Société anonyme – L’atteinte du quorum ne couvre pas le vice tenant au défaut de convocation d’un actionnaire à l’assemblée générale (Cass. com. 2011)

Réf : 52063

Identification

Réf

52063

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1006

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2010/3/3/762

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, retient que le défaut de convocation d'un actionnaire est sans incidence dès lors que les décisions ont été adoptées au quorum légal. En effet, la convocation de chaque actionnaire constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, et le respect des règles de quorum ne saurait purger ce vice de procédure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/5/3 في الملف 12/05/3861 أن الطالب عبد العالي (ب.) تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه مساهم في المطلوبة (ق. ج. د. م.) بنسبة 25% وأن رئيس مجلسها الإداري محمد (ب.) يملك 70 % من أسهمها، وأن المجلس الإداري للشركة المذكورة عمد إلى تخفيض رأسمالها من 22.309.500 درهم إلى 4.862.000 درهم رغم أنها لم تفصح خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/6/21 عن أية خسائر تستوجب التخفيض، ورغم عدم استدعائه للجمع العام الاستثنائي ملتمسا الحكم ببطلان جميع إجراءات تخفيض رأسمال الشركة وإلغاء جميع إجراءات التخفيض وتوابعها وتسجيل الحكم بالسجل التجاري فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك أن قرار الجمعية العمومية لا يكون صحيحا دون استدعاء جميع المساهمين الذين إذا حضروا وتوفر النصاب القانوني لاتخاذ القرار اعتبر صحيحا وأن القرار ذهب إلى خلاف ذلك لما اعتبر أن الدفع بعدم استدعاء الطالب عديم الجدوى مما يجعل تعليله فاسدا لأن فيه هضما لحقوق المساهم ومنح الحق للأغلبية في التعسف في اتخاذ القرارات في مواجهة أقلية المساهمين مما يجعل القرار عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في رد ما تمسك به الطاعن من عدم استدعائه لحضور الجمع العام المطلوب إبطاله إلى ما جاءت به من أن "قرارات الجمعية العمومية تعتبر صحيحة وفقا للمادة 110 إذا تم اتخاذها من طرف الحاضرين إذا كان يملكون نصف الأسهم، وأن يتجاوز نصف الأسهم ... مما يبقى معه الدفع بعدم استدعاء الطاعن للحضور عديم الجدوى ولا يترتب عليه أي اثر ... " في حين أن استدعاء المساهم في شركات المساهمة لحضور الجمعية العمومية هو إجراء جوهري بحسب مقتضيات المواد من 121 إلى 124 من قانون شركات المساهمة يترتب على عدم مراعاته إمكانية إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية حسبما نصت على ذلك المادة 125 من نفس القانون التي اعتبرت أن الحالة الوحيدة التي تكون فيها الدعوى الرامية إلى الإبطال غير مقبولة هي تلك التي يكون فيها كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية، والقرار حينما اعتبر أن مجرد اتخاذ الجمعية العمومية للمقرر المطلوب إبطاله بالنصاب القانوني يجعل الدفع بعدم استدعاء الطالب لها عديم الجدوى دون مراعاة ما ذكر للقول بحصول الاستدعاء وفي حالة الإيجاب قانونيته من عدمها وفق ما ينص عليه القانون والنظام الأساسي للشركة يكون فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Sociétés