Réf
38019
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4002
Date de décision
20/07/2022
N° de dossier
2022/8101/1563
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
Source
Non publiée
Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire.
Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.
En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الأوامر الاستعجالية، بتاريخ 2022/07/20، قرار عدد 4002، في ملف عدد 2022/8101/1563
الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/03/14 جاء فيه انه فوجئ بإيقاع حجز تحفظي بميناء الدار البيضاء على سفينته المساة (R. R.) بمقتضى الأمر رقم 37927 الصادر بتاريخ 2021/12/28 في إطار الملف رقم 2021/8106/37927 ضمانا لأداء لما يعادل 36.207,43 دولار أمريكي بالدرهم، الدين المؤقت لفائدة شركة (إ. ط.) في شخص ممثلها القانوني وأنه وسعيا منه وراء تمكين سفينته من مواصلة رحلتها في أسرع وقت وفاء بالالتزامات والحقوق المرتبطة بها، التزم بإيداع كفالة مالية بصندوق المحكمة إلى غاية حصول الحاجزة على حكم نهائي بالأداء في مواجهته وانه اعتبارا لذلك تم رفع الحجز على الباخرة بطلب من الحاجزة بمقتضى الأمر عدد 7011 الصادر بتاريخ 2021/12/30 في ملف الأوامر الاستعجالية رقم 2021/8107/6920 وانه تنفيذا للالتزام السالف الذكر ، بادر إلى إيداع كفالة مالية بصندوق المحكمة بمبلغ 336.609,62 درهم المعادل للمبلغ المحجوزة من أجله السفينة إلى غاية حصول الحاجزة على حكم نهائي بالأداء في مواجهته وأن الحجز المضروب على سفينة المدعي أسس على الوثائق التالية نسخة مستخرجة من موقع إكوازيس يفيد تغيير اسم الباخرة نسخة من فاتورة غير مؤداة ، نسخة من وصل تأكيد الطلبية «ORDER CONFIRMATION» ، نسخة من وصل التسليم وأنه يتجلى من وصل تأكيد الطلبية الصادر عن الحاجزة، شركة (I. B. T.) بتاريخ 2020/04/07 و أنها زودت السفينة رياض (أ.) بميناء روسطوف الروسي محروقات حددت حجمها وقيمتها على الشكل التالي 30 طن متري من مادة VLSFO – 10 طن متري من مادة MGO 0,50,1 ثمن 240 دولار أمريكي للطن. ثمن 350 دولار أمريكي للطن وانه يتجلى من هذا الوصل أن قيمة المحروقات موضوع النزاع محددة على الشكل التالي: 30 طن من مادة VLSF 0,5 = 240 7200 دولار أمريكي. – 10 طن من مادة 0 = 3500 دولار امريكي المجموع = 10.700 دولار أمريكي وانه يتجلى كذلك من نفس الوصل أنه محرر باسم ربان / مالكي / مستأجري السفينة رياض (أ.) وشركة (a. C. L.) وانه يتجلى من نسخة من الفاتورة المدلى بها و أنها حررت بتاريخ 2021/12/27 باسم ربان ومالكي ومستأجري السفينة (R. R.) المسماة سابقا رياض (أ.) وتضمنت المعلومات التالية:
الأصل (Principal) دولار أمريكي. – المصاريف (Costs) – 114,000,000 دولار أمريكي الأتعاب (Fees) 6,882,00 دولار أمريكي المجموع: 36.207,53 دولار امريكي وأن طلبه له ما يبرره كما سيتم إيضاح ذلك بخصوص عدم رفع دعوى الموضوع داخل الأجل المحدد فإنه تطبيقا لمقتضيات المادة مادة 7 – (2) من اتفاقية بروكسيل لسنة 1952 المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة بالفعل في الفصل في الموضوع، و من الجلي بالاطلاع على الأمر بالحجز أنه طبق هذه المقتضيات إذ أمر الحاجزة بضرورة إقامة دعوى في الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الأمر ». وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة مادة 7 – (4) » في الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، جاز للمدعى عليه أن يطلب رفع الحجز أو اعفاء الكفيل ». وأن ربان الباخرة (R. R.) ، المتصرف بصفته ممثلا لشركة (R. R. S. C.)، مالكة السفينة المحجوزة، لم يتوصل لحد الساعة بما يفيد امتثال الحاجزة للأمر بالحجز، الأمر الذي يستشف من خلاله أن هذه الأخيرة لم ترفع دعوى الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بالحجز واعتبارا لذلك، وتطبيقا لمقتضيات الفصل (47) من اتفاقية بروكسيل، أصبح من حق العارض اللجوء إلى قاضي المستعجلات من أجل التماس (1) معاينة عدم رفع الحاجزة دعوى الموضوع داخل الأجل المحدد في الأمر بالحجز و (2) الاذن للمدعي باسترجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه بصندوق المحكمة بناء على الأمر عدد 3652 الصادر بتاريخ 2022/02/07 في الملف رقم 2022/8103/3652 طبقا للوصل رقم 40212322000571 بالحساب رقم 18696 والاذن تبعا لذلك الرئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليمه له في شخص دفاعه مبلغ 336.609,62 درهم وبيع السفينة على يد القضاء فإنه يتجلى من وصل تأكيد الطلبية الصادر عن الحاجزة (مستند. (8) أن تزويد السفينة رياض (أ.) بالمحروقات بميناء روسطوف الروسي تم بتاريخ 2020/04/07 وان السفينة رياض (أ.) كانت منذ 2007/06/18 مثقلة برهن بحري وان المحكمة العليا لجبل طارق أصدرت حكا بتاريخ 2020/07/16 قضي بصحة واستمرارية الرهن وأمرت ببيع السفينة لفائدة شركة – (A. G. D. L.) مقابل ثمن شراء قدره 2.925.000,000 دولار أمريكي على يد المارشال رئيس البحرية وأن المارشال رئيس البحرية بالمحكمة العليا الجبل طارق فوت بالفعل ملكية السفينة لفائدة شركة (A. G. D. L.) » مقابل ثمن شراء قدره 2.925,000,00 دولار أمريكي وأن عقد البيع تم توثيقه على يد الموثق مارك (ج. و.) وتم تقييده بسجل السفينة الذي يشير بوضوح إلى أن ملكية (R. R.) – المساة سابقا – رياض (أ.) مصدرها بيع قضائي (VENTA JUDICIAL) وأن الديون، وحتى الامتيازية منها، تنقضي ببيع السفينة قضائيا عملا بمقتضيات الفصل 78 من قانون التجارة البحرية وأنه بذلك لم يعد من حق الدائنين ممارسة حقوقهم إلا على محصول البيع، الأمر الذي تكون معه الحاجزة غير محقة في الحجز على السفينة المتعلق بها الدين لكون دينها نشأ في تاريخ سابق عن تاريخ بيعها قضائيا وأن تحرير الفاتورة المستظهر بها بتاريخ 2021/12/27 لا يغير من الأمر شياً طالما أن الدين نشأ 2020/04/07 وان تحريرها بالتاريخ المذكور لا يرمي إلا إلى الالتفاف على القاعدة المنوه بها أعلاه، الأمر الذي يبرهن على الحدود الضيقة الحسن نيتها واعتبارا لذلك، ينبغي الاذن للمدعي باسترجاع الكفالة المالية المودعة من طرفه بصندوق المحكمة بناء على الأمر عدد 3652 الصادر بتاريخ 2022/02/07 في الملف رقم : في الملف رقم 2022/8103/3652 طبقا للوصل رقم 40212322000571 بالحساب رقم 18696 والاذن تبعا لذلك الرئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليمه له في شخص دفاعه مبلغ 336.609,62 درهم وانتفاء الطبيعة البحرية للدين وفضلا عما سلف يتجلى بالاطلاع على الفاتورة الصورية المستظهر بها أنها مفصلة على الشكل التالي:
و بناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/03/30 فيها أن الطالب حدد في مقاله مجموعة من الأسباب المعتمدة في طلبه الحالي وفيما يخص الدفع بعدم تقديم دعوى الموضوع داخل الأجل المحدد فإن الطالبة تتمسك يكون الأمر بالحجز حدد لها أجل 30 يوما من أجل تقديم دعوى الموضوع وأنها لم تحترم هذا الأجل والتمس تبعا لذلك الإذن له بسحب الكفالة المالية المودعة لفائدتها وفضلا عن كون التصريح بإختصاص المحكمة من عدمه يبقى القضاء الموضوع إلا أن الطالب لم يثبت السند المعتمد من طرفه للقول بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في الموضوع وأن هذا يجعل تحديد المحكمة لأجل دعوى الأداء في غير محله ولا يلزم المدعى عليها وانه في جميع الأحوال فإن المدعى عليها إستصدرت بتاريخ 2021/01/21 حكما تحكيما في إطار مسطرة التحكيم التي سلكتها في مواجهة مجموعة من ربابنة البواخر التي تم تزويدهم بناء على طلب نفس الشركة بالمحروقات منها الباخرة المدعية قبل أن يتم تغيير إسمها وهي المدعى عليه الأخير الوارد إسمه في المقرر التحكيمي وأن المدعى عليها تلتمس الإشهاد لها بالإدلاء بنسخة من المقرر التحكيمي وبترجمته إلى اللغة العربية وأن حصول المدعى عليها على حكم تحکیمی قضى بالأداء لفائدتها يغنيها عن تقديم دعوى الموضوع بالمغرب ولذلك تلتمس رد هذا الدفع ومن حيث الدفع بالبيع القضائى للباخرة ادلى المدعى ايضا بعقد بيع الباخرة قضائيا من أجل التمسك بكون جميع الديون قد تم تطهيرها متمسكا في هذا الإطار بمقتضيات الفصل 78 من القانون البحري المغربي وأول ما تجب الإشارة إليه أن النزاع بين الطرفين قد إنتهى بصدور مقرر تحكيمي عن غرفة التحكيم بلندن طبقا للقانون الإنجليزي ويمكن تنفيذ مقتضيات هذا المقرر التحكيمي بعد تذبيله بالصيغة التنفيذية على الضمانة المودعة لفائدة المدعى عليها لأن هذا المقرر صدر بعد تاريخ بيع الباخرة المتمسك به وبالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الجبل طارق فإن الأمر لا يتعلق ببيع جبري عن طريق القضاء حتى يتسنى للمدعي التمسك بمقتضيات الفصل 78 من القانون البحري المغربي وإنما يتعلق الأمر ببيع رضائي عن طريق القضاء ويكفي رجوع المحكمة إلى عقد البيع المحرر من طرف مارشال رئيس البحرية بالمحكمة العليا لجبل طارق للوقوف على أنه يشير بعبارة واضحة على أن الأمر يتعلق ببيع رضائي وأن هذا البيع لم يتم إشهاره بالجريدة الرسمية حتى يمكن التمسك به في مواجهة المدعى عليها طبقا للفصل 78 من القانون البحري وانه سبق التقدم بنفس الطلب الحالي أمام المحكمة الى المحكمة الابتدائية بصفاقس صدر في إطاره الأمر 91700 بتاريخ 07 يناير 2022 قضى بعدم إعتبار هذا البيع جبريا وإنما بيعا عاديا يجب إشهاره و ما دام أن الأمر لا يتعلق ببيع جبري عن طريق القضاء فإنه لا مجال للتمسك به في مواجهة المدعى عليها للأسباب المثارة أعلاه مما يليق معه رد الدفع والتصريح برفض الطلب ومن حيث المنازعة في مبلغ المديونية فإن الطالب نازع أيضا في صفة الدين البحري في قيمة الدين وأن القول بكون الدين يكتسي صبغة دين بحري من عدمه يخرج عن دائرة اختصاص القضاء الإستعجالي وأن مطالبة الطالب حصر مبلغ الدين وبالتالي الضمانة في حدود مبلغ 10.700،00 دولار يعتبر بنا في موضوع النزاع وهو ما يخرج عن إختصاص القاضي الإستعجالي لذلك يليق رد هذا الدفع ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه موضوعا ، وادلت بنسخة من مقرر تحكيمي ، نسخة من ترجمته ، نسخة من الأمر الاستعجالي.
و بناء على مذكرة جواب لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2022/04/13 فيها أنه بخصوص شرط أجل رفع دعوى الموضوع ارتأت المدعى عليها الدفع بأن الاختصاص يدخل ضمن صلاحيات قضاء الموضوع وأن تحديد أجل لرفع دعوى الموضوع في غير محله ولا يلزمها وأن استصدارها مقررا تحكيميا بتاريخ 2021/01/21 يغنيها عن رفع دعوى الموضوع و ينبغي تذكيرها أن الأمر بالحجز حدد لها أجل 30 يوما لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة مغربية كانت أم أجنبية، وطالما أن الأمر يتعلق بأمر قضائي فإنه يلزمها ما لم يتم العدول عنه أو إلغاء ما قضى به في إطار المساطر المتاحة وينبغي تذكيرها كذلك أنها لم تستظهر بالمقرر التحكيمي المدلى به خلال مسطرة الحجز مفضلة الاقتصار على الادلاء بفاتورة من صنعها، الأمر الذي لا يمكنها معه الاحتجاج با لمقرر التحكيمي المذكور خلال مسطرة رفع الحجز و اعتبرت المدعى عليها أنها في غني عن رفع دعوى الموضوع باعتبار أنها المقرر التحكيمي صدر في مواجهة مجموعة من ربابنة السفن ومن بينهم ربان السفينة المدعية قبل أن يتم تغيير اسمها وتقصد بذلك المدعى عليه الأخير أي ربان السفينة رياض (أ.) وأنه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي يتجلى أن المدعى عليه الأخير هو الشركة (ب. ه. ل.) » بصفتها مالك سفينة « رياض (أ.) » وأن السفينة « (R. R.) »، وإن كانت تسمى من قبل « رياض (أ.) » فإن مالكها تغير وأصبح هو « (R. R. S. C.) كما يتجلى ذلك كم ترجمة بطاقة المعلومات المنشورة على موقع إكواسيس المدلى بها من طرف المدعى عليها ويتجلى من ذلك أن المقرر التحكيمي لم يصدر في مواجمة شركة (R. R. S. C.) مالكة السفينة (R. R.)، الأمر الذي يكون معه الحكم التحكيمي قد صدر في مواجهة شركة لا تربطها والعارضة أية علاقة وأن عدم رفع دعوى الموضوع في مواجهة العارضة داخل الأجل المحدد في الأمر بالحجز يسقط حقها في الاستفادة منه و بخصوص بيع السفينة على يد القضاء اعتبرت المدعى عليها أن الأمر لا يتعلق ببيع جبري عن طريق القضاء حتى يتسنى للمدعى عليها التمسك بمقتضيات الفصل 78 من القانون البحري بل يتعلق الأمر ببيع رضائي وأن كان البيع تم وفق اتفاق خاص فإنه يبقى مع ذلك بيعا قضائيا إذ أنه تم بناء على حكم صادر عن المحكمة العليا الجبل طارق، وأن هذا هو الوصف الذي وصفه به أيضا المارشال رئيس البحرية بالمحكمة العليا لجبل طارق كما يتجلى ذلك من تصريحه وأنه فضلا عن ذلك يتجلى من الأختام والتوقيعات أن المارشال رئيس البحرية وقع وحده على العقد الناقل الملكية السفينة إلى جانب الموثق الذي حرر العقد، الأمر الذي يؤكد أن الأمر يتعلق فعلا ببيع جبري إذ أنه غير موقع من طرف مالك السفينة السابق وأن استظهار المدعى عليها بالأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس استظهار في غير محله باعتبار أن النص الذي طبقته المحكمة المذكورة يتحدث عن البيع الجبري في حين أن الفصل 78 من القانون البحري المغربي يتحدث عن البيع القضائي ، ملتمسة رد الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمساتها وأدلت بنسخة شمسية من ترجمة المعلومات المنشورة على موقع اكواسيس.
و بناء على مذكرة تعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/04/27 فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم تقديم دعوى الموضوع داخل الأجل المحدد يرى المدعي أنه رغم توفر العارضة على مقرر تحكيمي كان : كيمي كان يجب عليها تقديم دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة سواء مغربية أو أجنبية وأن الأمر بالحجز صدر إعتمادا على نسخة من فاتورة بقيمة المحروقات وبطلب التزود بها وأيضا سند اعتراف الربان بتسلمه لها وهي كافية لإثبات الدين وطبيعته كدين بحري وكان كفيلا بحصولها على أمر بالحجز وأن شرط تقديم دعوى الموضوع داخل أجل 30 يوما أصبح غير ذي موضوع في ظل وجود مقرر تحكيمي نهائي بث في مبلغ الدين موضوع الحجز وأنه من العبث التمسك بكون المدعى عليها لم تحترم شرط تقديم دعوى الموضوع لأن الأمر بالحجز تصمن ذلك والكل في ظل توفرها على حكم تحكيمي وأنه دون الدخول في مدي صحة تضمين هذا الشرط في الأمر بالحجز على ضوء مقتضيات إتفاقية بروكسيل إلا أن الأكيد أن مثل هذا الشرط يهدف إلى عدم إثقال كاهل المحجوز عليه بمصاريف الضمانة المالية أو الكفالة التي يقدمها مقابل رفع الحجز وتراخي طالب الحجز في تقديم دعوى الموضوعو إن إدلاء المدعى عليها بنسخة من المقرر التحكيمي الصادر الفائدتها يجعل الدفع غير ذي أساس وبالنظر إلى السرعة التي تتم بها عملية حجز البواخر فإن المدعى عليها كانت مضطرة إلى إثبات إثبات دينها دينها . البحري بالوثائق المشار إليها بدلا من إنتظار دفاعها التوصل بنسخة المقرر التحكيمي التحكم مما كان سيفوت عليها فرصة الحصول على أمر بالحجز ولكل ما تقدم تلتمس المدعى عليها رد الدفع والتصريح برفض الطلب.
