Sentence arbitrale : Choix du droit applicable par l’arbitre et fondement de la solidarité entre codébiteurs (Cass. com. 2020)

Réf : 34290

Identification

Réf

34290

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

389/1

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-18 – 327-20 – 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 166 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 juin 2017, la sentence rendue le 13 décembre 2017 respectait ledit délai. La Cour substitue, au besoin, ce motif de pur droit à celui, erroné, des juges du fond.

Par ailleurs, en l’absence de choix par les parties du droit applicable, le tribunal arbitral était fondé, en application de l’article 327-18, alinéa 3 CPC, à appliquer l’article 166 du Dahir des obligations et des contrats pour prononcer la solidarité entre les cessionnaires. L’acte de cession n’ayant prévu aucune répartition de la dette entre eux, chacun était valablement tenu pour le tout.

Enfin, le refus par les arbitres d’ordonner l’expertise sollicitée ne constitue pas un cas d’annulation de la sentence arbitrale selon l’article 327-36 du Code de procédure civile. En effet, le juge de l’annulation n’a pas compétence pour réviser la sentence au fond, ni pour contrôler l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral.

En conséquence, le pourvoi est donc rejeté.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/07/29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ سعيد (ا.) والرامي إلى نقض القرار رقم 496 الصادر بتاريخ 2019/02/07 في الملف عدد 2018/8230/5067 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/07/16 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/17.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين محمد (ح.) وكريمة (ب.) تقدما بتاريخ 2018/10/04 بمقال لاستئناف التجارية الدار البيضاء، عرضا فيه أن المطلوب علي (و.) تقدم بمقال إلى الهيئة التحكيمية المتكونة من طارق (م.) و(ا.) محمد وأحمد (ص.)، ذكر فيه أنه فوت للطالبين 1950 حصة من حصص شركة « (M.) » بثمن إجمالي قدره 1.200.000,00 درهم، توصل بمبلغ 800.000,00 درهم على أساس أداء الباقي على دفعتين الأولى بعد ثلاثة أشهر والثانية بعد ستة أشهر مع أدائهما له مبلغ الحساب الجاري بتاريخ 2016/12/31 والذي تم حصره في مبلغ 1.396.214,93 درهما، إلا أن المطلوبين لم ينفذا التزاماتهم، ملتمسا عملا بالمادة 5 من العقد الذي ينص على شرط التحكيم، إصدار حكم تحكيمي في النزاع المثار بين الطرفين وبعد إتمام إجراءات التحكيم أصدرت الهيئة المذكورة حكمها بأداء المطلوبين في التحكيم لفائدة الطالب مبلغ 400.000,00 درهم برسم باقي ثمن التفويت ومبلغ 1.396.214,93 درهما نظير الحساب الجاري، طعن فيه بالبطلان من طرف المحكوم عليهما، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برفض الطلب والأمر بتنفيذ مقتضيات الحكم التحكيمي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 20/327 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما تمسكا بأن الحكم التحكيمي المطعون فيه بالبطلان خرق الأجل المحدد الإصدار، فردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعلة  » إنه في نازلة الحال وكما هو ثابت من اوراق الملف والمقرر التحكيمي أن الأجل قد تم تمديده ضمنيا وأن الطاعنين لم يتعرضا على ذلك، والحال أن المشرع لم يتحدث قط عن التمديد الضمني الذي قد يستنتج من قرائن بل تحدث في الفقرة الثانية من الفصل 20/327 بشكل واضح على السبل والطرق القانونية لتمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني التي لم تشر إلى التمديد الضمني وبالتالي فهي لا تقبل أي تفسير أو تأويل، والمحكمة التي اعتبرت وجود اتفاق ضمني على تمديد أجل إصدار الحكم التحكيمي مع أن النص القانوني ألزم أن يكون هذا التمديد صريحا، تكون قد خرقت المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث إن الفصل 327-20 من ق.م.م ينص على أنه  » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الموالي الذي قبل فيه آخر محكم مهمتة الفقرة التي يتضح منها أن أجل التحكيم يبتدئ من اليوم الموالي الذي قبل فيه آخر محكم مهمته، وبالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه وخاصة الحكم التحكيمي في صفحته العاشرة، يلفى أنه جاء به  » إن الهيئة التحكيمية في إطار صلاحيتها القانونية المتعلقة بضبط إجراءات التحكيم، وباتفاق مع طرفي النزاع قد حددت تاريخ 19 يونيو 2017 تاريخ انطلاق التحكيم وكذا تاريخ قبول الهيئة التحكيمية للمهمة المسندة إليها بصفة نهائية، وأن طرفا النزاع قد اتفاقا على اعتبار التاريخ المذكور أعلاه كتاريخ لانطلاق التحكيم الأمر الذي يتضح منه أن طرفي التحكيم اتفقا على أن أجل بداية التحكيم يبتدئ من يوم 2017/06/19 والذي هو ملزم لجميع الأطراف والهيئة التحكيمية وبالنظر إلى التاريخ الذي صدر فيه الحكم التحكيمي الذي هو 2017/12/13 تكون الهيئة التحكيمية قد احترمت الأجل المحدد في الفصل 327-20 من ق م م لإصدار الحكم التحكيمي إعمالا منها لمبدأ سلطان الإرادة وهذه العلة القانونية المحضة الثابتة لقضاة الموضوع من الوقائع التي كانت معروضة أمامهم المستندة إلى نصوص القانون تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته ببطلان الحكم التحكيمي لتجاوزه الاختصاص المحدد للهيئة التحكيمية بمقتضى البند الخامس من بروتوكول الإتفاق المبرم بين الطرفين، بسبب أنه حكم بالتضامن بين الطالبين، مطبقا في ذلك مقتضيات المادة 335 من مدونة التجارة، والحال أن عقود التفويت المبرمة مع المطلوب لا تنص على مبدأ التضامن بين المفوت لهم الحصص، غير أن القرار المطعون فيه حاول حصر النزاع فيما له علاقة بعقدي التفويت مسايرا ما ذهب إليه الحكم لتحكيمي، خارقا بذلك المقتضى المحتج بخرقه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ينص الفصل 327-18 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الثالثة على أنه  » إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع، وعليها في جميع الاحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين ….. وفي ظل عدم وجود أي اتفاق بين الطرفين على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع فإن الهيئة التحكيمية التي قضت بالتضامن بين الطالبين لأداء المبلغ المحكوم به تكون قد طبقت على النزاع القواعد القانونية الأقرب للنزاع وهي مقتضيات الفصل 166 من ق.ل.ع، الناص على أنه  » يثبت التضامن بين المدينين إذا كان كل منهم ملتزما شخصيا بالدين بتمامه، وعندئذ يحق للدائن أن يجبر أيا منهم على أداء هذا الدين كله أو بعضه لكن لا يحق له أن يستوفيه إلا مرة واحدة طالما أن بروتوكول الاتفاق الذي بموجبه فوت المطلوب للطالبين حصصه في الشركة والحساب الجاري لم يحدد المبلغ الذي سيؤديه كل واحد منهما لقاء الحصص المفوتة له ونصيبه من الحساب الجاري، وهو ما ينم على أن كل واحد منهما ملتزم بأداء مبلغ التفويت كله. وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والمستندة إلى النصوص القانونية تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

في شان الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنهما تمسكا أمام المحكمة مصدرته بأنه كان يجب على الهيئة التحكيمية أن تقوم بإجراء من إجراءات التحقيق في إطار ما يخوله لها الفصل 18/327 من ق.م.م للتأكد من صحة المديونية بما في ذلك إجراء خبرة حسابية عملا بالفصل 11/327 من نفس القانون أعلاه، غير أنها اكتفت بردها أن الثابت من المقرر التحكيمي أن الطالبين تقدما بمذكرتهما الجوابية وان الإجراءات التحكيمية المتخذة من طرف الهيئة التحكيمية قد تم إشعار دفاعهما بها، والحال أن حق الدفاع له مفهوم شامل ينصرف حتى إلى السبل والوسائل والمبررات التي ركنت إليها الهيئة المذكورة لاستبعاد طلب اجراء الخبرة للبحث في الحقائق والدفوع الجدية المرتبطة بمدى صحة الوضعية الحاسبية للشركة موضوع الحصص محل التفويت، والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مراقبة مدى احترام الهيئة للجانب الاجرائي المتعلق بمسطرة التحقيق في الدعوى، كان عليها أن تقضي ببطلان الحكم التحكيمي وتبث في النزاع بعد اجراء خبرة، وهي لما لم تفعل تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة الدفع موضوع الوسيلة بتعليل جاء فيه  » إنه بخصوص عدم استجابة المحكمين لطلب إجراء خبرة والتماسهما إجرائها أمام هذه المحكمة …. فإن سلطة القاضي الذي يبت في الطعن ضد الحكم التحكيمي لا يمتد الى تحقيق القضية الصادر فيها الحكم التحكيمي أو يعيد النظر فيها، وإنما تقتصر سلطته على التاكد من المشروعية الظاهرة للحكم أو خلوه من العيوب الإجرائية الظاهرة، ولا يجوز له أن يبحث موضوع النزاع أو أن يراقب ما قضى به المحكم في جوهر النزاع …. وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام الفصل 36/327 من ق م م الذي حدد حصرا الحالات التي تكون فيها الأحكام التحكيمية قابلة للبطلان، وليس ضمنها مراقبة صحة إجراءات التحقيق التي تباشرها الهيئة التحكيمية، إلا في حالة عدم تقيدها بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، عملا بالفقرة السابعة من الفصل المذكور أعلاه، فجاء القرار غير خارق لأي حق من حقوق الدفاع، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد القادري مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد كرام وحسن سرار أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage