Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019)

Réf : 36206

Identification

Réf

36206

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

567/1

Date de décision

26/12/2019

N° de dossier

2017/1/3/173

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-42 - 327-49 - 345 - 353 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs.

En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable.

Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale.

Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite.

Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation.

Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

Texte intégral

محكمة النقض

قـرار عدد : 1/567 المؤرخ في : 2019/12/26 ملف تجاري عدد : 2017/1/3/173

المملكة المغربية الحمد لله وحده باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

بتاريخ : 2019/12/26 إن الغرفة التجارية القسم الأول : بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

(…)

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ل.) وعلي (ز.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5141 الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8224/633 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2018/12/24 من طرف المطلوبة شركة (م.) بواسطة محاميها الأستاذ عبد الفتاح (ح.) الرامية إلى التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعاً. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/12/05 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/26. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الدفع بعدم القبول: حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول مقال الطعن بالنقض لكونه وجه ضد القرار الصادر بتاريخ 2015/10/20 في الملف عدد 2015/8224/633 الذي قضى برد التعرض وإقرار القرار عدد 568 بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 4/2014/2599 وهو ما يعني أن القرار الأخير هو الذي أصبح نهائيا وبالتالي هو القابل للطعن بالنقض وليس القرار البات في التعرض ثم إن الطالبة تقدمت بالطعن بالنقض في اسم شركة (ب.) والحال أن القرار المطعون فيه صدر في مواجهة شركة  (ا. ب.)، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. لكن حيث ينص الفصل 353 من ق.م.م في فقرته الأولى: على أنه تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية …  » وفي النازلة فإن الحكم الانتهائي هو القرار الذي بت في التعرض على القرار الاستثنافي الغيابي الذي لم يكن حينها نهائياً لقابليته للتعرض وبالتالي فإن القرار القابل للطعن فيه بالنقض هو الذي بت في التعرض ويبقى ما أثير بخصوص اختلاف اسم الطالبة بالنقض عن اسمها الوارد في القرار المطعون فيه خلاف الواقع.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بتاريخ 2012/06/26 بمقال استعجالي لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استصدرت مقررا تحكيميا استئنافيا بتاريخ 2010/10/10 عن مجلس الاستئناف التابع لرابطة تجارة الحبوب والأعلاف – كافطا – بلندن، قضى على المطلوبة شركة (م.) بأدائها لها مبلغ 45.352,72 أورو، ملتمسة الحكم بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية، فصدر أمر تحت رقم 455 بتاريخ 2013/12/20 في الملف عدد 2012/1/2061 قضى وفق الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب، بموجب قرارها عدد 2014/568 الصادر بتاريخ 2014/02/04 في الملف عدد 4/2013/2599، تعرضت عليه الطالبة شركة (ب.) فأصدرت محكمة التعرض قرارها بإقرار القرار المتعرض عليه، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة: حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 49/327 و 345 و 359 من ق.م.م وانعدام التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المقرر التحكيمي الاستئنافي جاء مخالفا للنظام العام المغربي لعدم تقيد الهيئة التحكيمية مصدرته بالنقط التي اتفق الأطراف على عرضها على التحكيم، والحال أنه بالرجوع إلى مقرر التحكيم الابتدائي الصادر عن منظمة تجارة الحبوب والعلف « كافطا » « GAFTA » الصادر بتاريخ 2009/07/09 تحت رقم 13/801 يتضح أن المطلوبة تقدمت بطلب مضاد رامت منه الحكم لها بتعويض قدره 74.544,00 اورو، الذي يشمل تكاليف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين ومصاريف شركة المراقبة، وهو ما يعني أن الطرفين معا ارتضيا مطالبة الهيئة التحكيمية الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض، ويبقى ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مبني على أساس وبنته على تعليل ناقص الموازي لانعدامه. ثم إنه وعملا بمقتضيات الفصل 49/327 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إلا في الحالات الآتية: 1 -إذا بتت الهيئة التحكمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء اجل التحكيم. 2-إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية. 3-إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها. 4-إذا لم تحترم حقوق الدفاع أو إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني:

وفي نازلة الحال فإن المقرر التحكيمي موضوع الدعوى لم يخالف القانون ولا النظام العام الوطني ولم يحرف أي واقع أو يخرق قواعد الإثبات. كما أن للهيئة التحكيمية سلطة مستقلة عن إرادة الطرفين لاصدار حكمها. ولها أيضا تحديد القواعد المسطرية الواجب إتباعها في حال إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم كما يقتضي ذلك الفصل 42/327 من ق.م.م وهذا الاتجاه هو ما سار عليه عمل المجلس الأعلى في قرار له بغرفتين تحت عدد 274 بتاريخ 2006/03/08 في الملف عدد 2003/2/3/292 الذي جاء فيه  » إن محكمة الإستئناف لما اعتبرت الفرار التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض ». وهو نفس الاتجاه المكرس بموجب معاهدة نيويورك لسنة 1958، كما انه وطبقا لقواعد التحكيم وفق نظام ليونيسترال (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، فإن لهيئة التحكيم ممارسة مهامها بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة. وأنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي موضوع الدعوى يلفى أنه لم يخالف قانون التحكيم الدولي ولا القانون المغربي ولا النظام العام الوطني، ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه. حيث إن من بين ما تمسكت به الطالبة بمقتضى مقال التعرض كونها والمطلوبة قد طلبتا من الهيئتين التحكميتين الابتدائية والاستئنافية الحكم لهما بالتعويض، بنته الأولى على الخسائر المادية الناتجة عن عدم تنفيذ عقد وأسسته الثانية على تكبد مصاريف الميناء ووكلاء السفينة والتأمين وشركة المراقبة، فاكتفت المحكمة بتعليل ما انتهت إليه بقولها  » إنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا « GAFTA » المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضروات غير المعبئة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم »، دون أن تناقش ما وقع التمسك به من أن الطرفين ارتضيا اللجوء إلى التحكيم بخصوص مسألة التعويض لما طالباً من الهيئة التحكيمية سواء الابتدائية أو الاستئنافية الحكم لهما به، بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها، الذي جاء ناقص التعليل بهذا الخصوص المعد بمثابة انعدامه عرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مولية زيدون.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage