Tacite reconduction d’un contrat d’assurance : l’assuré qui ne respecte pas les formalités de résiliation prévues au contrat reste tenu au paiement de la prime (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73666

Identification

Réf

73666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2733

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8232/1164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 230 - 235 - 399 - 400 - 402 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 20 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, considérant la créance établie. L'assuré appelant soutenait que le contrat, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès, avait pris fin et qu'il appartenait à l'assureur de prouver la continuation de la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance stipulait une clause de reconduction tacite, dont la résiliation était subordonnée à une notification par lettre recommandée deux mois avant l'échéance. Faute pour l'assuré de justifier de l'accomplissement de cette formalité, la cour retient, au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (و. ا.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1227 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2013 في الملف رقم 5556/8/2012 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (و. ا.) لفائدة المدعية شركة (ت. أ.) مبلغ 19551,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 17/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 30/01/2019 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/12/2012 تقدمت المدعية شركة (ت. أ.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الجليل (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 19551,73 درهم ناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجهة إليها ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 19551,73 درهم ومبلغ 1955,17 درهم من قبل التعويض عن التأخير ومبلغ 105 درهم من قبل الصوائر، أي ما مجموعه 21611,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقة مقالها بوصل قسط التأمين غير المؤدى- رسالة إنذار وعقد تأمين.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأنها غير مدينة بأي قسط وأنها وان كانت تؤمن لدى المدعية فإنها الآن تؤمن لدى شركة أخرى وليس هناك أي عقد في الموضوع يمنعها من الانتقال إلى شركة أخرى للتأمين عندها ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته

المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ركزت على معطيات المادة 399 من ق.ل.ع والتي ورد فيها إثبات الالتزام على مدعيه ، وبما أن الشركة المدعية هي التي ادعت أن العلاقة لازالت مستمرة كما كانت من قبل، وبأن المدعى عليها لم تلغ تلك العقدة بصفة ضمنية لما اختارت أن تنتقل إلى شركة أخرى لتؤمن عندها، خاصة وأن عقدة التأمين لا تجبرها على الاستمرار في التعاقد مع الشركة إلى

ما لا نهاية له وخير دليل على كون العارضة فضلت إنجاز التأمين عند شركة أخرى هو أنها لم تجدد العقدة مع المدعية ولم تبرم أية عقدة جديدة لاستمرارها مع التعاقد مع المعنية بالأمر، وبما أنها لم تبرم معها أية عقدة جديدة ولم تمضي عليها فكيف يمكن القول بأن المدعية أثبتت صفتها في الادعاء والحال أنها انما تؤكد أن المدعى عليها كانت متعاقدة معها في زمن معين والقانون لا يلزمها بتجديد العقد معها والمادة 402 من ق.ل.ع اعتبرت أن مثل هذه العقود لا وجود لها مادامت لا تتضمن إرادة الطرفين والمحكمة لم تكن على صواب حين اعتبرت أن عقدة التأمين موقعة بين الطرفين، لأن هذا غير ثابت ما عدا إذا كانت المحكمة تقصد العقدة المنتهية والتي ترغب المدعية في تجديدها ولو عن طريق الإجبار فالعارضة حرة في تجديد العقد مع من أرادت من شركات التأمين وليست ملزمة بإرضاء المدعية بإعطائها إذنا بالتعاقد مع شركة أخرى وحتى عقدة التأمين الأصلية لا تلزمها في الاستمرار إلى ما لا نهاية، أو أن تأخذ إذنا من المدعية للتغيير وأن تلتزم بشكليات معينة لفسخ العقد فهو يفسخ بصفة تلقائية عند عدم تجديده. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا أو رفضه موضوعا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 23/04/19 جاء فيها ردا على المقال أنه لا دليل بالملف على أن المدعى عليها قد فسخت عقد التأمين مع العارضة، مما يستنتج منه أن العقد الرابط بينهما ظل قائما بين طرفيه وأن المستأنفة كانت مؤمنة من طرف العارضة طيلة المدة المطلوبة بالمقال، فضلا على أن الادعاء ببراءة ذمتها من أي دين جاء مجردا من أية حجة تثبت ذلك وهي الملزمة بالإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ظهير الالتزامات والعقود، وأن الثابت من خلال قسط التأمين أن هذا الأخير يتعلق بالمدة من 01/01/2012 إلى 31/12/2012 إيصال عدد 6478064 بمبلغ 19.551,73 درهم، وأن المادة 20 من مدونة التأمينات تنص صراحة على أن المؤمن له ملزم بالوفاء بأقساط التأمين داخل الآجال المتفق عليها" وأن الحيثيات المعتمدة من طرف محكمة أول درجة كافية لرد جميع الدفوع التي أثارتها المستأنفة، فضلا على ذلك فقد ورد في الفصل الخامس من عقد التأمين أنه يتجدد تلقائيا

في 01/01 من كل سنة، وأن عدم إدلاء المستأنفة بما يفيد فسخ عقد التأمين يؤدي إلى استمراره، والتمست المستأنف عليها في الأخير الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 21/05/19 أوردت فيها أن المستأنف عليها زعمت أن العارضة كانت مؤمنة لديها والحال أنه ليس هناك أية عقدة موقعة من طرف العارضة تؤكد أنها مؤمنة لدى المستأنف عليها، لذلك وبناء على المادة 228 وما بعدها من قانون الالتزامات والعقود،

فإن العارضة غير ملزمة بأي التزام لفائدة المستأنف عليها، وبالتالي فإن الحكم الذي قضى لها بمبالغ معينة لم يكن في محله خاصة وأنه يبقى على المستأنف عليها أن تدلي بما يفيد أن العارضة وقعت معها عقد التأمين جديد ذلك أن المستأنف عليها لا تتوفر على أية عقدة تأمين موقعة معها من طرف العارضة، وبالتالي اعتمدت فقط على عقد انتهى مفعوله لتطالب من العارضة أقساطا معينة من فترات التأمين، والحال أن الفصل 230 من ق.ل.ع هو في صالح العارضة وكذا المادة 235 من نفس القانون لا تلزم العارضة بأي التزام،

مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 21/05/2019 وحجزها للمداولة لجلسة 28/05/2019 وتمديدها لجلسة 11/06/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإن عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتجدد تلقائيا في فاتح يناير من كل سنة وعلى الطرف الراغب في وضع حد له أن يشعر الطرف الآخر بذلك بواسطة رسالة مضمونة قبل انتهاء مدة العقد بشهرين، حسب الثابت من الفصل 5 من عقد التأمين المدلى به في الملف، وبما أنه لم يثبت من مستندات الملف ما يفيد فسخه من طرف المستأنفة، أو براءة ذمة هذه الأخيرة من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه، لذلك يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance