Résiliation du bail commercial : est irrégulière la notification de la mise en demeure délivrée à un employé du gérant-libre et non au locataire principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78876

Identification

Réf

78876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4976

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2259

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La cour retient que la signification d'un commandement de payer faite à une personne n'ayant aucun lien de préposition avec le preneur est dépourvue d'effet juridique. Dès lors qu'il est établi par l'enquête d'audience que le destinataire de l'acte était un salarié du gérant-mandataire et non du preneur lui-même, la cour considère que le commandement a été délivré à une personne sans qualité pour le recevoir. En l'absence de mise en demeure régulière, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée irrecevable. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement des charges locatives, retenant qu'en application de la loi 49.16 et en l'absence de clause expresse, celles-ci sont réputées incluses dans le loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة أحمد (ا.) - المحفوظ (ا.)- الحسن (ا.) بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/2019 والذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 12302 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 7566/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2017 إلى غاية نونبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 23.000,00 درهم مع تعويض قدره 1000,00 درهم و النفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية وتحميلهم الصائر.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 27/3/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفوه بتاريخ 8/4/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .

في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد العربي (ا. ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 عرض من خلاله أن المدعى عليهم يكترون منه محل تجاري بسومة شهرية قدرها 700 درهم غير شاملة لواجب النظافة اصبحت حاليا 1000 درهم، إلا انهم توقفوا عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2017 الى غاية متم مايو 2018 وجب عنها مبلغ 17.000 درهم بالاضافة الى واجب النظافة عن المدة من 01/01/2013 الى غاية 30/05/2018 وجب عنها مبلغ 6500 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليهم توصلوا به بتاريخ 21/06/2018 بواسطة سعيد (ب.) بصفته خال المعني بالامر بقي دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بادائهم لفائدته مبلغ 17.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 6500 درهم كواجب النظافة عن المدة المفصلة ايضا اعلاه و مبلغ 2200 درهم عن واجبات الكراء و النظافة عن المدة من 01 يونيو 2018 الى متم يوليوز 2018 و كذا مبلغ 3000 درهم عن التماطل اي ما مجموعه 28.700,00 درهم و بالمصادقة على الاشعار بالافراغ الموجه الى المدعى عليهم و القول بفسخ عقد الكراء الرابط بين الاطراف و الحكم تبعا لذلك بافراغ المدعى عليه هم او من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] المحمدية المسماة حاليا " محلبة (ب. م.) " مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد كراء – شهادة ملكية – انذارات مع محاضر تبليغها.

و بناءا على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جواب بجلسة 23/10/2018 جاء فيها انه بالاطلاع على محضر التبليغ المحرر من قبل المفوض القضائي سيتبين انه بلغ لشخص اسمه سعيد (ب.) دون اخذ بطاقته الوطنية و دونما اوصاف له في حين انه لا يعرف هذا الشخص و لا يقرب له و لم يسبق له ان اشتغل بالمحل و له شهود اثبات ذلك، لاجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع باستبعاد دفوع المدعي و الحكم اساسا ببطلان الانذار و احتياطيا الامر تمهيديا باجراء بحث بحضور الاطراف و الشهود حتى يتسنى له اثبات عدم صلته بالمبلغ اليه الانذار.

و بناءا على ادلاء نائب المدعي بمقال اصلاحي مع مذكرة جوابية مرفق بمقال اضافي بجلسة 13/11/2018 جاء فيهم ان انكار المدعى عليهم معرفتهم للمسمى سعيد (ب.) لا ينبني على اساس كما ان محضر التبليغ هو محضر رسمي لا يطعن فيه الا بالزور معززا ذلك باشهاد مصحح الامضاء صادر عن السيد سعيد (ب.) شخصيا يقر فيه انه توصل بانذارات موجهة الى السيد أحمد (ا.) و من معه بوصفه يشتغل بالمحل المسمى محلبة (ب. م.) الكائنة بالمحل موضوع النزاع مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليهم، لاجله يلتمس في المقال الاصلاحي الاشهاد على اصلاح المسطرة و القول ان الدعوى وجهت من طرف العربي (ا. ك.) و ليس العربي (ا. ك.)، و في المذكرة الجوابية الحكم برد دفوعات المدعى عليهم الرامية الى إنكار اية معرفة لهم بالمسمى سعيد (ب.) و القول بان التبليغ جاء قانونيا لكونه وقع بالمحل موضوع النزاع و الحكم تبعا لذلك بكون واقعة التماطل ثابتة في حق المدعى عليه و الحكم له بالواجبات الكرائية المفصلة بالمقال الافتتاحي و كذا التعويض عن التماطل و بافراغهم هم و من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل موضوع النزاع، و في المقال الإضافي الحكم على المدعى عليهم تضامنا فيما بينهم بادائهم لفائدته إضافة الى المبالغ المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى متم نونبر 2018 و واجبات النظافة عنها مجموع 4400,00 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه.

و بناءا على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيب بجلسة 04/12/2018 جاء فيها ان المحل موضوع النزاع هو مسير من طرف المسمى أحمد (م.) حسب الثابت من نسخة العقد و ان هذا الاخير هو في نزاع معه حسب الثابت من الرسالة الانذارية المبلغة اليه و كذا نسخة محضر تبليغه المحررة من طرف المفوض القضائي، و انهم يؤكدون انهم لم يتوصلوا باي انذار و لهم شهود و اثبات على ذلك، لاجله يلتمسون القول اساسا ببطلان الانذار و احتياطيا الامر باجراء بحث تمهيدي بحضور الاطراف و الشهود حتى يتسنى لهم اثبات عدم اشتغال المسمى سعيد (ب.) لديهم و انه لا يقرب لهم لا من قريب و لا من بعيد.

و بناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 11/12/2018 جاء فيها ان المدعى عليهم لم يجيبوا عن الاعتراف الصريح للسيد سعيد (ب.)، كما ان تاريخ توصلهم بالانذارات الموجهة من طرف هو 28/06/2018 في حين ان تاريخ توصلهم بالانذار الموجه الى المسير المزعوم هو 27/07/2018 اي بعد مضي شهر مما يدل على سوء النية في التقاضي، لاجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي و الاضافي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السادة أحمد (ا.) - المحفوظ (ا.)- الحسن (ا.) بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب في حكمها ذلك أن الإنذار الذي أسست عليه حكمها والمبلغ بتاریخ21/6/2018تم تسليمه للسيد سعيد (ب.) والذي صرح بأنه يشتغل بالمحل موضوع النزاع وبأنه خالهم في حين أنه لا يشتغل بالمحل ولايقربهم لا من بعيد ولا من قريب ولايعرفونه مما يجعل الإنذار بلغ لمن لا صفة له وبالتالي فهو باطل وأنهم أكدوا ذلك للمحكمة الابتدائية والتمسوا أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود حتى يتسنى لهم إثبات عدم صلتهم بالمبلغ إليه الإنذار لكن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بتصريحاتهم ولا بملتمساتهم وأن الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي أساسا الحكم ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 21/6/2018 و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود حتى يتسنى لهم إثبات عدم صلة المبلغ إليه الإنذار سعيد (ب.) بهم و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلوا بنسخة حكم تبليغية و ثلاث أظرفة تبليغ .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي واستئناف فرعي مدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن ما أثاره المستأنفون من كونهم لا يعرفون المبلغ اليه الانذار السيد سعيد (ب.) يكذبه اعترافه ضمن الاشهاد المدلی به بأنه تسلم الانذارات وسلمها الى السيد احمد (ا.) وانه لازال يشتغل بالمحل مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده وتبعا لذلك يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من حيث الأداء والإفراغ وتعديله في شقه القاضي برفض واجبات النظافة وكذا عدم استجابته لطلبه الرامي الى الحكم عليهم بالتضامن و أنه بالإضافة الى المبالغ المحكوم بها والمطالب بها ابتدائيا فانه تخلذ في ذمة المستأنفين الأصليين واجبات الكراء الحالة عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم ماي 2019 اي 6 اشهر x 1000 درهم = 6000درهم بالإضافة الى واجب النظافة عن نفس المدة حسب 10 % وجب عنها 600 درهم الامر الذي ينبغي معه الحكم عليهم بأدائهم لفائدته تضامنا بينهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه يستأنف صراحة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 12302 في الملف التجاري عدد 7566/8206/2018 وذلك في شقه المتعلق بعدم الاستجابة لطلب واجب النظافة وكذلك في الشق المتعلق بعدم الاستجابة لطلب الحكم عليهم بالتضامن موضحا بخصوص الشق المتعلق بعدم الاستجابة لطلب واجبات النظافة أنه و بالرجوع الى حيثيات الحكم المذكور فإنه نص على أن طلب اداء واجبات النظافة غير مؤسس لعدم التنصيص عليه بالعقد مما يتعين رفضه وأن القانون المنظم للعلاقة التعاقدية القديم اي قبل القانون الجديد الصادر سنة 2011 كان ينص على أن واجبات النظافة هي من الواجبات التي يجب أداؤها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك أي يجب أن يكون العقد ينص على أنها من مشتملات الكراء والا تكون واجبات الأداء في حين أن القانون الجديد يشترط التنصيص عليها بالعقد و أنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الأطراف فإنه حرر بتاريخ 2/2/2004 أي قبل صدور القانون الجديد و أن القانون لا يسري بأثر رجعي مما يكون معه من حقه والحالة هذه المطالبة بواجبات النظافة كما هي مفصلة بالمقال الافتتاحي عن المدة من 1/1/2013 الى غاية 30/5/2019 وجب عنها 72 شهر x 1000x 10/100 = 7600 درهم مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم بمبلغ 7600 درهم على المدعى عليهم تضامنا واجبات النظافة الحالة عن المدة المذكورة كما هي مفصلة اعلاه مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه و بخصوص الشق المتعلق بعدم الاستجابة للحكم على المدعى عليهم بالتضامن أن الحكم الابتدائي لم يجب لا من قريب ولا من بعيد عن الطلب الرامي الى الحكم على المدعى عليهم بالتضامن الامر الذي ينبغي معه الاستجابة لهذا الطلب وتعديل الحكم الابتدائي جزئيا والقول بالحكم عليهم بأدائهم الواجبات المحكوم بها بالتضامن بينهم ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا وذلك بالاستجابة إلى الطلبات المبينة بالاستئناف الفرعي وحول المقال الإضافي الحكم عليهم بأدائهم بالتضامن مبلغ 6000 درهم واجب الكراء المذكور تضامنا بينهم مع النفاذ والصائر والإجبار في الأدنى وحول الاستئناف الفرعي في الشق المتعلق بعدم استجابة لطلب اداء واجبات النظافة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته مبلغ 7600 درهم واجبات النظافة عن المدة من 1/1/2013 الى 30/5/2019 كماهي مفصلة أعلاه مع النفاذ والصائر والإكراه في الأقصى وفي الشق المتعلق بعدم الاستجابة لطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن نظرا لان الحكم الابتدائي لم يجب على هذا الدفع بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم الواجبات المحكوم بها بالتضامن بينهم مع النفاذ والصائر و الإجبار في الأقصى. وأدلى بنسخة للحكم الابتدائي و نسخة من عقد بيع حق تجاري .

و بناءا على القرار التمهيدي عدد 494 الصادر بتاريخ 12/06/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة .

و بناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه بالاطلاع على تصريحات الأطراف وخصوصا الشهود يلاحظ أنه أكد الجميع أنه لا تربطهم بالمبلغ إليه الانذار أية علاقة وانه يشتغل لدى المسير هذا من جهة و من جهة ثانية فإنه وأمام انتفاء ما يفيد بتبليغهم بالإنذار وأمام انتفاء العلاقة السببية بالشخص المبلغ إليه الإنذار القول باستبعاد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم والحكم بالتالي بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ملتمسين استبعاد جميع دفوع الطرف المستأنف عليه و الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي اوضح أن الشاهد المسمى محمد (ب. ا.) لم يات بالجديد ولم يستطع نفي ان السيد (ا.) لم يتوصل بالإنذارات من طرف سعيد (ب.) وانما صرح انه لا يعرف هذا الأخير وتم الاستماع الى الشاهد سعيد (ح.) الذي صرح أن (ب.) كان يشتغل بالمحلبة التي كان مسیرها شخص آخر وانه هو الذي يعمل بها ويبيت ايضا بها كما تم الاستماع الى الشاهد توفيق (ز.) الذي صرح أن سعيد (ب.) كان يشتغل كمستخدم لدى مسير المحلبة وانه هو الذي كان يعمل بالمحلبة ويبيت بها و أن هذه التصريحات تعتبر قرينة قوية على تواجد السيد سعيد (ب.) بالمحل الأمر الذي يحاول المستانف نفيه ليبعد عنه واقعة التوصل بالانذارات ، و أن المستانف جوابا على سؤال المستانف عليه صرح أن سبب عدم أداء واجبات الكراء رغم توصله بالانذار للأداء هو النزاع بين الطرفين وسبب امتناعه عن تسديد الواجبات الكرائية كانت لظروف شخصية مما يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه وان المحل بقي مغلقا لمدة سنة تقريبا ، و أن الانذارات تم تبليغها بالمحلبة موضوع الدعوى وليس بمكان آخر والمفروض أن المكتري يعلم جميع ما يروج بها وان كان قد اولاها لمسير في اطار التسيير الحر وانه لم يتم تبلیغ حوالة الحق إليه، وان التبليغ تبعا لذلك يعتبر تبليغا صحيحا لأنه بلغ الى مستخدم بالمحلبة موضوع النزاع و أن محضر التبليغ منجز من طرف مفوض قضائي وهو شخص مکلف بخدمة عامة ويعتبر محضره حجة على ما ضمن به وفضلا عن ذلك فان سعيد (ب.) انجز اشهادا مصحح الإمضاء يقر فيه بتوصله بالانذار وتسليمه للسيد احمد (ا.) مما يكون معه الدفع بعدم معرفة المستانف للسيد سعيد (ب.) دفع مردود ويتعين رده ، ملتمسا الحكم وفق المذكرة الجوابية و الاستئناف الفرعي و المقال الاضافي جملة و تفصيلا .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 16/10/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ الصديق (ا. د.) وألفي كذلك بمذكرة بعد البحث مقدمة من طرف الأستاذ مصطفى (ب. ل.) عن المستأنف عليه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار موضوع النازلة تبين أنه تضمن إفادة المفوض القضائي السيد أحمد (ز. ك.) أنه بتاريخ 21/6/2018 انتقل الى عنوان المبلغ إليه الذي هو المحل المدعى فيه حيث وجد السيد سعيد (ب.) بصفته خادم المعني بالأمر بذكره الذي توصل بالإنذار ووقع في نظيره .

وحيث نازع المستأنفون سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام هذه المحكمة في صفة المبلغ إليه ونفوا أية علاقة لهم به وبعدم اشتغاله لديهم وأنه لا يقربهم لا من بعيد ولا من قريب ، وأن المحل موضوع النزاع معطى على وجه التسيير لفائدة المدعو أحمد (م.) الذين هم في نزاع معه بدليل توجيه إنذار له بتاريخ 17/7/2018 لعدم أدائه لواجبات التسيير مستدلين لاثبات ذلك بعقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه موجه للسيد أحمد (م.) وأن المحكمة وبالرجوع الى العقد المذكور تبين فعلا أن أحد الطاعنين سبق له أن أبرم عقد تسيير مع المدعو أحمد (م.) بخصوص النشاط الممارس بالمحل المكترى الذي هو محل معد لمزاولة نشاط محلبة وأن الطرفين اتفقا على أن مدة التسيير ستكون محددة في سنة واحدة ابتداءا من 1/5/2018 الى غاية 1/5/2019 وهو العقد المؤرخ في 24/4/2018 كما أن الثابت من محضر تبليغ إنذار المؤرخ في 17/7/2018 أن أحد الطاعنين وجه إنذارا الى المسير المذكور لأجل سداد واجبات التسيير المتخلذة بذمته ، وأن من توصل به هو المدعو سعيد (ب.) بصفته مستخدم لدى المسير وأن هذه المحكمة وزيادة في التحقيق أمرت بإجراء بحث في النازلة حضره أحد المستأنفين و المستأنف عليه ودفاعهم و الشهود حيث تم الاستماع الى المستأنف أحمد (ا.) الذي اكد واقعة تسليم المحل على وجه التسيير مؤكدا عدم توصله بالإنذار وأن السيد سعيد (ب.) لا علاقة له به ولا يعرفه وإنما يعرف المسير ، في حين صرح المستأنف عليه بأنه لم يعلم بواقعة التسيير إلا مؤخرا عندما طالب بالمدة المتبقية من واجبات الكراء حيث صرح له أن له مشاكل مع المسير وأن المحل يتواجد به سعيد (ب.) الذي أخبره بأن المحل أعطي له على وجه التسيير كما صرح الشاهد سعيد (ح.) بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموجبات التجريح أن السيد سعيد (ب.) يشتغل لدى المسير و ليس لدى الطرف المكتري ، في حين صرح الشاهد توفيق (ز.) بعد نفيه لموجبات التجريح وأدائه اليمين القانونية أن سعيد (ب.) يشتغل بالمحل كعامل بالمحلبة .

وحيث إنه لما كان المسير ليست له الصفة لتلقي الإنذار لعدم وجود علاقة التبعية بينه و بين المكتري وأن العمل القضائي استقر على اعتبار أن تبليغ الإنذار للمسير غير منتج لآثاره وأن الإنذار الذي يرتب آثاره القانونية هو الذي يكون مطابقا للقانون ، ولما تبث من خلال وثائق الملف وماراج خلال جلسة البحث أن المحل المكترى خلال فترة تبليغ الإنذار كان معطى على وجه التسيير ، وأن المدعو سعيد (ب.) هو مستخدم لدى المسير بدليل ما جاء في محضر تبليغ الإنذار الموجه الى المسير من طرف أحد المكترين وبالتالي يكون تبليغ الإنذار الواقع لمستخدم المسير قد تم لمن لا صفة له ، على اعتبار أنه لا علاقة تربطه بالمكتري ، وأنه لا مجال للتمسك بما جاء بالاشهاد الصادر عن متسلم الإجراء مادام قد تبث أنه مستخدم لدى المسير وليس لدى المكتري ، فضلا على وجود خلاف بين المكتري و المسير حول واجبات تسيير المحل بدليل الإنذار المبلغ للمسير في شخص مستخدمه المدعو سعيد (ب.) مما يكون معه التبليغ الذي تم لهذا الأخير تبليغ غير قانوني ولا يمكن أن يواجه به الطرف المكتري ، لذا فإن المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرت أن تبليغ الإنذار كان قانونيا ورتبت عليه أثر الإفراغ للتماطل لم تصادف الصواب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل وإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك مع تأييده في الباقي في ظل خلو الملف مما يفيد أداء الكراء موضوع الطلبين الأصلي و الاضافي .

في الاستئناف الفرعي :

حيث عرض المستأنف فرعيا أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه طبقا للمادة 38 من قانون 49.16 فإن هذا القانون تطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والاحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ وأنه طبقا للمادة 5 من نفس القانون فإن كافة التحملات المترتبة عن عقد الكراء تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها ، وأنه وبالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه لم يتضمن أي بنذ بشأن تحمل الطرف المكتري لواجبات النظافة وبالتالي وفي غياب إثبات ذلك فإنها تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية اعمالا للمادة 5 من قانون 49.16 الذي أصبحت أحكامه واجبة التطبيق على عقود الكراء الجارية ابتداءا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ في 11/2/2017 خلاف ما تمسك به المستأنف فرعيا عن غير أساس من الصحة .

وحيث إن عدم شمول الحكم لعبارة على وجه التضامن لا تأثير له على صحة ما قضى به من أداء في مواجهة الطرف المكتري ، لذا يبقى ما تمسك به الطاعن فرعيا بهذا الخصوص غير مجدي في طعنه ويتعين رده.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المستأنفين بأدائهم لفائدته كراء المدة من 1/12/2018 الى غاية متم ماي 2019 وكذا واجبات النظافة عن نفس المدة .

وحيث إن الواجبات الكرائية المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م مما يتعين معه الاستجابة لطلب أدائها لثبوت المديونية .

وحيث إن طلب النظافة يبقى غير مؤسس للعلة أعلاه مما يتعين معه رده .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنفين ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الاضافي .

في الموضوع :

Quelques décisions du même thème : Baux