Taxe professionnelle : Exclusion du président d’une association agissant pour le compte de celle-ci et non à titre personnel (Cass. adm. 2006)

Réf : 18835

Identification

Réf

18835

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

588

Date de décision

04/07/2006

N° de dossier

904/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 10 - Dahir n° 1-61-442 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961) réglementant l’impôt des patentes.

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte du dahir du 30 décembre 1961 que la taxe professionnelle n'est due que par les personnes physiques ou morales exerçant une profession, un commerce ou une industrie pour leur propre compte. Par conséquent, approuve légalement sa décision le juge du fond qui annule les avis de mise en recouvrement émis au nom du président d'une association, après avoir constaté que celui-ci agissait exclusivement dans le cadre de son mandat associatif et non à titre personnel.

La contestation portant sur la qualité même de redevable, l'intéressé n'est pas tenu de former une réclamation administrative préalable.

Résumé en arabe

ضريبة ـ اللجوء إلى القضاء مباشرة (نعم)
إذا كان الشخص ينازع في صفته كملزم بأداء الضريبة، فإن بإمكانه الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه دون ضرورة سلوكه لمسطرة الطعن الإداري.

Texte intégral

القرار عدد: 588، المؤرخ في: 04/07/2006، الملف الإداري عدد: 904/4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 25/04/2003 من طرف مدير الضرائب في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2003 في الملف رقم 281غ/2002 مستوف للشروط لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن بينها الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2002 أنه توصل بمجموعة من الأوامر بالتحصيل تتعلق بمجموعة من الضرائب بلغت 95.187,00 درهم أصلا وذعائر في حين أنه رئيس جمعية رياضة مؤسسة في إطار ظهير 15/11/1958 ولا يمارس أية مهنة أو تجارة وتسلم منحة تشجيعية من الجامعة الملكية مبلغها 8.000,00 درهم في السنة وبأنه تظلم لمدير الضرائب بتاريخ 30/04/2001 بدون جدوى والتمس إلغاء الضرائب المذكورة موضوع الجدولين رقم 154000673 ورقم 13100712 فأجاب مدير الضرائب بأن الدعوى مرفوعة خارج الأجل القانوني ومن غير سلوك مسطرة التظلم فيما يخص الضريبة المهنية وفي الموضوع أكد بأن المدعى يستغل قاعة رياضية بمحله الكائن بزنقة الأردن رقم 7 بفاس وبأن الضرائب المفروضة عليه قانونية وبعد تبادل المذكرات انتهت المسطرة بصدور الحكم بإلغاء الضرائب المتنازع بشأنها وهو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منه للمستأنف عليه فأدلى بمذكرة جوابية مؤشر عليها بتاريخ 12/08/2003 ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصول 1و2و10و24 من الظهير رقم 442 ـ 61 ـ 1 المتعلق بالضريبة المهنية والمادة 114 من القانون رقم 89 ـ 17 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ذلك أن المستأنف عليه لم يسلك مسطرة التظلم الإداري أمام الإدارة المصدرة للأوامر بالاستخلاص، كما أن الحكم المستأنف اعتبر المستأنف عليه غير خاضع للضريبة على الرغم من كونه غي معفي منها ولا يدخل في زمرة الاستثناءات الواردة على سبيل الحصر، كما انه اعتمد على عنصر الربح لمعرفة ما إذا كان المستأنف عليه خاضعا أولا للضريبة المهنية خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني المشار إليه أعلاه والذي لا يأخذ بعنصر الربح وإنما بأهمية المهنة ويرتبها في جدولين  » أ » و  » ب »،كما يعيبه بانعدام التعليل لاعتماده على القانون الأساسي للجمعية للقول بكون المستأنف عليه غير خاضع للضريبة المهنية في حين أن الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص خاص ولكون القانون رقم 172 ـ 88 ـ 1 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا يعفي القاعات والمؤسسات الخاصة من أية ضريبة.
لكن حيث إن الضرائب المتنازع بشأنها مفروضة على المستأنف عليه بصفته الشخصية في حين أنه لا يمارس أي مهنة أو تجارة أو صناعة، وأن المهمة المسندة إليه في إطار جمعية نادي الأولمبيا محصورة في تسيير الجمعية التي يرأس مكتبها الإداري حسبما يستفاد من محضر الجمع العام المؤرخ في 01/06/2000.
وحيث لم تقم إدارة الضرائب دليلا على ممارسة المستأنف عليه أي نشاط آخر في العنوان المفروضة عليه الضريبة المهنية غير النشاط المرتبط بالجمعية المذكورة، فهو غير معني بمقتضيات الفصل الأول من الظهير رقم 442 ـ 61 ـ 1 المحتج به الذي لا يخاطب إلا الأشخاص الطبيعيين والشركات الذين يمارسون مهنة أو تجارة أو صناعة لفائدتهم ولا مبرر للحديث عن الاستثناءات المنصوص  عليها في الفصل العاشر من نفس القانون لأن المستأنف عليه غير خاضع للضريبة المهنية أصلا، كما أنه غير ملزم بالإدلاء بأي تصريح لإدارة الضرائب ولا بسلوك أي تظلم مادام ينازع في صفته كملزم، ولا مجال لمناقشة ما أثير حول أهداف الجمعية وطبيعة النظام الذي تخضع له لأنها غير معنية بالضرائب المتنازع بشأنها وبهذه العلة يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ومن المتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة رئيس الغرفة الإدارة القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة               المستشار المقرر                   كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal