Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Casablanca,26/07/2004,231

Réf : 20984

Identification

Réf

20984

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

231

Date de décision

26/07/2004

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 604 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif.
Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession.

Résumé en arabe

العرض المقدم  جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل…اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل المستخدمي
و تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم  231   صادر بتاريخ 26/07/2004
التعليل:
حيث انه من الثابت من دراسة تقرير السنديك الوقوف على المعطيات المالية و الاقتصادية التي تضمنها ان شركة سيطافيل تعاني من صعوبات مالية ضخمة و انها فقدت توازنها المالي نتيجة استهلاك راسمالها و تراكم الديون التي بلغ حجمها 372.684.803,41 درهم علما ان راسمالها محدد في 97.500.000 درهم.
و حيث اكد السنديك ان المقاولة لا تتوفر على اية امكانيات ذاتية لمواجهة خصومها و انها غير قادرة اعتبارا لذلك على الاستمرارية في مزاولة نشاطها .
و حيث اشار من جهة اخرى الى انه تلقى عرضين لاقتناء اصول الشركة في اطار التفويت الكلي اولهما شركة كوليي المغرب و ثانيهما من شركة دج فايف سطات مقترحا المصادقة على عرض الاولى لجديته و لتعزيزه …. بنكية صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و لالتزام صاحبته بالحفاظ على مناصب الشغل الحالية و تنمية …و العمل على الرفع من انتاجيتها و تحسين رقم معاملاتها من خلال استثمار مبلغ 47.000.000 درهم و… 7 مليون درهم في راسمالها و ذلك بخلاف العرض الثاني الذي قدم دون اية ضمانة تذكر.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين من جهة اولى ان شركة كوليي المغرب صاحبة العرض متخصصة في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله شركة سيطافيل و انها تابعة لمجموعة صناعية فرنسية ايطالية كبرى مؤهلات تقنية و امكانيات مالية مهمة.
و حيث انه من جهة تانية فالعرض المقدم من طرفها جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل و افاقه و الضمانات المقدمة و لتنفيذ العرض و كذا لارفاقه بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنوات المالية … الخاصة بها و التي تعكس صورة حقيقية عن وضعيتها المالية.
و حيث التزمت صاحبة العرض اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي … باستتناء مديرها العام و بعض الاطر الادارية و بالعمل على تنمية نشاط المقاولة من خلال استثمار مبلغ…. درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت و كذا بدفع مبلغ71,80 في راسمالها لتمكينها من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
و حيث ان العرض المقدم و اعتبارا لما تم تفصيله يتماشى مع غاية المشرع من سن التفويت كحل قانوني و اقتصادي و يحقق الغايات المنشودة من وراء هذا الحل و المنصوص عليها في المادة 603 من مدونة التجارة و المتمثلة في الابقاء على نشاط المقاولة المفوتة و الحفاظ على مناصب الشغل و كذا سداد الخصوم اذ ان المبلغ المقترح كثمن للتفويت الكلي لشركة سيطافيل سيمكن فعلا من سداد جزء من خصومها .
و حيث ان المحكمة و بعد استماعها الى كل من السنديك و رئيس المقاولة و كذا رئيس مقاولة كوليي المغرب … العرض و مندوبي العمال و اطلاعها على المعطيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للعرض قررت المصادقة على مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب .
و حيث يتعين تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
و حيث ان الاحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل .
و حيث ان الصوائر تعتبر امتيازية .
و تطبيقا للمواد  -613-609-608-605-604- 603 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة علنيا حضوريا و ابتدائيا:
-1 بحصر مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب و ذلك طبقا للشروط التالية :
– تحديد الثمن الاجمالي للتفويت في مبلغ 21,5 مليون درهم و تسديده فور صدور الحكم بواسطة كفالة بنكية .
– استثمار مبلغ 47.000.000 درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت .
– دفع مبلغ 71,80 مليون درهم لتمكين المقاولة من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
– الحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي المقاولة باستثناء المدير العام و بعض الاطر الادارية.
-2 الابقاء على السيد عبد اله الفاسي الفهري قاضيا منتدبا و السيد محمد سيبا سنديكا .
-3 تكليف السنديك بانجاز كل العقود الضرورية لتنفيذ التفويت طبقا للمخطط و توقيعها من الطرفين و المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة خلال اجل اقصاه شهران من تاريخ صدور الحكم و بمراقبة تنفيد المفوت لها لالتزاماتها المالية و الاجتماعية المحددة اعلاه و برفع تقرير الى السيد القاضي المنتدب في هذا الصدد عند نهاية كل سنة مالية للتفويت.
-4 تكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء بعد مراجعة السيد القاضي المنتدب في هذا الباب و كذا باشعار المحكمة بكل عنصر عارض من شانه ان يشكل صعوبة لاتمام تنفيذ مخطط التفويت .
-5 باستمرار مهمة السنديك الى غاية قفل المسطرة.
-6 تحديد اتعاب المسطرة في مبلغ 20.000 درهم على المفوت لها ايداعه بصندوق المحكمة خلال اجل عشرة ايام من توصلها .
-7 شمول الحكم بالنفاد المعجل و اعتبار المصاريف امتيازية.