Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012)

Réf : 31130

Identification

Réf

31130

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

507

Date de décision

22/04/2013

N° de dossier

2013/3/136

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 6 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 327-32 - 327-36 - 327-39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de Jurisprudence commercial N° 4. Année 2. été/automne 2014 | N° : 4 | Année : 2014 | Page : 2021 - 225

Résumé en français

Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.

En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.

Résumé en arabe

حكم تحكيمي – طعن بالبطلان جدية الأسباب – تذييل بالصيغة التنفيذية (لا).
رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات.
حسب اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1957/10/05، فإن المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها القانون المغربي.
الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر بالخارج في إطار التحكيم الدولي أمام الجهة المختصة في البلد الذي صدر فيه يجعله يفقد صفة الإلزام بحق الأطراف بمفهوم المادة 5 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/10 المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
جدية أسباب الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر في الخارج في إطار التحكيم الدولي يجعل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية سابق لأوانه.

Texte intégral

وبعد التامل طبقا للقانون
من حيث الدفع بعدم الاختصاص :
حيث ان رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في اطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات
وحيث ان الطلب الحالي الذي يندرج ضمن تلك الاختصاصات فهو مقدم لرئيس المحكمة بصفته تلك وبذلك لا مجال المناقشة شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات مما يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
من حيث التمسك بوجوب تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا كإطار منظم لتذبيل المقررات التحكمية
الصادرة بفرنسا بالصيغة التنفيذية :
وحيث انه باستقراء مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1957/10/05 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2359 بتاريخ 1958/01/01 يتبين ان المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها القانون المغربي .
وحيث ان قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم بالمغرب محددة في القانون رقم 08.05 التي حلت أحكامه محل الفصول 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث ان المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صادر بفرنسا عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في إطار نزاع بين شركة مغربية وشركة تتواجد بسويسرا وبذلك فان الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر في إطار التحكيم الدولي لارتباطه بمصالح التجارة الدولية ولكون احد أطرافه له موطن خارج المغرب.
وحيث ان الطلب يتعلق بذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 من ق م م تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والتي اقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والتي انضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 200-1/59 بتاريخ 1960/2/19.
وحيث وتأسيسا عليه فان الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك وهي التي ينبغي مناقشة النازلة في إطارها.
وحيث ردت المدعى عليها الطلب لعلة ان المقرر التحكيمي موضوع طعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف بباريس مما يفقده قوة الشيء المقضي به ويجعله غير قابل للتنفيذ.
وحيث ان المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك نصت على انه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل الا اذا قدم الطرف المطلوب مما يثبت توفر احد الأسباب المذكورة فيها على سبل الحصر ومنها ان الحكم لم يصبح بعد ملزما للأطراف او انه أبطل أو أوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد.
وحيث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المطلوب تنفيده يفقده صفة الإلزام ( Caractère Obligatoire ) بحق
الأطراف .
وحيث ان اتفاقية نيويورك تناولت مسالة دعاوي بطلان او ايقاف العمل بقرارات التحكيم الجارية بالبلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ومدى تأثيرها على طلب التذييل المقدم في بلد آخر وهكذا فقد نصت المادة السادسة على انه اذا قدم طلب البطلان أو إيقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ فيجوز للمحكمة التي قدم 2013/3/136 : رقم الملف
إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم اذا رأت من المناسب ان تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم كما يمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ان تأمر بتقديم كفالة.
وحيث أن الغاية من هذا المقتضى الذي جاءت به اتفاقية نيويورك هو أن قاعدة حرمان المقررات التحكيمية التي تم إيطالها أو إيقافها بالبلد الذي صدرت فيه لا يتم خرقها بالتنفيذ السريع للمقرر بدولة اخرى مع أن الدعوى ( البطلان او الإيقاف ) مازالت جارية في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ..
: لمؤلفيه traité de l’ arbitrage Commercial international انظر بهذا الخصوص كتاب )
Philippe Fouchard/Emmanuel Gaillard et Berthold Gold man

وحيث تماشيا مع المادة السادسة اعلاه فان المحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم يجوز لها أن تؤجل اعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي اذا رأت ذلك مناسبا بمعنى ان المحكمة تراقب مدى جدية دعوى بطلان أو إيقاف العمل بقرار لتحكيم المقدم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ ، وانه في نازلة الحال فان الاسباب المتمسك بها بدعوى البطلان المقدمة من طرف المدعى عليه امام محكمة الاستئناف بباريس تجعل من المناسب انتظار مال هذه الدعوى.
وحيث وتأسيسا عليه فان الحكم التحكيمي لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الطرف المدعى فيه نتيجة الطعن فيه بالبطلان استنادا إلى أسباب جدية وجب مراعاتها وذلك بانتظار مال دعوى بالبطلان تماشيا مع روح المادة السادسة من اتفاقية نيويورك مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى.
وحيث ان خاسرها يتحمل صائرها .
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
لهذه الأسباب
نصرح بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage