Réf
71857
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1547
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2018/8206/6175
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Interprétation de la loi, Force probante du procès-verbal d'huissier, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Délai de quinze jours, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soutenait la nullité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16, arguant qu'elle ne prévoyait pas un second délai de quinze jours pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour d'appel de commerce rejette cette interprétation et juge que les articles 8 et 26 de ladite loi n'instituent qu'un délai unique de quinze jours pour l'exécution de l'obligation de paiement, dont le non-respect justifie l'éviction. Elle retient que la notification par commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement dans le délai, le manquement contractuel est caractérisé. La cour considère que le défaut de paiement constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rappelant l'inapplicabilité de l'écrou par corps à une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation supplémentaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ن.) بواسطة دفاعها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2018 تحت عدد 2321 ملف عدد 1482/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باداء المدعى عليها شركة (ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي بوسلهام (م.) مبلغ 60500 درهم واجبات كراء المدة من 01/04/2017 الى 30/01/2018 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وافراغها من المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] سلا هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث إن الاستئناف الفرعي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة طبقا للمادة 143 من ق.م.م صفة وأداء فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه بتاريخ 13/04/2018 أنه سبق أن أكر للمدعى عليها المحل الكائن بعنوانها أعلاه ، بسومة شهرية قدرها 6050 درهم، وأن المكترية توقفت عن الأداء ابتداء من شهر 01-04-2017 إلى 31-01- 2018 بما مجموعه 60.500درهم وأنها وجهت له إنذارا بالأداء دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبالغ الكرائية عن المدة المذكورة قبله وتعويض عن التماطل قدره 10000درهم والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بادنها من المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] سلا ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر .
وأرفقت المقال بنسخ من الوثائق التالية: شهادة ادراية ورسالة وشراء عدلي وعقد كراء ولاحقا بانذار ومحضر تبليغه .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ن.). وجاء في أسباب استئنافها ان تعليل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي جاء خارقا للمقتضيات القانونية والواقعية فالمستأنف عليه استند في دعواه على انذار باطل موجه وفق مقتضيات قانون الكراء التجاري 49.16 ، ذلك أنه بالرجوع للانذار انه منح العارض أجل خمسة عشر يوما للاداء وتمكينه من أجل خمسة عشر الاضافية للافراغ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بعد مرور سنتين من تطبيق القانون، وبالتالي فالاعتماد وتأسيس الحكم موضوع الطعن على انذار باطل وكذا تعليله بمقتضيات قانونية لا تنطبق على نازلة الحال، يستلزم ابعادها لأنه ما بني على باطل فهو باطل وجب التصريح ببطلان الانذار والحكم برفض من جديد برفض الطلب، وانها تؤكد أنها لم تتوصل قط بأي انذار للأداء من طرف المستأنف عليه، وأنها تسلك الاجراءات القضائية للطعن في تبليغ الانذار، وأن الكراء مطلوب وليس معروض والعارضة لم تتوصل بأي انذار كما لم تتوصل بأي استدعاء للجلسة بالمرحلة الابتدائية، وأن الامر كذلك فإن التعليل الذي بناه الحكم المطعون فيه هو تعليل غير قانوني وغير مرتكز على أساس، وبالتالي واجب التصحيح، لذلك تلتمس التصريح بارتكازه على اساس قانوني سليم في الشق المتعلق بالافراغ، وبإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالافراغ ، واساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب المتعلق بالافراغ، وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت نسخة من الحكم .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها انه فيما يخص الدفع المتعلق بأن المستأنفة ''شركة (ن.)'' لم تتوصل بالإنذار أنه بالرجوع الى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي والموجودة بالملف سيتبين أن هذه المزاعم غير حقيقية وغير موجودة بتاتا وأن الصواب والحقيقة هو ون الممثل القانوني للشركة تسلم الإنذار ورفض أداء الواجبات الشهرية، وأنه لا زال يتماطل ويمتنع عن الأداء، وحول الدفع المتعلق بضرورة إعطاء للمكتري بالإضافة غلى أجل 15 يوم للأداء أجل 15 أخرى للإفراغ كأجل إضافي، وأن هذه القراءة القانونية من طرف بعض الفقه تعتبر بمثابة نشاز قانوني وتدخل ضمن خيانة التنظير والترف الفكري أكثر من الواقع، وأن الاجتهاد القضائي استقر إلى أنه بمجرد مرور 15 يوما بعد توصل المكتري بالإنذار وامتناعه عن الأداء يكون في حالة مطل الموجبة للأداء والإفراغ وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون 16.49 والمتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وأن المستأنفة الى غاية اليوم لم ينفذ الحكم الصادر في حقها وتتماطل في التنفيذ، وأن استئنافها هذا هو مجرد وسيلة للتماطل والتسويف.
وفي الاستئناف الفرعي: انه يريد الطعن صراحة باستئناف فرعي في الحكم رقم 2321 الصادر بتاريخ 23/05/2018 بالملف عدد 1482/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ن.) لفائدة المدعي بوسلهام (م.) مبلغ 60500 درهم كواجبات كراء المدة من 01/04/2017 إلى 30/01/2018 مع النفاذ المعجل وبتعويض قدره 3000 درهم وافراغ المحل التجاري الكائن بزاوية شارع [العنوان] سلا ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها المصاريف ورفض الباقي، وأن العارض المكري إلى الآن هذا لم يسلم ولم يتوصل لا بالواجبات الكرائية ولا بمحله، وأن التوافق والتراضي المبرم بين العارضة وشركة (ن.) والذي حدد في الوجيبة الكرائية في مبلغ 6050.00 درهم ، لم يتوصل بها، وأنه محق في اللجوء للمطالبة بالوجيبة الكرائية التي لم تنص عليها الحكم الابتدائي وهي من الفترة 31/01/2018 الى 28/02/2019 أي ما بعادل 13 عشر شهرا بما مجموعه 786500 درهم ، لذلك يلتمس تأييد الحكم مع تعديل قيمة التعويض عن الضرر الى مبلغ 10000 درهم والحكم بأداء شركة (ن.) الواجبات الكرائية بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها ي الحكم الابتدائي والحكم على المدعى عليها بأداء الواجبات الكرائية من الفترة المذكورة، الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة دفوعاتها المعروضة اعلاه.
حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرق مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 ذلك ان الانذار الموجه اليها منحها اجل خمسة عشر يوما للأداء واجل خمسة عشر يوما للافراغ ما يعتبر انذار باطل كما نازعت في توصلها بالإنذار.
حيث ان ما احتجت به الطاعنة من كون مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 منحت اجل إضافي محدد في خمسة عشر يوما للإفراغ يبقى مردود عليها باعتبار أن المشرع المغربي حدد اجل واحد للأداء والإفراغ نص عليهما بمقتضى المادتين 8 و 26 من قانون 49.16 فضلا على أن المادة 26 نصت على أنه يجب منح المكتري اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل وبذلك يتضح أنه لا يمكن أن تكون فلسفة المشرع توجهت إلى منح أجلين للمكتري اجل للأداء وأجل آخر للإفراغ .
حيث ان إطار النازلة المؤسس للمنازعة هو التماطل في اداء واجبات الكراء ولا يكفي المنازعة في التوصل بالإنذار دون تقديم طعون جديدة انطلاقا من مقتضيات قانون المسطرة المدنية اذ الثابت ان المستأنفة توصلت بالانذار الموجه اليها من طرف المستأنف عليه يوم 8/2/2018 من اجل اداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها بواسطة مسؤول بالشركة ولم تنازع في التوصل باعتبار ان المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور فضلا عن ذلك فالمستأنفة لم تثبت الوفاء بالإلتزامات المترتبة في حقها وابراء ذمتها من الواجبات الكرائية المطلوبة قبل انصرام الاجل المحدد لها طبقا للمادة 8 و 26 من قانون رقم 49.16 وهو ما يجعلها في حالة مطل وتقاعس بخلاف التزاماتها العقدية المنصوص عليها في الفصل 663 من ق.ل.ع، والحال أن التماطل استقر الفقه والقضاء على أنه سبب خطير وهادم للعلاقة الكرائية ويبرر الحكم بالافراغ ويجعل ما ساغته محكمة البداية سديدا يستوجب التأييد .
-فيما يخص الاستئناف الفرعي
حيث ان ساغ المستأنف عليه طلبه بالاستئناف فرعي إلا انه في الواقع يتضمن طلب اداء واجبات كرائية عن المدة اللاحقة وبذلك يجب تضمينه في خانة الطلبات الإضافية .
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد إبراء ذمة المستأنفة من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة من 1/2/2018 لغاية 28/2/2019 بمشاهرة قدرها 6050 درهم وجب فيها 78650,00 درهما مما يتعين معه الاستجابة للطلب.
حيث انه لا مبرر للحكم بالإكراه البدني في حق المستأنف عليها فرعيا باعتبارها شخص معنوي.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة للمستأنف عليه مبلغ 78650.00 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/02/2018 الى 28/02/2019 حسب مشاهرة قدرها 6050.00 درهم و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورد باقي الطلبات.
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025