Réf
20984
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
231
Date de décision
26/07/2004
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 604 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
العرض المقدم جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل…اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل المستخدمي
و تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 231 صادر بتاريخ 26/07/2004
التعليل:
حيث انه من الثابت من دراسة تقرير السنديك الوقوف على المعطيات المالية و الاقتصادية التي تضمنها ان شركة سيطافيل تعاني من صعوبات مالية ضخمة و انها فقدت توازنها المالي نتيجة استهلاك راسمالها و تراكم الديون التي بلغ حجمها 372.684.803,41 درهم علما ان راسمالها محدد في 97.500.000 درهم.
و حيث اكد السنديك ان المقاولة لا تتوفر على اية امكانيات ذاتية لمواجهة خصومها و انها غير قادرة اعتبارا لذلك على الاستمرارية في مزاولة نشاطها .
و حيث اشار من جهة اخرى الى انه تلقى عرضين لاقتناء اصول الشركة في اطار التفويت الكلي اولهما شركة كوليي المغرب و ثانيهما من شركة دج فايف سطات مقترحا المصادقة على عرض الاولى لجديته و لتعزيزه …. بنكية صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و لالتزام صاحبته بالحفاظ على مناصب الشغل الحالية و تنمية …و العمل على الرفع من انتاجيتها و تحسين رقم معاملاتها من خلال استثمار مبلغ 47.000.000 درهم و… 7 مليون درهم في راسمالها و ذلك بخلاف العرض الثاني الذي قدم دون اية ضمانة تذكر.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين من جهة اولى ان شركة كوليي المغرب صاحبة العرض متخصصة في نفس النشاط التجاري الذي تزاوله شركة سيطافيل و انها تابعة لمجموعة صناعية فرنسية ايطالية كبرى مؤهلات تقنية و امكانيات مالية مهمة.
و حيث انه من جهة تانية فالعرض المقدم من طرفها جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 604 من مدونة التجارة و ذلك لتضمينه التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده و تاريخ انجاز التفويت و مستوى التشغيل و افاقه و الضمانات المقدمة و لتنفيذ العرض و كذا لارفاقه بالقوائم التركيبية المتعلقة بالسنوات المالية … الخاصة بها و التي تعكس صورة حقيقية عن وضعيتها المالية.
و حيث التزمت صاحبة العرض اضافة الى تمن التفويت بالحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي … باستتناء مديرها العام و بعض الاطر الادارية و بالعمل على تنمية نشاط المقاولة من خلال استثمار مبلغ…. درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت و كذا بدفع مبلغ71,80 في راسمالها لتمكينها من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
و حيث ان العرض المقدم و اعتبارا لما تم تفصيله يتماشى مع غاية المشرع من سن التفويت كحل قانوني و اقتصادي و يحقق الغايات المنشودة من وراء هذا الحل و المنصوص عليها في المادة 603 من مدونة التجارة و المتمثلة في الابقاء على نشاط المقاولة المفوتة و الحفاظ على مناصب الشغل و كذا سداد الخصوم اذ ان المبلغ المقترح كثمن للتفويت الكلي لشركة سيطافيل سيمكن فعلا من سداد جزء من خصومها .
و حيث ان المحكمة و بعد استماعها الى كل من السنديك و رئيس المقاولة و كذا رئيس مقاولة كوليي المغرب … العرض و مندوبي العمال و اطلاعها على المعطيات الاقتصادية و المالية و الاجتماعية للعرض قررت المصادقة على مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب .
و حيث يتعين تكليف السنديك بالعمل على انجاز العقود الضرورية لتنفيذ التفويت خلال اجل ارتات المحكمة تحديد شهرين للتعجيل باتمام تنفيذ المخطط.
و حيث ان الاحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاد المعجل .
و حيث ان الصوائر تعتبر امتيازية .
و تطبيقا للمواد -613-609-608-605-604- 603 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
تصرح المحكمة علنيا حضوريا و ابتدائيا:
-1 بحصر مخطط التفويت الكلي لشركة سيطافيل الى شركة كوليي المغرب و ذلك طبقا للشروط التالية :
– تحديد الثمن الاجمالي للتفويت في مبلغ 21,5 مليون درهم و تسديده فور صدور الحكم بواسطة كفالة بنكية .
– استثمار مبلغ 47.000.000 درهم خلال السنتين المواليتين لتاريخ التفويت .
– دفع مبلغ 71,80 مليون درهم لتمكين المقاولة من السيولة اللازمة لمواجهة حاجيات التمويل.
– الحفاظ على مناصب الشغل لكل مستخدمي المقاولة باستثناء المدير العام و بعض الاطر الادارية.
-2 الابقاء على السيد عبد اله الفاسي الفهري قاضيا منتدبا و السيد محمد سيبا سنديكا .
-3 تكليف السنديك بانجاز كل العقود الضرورية لتنفيذ التفويت طبقا للمخطط و توقيعها من الطرفين و المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة خلال اجل اقصاه شهران من تاريخ صدور الحكم و بمراقبة تنفيد المفوت لها لالتزاماتها المالية و الاجتماعية المحددة اعلاه و برفع تقرير الى السيد القاضي المنتدب في هذا الصدد عند نهاية كل سنة مالية للتفويت.
-4 تكليف السنديك بتوزيع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبة كل واحد من هؤلاء بعد مراجعة السيد القاضي المنتدب في هذا الباب و كذا باشعار المحكمة بكل عنصر عارض من شانه ان يشكل صعوبة لاتمام تنفيذ مخطط التفويت .
-5 باستمرار مهمة السنديك الى غاية قفل المسطرة.
-6 تحديد اتعاب المسطرة في مبلغ 20.000 درهم على المفوت لها ايداعه بصندوق المحكمة خلال اجل عشرة ايام من توصلها .
-7 شمول الحكم بالنفاد المعجل و اعتبار المصاريف امتيازية.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025