Réf
20984
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
231
Date de décision
26/07/2004
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 604 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
العرض المقدم جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل…اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل المستخدمي
و تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 231 صادر بتاريخ 26/07/2004
التعليل:
حيث انه من الثابت من دراسة تقرير السنديك الوقوف على المعطيات المالية و الاقتصادية التي تضمنها ان شركة سيطافيل تعاني من صعوبات مالية ضخمة و انها فقدت توازنها المالي نتيجة استهلاك راسمالها و تراكم الديون التي بلغ حجمها 372.684.803,41 درهم علما ان راسمالها محدد في 97.500.000 درهم.
و حيث اكد السنديك ان المقاولة لا تتوفر على اية امكانيات ذاتية لمواجهة خصومها و انها غير قادرة اعتبارا لذلك على الاستمرارية في مزاولة نشاطها .
و حيث اشار من جهة اخرى الى انه تلقى عرضين لاقتناء اصول الشركة في اطار التفويت الكلي اولهما شركة كوليي المغرب و ثانيهما من شركة دج فايف سطات مقترحا المصادقة على عرض الاولى لجديته و لتعزيزه …. بنكية صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و لالتزام صاحبته بالحفاظ على مناصب الشغل الحالية و تنمية …و العمل على الرفع من انتاجيتها و تحسين رقم معاملاتها من خلال استثمار مبلغ 47.000.000 درهم و… 7 مليون درهم في راسمالها و ذلك بخلاف العرض الثاني الذي قدم دون اية ضمانة تذكر.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين من جهة اولى ان شركة كوليي المغرب صاحبة العرض متخصصة في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله شركة سيطافيل و انها تابعة لمجموعة صناعية فرنسية ايطالية كبرى مؤهلات تقنية و امكانيات مالية مهمة.
و حيث انه من جهة تانية فالعرض المقدم من طرفها جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل و افاقه و الضمانات المقدمة و لتنفيذ العرض و كذا لارفاقه بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنوات المالية … الخاصة بها و التي تعكس صورة حقيقية عن وضعيتها المالية.
و حيث التزمت صاحبة العرض اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي … باستتناء مديرها العام و بعض الاطر الادارية و بالعمل على تنمية نشاط المقاولة من خلال استثمار مبلغ…. درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت و كذا بدفع مبلغ71,80 في راسمالها لتمكينها من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
و حيث ان العرض المقدم و اعتبارا لما تم تفصيله يتماشى مع غاية المشرع من سن التفويت كحل قانوني و اقتصادي و يحقق الغايات المنشودة من وراء هذا الحل و المنصوص عليها في المادة 603 من مدونة التجارة و المتمثلة في الابقاء على نشاط المقاولة المفوتة و الحفاظ على مناصب الشغل و كذا سداد الخصوم اذ ان المبلغ المقترح كثمن للتفويت الكلي لشركة سيطافيل سيمكن فعلا من سداد جزء من خصومها .
و حيث ان المحكمة و بعد استماعها الى كل من السنديك و رئيس المقاولة و كذا رئيس مقاولة كوليي المغرب … العرض و مندوبي العمال و اطلاعها على المعطيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للعرض قررت المصادقة على مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب .
و حيث يتعين تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
و حيث ان الاحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل .
و حيث ان الصوائر تعتبر امتيازية .
و تطبيقا للمواد -613-609-608-605-604- 603 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
تصرح المحكمة علنيا حضوريا و ابتدائيا:
-1 بحصر مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب و ذلك طبقا للشروط التالية :
– تحديد الثمن الاجمالي للتفويت في مبلغ 21,5 مليون درهم و تسديده فور صدور الحكم بواسطة كفالة بنكية .
– استثمار مبلغ 47.000.000 درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت .
– دفع مبلغ 71,80 مليون درهم لتمكين المقاولة من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
– الحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي المقاولة باستثناء المدير العام و بعض الاطر الادارية.
-2 الابقاء على السيد عبد اله الفاسي الفهري قاضيا منتدبا و السيد محمد سيبا سنديكا .
-3 تكليف السنديك بانجاز كل العقود الضرورية لتنفيذ التفويت طبقا للمخطط و توقيعها من الطرفين و المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة خلال اجل اقصاه شهران من تاريخ صدور الحكم و بمراقبة تنفيد المفوت لها لالتزاماتها المالية و الاجتماعية المحددة اعلاه و برفع تقرير الى السيد القاضي المنتدب في هذا الصدد عند نهاية كل سنة مالية للتفويت.
-4 تكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء بعد مراجعة السيد القاضي المنتدب في هذا الباب و كذا باشعار المحكمة بكل عنصر عارض من شانه ان يشكل صعوبة لاتمام تنفيذ مخطط التفويت .
-5 باستمرار مهمة السنديك الى غاية قفل المسطرة.
-6 تحديد اتعاب المسطرة في مبلغ 20.000 درهم على المفوت لها ايداعه بصندوق المحكمة خلال اجل عشرة ايام من توصلها .
-7 شمول الحكم بالنفاد المعجل و اعتبار المصاريف امتيازية.
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024