Redressement judiciaire : le simple dépôt d’une demande d’ouverture de la procédure ne suffit pas à suspendre une action en paiement de loyers et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80213

Identification

Réf

80213

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5487

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/450

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à une action en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles, au motif qu'une requête en ouverture de procédure de redressement judiciaire avait été déposée. La cour retient que la simple production d'une telle requête ne suffit pas à établir l'existence effective de la procédure collective. Elle rappelle que seul le jugement d'ouverture est de nature à entraîner la suspension des poursuites individuelles. Faute pour le preneur, dûment mis en demeure par la cour, de justifier du sort réservé à sa demande, le moyen est jugé infondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 3698/8207/2018 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 72000.00درهم برسم أداء الكراء من مارس 2018 إلى متم أكتوبر2018 مع النفاذ المعجل وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة مع تحميلها المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 9000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجب الكراء منذ مارس2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/08/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 72000.00درهم واجب الكراء عن المدة من مارس2018 إلى أكتوبر2018 والمصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء ونسخة من إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بعدم جوابها على دفعها المتعلق بكونها سلكت مسطرة التسوية القضائية علاقة بالملف التجاري عدد 43/8302/2018،وأن المبلغ موضوع الدعوى ورد في قائمة الديون المدلى بها ضمن مرفقات مقال التسوية القضائية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2019 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 تم تمديدها لجلسة 19/06/2019 والتي بها تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف الطاعنة بالإدلاء بمآل المقال الإفتتاحي الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وإدراجه بجلسة 17/07/2019.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/11/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بعدم جوابها على الدفع المتعلق بسلوك مسطرة التسوية القضائية موضوع الملف التجاري عدد 43/8302/2018، وأن المبلغ موضوع الدعوى ورد في قائمة الديون المدلى بها ضمن مرفقات مقال التسوية القضائية.

وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فإن محكمة الدرجة الأولى تولت الجواب على الدفع المذكور وردته بعلة كون إستدلال المستأنفة بمقال رامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية لا يفيد فتحها فعلا في حقها وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون سيما أن هذه الأخيرة وبعد إنذارها من طرف المحكمة إستنكفت عن الإدلاء بمآل المقال الإفتتاحي الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ، مما يبقى دفعها ناقصا عن درجة الإعتبار ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté