas où l’un de ses employés aurait refusé de recevoir le pli de notification de sa désignation.

Résumé en arabe

لما تكون شهادة التسليم الموجهة إلى ألسنديك رجعت بعبارة أن مستخدما عند المعني بالآمر رفض تسلم طي التبليغ الذي كان يتضمن نسخة من الحكم القاضي بتعيينه كسنديك التصفية .يتعين استبداله من طرف المحكمة.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 276 صادر بتاريخ 2005/09/26
القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة ويرتيكس / ضد سنديك التصفية القضائية لشركة
ويرتيكس السيد عبد القادر بوخريص
التعليل :
حيث يرمي طلب السيد القاضي المنتدب إلى الحكم باستبدال ألسنديك السيد عبد القادر بوخريص بسنديك أخر.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن شهادة التسليم الموجهة إلى ألسنديك المذكور رجعت بعبارة أن مستخدما عند المعني بالآمر رفض تسلم طي التبليغ الذي كان يتضمن نسخة من الحكم القاضي بتعين السيد عبد القادر بوخريص كسنديك التصفية لشركة ويرتيكس.  و حيث أن إسناد مهمة سنديك للمذكور أعلاه الذي رفض مستخدمه تسلم الطي سيعرقل إجراءات التصفية القضائية خصوصا و انه ملزم بإعداد بيان داخل اجل شهر من تاريخ تولية العمل ليتضمن تقييما للأصول و الخصوم منها العادية و الممتازة.
و حيث يتعين اعتبارا لما ذكر أعلاه الاستجابة للطلب و ذلك باستبدال ألسنديك عبد القادر بوخريص بالخبير السيد سمير ثابت.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و غيابيا في حق ألسنديك عبد القادر بوخريص :
باستبدال ألسنديك السيد عبد القادر بوخريص بالسنديك السيد سمير تابت للقيام بإجراءات التصفية القضائية لشركة ويرتيكس و تبليغ نسخة من الحكم إلى السيد القاضي المنتدب .