Réf
20984
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
231
Date de décision
26/07/2004
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Mots clés
Base légale
Article(s) : 604 - Code de Commerce
Source
Non publiée
L’offre de cession doit être conforme à l’objectif recherché par le législateur à savoir le maintien de l’activité de l’entreprise, des postes de travail et le règlement du passif.
Le syndic est chargé d’élaborer les contrats nécessaires à la réalisation de la cession.
العرض المقدم جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل…اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل المستخدمي
و تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 231 صادر بتاريخ 26/07/2004
التعليل:
حيث انه من الثابت من دراسة تقرير السنديك الوقوف على المعطيات المالية و الاقتصادية التي تضمنها ان شركة سيطافيل تعاني من صعوبات مالية ضخمة و انها فقدت توازنها المالي نتيجة استهلاك راسمالها و تراكم الديون التي بلغ حجمها 372.684.803,41 درهم علما ان راسمالها محدد في 97.500.000 درهم.
و حيث اكد السنديك ان المقاولة لا تتوفر على اية امكانيات ذاتية لمواجهة خصومها و انها غير قادرة اعتبارا لذلك على الاستمرارية في مزاولة نشاطها .
و حيث اشار من جهة اخرى الى انه تلقى عرضين لاقتناء اصول الشركة في اطار التفويت الكلي اولهما شركة كوليي المغرب و ثانيهما من شركة دج فايف سطات مقترحا المصادقة على عرض الاولى لجديته و لتعزيزه …. بنكية صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و لالتزام صاحبته بالحفاظ على مناصب الشغل الحالية و تنمية …و العمل على الرفع من انتاجيتها و تحسين رقم معاملاتها من خلال استثمار مبلغ 47.000.000 درهم و… 7 مليون درهم في راسمالها و ذلك بخلاف العرض الثاني الذي قدم دون اية ضمانة تذكر.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين من جهة اولى ان شركة كوليي المغرب صاحبة العرض متخصصة في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله شركة سيطافيل و انها تابعة لمجموعة صناعية فرنسية ايطالية كبرى مؤهلات تقنية و امكانيات مالية مهمة.
و حيث انه من جهة تانية فالعرض المقدم من طرفها جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل و افاقه و الضمانات المقدمة و لتنفيذ العرض و كذا لارفاقه بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنوات المالية … الخاصة بها و التي تعكس صورة حقيقية عن وضعيتها المالية.
و حيث التزمت صاحبة العرض اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي … باستتناء مديرها العام و بعض الاطر الادارية و بالعمل على تنمية نشاط المقاولة من خلال استثمار مبلغ…. درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت و كذا بدفع مبلغ71,80 في راسمالها لتمكينها من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
و حيث ان العرض المقدم و اعتبارا لما تم تفصيله يتماشى مع غاية المشرع من سن التفويت كحل قانوني و اقتصادي و يحقق الغايات المنشودة من وراء هذا الحل و المنصوص عليها في المادة 603 من مدونة التجارة و المتمثلة في الابقاء على نشاط المقاولة المفوتة و الحفاظ على مناصب الشغل و كذا سداد الخصوم اذ ان المبلغ المقترح كثمن للتفويت الكلي لشركة سيطافيل سيمكن فعلا من سداد جزء من خصومها .
و حيث ان المحكمة و بعد استماعها الى كل من السنديك و رئيس المقاولة و كذا رئيس مقاولة كوليي المغرب … العرض و مندوبي العمال و اطلاعها على المعطيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للعرض قررت المصادقة على مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب .
و حيث يتعين تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
و حيث ان الاحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل .
و حيث ان الصوائر تعتبر امتيازية .
و تطبيقا للمواد -613-609-608-605-604- 603 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة علنيا حضوريا و ابتدائيا:
-1 بحصر مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب و ذلك طبقا للشروط التالية :
– تحديد الثمن الاجمالي للتفويت في مبلغ 21,5 مليون درهم و تسديده فور صدور الحكم بواسطة كفالة بنكية .
– استثمار مبلغ 47.000.000 درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت .
– دفع مبلغ 71,80 مليون درهم لتمكين المقاولة من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
– الحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي المقاولة باستثناء المدير العام و بعض الاطر الادارية.
-2 الابقاء على السيد عبد اله الفاسي الفهري قاضيا منتدبا و السيد محمد سيبا سنديكا .
-3 تكليف السنديك بانجاز كل العقود الضرورية لتنفيذ التفويت طبقا للمخطط و توقيعها من الطرفين و المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة خلال اجل اقصاه شهران من تاريخ صدور الحكم و بمراقبة تنفيد المفوت لها لالتزاماتها المالية و الاجتماعية المحددة اعلاه و برفع تقرير الى السيد القاضي المنتدب في هذا الصدد عند نهاية كل سنة مالية للتفويت.
-4 تكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء بعد مراجعة السيد القاضي المنتدب في هذا الباب و كذا باشعار المحكمة بكل عنصر عارض من شانه ان يشكل صعوبة لاتمام تنفيذ مخطط التفويت .
-5 باستمرار مهمة السنديك الى غاية قفل المسطرة.
-6 تحديد اتعاب المسطرة في مبلغ 20.000 درهم على المفوت لها ايداعه بصندوق المحكمة خلال اجل عشرة ايام من توصلها .
-7 شمول الحكم بالنفاد المعجل و اعتبار المصاريف امتيازية.