ومن حيث المقرر التحكيمي تمسك المدعي كذلك يكون المقرر التحكيمي لم يصدر في مواجهة شركة (R. R. S. C.) وإنما في مواجهة شركة أخرى وهي المالكة السابقة للباخرة وأنه يليق تذكير الجهة المدعية أن الدين نشأ في مواجهة ربان الباخرة وأن طلب المحروقات وتسليمها تم لفائدة هذا الأخير الذي وقع ووضع خاتمه على سند التسليم وانه بالرجوع إلى المقرر التحكيمي التـ المدلى به من طرف المدعى عليها ستسجل المحكمة انه يتضمن تطبيق القانون الأمريكي الذي يعطى للدائن حق التتبع ضد السفينة في حالة نشوء الدين بسبب المستلزمات الضرورية للسفينة وأن المقرر التحكيمي أورد المقتضيات القانونية من القانون الأمريكي التي تطبق على النازلة بشأن حق التتبع منها القانون (4) 31301 الذي يعتبر الإمدادات من ضمن المستلزمات الضرورية التي تعطي حق تتبع السفينة حتى في حالة إنتقال ملكيتها وأنه برجوع المحكمة أيضا إلى نفس المقرر ستسجل حتما أن المحكم أشار بعبارة صريحة في الفقرة أمن النقطة 19 الواردة بالصفحة 6 من ترجمة المقرر و ما دام أن المحروقات سلمت الربان الباخرة (R. R.) عندما كانت تسمى هذه الباخرة رياضا (أ.) وما دام أن القانون الأمريكي الصادر في إطاره المقرر التحكيمي يعطي حق التتبع لفائدة المدعى عليها فإنه لا مجال للتمسك بكون المقرر التحكيمي لم يصدر ضد المدعية الثانية ولذلك يليق رد الدفع لعدم قيامه على أساس من حيث الدفع بالبيع القضائي للباخرة وأقرت الجهة المدعية أن البيع تم وفق إتفاق خاص وأن الفصل 78 من القانون البحري المغربي يشير ضمن أسباب إنقضاء الإمتياز إلى البيع القضائي والبيع الرضائي بشروط و ما عرف به الفقه للبيع القضائي وان هذا هو فعلا ما ورد في باب البيوع القضائية بالمسطرة المدنية سواء تعلق الأمر بمنقول أو عقار إذ أن القاسم المشترك بينهما أن البيع بسهر عليه وينفذه جهاز كتابة الضبط التابع للسلطة القضائية وأنه يتم وفق مسطرة تقوم على ضرورة إشهاره بالطرق التي حددها قانون المسطرة المدنية ولنقطة الثانية عن طريق المزايدة وأنه بالمقابل فإن البيع الذي تستدل به الجهة المدعية لا تتوفر فيه هذه الشروط لانه أبرم تحت وصائية السلطة القضائية لأسباب لم تفصح عنها المدعية إلا انه في جميع الأحوال يشير بصريح العبارة انه تم بناء على اتفاق خاص بتاريخ 16 يوليوز 2020. وأن الدائن المرتهن يمكنه دائما أن يقبل أن يتم بيع الشيء المرهون بمقتضى بيع عادي إلا أنه يمكنه أن يشترط عدم تحوز المدين بمبلغ البيع وضمانا لذلك يتم البيع تحت سلطة القضاء تنفيذا لاتفاق خاص وليس تنفيذا لقرار قضائي للمحكمة وما دام أن البيع تم بمقتضى إتفاق خاص وليس بمقتضى قرار قضائي فإنه لا يعتبر بيعا قضائيا وفق شروط الفصل 78 من القانون البحري المغربي وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الجهة المدعية لم تدل بما يثبت أن هذا البيع تم إشهاره بلائحة اللويدز وتحديد أجل إيداع الإشعارات بالديون ضد منتوج البيع ، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه موضوعا.
و بناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 2022/05/11 فيها أنه بخصوص شرط أجل رفع دعوى الموضوع اعتبرت المدعى عليها أن صدور مقرر تحكيمي نهائي يغنيها عن رفع دعوى الموضوع وأن هذا الدفع غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني سليم باعتبار أن المقرر التحكيمي لم يصدر في مواجهة السفينة « رياض (أ.) » بل صدر في مواجهة مالكتها السابقة « شركة (ب. ك. ل.) »، الأمر الذي لا يمكنه أن ينتج أية آثار قانونية في مواجهة شركة « (R. R. S.) » المدعي أو حتى في مواجهة ربان الباجرة « (R. R.) » ، مما يكون معه الاحتجاج بالمقرر التـ التحكيمي في مواجهتها غير مرتكز على أساس سليم وينبغي استبعاده وأن عدم رفع دعوى الموضوع في مواجهة المدعين عن الأجل المحدد في الأمر بالحجز يسقط حقها في الاستفادة من الحجز، مما ينبغي معه الاستجابة لطلبها.
وبخصوص المقرر التحكيمي با اعتبرت المدعى عليها أن الدين نشأ في مواجهة ربان الباخرة وأن طلب المحروقات وتسليمها تم لفائدة هذا الأخير وأن المقرر التحكيمي يتضمن تطبيق القانون الأمريكي الذي يعطي للدائن حق تتبع السفينة ووجب تذكير المدعى عليها أن التحكيم هو « حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم »، والحال أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد وجود هذا الاتفاق وان استظهار المدعى عليها بشروطها العامة دون أدنى إشارة في وصل الطلب أو اوصل التسليم إلى وجود شرط التـ التحكيم يجعل المقرر التحكيمي المؤسس عليها باطلا وعديم الأثر وأن ادعاءها أن الدين نشأ في مواجهة ربان الباخرة وأن طلب المحروقات وتسليمها تم الفائدة هذا الأخير ادعاء باطل إذ بالرجوع إلى المقرر التحكيمي المستظهر به أنها قامت بتزويد السفن التسع المذكورة في المقرر بناء على طلب المدعى عليها الأولى أي بطلب من شركة « (ب. ج. أ. أ.) » نيابة عن المالكين المذكورين في المقرر، مما تكون معه الطلبية موضوع النزاع قد تقدمت بها شركة « (ب. ج. أ. أ.) » نيابة عن شركة « (ب. ك. ل.) » أصالة عن نفسها ولفائدتها، الأمر الذي تكون معه ادعاءات المدعى عليها عديمة الأساس وينبغي ردها .
أما فيما يتعلق بالإدعاء بأن المقرر التحكيمي يتضمن تطبيق القانون الأمريكي الذي يعطي للدائن حق تتبع السفينة فإنه بالرجو إلى شروط التزويد والقانون المعمول به الواردة في المقرر وقد أوضح المحكم في مقرره أن القانون الإنجليزي لا يمنح الدائن حق تتبع السفينة، خلافا للقانون الأمريكي، ولا يمكن بالتالي للدائن ممارسته إلا في حالة اتفاق الأطراف على تمتيعه به، الأمر الذي تكون معه ادعاءات المدعى عليها غير مرتكزة على أساس سليم وينبغي ردها مما يكن من أمر أن حق تتبع السفينة حق عيني لا يحتج به على المالك الجديد السفينة إلا في حالة تقيده في سجلاتها و بخصوص بيع السفينة على يد القضاء فإنه كما سلف إيضاحه أن بيع السفينة تم بأمر من المحكمة العليا بجبل طارق وفقا للمساطر المتبعة لديها وعلى يد أحد أعوانها في شخص المارشال رئيس البحرية بالمحكمة العليا جبل طارق مما يكون معه البيع المستشهد به بيعا قضائيا لا غبار عليه وأن إشعارا بالبيع نشر بالفعل بتاريخ 2020/08/12 في جريدة « Llioyd’s List » بالصفحات 10 إلى 15 وأنه تمت الإشارة فيه إلى أن الدائنين يمكنهم التصريح بديونهم خلال 60 يوما الموالية للنشر وأن المدعى عليها لم تصرح بدينها، الأمر الذي يكون معه حقها في المطالبة به قد سقط، الأمر الذي ينبغي معه رد دفوعها والاستجابة لطلب المدعين ملتمسان رد الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمساتها وأدلت بنسخة من جريدة « Llioyd’s List » .
و بناء على بمستنتجات اضافية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/05/25 فيها أنه فيا يخص الدفع بعدم تقديم دعوى الموضوع داخل الأجل المحدد فإنها تؤكد ما سبق أن أثارته بشأن هذه النقطة وأن الجهة المدعية أصبحت تتمسك بكون المقرر التحكيمي لم يصدر في مواجهة السفينة رياض (أ.) وإنما في مواجهة المالكة السابقة لهذه الباخرة وأن المديونية موضوع المقرر التحكيمي وأيضا الأمر بالحجز على الباخرة موضوعها تزويد هذه الباخرة بالمحروقات وأن كانت هذه الكمديونية قد صدر بشأنها مقرر تحكيمي فعلى الجهة المدعية أن تبين الغاية من تقديم المدعى عليها دعوى الموضوع داخل أجل 30 يوما وفقا للامر الحجز وأن رئيس المحكمة عند إصداره الأمر بالحجز فإنه بث على ضوء الوثائق التي التي تم تقديمها لإثبات الدين موضوع الحجز وأنه لم يكن بمقدوره أن يعلم بوجود مقرر تحكيمي وبالتالي حدد أجل 30 يوما لتقديم دعوى الموضوع وأن وجود مقرر تحكيمي قض مقرر تحكيمي قضى لفائدة المدعى عليها بالمبالغ موضوع الحجز يجعل عنصر المصلحة في تقديم دعوى الموضوع وفق الأمر بالحجز منتفيا مع العلم أنه من عناصر قبول أية دعوى إلى جانب الصفة. وأن المقرر التحكيمي أعطى المدعى عليها حق تتبع السفينة التي تم تزويدها المحروقات حتىولو إنتقلت ملكيتها للغير و لكل ما تقدم تلتمس المدعى عليها رد الدفع والتصريح برفض الطلب ومن حيث المقرر التحكيمي فإن عكس ما جاء في مذكرة الجهة المدعية فإن المقرر التحكيمي أوضح من حلال الصفحة 2 من ترجمته أن شروط التزود بالمحروقات الخاص بالمدعى عليها يعطيها حق التتبع أو الإمتياز على الباخرة التي تم تزويدها بالمحروقات وأن الصفحة رقم 4 من ترجمة المقرر التحكيمي وبالضبط الفقرة رقم 10 منها ستقف المحكمة أن المحكم وبعد تأكيده على شروط الاستفادة من هذا الحق وأنه القانون الأمريكي يعطي هذا الحق عكس القانون الإنجليزي إلا أنه اضاف بأن كلا القانونين الانجليزي والأمريكي يسمح للأطراف بالاتفاق على تمتع مزودي الوقود بهذا الحق بشكل تعاقدي وأن الأمر لا يتعلق بنقطة لها صلة بالنظام العام ما دام أن كلا القانونين يعطي الأطراف الحق في التعاقد على أساس منح مزودي المحروقات حق التتبع ويكون له طابع إتفاقي أو تعاقدي وأن المحكم أورد الفقرات التي تـ الفقرات التي تعطي هذا الحق المدعى عليها إنطلاقا من الشروط العامة الخاصة بالمدعى عليها و اضاف ايضا مقتضيات القانون الأمريكي التي تعطي مزودي المحروقات حق التتبع ضد السفينة التي تم تزويدها بالمحروقات بعد أن أكد ان المحكمة التحكيمية ستطبق القانون الأمريكي طبقا للبند 17.1 من الشروط العامة الخاصة المدعى عليها والتي لم يتم الطعن فيها أو الاعتراض عليها أمام المحكم وأنه يكفي المحكمة الرجوع إلى المقرر التحكيمي وإلى ترجمته من أجل الوقوف على الأساس القانوني المعتمد من طرف المحكم للقول بأحقية المدعى عليها امتياز حق التتبع حتى في حالة بيع السفينة التي تم تزويدها بالمحروقات. حيث لذلك يليق رد الدفع لعدم قيامه على أساس.
من حيث الدفع بالبيع القضائي الباخرة فإن الجهة المدعية اكتفت بالإدلاء بنسخة مصورة من جريدة لويس من اجل اثبات نشر الإعلان الخاص بالبيع وأن المدعى عليها لنم تمكن من العثور على هذا الإعلانات بالنسخة الموجودة بين يديها و لذلك إلزام المدعية أن تدلي بنسخة مقروؤة أو أصلية من هذه الجريدة حتى يتسنى مناقشة محتواها أمام المحكمة من حيث دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية فإنه في جميع الأحوال فإن المدعى عليها تقدمت بدعوى تذييل المقرر التحكيمي المدلى به بالصيغة التنفيذية كما يتجلى من خلال نسخة المقال مدلى بها طيه ، ما تمسة التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه موضوعا وأدلى بنسخة من مقال تذييل بالصيغة التنفيذية.
و بناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعيان المدلى بها بجلسة 2022/06/08 فيها أنه بخصوص اجل رفع الدعوى اعتبرت المدعى عليها من جديد ان صدور مقرر تحكيمي نهائي يغنيها عن رفع دعوى الموضوع وكما سلف إيضاحه فإن عدم رفع دعوى الموضوع في مواجهة العارضين داخل الأجل المحدد في الأمر بالحجز يسقط حقها في الاستفادة من الحجز وأن المدعى عليها تقدمت بطلب تدبيل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية في إطار الملف الاستعجالي رقم 2022/8101/2307 وأن قاضي المستعجلات صرح بتاريخ 2022/05/30 بعدم قبوله لكون الشروط العامة للمدعى عليها غير مترجمة وغير مذيلة و يتجلى من هذا التعليل أن قاضي المستعجلات أسس قضاءه على عدم وجود شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم مديل بتوقيع شركة (R. R. S.) ، والأمر يتعلق في النازلة بسبب من أسباب بطلان المقرر التحكيمي طبقا لمقتضيات الفصلين 327-49 المحال عليه بمقتضى الفصل 327-51 من قانون المسطرة المدنية و 5 من اتفاقية نيويورك. وأن الفصل 5-1 ب من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 نص صراحة على أن الاعتراف والتدبيل بالصيغة التنفيذية لن يمنح للمقرر التحكيمي إذا كان الطرف المحتج ضده بالمقرر التحكيمي لم يشعر بشكل صحيح بتعيين المحكم أو بمسطرة التحكيم، أو استحال عليها لسبب آخر إبداء أوجه دفاعها و من الثابت في النازلة أن السفينة رياض (أ.) تم بيعها على يد القضاء بتاريخ 10 غشت 2020 بعد توقف مالكتها السابقة عن الدفع، وإن إعلاما بالبيع نشر بجريدة Lloyd’s List الالكترونية بتاريخ 12 غشت 2020 ويتجلى من المقرر التحكيمي المستظهر به أن المدعى عليها تقدمت بمقال التحكيم بتاريخ 04 دجنبر 2020 وأن شركة (R. R. S.) ، مالكة السفينة بهذا التاريخ الأخير، لم توجه مسطرة التحكيم في مواجهتها فلم تشعر لا بافتتاحها ولا بتعيين المحكم، لا لسبب سوى من أجل استصدار مقرر في غيبتها ، الأمر الذي تكون معه إجراءات التحكيم باطلة في حقها و اعتبارا لذلك، كان على المدعى عليها التقيد بأجل 30 يوما المحدد في الأمر بالحجز، وإن عدم امتثالها لهذا المقتضى الأمر يسقط حقها في الاستفادة منه وينبغي لذلك الاستجابة لطلب المدعيان وبخصوص حق التتبع لازالت المدعى عليها تدفع بأن المقرر التحكيمي يتضمن تطبيق القانون الأمريكي الذي يعطي للدائن حق تتبع السفينة وكما سلف إيضاحه، إن المقرر التحكيمي باطل طبقا لاتفاقية نيويورك لعدم تأسيسه على اتفاق تحكيم أو شرط تحكيم مديل بتوقيعها وانه تطبيقا للفصل 5-1ج من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 نص صراحة على أن الاعتراف والتدبيل بالصيغة التنفيذية لن يمنح للمقرر التحكيمي إذا تصدى النزاع غير منصوص عليه في اتفاق التحكيم أو أو غير منصوص عليه في شرك التحكيم أو يتضمن قرارات تتجاوز أن الشروط العامة المعتمدة من طرف المحكم لم يتم تضمينها على الأقل بوصل الطلب أو بوصل تفاق أو شرط التحكيم و التسليم فإنه لا يمكن اعتبارها بمثابة شروط تعاقدية وإن البث في الطبيعة الملزمة أو غير ملزمة لهذه الشروط نقطة قانونية لا تدخل ضمن اختصاصات المحكم الأمر الذي يكون معه هذا الأخير قد تجاوز حدود الاختصاص الذي تمنحه الشروط العامة نفسها و فضلا عن ذلك يتجلى من حيثيات المقرر التحكم المستظهر به أن النقطة المتعلقة بحق التتبع لم تعرض أصلا على التحكيم من طرف المدعى عليها ، وإن تطرقه لوجود حق التتبع من عدمه يخرج عن نطاق المهمة المسندة إليه، الأمر الذي يكون معه مرة أخرى قد تجاوز حدود اختصاصه و بتطرق المحكم إلى هذه النقط وببته فيها يكون قد تجاوز حدود الاختصاصات المسندة إليه سواء بمقتضى شرط التحكيم المستظهر به أو بمقتضى طلب التحكيم المرفوع إليه، الأمر الذي يكون معه مقرره لهذه العلل كذلك باطلا وعديم الأثر مما ينبغي معه الاستجابة لطلبها وبخصوص بيع السفينة على يد القضاء وارتأت المدعى عليها الدفع بأنهم أدليا بمجرد بنسخة مصورة من جريدة لويدس والحال أنها لم تتمكن من العثور على هذه الإعلانات بالنسخة المتوفرة لديها ملتمسة إلزامها بالادلاء بنسخة مقروءة أو أصلية من هذه الجريدة وأن النسخة المدلى بها مقروءة وتعتبر أصلية إذ أن الأمر يتعلق بجريدة إلكترونية استخرجت النسخة المدلى بها من موقعها الرسمي وانه لن يفوت السيدة الرئيسة أن تسجل أن المقرر القضائي المنشور بها كل صفحاته مرقمة شأنها في ذلك شأن باقي صفحات الجريدة وتتضمن أسفلها نفس المراجع التي تتضمنها باقي صفحاتها وهي Lloyd’s List | Daily Briefing Wednesday 12th August و يتجلى من ذلك أن دفع المدعى عليها لا يرتكز على أساس واقعي سليم وينبغي رده والحكم وفق ما تمساتها ، ما تمسة رد الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمساتهم وأدلت بنسخة من الأمر رقم 2912
و بناء على مستنتجات ختامية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/06/15 فيها أنه فيما يخص الدفع بعدم تقديم دعوي الموضوع داخل الأجل المحدد فإنها تؤكد ما سبق أن أثارته بشأن هذه النقطة وأن وجود مقرر تحكيمي صادر لفائدة العارضة بخصوص نفس المبالغ التي تم من أجلها حجز الباخرة يعتبر دليلا على أن الغاية من إقامة دعوى الموضوع الوارد بالأمر بالحجز داخل أجل 30 يوما قد تحققت وأنه لم يعد أي سبب لتقديمها في ظل وجود مقرر تحكيمي ولا يمكن تقديم دعوى بالأداء في ظل وجود مقرر تحكيمي بث في النزاع الانتفاء المصلحة التي تبقى من شروط إقامة أية دعوى و لكل ما تقدم تا تمس رد الدفع والتصريح برفض الطلب.
من حيث الدفع بالبيع القضائي للباخرة فإنها تؤكد أنها إطلعت على نسخ وأعداد مجلة لويدز الإلكترونية إلا انا لم تعثر على الإعلانات المدلى بها بالعدد المشار إليه من طرف الربان وتمسك بضرورة الإدلاء بنسخة أكثر وضوحا أو بقرص مدمج بهذا العدد من المجلة وانه في جميع الأحوال فإن نص الإعلان المدلى به يؤكد ما سبق إثارته من طرفها وأنه بالرجوع إلى الإعلان المتمسك به فإن المحكمة ستقف حتما على أنه يتعلق بإشهاد القضاء على بيع رضائي أو إتفاقي وليس إعلانا بوقوع بيع قضائي و برجوع المحكمة أيضا إلى الأمر موضوع الإعلان ستسجل المحكمة أيضا أنه لا يتحدث عن أي إعلان لبيع قضائي أو إجراء مزايدة للعموم حتى يمكن الحديث على بيع قضائي جبري وأن الأمر بالبيع يعتبر إشهادا بوقوع بيع رضائي تم الإشهاد على وقوعه وإيداع مبلغه بالمحكمة وهذا لا يجعل منه بيعا قضائي لأنه تم باتفاق الأطراف ولم يقرره القضاء ، ما تمسا رد الطلب والحكم برفضه.
و بناء على رسالة مرفقة بوثيقة لنائب المدعيان المدلى بها بجلسة 2022/07/13 فيها أنها نسخة من الأمر رقم 2912 الصادر بتاريخ .2022/05/30.
و بنفس الجلسة تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل الجلسة 2022/07/20.
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث التمست المدعية بمقتضى مقالها الاستعجالى الاذن لها باسترجاع الكفالة المودعة بصندوق هذه المحكمة حساب عدد 18696 ، مؤسسا طلبه على عدم تقديم المدعى عليها لأي دعوى في الموضوع داخل اجل 30 يوما، و لبيع السفينة بيعا قضائيا انقضت به الديون طبقا المقتضيات الفصل 78 من من قانون التجارة البحرية ، و احتياطيا تلتمس المدعية حصر مبلغ الكفالة في 237134.00 درهم الثمن الحقيقى للمحروق امضاء.
و حيث تمسكت المدعى عليها باستصدارها لمقرر تحكيمي في الموضوع عن غرفة التحكيم بلندن بتاريخ 2021/1/21، و يكون بيع السفينة كان بيعا قضائيا رضائيا و ليس جبريا ، و بالتالي و تطبيقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون التجارة البحرية فانه لا يمكن التنفيذ على السفينة بعد بيعها .
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يظهر أن المدعية استصدرت بتاريخ 2021/1/21 عن غرفة التحكيم بلندن مقررا تحكيميا بشان تزويدها بالمحروقات للسفينة المسماة رياض (أ.) سابقا، (R. R.) حاليا ، و أن إيداع الكفالة بصندوق المحكمة كان بمناسبة نفس النزاع المتعلق بتزويد تلك السفينة بالمحروقات ، و بالتالي لا يمكن الاعتداد بالسبب المؤسس عليه الطلب المتعلق بعدم تقديم الدعوى داخل اجل ثلاثين يوما لان المدعية سبق و استصدرت مقررا تحكيما في النزاع قبل إيقاع الحجز و استبداله بالكفالة، أما بخصوص ما إذا كانت المدعية الحالية تواجه بمقتضيات المقرر التحكيمي ام لا و امتلاك المدعى عليها لحق التتبع من عدمه، فان ذلك من اختصاص قاضي التذييل الذي قبل تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية مناقشة تلك النقط ، و من جهة أخرى و بشان الأمر رقم 2912 الذي قضى بعدم قبول طلب التذييل ، فانه لم يبت في موضوع التذييل و إنما بت في نقطة تخص الشكل فقط و هي عدم الادلاء باتفاق التحكيم أو الاتفاق المتضمن الشرط التحكيم، و بالتالي يبقى طلب سحب الكفالة سابق لأوانه أمام وجود مقرر تحكيمي صادر بشان تزويد المدعى عليها للسفينة رياض (أ.) سابقا و (R. R.) حاليا بالمحروقات و منازعة المدعية الجدية في مواجهتها بذلك المقرر ، و لا يمكن تبعا لذلك الاستجابة للطلب.
و حيث ينبغي ترك الصائر على المدعى الطرف المدعي طبقا لفصل 124 من ق م م.
وتطبيق الصادر في اللفصول 1 ، 32 34 38 39 50 و 124 و 435 من ق.م.م والقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير (1997) كما تم تعديله.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا و حضوريا
نصرح برفض الطلب.
تحميل المدعية الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Après délibération conformément à la loi,
Attendu que la demanderesse a sollicité par sa requête en référé l’autorisation de recouvrer la garantie financière déposée à la caisse de ce tribunal sous le compte n°18696, fondant sa demande sur le fait que la défenderesse n’a intenté aucune action au fond dans le délai de 30 jours, et sur la vente judiciaire du navire ayant eu pour effet d’éteindre les dettes conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de commerce maritime ; et, à titre subsidiaire, la demanderesse sollicite la limitation du montant de la garantie à la somme de 237.134,00 dirhams, représentant le prix réel du combustible.
Attendu que la défenderesse a fait valoir qu’elle avait obtenu une sentence arbitrale au fond de la Chambre d’arbitrage de Londres en date du 21/01/2021, et que la vente du navire était une vente judiciaire consensuelle et non forcée, et que par conséquent, en application des dispositions de l’article 78 du Code de commerce maritime, il ne peut être procédé à une exécution sur le navire après sa vente.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la défenderesse a obtenu en date du 21/01/2021 de la Chambre d’arbitrage de Londres une sentence arbitrale concernant la fourniture de combustible au navire anciennement dénommé RIAD A., actuellement R. R., et que le dépôt de la garantie à la caisse du tribunal a eu lieu à l’occasion du même litige relatif à la fourniture de combustible audit navire ; que, par conséquent, le moyen fondant la demande, relatif au défaut d’introduction de l’action au fond dans le délai de trente jours, ne peut être retenu, car la défenderesse avait déjà obtenu une sentence arbitrale dans le litige avant que la saisie ne soit pratiquée et que la garantie ne lui soit substituée ; que, s’agissant de la question de savoir si la présente demanderesse est liée ou non par les dispositions de la sentence arbitrale, et si la défenderesse est titulaire ou non d’un droit de suite, cela relève de la compétence du juge de l’exequatur, auquel il appartient de discuter ces points pour accorder l’exequatur à la sentence arbitrale ; que, d’autre part, et concernant l’ordonnance n°2912 qui a déclaré la demande d’exequatur irrecevable, celle-ci n’a pas statué sur le fond de l’exequatur mais uniquement sur un point de forme, à savoir le défaut de production de la convention d’arbitrage ou de l’accord contenant la clause compromissoire ; que, par conséquent, la demande de retrait de la garantie demeure prématurée face à l’existence d’une sentence arbitrale rendue concernant la fourniture de combustible par la défenderesse au navire anciennement RIAD A. et actuellement R. R., et face à la contestation sérieuse de la demanderesse quant à l’opposabilité de ladite sentence à son égard ; qu’il ne peut, en conséquence, être fait droit à la demande.
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.
Et en application des dispositions des articles 1, 32, 34, 38, 39, 50, 124 et 435 du Code de procédure civile et de la loi n°53.95 instituant les juridictions de commerce, promulguée par le Dahir n°1-97-65 du 4 Chaoual 1417 (12 février 1997), telle que modifiée.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Déclarons la demande rejetée. Condamnons la demanderesse aux dépens.
Ainsi rendu le jour, mois et an susdits.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
38011
Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/11/2024
وقف مسطرة التحكيم, Demande de suspension dépourvue de fondement légal, Mesure provisoire, Pouvoirs du juge des référés en matière d'arbitrage, Référé, Rejet de la demande, Suspension de la procédure d'arbitrage, Caractère limitatif des cas de suspension de l'arbitrage, أجل التحكيم, إجراء وقتي أو تحفظي, إيقاف مسطرة تحكيمية, حصر حالات الإيقاف, رفض الطلب, طلب غير مرتكز على أساس قانوني, قاضي المستعجلات, أوامر استعجالية, Arbitrage