Réf
31130
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
507
Date de décision
22/04/2013
N° de dossier
2013/3/136
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
طعن بالبطلان جدية الأسباب, تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي, تذييل بالصيغة التنفيذية, Sentence arbitrale internationale, Exequatur, Convention de new York, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 5 - 6 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 327-32 - 327-36 - 327-39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de Jurisprudence commercial N° 4. Année 2. été/automne 2014 | N° : 4 | Année : 2014 | Page : 2021 - 225
Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.
En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.
Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.
حكم تحكيمي – طعن بالبطلان جدية الأسباب – تذييل بالصيغة التنفيذية (لا).
رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في إطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات.
حسب اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1957/10/05، فإن المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها القانون المغربي.
الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر بالخارج في إطار التحكيم الدولي أمام الجهة المختصة في البلد الذي صدر فيه يجعله يفقد صفة الإلزام بحق الأطراف بمفهوم المادة 5 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/10 المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها.
جدية أسباب الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر في الخارج في إطار التحكيم الدولي يجعل طلب التذييل بالصيغة التنفيذية سابق لأوانه.
وبعد التامل طبقا للقانون
من حيث الدفع بعدم الاختصاص :
حيث ان رئيس المحكمة يمارس اختصاصه في اطار المقتضيات الخاصة بالتحكيم بصفته تلك وليس بصفته قاضيا للمستعجلات
وحيث ان الطلب الحالي الذي يندرج ضمن تلك الاختصاصات فهو مقدم لرئيس المحكمة بصفته تلك وبذلك لا مجال المناقشة شروط انعقاد اختصاص قاضي المستعجلات مما يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.
من حيث التمسك بوجوب تطبيق اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا كإطار منظم لتذبيل المقررات التحكمية
الصادرة بفرنسا بالصيغة التنفيذية :
وحيث انه باستقراء مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين المغرب وفرنسا بتاريخ 1957/10/05 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2359 بتاريخ 1958/01/01 يتبين ان المقررات التحكيمية الصادرة بفرنسا تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب وفق الإجراءات التي ينظمها القانون المغربي .
وحيث ان قواعد المسطرة الخاصة بالتحكيم بالمغرب محددة في القانون رقم 08.05 التي حلت أحكامه محل الفصول 306 الى 327 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ان المقرر التحكيمي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صادر بفرنسا عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في إطار نزاع بين شركة مغربية وشركة تتواجد بسويسرا وبذلك فان الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي صادر في إطار التحكيم الدولي لارتباطه بمصالح التجارة الدولية ولكون احد أطرافه له موطن خارج المغرب.
وحيث ان الطلب يتعلق بذييل مقرر تحكيمي دولي وانه بمقتضى الفصل 327-39 من ق م م تطبق مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 05-08 على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
وحيث ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/6/10 والخاصة بالاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والتي اقرها المؤتمر الدولي الذي دعى لعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والتي انضم اليها المغرب وصادق عليها بموجب الظهير رقم 200-1/59 بتاريخ 1960/2/19.
وحيث وتأسيسا عليه فان الإطار القانوني للطلب هو اتفاقية نيويورك وهي التي ينبغي مناقشة النازلة في إطارها.
وحيث ردت المدعى عليها الطلب لعلة ان المقرر التحكيمي موضوع طعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف بباريس مما يفقده قوة الشيء المقضي به ويجعله غير قابل للتنفيذ.
وحيث ان المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك نصت على انه لا يرفض طلب الاعتراف والتذييل الا اذا قدم الطرف المطلوب مما يثبت توفر احد الأسباب المذكورة فيها على سبل الحصر ومنها ان الحكم لم يصبح بعد ملزما للأطراف او انه أبطل أو أوقف العمل به من السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه الحكم طبقا لقانون ذلك البلد.
وحيث إن الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي المطلوب تنفيده يفقده صفة الإلزام ( Caractère Obligatoire ) بحق
الأطراف .
وحيث ان اتفاقية نيويورك تناولت مسالة دعاوي بطلان او ايقاف العمل بقرارات التحكيم الجارية بالبلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ومدى تأثيرها على طلب التذييل المقدم في بلد آخر وهكذا فقد نصت المادة السادسة على انه اذا قدم طلب البطلان أو إيقاف العمل بقرار التحكيم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ فيجوز للمحكمة التي قدم 2013/3/136 : رقم الملف
إليها طلب تنفيذ قرار التحكيم اذا رأت من المناسب ان تؤجل إعطاء القرار بشأن تنفيذ قرار التحكيم كما يمكنها بناء على طلب الفريق طالب التنفيذ ان تأمر بتقديم كفالة.
وحيث أن الغاية من هذا المقتضى الذي جاءت به اتفاقية نيويورك هو أن قاعدة حرمان المقررات التحكيمية التي تم إيطالها أو إيقافها بالبلد الذي صدرت فيه لا يتم خرقها بالتنفيذ السريع للمقرر بدولة اخرى مع أن الدعوى ( البطلان او الإيقاف ) مازالت جارية في البلد الذي صدر فيه المقرر التحكيمي ..
: لمؤلفيه traité de l’ arbitrage Commercial international انظر بهذا الخصوص كتاب )
Philippe Fouchard/Emmanuel Gaillard et Berthold Gold man
وحيث تماشيا مع المادة السادسة اعلاه فان المحكمة التي قدم اليها طلب تنفيذ قرار التحكيم يجوز لها أن تؤجل اعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي اذا رأت ذلك مناسبا بمعنى ان المحكمة تراقب مدى جدية دعوى بطلان أو إيقاف العمل بقرار لتحكيم المقدم الى السلطة ذات الاختصاص بموجب المادة الخامسة الفقرة أ ، وانه في نازلة الحال فان الاسباب المتمسك بها بدعوى البطلان المقدمة من طرف المدعى عليه امام محكمة الاستئناف بباريس تجعل من المناسب انتظار مال هذه الدعوى.
وحيث وتأسيسا عليه فان الحكم التحكيمي لم يكتسب بعد صفة الالزام بحق الطرف المدعى فيه نتيجة الطعن فيه بالبطلان استنادا إلى أسباب جدية وجب مراعاتها وذلك بانتظار مال دعوى بالبطلان تماشيا مع روح المادة السادسة من اتفاقية نيويورك مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى.
وحيث ان خاسرها يتحمل صائرها .
إذ نبت علنيا ابتدائيا :
لهذه الأسباب
نصرح بعدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعها.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination