Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003)

Réf : 18138

Identification

Réf

18138

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

423

Date de décision

26/06/2003

N° de dossier

1403/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

Résumé en arabe

– الضريبة الحضرية – شغور المحل وعدم صلاحيته للسكنى – عدم خضوعه لهذه الضريبة .
1- طبقا لأحكام المادة التاسعة من قانون الضريبة الحضرية لا تفرض هذه الضريبة على المحل إذا كان شاغرا في تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات جسيمة عليه واما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره .
2- ثبوت شغور المحل وعدم صلاحيته للسكنى، حسب الشهادة الإدارية
الصادرة عن قائد المنطقة، يجعله غير خاضع للضريبة الحضرية .

Texte intégral

قرار عدد 423، المؤرخ في 26/06/2003، الملف الإداري عدد 1403/4/1/2001

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف المقام بتاريخ  17/8/2001 من طرف وزير المالية ضد الحكم رقم:91/01 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 11/4/2001 في الملف رقم 2000/343غ ض. جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/11/ 2000 تقدم المستأنف عليهم محمد الحسيني ومحمادي وعلال واحميدة الزياني القندوسي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع المقهى الكائنة بمدينة العروي الكائنة بشارع الحسن الثاني رقم 89غير أنهم توقفوا عن استغلالها منذ سنة 1995 بناء على الإشعار الموجه لهم من مصلحة الضرائب والمؤرخ في 17/02/95 وأنهم فوجئوا بمديرية الضرائب تطالبهم بأداء مبلغ 64.893,13 درهم المترتبة عن سنة 1996ملتمسين إبطال الإنذار رقم 4779 المؤرخ في 16/11/2000 لعدم شرعيته، وبعد المناقشة واستيفاء أوجه الدفاع قضت المحكمة بإلغاء الضريبة الحضرية ذات الجدول 5770090 ابتداء من سنة 95 إلى 2000 ورفض باقي الطلب .

في السبب الأول والثاني للارتباط .

حيث يعيب وزير المالية المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به عندما اعتبر أن الضريبة الحضرية لا تفرض في حالة شغور المحل خلافا لما يمليه الفصل الأول من القانون رقم 89- 37 الذي ينص على فرض الضريبة المذكورة على جميع المباني والمحلات المخصصة إما للسكن أو للأغراض المهنية حتى في حالة شغورها وأن الشرط الوحيد للإعفاء من الضريبة المذكورة حسب ما نصت عليه المادتان 3 و 4 من الضريبة السابقة الذكر هو شغور المحل في تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات جسيمة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره. فهي ضريبة عينية تفرض على العقار بغض النظر عن وجه استعماله وأن المحكمة الإدارية لما بنت قضاءها على ربط الضريبة الحضرية بممارسة النشاط المهني لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا. وأن الشهادة الإدارية المدلى بها وان كانت تثبت واقعة شغور المحل فإنها لا تنهض حجة على الإعفاء من الضريبة المذكورة حسب ما يوجبه الفصل السالف الذكر.

لكن حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف فإنه يلاحظ أن الطرف المدعي المستأنف عليه أشعر المديرية الجهوية للضرائب بالناظور بواسطة كتاب توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 29/12/94 يشعرها فيه بإيقاف رخصة استغلال المقهى. كما أن الشهادة الإدارية تحت عدد 12942 بتاريخ 19/2ا/2000 المسلمة من طرف رجل السلطة بقيادة بني  بويحيى  بالعروي تؤكد أن المنزل الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 89 فارغ وغير صالح للسكنى. مما يجعل واقعة الشغور وعدم الاحتلال ثابتة وغير منازع فيها من طرف الجهة المستأنفة مما يجعل العين محل الإخضاع الضريبي غير مشمولة بالضريبة الحضرية. وأن المحكمة الإدارية لما أخضعت المدعيين المستأنف عليهما لضريبة النظافة دون الضريبة الحضرية بعد أن ثبت لديها قيام حالة الشغور تكون قد بنت قضاءها على أسس سليمة ويكون حكمها مؤسسا وواجب التأييد فكان ما أثير غير منتج .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي بمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal