Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002)

Réf : 16844

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement.

La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession.

La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel.

Résumé en arabe

صدقة ـ ركن الحيازة اثره ـ الرجوع في الصدقة (لا).
ان حوز أو عدم حوز المتصدق عليه للمتصدق به خلال حياة المتصدق لا اثر له على صحة الصدقة، اذ ان له ان يحوزه يغير اذنه، أو ان يجبره على الحوز ما دام المتصدق حيا، وان الاعتصار لا يلحق الصدقة، كما ان الرجوع في الصدقة لا ينتج أي اثر قانوني حول ما تم التصدق به.

Texte intégral

القرار عدد : 1089 – المؤرخ في : 27/3/2002 – الملف المدني عدد : 2500/1/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون المشار إليه أعلاه ان اليعقوبي محمد عبد السلام  تقدم بتاريخ 31/3/1991 بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 1487/24 من اجل تحفيظ   الملك المدعو  » اليعقوبي »  الواقع باقليم الحسيمة تارجيست المركز شارع محمد الخامس معتمدا على رسم شراء  عدلي  مؤرخ  في 5 ربيع  الأول 1402 فتعرض على هذا المطلب بتاريخ 13/8/1992.
اليعقوبي عبد الغفور بن عبد السلام أصالة عن نفسه ونيابة عن  اخيه  اليعقوبي  عبد العزيز  مطالبين  بكافة الملك وادليات تدعيما لتعرضهما بصورة شمسية طبق الأصل لرسم صدقة  عدلي  مؤرخ في 16 ذي الحجة 1402 موافق 4/10/1982 صادرة من اخيهما طالب التحفيظ وصورة شمسية طبق الأصل لوكالة مؤرخة في 25/9/86 وصورة طبق الأصل لحكم استئنافي مؤرخ في21/1/1992 فاحال المحافظ  الملف  على المحكمة الابتدائية بالحسيمة وبتقدم المتعرض الثاني اليعقوبي عبد العزيز بتاريخ 28/2/1996 بطلب يرمي إلى تسجيل تنازله عن التعرض وبعد انتهاء الإجراءات في النازلة اصدرت المحكمة بتاريخ 26/11/1996 حكمها بصحة تعرض اليعقوبي عبد الغفور والاشهاد على تنازل المتعرض اليعقوبي عبد العزيز عن تعرضه، فاستانفه طالب التحفيظ  فايدته  محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بوسيلة فريدة.
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه تراجع عن الصدقة بمقتضى رسم الرجوع رقم 6 صحيفة 4  عدد 7 وتاريخ 23/7/1999 وان المطلوب في النقض لم يثبت انه كان يحوز المدعى فيه حيازة مادية ولا يكفي ما جاء برسم الصدقة من  » وحاز خالصا منه حوزا  تاما  معاينة » وانما لا بد من معاينة المتصدق به خاليا من جميع شواغل المتصدق بعد التطواف وتحويزه من  قبل  المتصدق عليه ووقائع القضية تثبت ان المطلوب في النقض لم يكن حائزا في يوم من الايام. فالعقار موضوع الدعوى عبارة عن حانوت مخصص للتجارة  رخصتها في اسم الطاعن وادخل معه اخاه عبد العزيز منذ سنة1981 وظل هذا الحانوت  في  حوزة  الطاعن  وان  الصدقة يشترط فيها الحيازة والتحويز ولذلك فان الرجوع في الصدقة منتج لاثاره القانونية مادام لم يثبت المطلوب في النقض انه كان حائزا للمتصدق به.
لكن  حيث ان حوز أو عدم حوز المتصدق عليه للمتصدق به خلال حياة المتصدق، لا اثر له على صحة الصدقة، اذ ان له ان يحوزه بغير اذنه أو يجبره على الحوز ما دام المتصدق حيا وان الاعتصار لا يلحق الصدقة ولذلك فان القرار حين علل  » بان الرجوع في الصدقة لا ينتج أي اثر قانوني حول ما تم التصدق به  » يكون لذلك معللا بما يكفي والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة : زهرة المشرفي عضوة مقررة، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد العيادي، ومحمد بعلياشي، اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                المستشار المقرر                كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral