Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006)

Réf : 31132

Identification

Réf

31132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1489/2006

Date de décision

31/03/2006

N° de dossier

2005/4/3890 - 2005/4/20681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 469 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : رحاب المحاكم | N° : 8 | Année : 2010 | Page : 181

Résumé en français

La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage.

Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir.

L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale.

Résumé en arabe

إن الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية يقبل الطعن بالاستئناف، ويتعين على قاضي الصيغة التنفيذية، رغم عدم جواز نظره في جوهر النزاع، التأكد من أن الحكم التحكيمي ليس معيبا ببطلان يتعلق بالنظام العام.

يجب تفسير شرط التحكيم تفسيرا ضيقا، والتقيد الصارم بالحدود التي رسمها، ذلك أن التحكيم يعد استثناء من القاعدة العامة المتمثلة في اللجوء إلى قضاء الدولة، والمحكم يستمد سلطته وولايته حصرا من اتفاق التحكيم.

وعليه، فإن حصر الأطراف لمهمة المحكم في « تأويل وتنفيذ بنود العقد » يمنعه من الخوض في فسخ العقد أو بطلانه أو ما يترتب على ذلك من آثار كالتعويض. إن تجاوز المحكم لهذه الحدود يشكل تجاوزا لاختصاصاته، ويعتبر خرقا لقواعد النظام العام، حتى وإن لم يرد صراحة ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية، مما يؤدي حتما إلى بطلان الحكم التحكيمي ورفض طلب تذييله بالصيغة التنفيذية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – قرار عدد 1489/2006 المؤرخ في 31/3/2006

حيث تمسكت المستأنفة بكون الاستئناف مركز على كون الحكم المطعون فيه معيب ببطلان و أن الفصل 321 من ق.م.م.، ينص على أن رئيس المحكمة ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام و خرق الفصل 306 من ق.م.م. و أنه لم يكن للسيد رئيس المحكمة أن يعلم به، لأنه يصدر في غيبة الأطراف و أن الأسباب المعتمد عليها في هذا الطعن تتجلى في كون المحكمين تجاوزوا اختصاصاتهم المخولة لهم من خلال الشرط التحكيمي ذلك أن الفصل 26 من العقد نص على أنه يبذل الطرفان أقصى جهودهما و حسن إرادتهما فيما يخص كل المنازعات التي قد تنشأ في تأويل و تنفيذ بنود العقد، و بالتالي فان مهمتهم تنحصر في تأويل و تنفيذ بنود العقد دون سواهما و أن الخوض في الفسخ و آثاره خارج عن اختصاصهما، كما أن الحكم لا يعلل رغم ارتباط التعليل بالنظام العام، كما أنه تم خرق حقوق الدفاع إذ لم يتم تطبيق قواعد المسطرة المدنية رغم الاتفاق على ذلك في الجلسة المنعقدة في 31/1/2005 إذ لم يتم إصدار حكم تمهيدي و لم يبلغ للأطراف كما أنه خرق مقتضيات المادة 57 من النظام الخاص بالمركز و التي تعطي الحق في الإدلاء بشهود.

و حيث دفعت المستأنف عليها بكون الفصل 306 من ق.م.م. قد حدد ما يدخل ضمن دائرة النظام العام و التي ليست من ضمنها تجاوز المحكمين لاختصاصاتهم ، و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي برفض طلب إجراءات التحكيم، و أن الفصل 26 جاء بصيغة العموم و أنه على المستأنفة أن تثبت أن المركز قيد بالبت في نقطة معينة و أن المقرر التحكيمي قد جاء معللا و لم يتم خرق حقوق الدفاع ، و أن المادة 54 من نظام المركز تعطي لهيئة التحكيم سلطة رفض الاستماع إلى الشهود.
و حيث أنه من المعلوم أن نظام التحكيم يتكون من عنصرين هما اتفاق التحكيم و حكم المحكم و أن محل التحكيم لا بد أن يكون محلا لصياغة دقيقة لأن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام و أن يتم احترام حقوق الدفاع و سلامة الإجراءات و أن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم.
و أن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا مع التزام التقيد بما ورد فيه و عدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاني ، لأن التحكيم هو استثناء عن القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء، و أن الاستثناء دائما و كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه، و بالتالي فلا مجال لتطبيق الفصل 469 من ق.ل.ع. المتمسك به من طرف المستأنف عليها لأنه يتعارض مع هذه المبادئ و التي تعتبر من أسس نظام التحكيم.
و حيث انه برجوع المحكمة إلى الفصل 26 من العقد الرابط بين الطرفين تبين لها أنه إذا لم يتم الاتفاق على حل حبي في حالة وجود نزاع حول تنفيذ أو تأويل بنود العقد فان النزاع يعرض على التحكيم، و من المعلوم أن المحكم كقاعدة يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم، و أن على الأطراف أن يحرصوا على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم محلا لصياغة دقيقة ، و عليهم أن يحرصوا على تلك الصياغة بالشكل الذي يتلاءم مع حماية كافة حقوقهم، حتى يؤدي اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات ، و عليه فان المحكم يكون مقيدا بما اتفق الأطراف على عرضه عليه و يكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط على أن لا يتعداها ، و بما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد، فان ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ، و هذا ما أكده الفقه و كذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي ( انظر في هذا الشأن كتاب التحكيم الاختياري و الإجباري للأستاذ أحمد أبو الوفاء الطبعة 5 الصفحة 33 و الذي ورد فيه الاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه أو بطلانه أو التعويض عن البطلان أو الفسخ أو التعويض من الطلبات أو الدفوع التي قصد بها الكيد أمام المحكمة و راجع كذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/1999 في الملف عدد 8184/98 غير منشور.
و حيث أن تجاوز المحكم اختصاصاته المخولة له في شرط التحكيم و إن كان المشرع لم يذكرها في الفصل 306 من ق.م.م. كما ورد في دفع المستأنف عليها فان ما ورد في الفصل المذكور مجرد المجال الممنوع قانونا على المحكم أن يبت فيه، أما الشرط التحكيمي فهو الذي يعطي للمحكم ولاية البت و يبقى ذلك العقد شريعة بين المتعاقدين، و أن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل إخلالا يؤدي إلى البطلان.
و عليه وبناء على ذلك فان المقرر التحكيمي مشوبا بعيوب تتعلق بالنظام العام إذا تم الحكم في مسائل لم يتم الاتفاق بشأنها في شرط التحكيم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف ، و ذلك بغض النظر عن باقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من طرف المستأنفة و الحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا،
في الشكل – قبول الاستئناف.
في الجوهر – باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/9/05 في الملف عدد 20681/2005/4 و الحكم من جديد برفض الطلب …..

الرئيس                                المستشارة                                     المستشارة
عمر المنصور                          خديجة العزوزي                             أمينة المنجيد

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage