Réf
36206
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
567/1
Date de décision
26/12/2019
N° de dossier
2017/1/3/173
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Ultra petita, Arbitrage international, Arrêt sur opposition, Cassation pour défaut de base légale, Compétence de l'arbitre, Consentement des parties, Contrariété à l'ordre public, Arbitrage GAFTA, Dépassement de mission, Grain and Feed Trade Association (GAFTA), Motivation insuffisante, Opposition, Ordre public marocain, Recevabilité du pourvoi, Sentence arbitrale étrangère, Exequatur de sentence arbitrale, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327-42 - 327-49 - 345 - 353 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs.
En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable.
Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale.
Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite.
Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation.
Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.
محكمة النقض
قـرار عدد : 1/567 المؤرخ في : 2019/12/26 ملف تجاري عدد : 2017/1/3/173
المملكة المغربية الحمد لله وحده باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ : 2019/12/26 إن الغرفة التجارية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
(…)
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5141 الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8224/633 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/12/24 من طرف المطلوبة شركة (م.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد الفتاح (ح.) الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/12/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لكونه وجه ضد القرار الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8224/633 الذي قضى برد التعرض وإقرار القرار عدد 568 بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 4/2014/2599 وهو ما يعني أن القرار الأخير هو الذي أصبح نهائيا وبالتالي هو القابل للطعن بالنقض وليس القرار البات في التعرض ثم إن الطالبة تقدمت بالطعن بالنقض في اسم شركة (ب.) والحال أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة شركة (ا. ب.)، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لكن حيث ينص الفصل 353 من ق.م.م في فقرته الأولى: على أنه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية … » وفي النازلة فإن الحكم الانتهائي هو القرار الذي بت في التعرض على القرار الاستثنافي الغيابي الذي لم يكن حينها نهائياً لقابليته للتعرض وبالتالي فإن القرار القابل للطعن فيه بالنقض هو الذي بت في التعرض ويبقى ما أثير بخصوص اختلاف اسم الطالبة بالنقض عن اسمها الوارد في القرار المطعون فيه خلاف الواقع.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بتاريخ 2012/06/26 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت مقررا تحكيميا استئنافيا بتاريخ 2010/10/10 عن مجلس الاستئناف التابع لرابطة تجارة الحبوب والأعلاف – كافطا – بلندن، قضى على المطلوبة شركة (م.) بأدائها لها مبلغ 45.352,72 أورو، ملتمسة الحكم بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية، فصدر أمر تحت رقم 455 بتاريخ 2013/12/20 في الملف عدد 2012/1/2061 قضى وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بموجب قرارها عدد 2014/568 الصادر بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 4/2013/2599، تعرضت عليه الطالبة شركة (ب.) فأصدرت محكمة التعرض قرارها بإقرار القرار المتعرض عليه، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 49/327 و 345 و 359 من ق.م.م وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المقرر التحكيمي الاستئنافي جاء مخالفا للنظام العام المغربي لعدم تقيد الهيئة التحكيمية مصدرته بالنقط التي اتفق الأطراف على عرضها على التحكيم، والحال أنه بالرجوع إلى مقرر التحكيم الابتدائي الصادر عن منظمة تجارة الحبوب والعلف « كافطا » « GAFTA » الصادر بتاريخ 2009/07/09 تحت رقم 13/801 يتضح أن المطلوبة تقدمت بطلب مضاد رامت منه الحكم لها بتعويض قدره 74.544,00 اورو، الذي يشمل تكاليف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين ومصاريف شركة المراقبة، وهو ما يعني أن الطرفين معا ارتضيا مطالبة الهيئة التحكيمية الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض، ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مبني على أساس وبنته على تعليل ناقص الموازي لانعدامه. ثم إنه وعملا بمقتضيات الفصل 49/327 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إلا في الحالات الآتية: 1 -إذا بتت الهيئة التحكمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء اجل التحكيم. 2-إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية. 3-إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها. 4-إذا لم تحترم حقوق الدفاع أو إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني:
وفي نازلة الحال فإن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى لم يخالف القانون ولا النظام العام الوطني ولم يحرف أي واقع أو يخرق قواعد الإثبات. كما أن للهيئة التحكيمية سلطة مستقلة عن إرادة الطرفين لاصدار حكمها. ولها أيضا تحديد القواعد المسطرية الواجب إتباعها في حال إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم كما يقتضي ذلك الفصل 42/327 من ق.م.م وهذا الاتجاه هو ما سار عليه عمل المجلس الأعلى في قرار له بغرفتين تحت عدد 274 بتاريخ 2006/03/08 في الملف عدد 2003/2/3/292 الذي جاء فيه » إن محكمة الإستئناف لما اعتبرت الفرار التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض ». وهو نفس الاتجاه المكرس بموجب معاهدة نيويورك لسنة 1958، كما انه وطبقا لقواعد التحكيم وفق نظام ليونيسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، فإن لهيئة التحكيم ممارسة مهامها بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة. وأنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي موضوع الدعوى يلفى أنه لم يخالف قانون التحكيم الدولي ولا القانون المغربي ولا النظام العام الوطني، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث إن من بين ما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقال التعرض كونها والمطلوبة قد طلبتا من الهيئتين التحكميتين الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض، بنته الأولى على الخسائر المادية الناتجة عن عدم تنفيذ عقد وأسسته الثانية على تكبد مصاريف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين وشركة المراقبة، فاكتفت المحكمة بتعليل ما انتهت إليه بقولها » إنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا « GAFTA » المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضروات غير المعبئة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم »، دون أن تناقش ما وقع التمسك به من أن الطرفين ارتضيا اللجوء إلى التحكيم بخصوص مسألة التعويض لما طالباً من الهيئة التحكيمية سواء الابتدائية أو الاستئنافية الحكم لهما به، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها، الذي جاء ناقص التعليل بهذا الخصوص المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مولية زيدون.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination