Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004)

Réf : 18313

Identification

Réf

18313

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

13

Date de décision

08/01/2004

N° de dossier

52/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

Résumé en arabe

الضرائب-الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية موصولة بشكة الماء و الكهرباء-عدم قانونية الضريبة.
الأراضي الواقعة في المناطق الحضرية غير المبنية و غير الموصولة بشبكة الماء و الكهرباء، عملا بأحكام المادة 88 من القانون رقم 30/89 المتعلق بالضرائب و الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، تعفى مؤقتا من الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية.

Texte intégral

القرار عدد: 13، المؤرخ في: 08/01/2004، الملف الإداري عدد: 52/4/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 8/1/2002 من طرف الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية في شخص ممثلها القانوني ضد الحكم رقم 24 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 7/11/2001 في الملف رقم 3/2001 ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
و في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 9/1/2001 تقدم المدعي المستأنف عليه السيد الطالكي محمد أمام المحكمة الإدارية بمراكش بمقال يعرض فيه أنه فوجئ مؤخرا بالقابض البلدي يطالبه بأداء ما مجموعه 474.376.8درهم كواجب الضريبة على الأراضي الغير مبنية على القطعة الكائنة بزاوية سيدي واصل بإقليم آسفي ذات الصك العقاري عدد 8942/23 البالغ مساحتها خمسة هكتارات و خمسة و سبعون آرا و 70سنتيارا برسم سنوات 96-97-98-99، ملتمسا إلغاء الضريبة المذكورة لعدة اعتبارات، أولاها لكون العقار المذكور عبارة عن أرض فلاحية غير موصولة بشبكتي الماء و الكهرباء وفق ما تقضي به المادة 88 من القانون رقم 89/30 بشأن الجبايات المحلية، ثانيا كون الضريبة المنازع فيها لم تصدر إلا بتاريخ 30/4/99 و لم يسبق له أن كان موضوع إخضاع ضريبي من ذي قبل، ثالثا لم يجر إحصاء العقارات الخاضعة لهذه الضريبة بدليل أن المؤسسة الجهوية للتجهيز  و البناء لمنطقة تانسيفت و المكتب الشريف للفوسفاط سبق لهما أن استوليا على مساحة كبيرة من هذا العقار، رابعا إن تحديد سعر الضريبة في درهمين يخص فقط الأراضي المخصصة لإقامة الفيلات، و بعد المناقشة و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد السندالي عبد اللطيف و بعد تبليغه للطرفين و تجهيز القضية قضت المحكمة بإلغاء الرسم الجبائي موضوع الجدول 328 الصادر من الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية موضوع الإنذار القانوني الصادر عن القابض البلدي لمدينة آسفي رقم 6/99/2000.
في السبب الأول للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الجماعة الحضرية لآسفي الزاوية في شخص رئيسها على الحكم المستأنف بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير لم يقم باستدعاء رئيس الجماعة الحضرية المستأنفة وفق ما يوجبه الفصل المذكور، مما يجعل اعتماد المحكمة على الخبرة في إصدار حكمها معيب قانونا.
لكن، حيث إنه يتبين من تقرير الخبرة أن الخبير المنتدب حدد يوم 2/7/2001 لإجراء الخبرة، و أنه قام باستدعاء طرفي النزاع برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، توصلت به الجماعة المستأنفة بتاريخ 18/7/2001فكانت المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل و تاريخ الخبرة أكثر من خمسة أيام وفق ما تقتضيه المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يجعل ما أثير على خلاف الواقع.
في السبب الثاني للاستئناف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المطعون فيه بعدم استنفاذ مسطرة الطعن الإداري التي تمت مباشرتها من طرف الملزم المستأنف عليه أمام اللجنة المحلية الشيء الذي يجعل تقديم الطعن أمام المحكمة سابق لأوانه.
لكن، حيث إنه و خلافا لما جاء في السبب فإن المستأنف عليه قدم تظلما إلى الجهة المستأنفة بمقتضى كتابه المؤرخ في 28/2/00 فيكون ما جاء في السبب مخالف للواقع.
في السبب الثالث للاستئناف:
حيث ينتقد المستأنف الحكم المطعون فيه بخرق الفصلين 0و34 من قانون المسطرة المدنية التي تستوجب أن تكون الأحكام معللة من الناحية القانونية و الواقعية، ذلك أن العلة التي اعتمدت عليها المحكمة لإعفاء العقار المذكور من الرسم على الأراضي غير المدنية غير قائم على أساس.
لكن،ن حيث إنه بمقتضى المادة 88 من القانون رقم 89/30 فإن الأراضي الواقعة في المناطق الحضرية غير المبنية و الغير موصولة بشبكات الماء و الكهرباء تعفى مؤقتا من الرسم المذكور.
و حيث تبين من الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة أن القطعة موضوع النزاع توجد في حدود النسيج العمراني و يحدها شرقا أراضي عارية مازالت تستغل في الفلاحة و يحدها غربا حي من البناء العشوائي الذي تنعدم فيه التجهيزات الأساسية من ماء و كهرباء وواد حار، مما يجعل قيام المجلس المستأنف يفرض الرسم الجبائي على القطعة الأرضية المومأ إليها أعلاه في غياب ما يفيد كونها موصولة بشبكتي الماء و الكهرباء يفتقر إلى أساسه القانوني فكان ما أثير غير منتج وهو ما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مؤسسا وواجب التأييد.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين و السادة المستشارين: بوشعيب البوعميري، الحسن بو مريم، عائشة بن راضي،عبد الرحمان جسوس،  و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal