Réf
74310
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3078
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8232/1528
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Qualité pour agir, Paiement d'une créance éteinte, Notification au locataire, Interdiction des paiements, Forclusion du créancier, Déclaration de créance, Créance antérieure non déclarée, Cession de créance, Bail commercial, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 642 - 657 - 658 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 73 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de restitution d'un paiement de loyers antérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, effectué par le preneur au profit du nouveau bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance de loyers était inopposable faute de notification de la cession du bail conformément à l'article 195 du code des obligations et des contrats, et d'autre part, que le paiement était nul car intervenu en violation de la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures posée par l'article 657 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'absence de notification de la cession n'a pour seul effet que d'empêcher le nouveau bailleur de se prévaloir de la mise en demeure du preneur, sans le priver de son droit de réclamer les loyers impayés en sa qualité d'ayant cause particulier. Sur le second moyen, la cour juge que si l'article 657 du code de commerce prohibe le paiement des créances antérieures, l'action en nullité de ce paiement, prévue à l'article 658, n'est ouverte qu'aux tiers intéressés, tels que les autres créanciers ou le syndic. La cour retient que le débiteur lui-même, qui a procédé au paiement en violation de cette interdiction, n'a pas qualité pour en demander la restitution, l'action n'étant pas ouverte à celui qui est à l'origine de l'infraction à la loi. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (أ. س. ت. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 4/3/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/5/2018 تحت عدد 4822 ملف عدد 1378/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أنها تكتري المحل الذي هو عبارة عن مكتب المشار الى عنوانه أعلاه من مالكه السابق السيد محمد (م.) الممثل من قبل (ع. ع.) باعتباره وكيل عقاري مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 2750 درهم و ذلك من أجل استغلاله وكالة أسفار وسياحة و أن هاته العلاقة الكرائية ضلت محددة الى حدود تاريخ 3/2/2017 حيث فوجئت المدعية بتوصلها بإنذار في إطار مقتضيات الفصل 27 من الظهير المؤرخ في 24 ماي 1955 المتعلق بكراء المحلات التجارية و أن هذا الإنذار يفيد أن السيد محمد (مح.) أصبح يملك العقار موضوع الكراء و أنه يطالب المدعية بأداء مبلغ 528000 درهم يمثل واجبات الكراء عن المدة من نونبر 1999 الى غاية متم شهر دجنبر 2016 و انه نظرا لخطورة هذا الإنذار و تبعاته و نظرا لتخوف المدعية من فقدها للمحل التجاري و حقها في الكراء و مخافة إفراغها بدون وجه حق فقد قامت بتمكين دفاع المدعى عليه من مبلغ 165000 درهم عن المدة من فاتح يناير 2012 الى غاية متم شهر دجنبر 2016 كما سجلت أنها تحفظ حقها في استرداد هاته المبالغ ، و أن المدعى عليه توصل بهذا المبلغ من المدعية واستخلاصه منها بدون وجه حق مستغل مركزه القانوني و ذلك للإثراء بدون سبب على حساب المدعية ذلك أن المدعى عليه لا يحق له مطالبة المدعية بأداء واجبات الكراء إلا ابتداءا من تاريخ 3/2/2017 و هو تاريخ تبليغ المدعية حوالة الحق في الكراء طبقا للفصل 195 من ق ل ع و هو التاريخ الذي أصبح فيه المدعى عليه مالكا للعقار و احتلاله مركز المكري . و أنه من جهة أخرى فإن المدعى عليه لم يصرح بديونه المدعى بها أنها واجبات كراء داخل الأجل القانوني اعتبارا لكون المدعية تخضع منذ تاريخ 25/11/2014 الى مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 116 ملف عدد 2123/10/2014 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير الذي اعتبر المدعية متوقفة عن دفع ديونها وتعين السيد إبراهيم (ع.) سنديك مما يجعل مطالبة المدعى عليه المدعية واستخلاصها منها واجبات الكراء عن المدة السابقة لتبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا الى المدعية غير مبنية على أساس قانوني ن كما سيسقط حقه من أية مطالبة بسبب عدم تصريحه بدينه داخل الأجل القانوني .
أجاب المدعى عليه بواسطة نائبته بأن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي تزعم من خلاله أنها تكتري المحل الذي هو عبارة مكتب بعنوانها عمارة [العنوان] أكادير و أنها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية لمقتضى الحكم عدد 116 بتاريخ 25/11/2014 وأن المدعى عليه لا يملك أي عقار في العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى وبالتالي لا تربطه أية علاقة بهذه الشركة في هذا العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى و بانعدام ملكية المدعى عليه للعقار المضمن عنوانه بالمقال الافتتاحي لا يمكنه أن يعقب على ما جاء فيه لانعدام صفته في الدعوى . ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا و حفظ حقه في التعقيب عند إصلاح المقال، و تقدمت المدعية بمقال اصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2018 و جاء فيه بأنه ورد خطأ مطبعي بالمقال يتمثل في كون عنوان المدعية هو المحل التجاري موضوع القضية، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاح الخطأ و اعتبار عنوان المحل التجاري موضوع القضية هو العمارة [العنوان] الدارالبيضاء و ليس ما أشير إليه في المقال الافتتاحي، وأدلى المدعى عليه بواسطة نائبته بتعقيب التي جاء فيها أن المدعية تهدف من دعواها الحالية الى استرجاع مبالغ مالية سبق لها أن أدتها للمعارض و هي واجبات الكراء عن المدة التي تستغلها في كراء شقته ، كما أسست المدعية دعواها بكونها لا علم لها بشراء المدعى عليه للعقار منذ سنة 1999 و كونه أصبح المالك الحالي لهذا العقار و اعتبرت نفسها محقة في الأداء فقط ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار بالأداء 3/2/2017 وأن حق الحوالة المحتج به طبقا للفصل 195 من ق ل ع فهو يتعلق بالحقوق الشخصية دون الحقوق العينية و حق الملكية هو حق عيني التي تنتقل من صاحبها الى غيره بطرق و إجراءات أخرى غيره الطرق و الإجراءات التي تتبع في حوالة الحقوق الشخصية و أهم فرق بين الحق العيني و الحق الشخصي في هذا الصدد أن الحق العيني لا يتعلق بذمة مدين معين بالذات و من تمة يتم نقله وينفذ باتفاق بين صاحب الحق و من يتعاقد معه أما النفاذ في حق الغير فلا يمكن أن يكون ذلك بإعلان الاتفاق الى مدين معين كما هو الشأن في حوالة الحق و لكن بإجراءات أخرى فإذا كان الحق العيني واقعا على عقار حلت إجراءات التسجيل أو التقيد محل إجراءات الإعلان و بالتالي يبقى الدفع بالنص القانوني في غير محله إطلاقا و ثانيا أن المدعية كانت تؤدي الواجبات الكرائية للمدعى عليه و هي تعلم علم اليقين أنه المالك الجديد منذ شرائه للعقار الى غاية 2001 و أنه توصل من المدعية بتاريخ 13/11/1999 بمراسلة تزعم من خلاله أنه تم تغيير اسمها من شركة (أ. س. ت. ا.) الى شركة (أ. ت. س.) هذه المراسلة الموقعة من طرف المسمى عبد العالي (ب.) وهو ابن الممثل القانوني للمدعية و بعد هذه المراسلة ظل المدعى عليه يرسل كل الإنذارات و المقالات باسمها الى غاية ما أنكرت المدعية هذه المرسلة وقالت أنها لا تخصها و لا تتعلق بها ، و أن المدعى عليه و منذ شرائه للعقار قام بجولة لدى كل المكتري رفقة المالك الأصلي بما فيهم المدعية حيث قدمه لهم المالك الأصلي و عرفهم به إشهار من مكترين بالعقار من أقدم السكان بالعمارة قدماه للمدعى عليه علمهم بموضوع الدعوى الحالية و مستعدون لتقديم هذا الإشهاد أمام المحكمة إذا ما ارتأت إجراء بحث في الموضوع للوصول الى الحقيقة . و ثالثا أن المدعية فعلا تتعامل بسوء النية إذ أنها تشغل شقة على سبيل الكراء دون أداء الواجبات الكرائية منذ سنة 2001 حتى و أن كانت حسنة النية كان من المفروض أن تقوم بأداء الواجبات الكرائية عن هذه المدة للمالك الأصلي إذا كانت فعلا تشرف التزاماتها التعاقدية و تحترمها حتى يتسنى للمدعى عليه استرجاع هذه المبالغ التي منحت بدون وجه حق للمالك الأصلي لكن المدعية لم تكن تودي أية واجبات كرائية لا للمالك الأول و لا للعارض و فضلت التحايل والتقاضي بسوء النية في مواجهة المدعى عليه للإثراء بلا سبب على حسابه و أنها تتعامل بسوء النية بل و تتقاضى بها رغبة منها فقط من حرمان العارض من حقه الشرعي في استيفاء الواجبات الكرائية . ملتمسا رد دفوعات المدعية و الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و تحميل المدعية الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 17/4/2018 التي جاء فيها أنه بخصوص عدم جواب المدعى عليه على دفوع المدعية أنه برجوع المحكمة الى المذكرة التعقيبية للمدعى عليه سيتضح أن هذا الأخير يتفادى بشكل متعمد عدم الجواب على واقعة التصريح بديونه داخل الأجل القانوني ذلك أنه كما سبق التأكيد على ذلك في المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعية خاضعة لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم قضائي قضى بالتوقف عن دفع ديونها و خضوعها بالتالي لمخطط الاستمرارية ، و أن المدعى عليه رغم عدم تصريح بديونه داخل الآجال القانونية و طالبوا المدعية بواجبات كرائية غير مستحقة رغم سقوط دينه بقوة القانون و رغم عدم استحقاقه لهاته المبالغ و أن عدم الجواب على هذا الدفع يعتبر إقرارا من قبل المدعى عليه بعدم أحقيته في استخلاص مبالغ الكراء من المدعية الأمر الذي يتعين معه الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى ، أما بالنسبة لدفع بعدم قيام شروط الفصل 195 من ق ل ع يظهر جلا أن الطرف المدعى عليه أساء فهم مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع بشكل فادح و حاول تحميله أكثر ما يحتمل كما أنه فسر الفصل المذكور بشكل فاسد عكس ما ذهب إليه القضاء المغربي و استقر عليه ، و إنه خرفا لما جاء في مذكرة المدعى عليه فإن الفصل 195 من ق ل ع لا يميز بين الحقوق الشخصية و الحقوق العينية بل إنه يتحدث و يؤكد على انتقال حوالة الحقوق بشكل عام و إجراءات تبليغها ، و بالرجوع الى النازلة المعروضة أمام المحكمة فإن الطرف المدعى عليه لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن تنتقل له حوالة الحق في استخلاص واجبات الكراء و احتلاله للمركز القانوني المتمثل في صفة المكري إلا ابتداءا من تاريخ تبليغ المدعية واقعة شرائه للعقار من المالك القديم و أن الطرف المدعى عليه لم يبلغ المدعية بواقعة امتلاكه للعقار إلا بتاريخ 3/2/2017 و هو تاريخ تبليغها بالإنذار الرامي الى الأداء و الإفراغ في إطار ظهير 24/5/1955 ، ذلك أنه لا يمكن أن يسري أثر إشعار المدعى عليه للغير كونه أصبح مالكا على المدعية و لا يمكن نفاذه في اتجاهها إلا بمقتضى اتفاق كتابي بين المالك الجديد أي المدعى عليه و بين المدعية بصفتها المكترية و ذلك اعتبارا لكون العلاقة التعاقدية الثابتة هي علاقة تربط بين المدعية و المالك القديم للعقار و هو السيد (م.) في شخص وكيله مكتب (ع. ع.) ، لذلك فإنها غير معنية و ليس لها العلم بعقد التفويت أو البيع الذي تم بين المالك القديم و بين المالك الجديد و لا يمكن أن يسري أثار هذا البيع اتجاه المدعية الا ابتداء من تاريخ تبليغها بحوالة الحق خاصة انها ليست طرفا في هذا العرض الرابط بين المالك القديم و المالك الجديد لأنه بكل بساطة فإن إجراءات هذا البيع أو التفويت لم تبلغ إليها لا من المالك القديم ولا من المالك الجديد بالطرق و عبر القنوات القانونية ، امام غياب ما يثبت توصل العارضة بمحرر ثابت التاريخ يفيد حلول المدعى عليه محل المالك القديم . ومن تم فان المدعى عليه لم يقدم أي دليل أو حجة تفيد إشعار أو إعلام المدعية بواقعة تفويت العقار لفائدته حتى يمكن له المطالبة بواجبات الكراء من المدعية .و انها لم تتوصل و لم يبلغ الى علمها حوالة حق استخلاص واجبات الكراء و انتقاله الى المدعى عليه إلا بتاريخ 03/02/ 2017 . و أن قضاء محكمة النقض خاصة و القضاء المغربي بشكل عام و من خلال مجموعة من القرارات استقر على مبدأ اساسي هو عدم امكانية نفاذ عقود البيع اتجاه الطرف المكتري الا بعد تبليغ حوالة الحق و إشعار المكتري بها ، مما يفيد أن واجبات الكراء التي استخلصت من قبل المدعى عليه قبل إشعار المدعية بحوالة الحق في انتقال الكراء اي قبل تاريخ 03/02/2017 غير مستحقة للمدعى عليه و تعتبر إثراءا بدون سبب على حساب المدعية التي أدائها بعدما توصلت بإنذار حدد اه اجل 15 يوم في إطار ظهير 24 ماي 1955 .الامر الذي يتعين معه الحكم برد هذا الدفع لعدم جديته و عدم قيامه على أساس قانوني سليم .و إنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل الطرف المدعى عليه، فغنه سيتأكد لها بشكل جازم
ان هذا الاخير يحاول جاهذا و كيفما كانت الوسيلة إقناع المحكمة الموقرة ان المدعية كانت تعلم بحلول المالك الجديد للعقار محل المالك القديم . ذلك انه بالنسبة للإشهاد و الاقرار الصادر عن كل من السيد الغريب (ا.) و السيد عمر (ع.) ، هو غير ملزم للمدعية ولا يمت لما بأية صلة لكونه إقرار بعلمها بوجود المالك الجديد و لا يحمل أي إثبات في شأن علم المدعية بوجود هذا المالك و حلوله محل المالك القديم ، و بالتالي فهو إشهاد يلزمهما و لايلزم المدعية . و ان ما ينطبق على هذين الاشهادين ينطبق على باقي الوثائق و خاصة الرسالة الصادرة عن الشركة (أ. ت. س.) باعتبار أن هاته الرسالة لم تصدر عن المدعية ، كما ان هاته الشركة لا تمثل المدعية وليس لها الحق في التحدث بإسمها ، كما انها غير مرفقة باي محضر او قرار يفيد تغيير تسميتها ، إضافة الى أن هاته الرسالة لا تحمل رأسية او توقيع أو طابع أو عنوان المدعية المتواجد بالشقة التي يؤجرها بالرقم 31 الطابع الثالث عمارة 3 زاوية زنقة طان و رحال المسكيني بالدار البيضاء ، إضافة الى ذلك فإن المدعية لم يطلها أي تغيير في شكلها القانوني او اسمها التجاري و هي تمارس نشاطها الاعتيادي بانتظام منذ سنة 1996 الى غاية يومه ، طيه تواصيل أداء واجبات الكراء و فواتير الماء و الكهرباء و كذلك أداء الضريبة المهنية و غيرها من الوثائق التي تفيد تواجد المدعية و ممارسة أنشطتها التجارية باسمها الخاص الى غاية اليوم لذلك فإن الوثائق المدلى بها من قبل المدعى عليه غير منتجة و لا تؤسس لأي دليل أو حجة فيما يدعيه الطرف المدعى عليه إضافة الى أن الوثيقة المتعلقة بشركة OK TRAVEL SERVICE مجرد صورة فوتوغرافية يجعلها هي و العدم سواء عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع الأمر الذي يتعين معه الحكم برد هذا الدفع و استبعاد هاته الوثائق لعدم جديتها و عدم إفادتها في النازلة ، و أنه بخصوص مطالبة المدعى عليه بواجبات كراء عن المدة السابقة عن التبليغ حوالة الحق أن مطالبة المدعى عليه للمدعية بأداء واجبات الكراء عن المدة التي تسبق تبليغها بحوالة الحق أي المدة ما قبل تاريخ 3/2/2017 ليس لها اي سند قانوني أو واقعي كما أن المدعى عليه ليست له الصفة و الأهلية و المصلحة في مثل هاته المطالبة اعتبارا لكون العلاقة الكرائية خلال هاته المدة كانت قائمة بين المالك القديم السيد (م.) و بين المدعية و انها و الى حدود تاريخ 3/2/2017 كانت تؤدي واجبات الكراء لفائدة المالك القديم و هي مبالغ ليس من حق المدعى عليه المطالبة بها كما أنه لا يمكن للمدعية أن تؤدي واجبات الكراء عن نفس المدة مرتين الأولى لفائدة المالك القديم و الثانية لفائدة المالك الجديد و أنه من جهة أخرى لا حق للمدعى عليه في المطالبة بواجبات الكراء إلا ابتداء من تاريخ 3/2/2017 و بالتالي فإن ما استخلصه قبل ذلك من واجبات كراء يدخل في إطار المطالبة الجبرية و الإثراء بدون سبب ، خاصة أن العلاقة الكرائية ظلت مستمرة بين المدعية و بين المالك القديم السيد (م.) في شخص وكيله مكتب (ع. ع.) الى حدود تاريخ توصل المدعية بالإنذار من المدعى عليه باعتباره المالك الجديد ، و أن هذا المقتضى كرسه العمل القاضي في عدة أحكام و قرارات من بينها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 29/9/1999 المنشور بمجلة الإشعاع عدد22 الصفحة 209 و ما يليها الذي جاء فيه ما يلي : '' يبقى المكتري الجديد مجهولا في حالة عدم تبليغ الحوالة الذي كرس الفصل 195 ق ل ع أثره القانوني في عدم نفاذ الحوالة اتجاه المكري و يترتب عن ذلك استمرار العلاقة الأصلية بما يترتب عنها من أثار '' لتمسا الحكم برد جميع دفوع الطرف المدعى عليه و الحكم وفقا للمقال الافتتاحي و الإصلاحي للدعوى .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. س. ت. ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:
من حيث انعدام الأساس القانوني:
أن من بين ما عللت به المحكمة حكمها فيما يتعلق بعدم تبليغ الحوالة وعلى فرض ثبوتها لا يمنع المكري الذي آلت إليه ملكية العقار من مطالبة المكتري بواجبات الكراء السابقة لتملكه إلا أنه بالرجوع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 من ق ل ع التي تفيد أن انتقال الحق للمحال له لا يتوفر تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ غير أنه كان يمكن اعتبار هذا الطرح لو أن المستأنف عليه أزاح اللثام عن تاريخ تملكه للعين المكراة حتى يتسنى احتساب مستحقاته الكرائية وأنه ليس بالملف ما يفيد تاريخ إبرام صفقة تمرير العقار للمالك الجديد يكون التعليل الذي اعتمده الحكم الإبتدائي المطعون فيه عديم الأساس وجدير بالإستبعاد كسابقيه، و أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المذكورة تنطبق على النازلة فالحق غير متنقل بصفة قانونية إلى المحال له تجاه المحال عليه ولا ينتج أي أثر على ذلك، نظرا لعدم تبليغ الحوالة لهذا الأخير وباعتباره غير مجهولا بالنسبة للمكتري بل الأكثر من ذلك فالعارضة كانت ولا زالت حتى يوم الإنذار تؤدي وبانتظام الوجيبة الكرائية الشهرية في وقتها للمالك الأصلي، كما هو مبين وواضح من الوثائق والأحكام من بين وثائق الملف التي تثبت الوفاء وأن المحكمة الإبتدائية كان عليها الإطلاع على هاته الوثائق حتى يتسنى لها التأكد من صحة دفوعات المستأنفة، و لا يسع العارضة إلا أن تدلي بنسخ طبق الأصل من إيصالات العرض والدفع للواجبات الكرائية بانتظام إلى المالك الأصلي الذي يعود له الحق في المطالبة بها واستخلاصها الى غاية 03/02/2017.
من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه:
انه بخصوص عدم الإشعار بحوالة الحق من طرف مالك العقار يعتبر فقط سببا يحول دون الاحتجاج بالمطل في مواجهة المكتري ولا يحرم المالك من حقه في المطالبة بواجبات الكراء متى كان المكتري لم يبرئ ذمته منها،ان التعليل فيه إجحاف مخالف لما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 29/9/1999 المنشور بمجلة الاشعار إذ أن تحرير مدلول الفصل 195 من ق.ل.ع. ومنطوق القرار المستدل به يعتبر تعليلا ناقصا وبهذا يبقى المكري الجديد مجهولا في حالة عدم تبليغ الحوالة الذي كرسة الفصل 195 من ق.ل.ع. الأمر الذي لا يرتب أثره القانوني في نقل الحوالة اتجاه المكري ويترتب عن ذلك استمرار العلاقة الأصلية وما يترتب عنها من أثاره، وانه باستمرار العلاقة الأصلية مع المالك الأصلي، يكون هذا الأخير هو المستحق لواجبات الكراء وليس المالك الجديد في غياب اشعار من أحدهما للعارضة بانتقال الملكية إلى المالك الجديد، وأن العارضة غير ملزمة لإثبات أدائها للكراء للمالك الجديد مادام المالك الأصلي هو المعني بالأمر وليس طرفا في الدعوى الحالية والتي تبرز استحقاقه للواجبات الكرائية وفي غياب إثباته لصفته کمالك جديد وعدم كشفه عن تاريخ تملكه للعقار، اعتبره القرار المومأ إليه أعلاه مجهولا في غياب تبليغه رسميا بالحوالة التي كرسها الفصل 195 من ق.ل.ع.
من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه :
ان المحكمة عللت حكمها بأنه فيما يتعلق بالدفع بعدم التبليغ بحوالة الحق فإن ذلك وعلى فرض تبوته لا يمنع المكري الذي آلت إليه ملكية العقار في مطالبة المكتري بواجبات الكراء المتعلقة بالفترة منذ امتلاكه لعين المكراة، غير أن المالك الجديد المستأنف عليه لم يدل للعارضة قط بما يفيد تاریخ امتلاكه للعقار، ولم يطالبها بالواجبات الكرائية ولا علم لها بتاريخ بداية استحقاقه لها، وفي غياب اشعارها بحوالة الحق يبقى مجهولا وأجنبيا ، و أن العارضة كانت تعرض وتؤدي واجبات الكراء للوكيل العقاري الذي ينوب عن المالك الأصلي، فإن المالك الجديد لم يعمل على إدخالهما في الدعوى الحالية حتى يفتح المجال لمناقشة وفاء العارضة للواجبات الكرائية لمن يستحقها من عدمه، كما أن الرسالة الصادرة عن غير العارضة بدليل أنها برأسية شركة أجنيبة عنه " ok travel service " علاوة على أنها عبارة عن صورة شمسية في غياب أصلها أو نسخة طبق الأصل في مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع, واجبة الإبعاد من وثائق الملف وتدلى العارضة بترجمة الاصورة الشمسية لرسالة شركة أوکی ترافل الأجنيبة قصد التأكد من أنها غير صادرة عن العارضة وتفتقر للمحضر المزعوم إرفاقه برأسية هذه الشركة والتي تدعي من خلاله استبدال إسمها المنصوص عليها، والمتمثلة في شهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة بالجريدة الرسمية مما يجعل المستأنف عليه غير محق فيها استخلصه من مبالغ استحود عليها مساسا بحقوق الدائنين الاخرين, مما يعتبر خرقا واضحا لفلسفة المساطير الجماعية ونظام معالجة صعوبات المقاولة والاحتجاج بالفصل 73 من ق.ل.ع. الذي يجعل الأداء المالي الذي يتم تنفيذا لدين سقط بالتقادم أو الالتزام معنوي لا يخول صاحبه استرداد ما دفعه متى كان متمتعا بأهلية التصريح عن طريق التبرع أمر لا ينطبق على نازلة الحال للاسباب التالية
- النص المستدل به يتحدث عن واقعة الدفع لدين سقط بالتقادم وليس عن مبالغ تم أداؤها خارج إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة, مساسا بحقوق الدائنين المصرحين بديونهم الناجزة والخاضعين لمسطرة الأداء الجماعي بالترتيب والأسبقية في إطار حصر مخطط الإستمرارية.
- و بالرجوع للباب الرابع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يؤكد منع أداء الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة, وذلك بقوة القانون طبقا للمادة 657 من مدونة التجارة, و يبطل كل تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر ولكل ذي مصلحة التعرض ومطالبة إبطال هذا الدفع داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ أداء الدين المادة 658 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعل الدفع غير مستحق وواجب الإسترداد والإرجاع, باعتبار أن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة نص خاص يتقدم على النص العام المستدل به ويطغى على الفصل 73 من ق.ل.ع طالما أن الديون موضوعها لم تسقط بالتقادم, وإنما سقطت لعدم التصريح بها ضمن الديون الحالة والناجزة ولم يرفع عنها السقوط, بل الأبعد من ذلك فإن مقتضيات هذا الكتاب تعتبر من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو المساس بها نظرا للدور الذي تلعبه في الحفاظ على المقاولات من الإنهيار وضمان استمرارها وعلى حقوق باقي الدائنين الأخرين الخاضعين لنظام الأداء الجماعي الذي يقننه مخطط الإستمرارية الذي يشرف عليه السيد القاضي المنتدب المكلف بصعوبة المقاولة أمام المحكمة التجارية بأكادير ومراقبة سنديك التسوية القضائية اللذين يسهران على تنفيد مخطط الإستمرارية والذي يعكس فلسفة المشرع الرامية للمعالجة والإنقاذ، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للعارضة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم وصورة نموذج ج وتواصيل الكراء وصورة شمسية من شركة اوكي ترافل واجتهادات قضائية ومعاينات واثبات حال وصور احكام.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/4/2019 جاء فيها:
أولا:
أن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به وما عللت به حكمها الابتدائي بل استشفت الحقيقة من الوقائع ومن وثائق المستأنفة التي أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية ، و أن العارض اذ يوكد كل دفوعاته المدلى بها ابتدائيا وكدا الحجج المعززة لها والمرفقة بالمذكرات المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولا زالت المستأنفة تفسر حوالة الحق وفقا لمزاجها وما يخدم مصالحها فقط ولا زالت تأسس استئنافها بكونها لا علم لها بشراء العارض للعقار منذ سنة 1999 و كونه أصبح المالك الحالي لهذا العقار واعتبرت نفسها محقة في الأداء فقط ابتداء من تاريخ توصلها بالإنذار بالأداء3 / 2/ 2017 ، وحيث أن ما تزعمه المستأنفة هو ضرب من البهتان و الخرف الغير المؤسس لا قانونا ولا واقعا.
ثانيا:
أن حق الحوالة المحتج به طبقا للفصل 195 من ق.ل.ع فهو يتعلق بالحقوق الشخصية دون الحقوق العينية، وحق الملكية هو حق عيني التي تنتقل من صاحبها إلى غيره بطرق وإجراءات أخرى غيره الطرق والإجراءات التي تتبع في حوالة الحقوق الشخصية ، وأهم فرق بين الحق العيني و الحق الشخصي في هذا الصدد أن الحق العيني لا يتعلق بذمة مدین معين بالذات ومن تمة يتم نقله وينفذ بالاتفاق بين صاحب الحق ومن يتعاقد معه، أما النفاذ في حق الغير فلا يمكن أن يكون ذلك بإعلان الاتفاق إلى مدين معين كما هو الشأن في حوالة الحق ولكن بإجراءات أخرى .فإذا كان الحق العيني واقعا على عقار حلت إجراءات التسجيل أو التقيد محل إجراءات الإعلان، وبالتالي يبقي الدفع بالنص القانوني في غير محله إطلاقا.
ثالثا:
ان المستأنفة كانت تؤدي الواجبات الكرائية للعارض وهي تعلم علم اليقين أنه المالك الجديد منذ شرائه للعقار، وأن العارض توصل من الطاعنة بتاريخ 13/11/1999 بمراسلة تزعم من خلاله أنه تم تغيير اسمها من شركة (ا. ت. ا.) إلى شركة (أ. ت. س.) هذه المراسلة الموقعة من طرف المسمى عبد العالي (ب.) وهو ابن الممثل القانوني للمستأنفة وبعد هذه المراسلة ظل العارض يرسل كل الإنذارات و المقالات باسمها إلى غاية ما أنكرت المستأنفة هذه المراسلة وقالت أنها لا تخصها ولا تتعلق بها، وأن العارض ومند شرائه للعقار قام بجولة لدى كل المكترين رفقة المالك الأصلي بما فيهم المستأنفة حيث قدمه لهم المالك الأصلي وعرفهم به بإقرار واشهاد من مكترين بالعقار من اقدم السكان بالعمارة قدماه للعارض عند علمهم بموضوع الدعوى الحالية ومستعدون لتقديم هذا الاشهاد أمام المحكمة ادا ما ارتأت اجراء بحث في الموضوع للوصول إلى الحقيقة واثباتهم أن المستأنفة علمت بخبر شراء وتملك العارض للعقار بل انها أدت بعض الأشهر فقط مباشرة له .
رابعا:
ان المستأنفة فعلا تتعامل بسوء النية اد انها تشغل شقة على سبيل الكراء دون أداء الواجبات الكرائية منذ سنة 2001 حتى وان كانت حسنة النية كان المفروض أن تقوم بأداء الواجبات الكرائية عن هذه المدة للمالك الأصلي اذا كانت فعلا تشرف التزاماتها التعاقدية وتحترمها حتى يتسنى للعارض استرجاع هده المبالغ التي منحت بدون وجه حق للمالك الأصلي لكن المستأنفة لم تكن تودي اية واجبات کرائية لا للمالك الأول ولا للعارض وفضلت التحايل والتقاضي بسوء النية في مواجهة العارض للإثراء بلا سبب على حسابه، و ان المستأنفة تتعامل بسوء النية بل وتتقاضى بها رغبة منها فقط من حرمان العارض من حقه الشرعي في استيفاء الواجبات الكرائية ولم تدلي بأية وثائق تفيد أدائها للواجبات الكرائية لأية جهة خلال المرحلة الابتدائية عكس مزاعهما.
خامسا:
ان المستأنفة تسلك جميع الطرق للتملص من أداء دينها الثابت والمشروع ، حيث أنها بعد أن توصل العارض برسالة بكونها غيرت اسمها من اس ت اسفار الى شركة اوك ترافل قام العارض بمراسلتها بتاريخ 05 نونبر 2012 من اجل إنذارها بالأداء وادلى بنسخة من الامر القضائي مع محضر التبليغ الدي صرح بموجبه الممثل القانوني للمستأنفة السيد موسى (ب.) بعدم وجود شركة اوك ترافل بالعنوان وان من يتواجد بها هو شركة (ا. م. س.) وبتاریخ 22/4/2013 صرح نفس الشخص بعد اندار آخر أن من يتواجد بالشقة هو شركة (ب. م. و.) كل ذلك بتاريخ 22/4/2013 قام العارض بتوجيه دعوى ضد شركة (ب. م. و.) تدخلت فيها المستأنفة اراديا وصدر فيها حكم قضائي بتاريخ 13/6/2016 ، ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المقال بصورة من محضر تبليغ وامر عدد 5942/2013 وصورة من محضر تبليغ وامر 7615/2013 وصورة من نسخة حكم عدد 2669.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/5/2019 جاء فيها انها كانت تؤدي الواجبات الكرائية الى غاية 03/02/2017 تاريخ توصلها بالإنذار لمن تربطها به علاقة الإيجار ولم يسبق لها ان ادتها لغيره كما أنها لا تربطها علاقة بالمسماة شركة (أ. ت. س.) وقد سبق ان استبعدت الصورة الشمسية للمراسلة الصادرة عن شركة (أ. ت. س.) برأسيتها بتاريخ 13/11/1999 والتي لم تصدر عنها وتؤكد نفيها تعلقها بها وان عدم ادلاء المستأنف عليه لأصلها او نسخة مطابقة لأصلها وفي غياب محضر الجمع العام المزعوم ارفاقه بهذه الصورة الشمسية يؤيد استبعادها وعدم الإلتفات لمحتواها وذلك لمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ولو كانت العارضة سبق وان لها علاقة بالمالك الجديد المستأنف عليه المدعو محمد (مح.) لما تخلف عن الدفع بما يفيد قيام هذه العلاقة حتى يستفيد من قطع التقادم الذي ضرب الواجبات الكرائية التي ضمنها في انذاره الذي وجهه للعارضة من 1999 إلى غاية 2017 ومعلوم أنه طالب العارضة بالواجبات الكرائية عن 18 سنة من الإيجارات التي تعود للمالك الأصلي استفاد منها سابقه تنفيذا لكل المزاعم الواهية التي يحاول المستأنف عليه التسويق لها عبثا من قبيل قيامه بالجوالات التفقدية على كل المكترين رفقة المالك الأصلي دون الإدلاء بما يسعفه في بيان ما يدعي ويحاج به بسند إشعار أو إعلام أو إخطار رسمي يثبت ادعاءته الواهية الخالية من أي إتباث عبارة عن أقوال هشة لا تقوم مقام التبليغ القانوني ، و إن المستأنف عليه يتعامل فعلا بسوء نية ويسعى إلى الإثراء على حساب العارضة للإستحواذ على مبالغ كرائية بشكل ازدواجي وذلك بتحصيله لواجبات كرائية تعود للمالك الأصلي ليس له الحق فيها وقد تعمد عنوة استعمال مقتضيات الإنذار بالأداء والإفراغ المتسمة بالخطورة والدقة التي نظمها قانون الكراء التجاري الجديد عدد 49/16 المادة 38 الناسخ للفصل 27 من ظهير 24ماي 1955 لإكراه العارضة وإرغامها على الانصياغ لرغبته في الالتفات عليها وابتزازها بالاستعمال المفرط للقانون السالف الذكر، ومن أجل هضم حقوقها مستغلا مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، ولو استطاع إثبات إشعاره للعارضة بكتاب ثابت التاريخ أو بمحضر قانوني يفيد تبليغه أو إعلامه, لكان الأمر خلافه عن دلك ولما اقتصرت مدة الإيجار في 5 سنوات فقط، و أنه لا يمكن مناقشة المالك الجديد إلا إنطلاقا من تاريخ 03/02/2017 وهو التاريخ الدي يمكن مسائلة العارضة على الواجبات الكرائية و اقتناعه اليقيني عدم استحقاقه ، و أنه كان على المستأنف عليه أن يوجه دعوی مطالباته استيفاء الأكرية ما قبل 03/02/2017 إلى سابقه الدي باعه العقار المالك الأصلي محمد (م.) ومن معه إذا كان لذلك ما يبرره بسند مسوغ وهو أمر مستبعد جدا لا دخل للعارضة فيه ولا تناقشه, مادام لم يعمل على ادخال المالك الأصلي في الدعوى الحالية ويبقى المستأنف عليه أجنبيا عن العارضة إلى غاية توصله بالإنذار بتاريخ 03/02/2017، و أنه لا يجوز اعتبار صورة شمسية لمراسلة صادرة براسية شركة (أ. ت. س.) لا تربطها رابطة بالعارضة لإشهارها في وجه العارضة للإحتجاج بواسطتها أو حتى للإعتداد بها أو لمجاهبتها بمجرد صورة شمسية لورقة فاقدة للشرعية والمصداقية ولا يجوز مناقشة محتواها أو حتى الطعن ضدها بالزور في غياب أصلها, وبالأحرى الأخذ بها كحجة اثبات في مواجهتها علما أن المستأنف عليه يقر صراحة في مذكرة تعقيبية أنه قام فعلا بمقاضاة هذه الشركة الأجنبية (أ. ت. س.) بتاریخ 05/11/2012 مؤكدا أيضا أنه لم يسبق له أن فعل ذلك في مواجهة العارضة شركة (أ. س. ت. ا.) وأن الشركة الأجنبية (أ. ت. س.) لا وجود لها بمكتب العارضة وذلك بواسطة محضر قانوني حرر من 22/4/2013 الى غاية 13/6/2016 وبذلك يكون المستأنف عليه قد اعترف أخيرا بأنه لم يسبق له أن أشعر العارضة، ولم يسبق له كذلك أن أنذرها أو أعلمها بحلوله محل المالك الأصلي، و أن المستأنف عليه تكتم وأحجم عن الرد عن انقضاء الدين الذي لم يصرح به ولم يعمل على رفع السقوط عنه يكون قد سلم بسقوطه بالفعل ولم يعد مجالا للمطالبة به ما يناسب الحكم عليه بإرجاع المبالغ التي سبق وان استخلصها من العارضة وتحصل عليها ، وأن العارضة خضعت لمسطرة صعوبة المقاولة تحت نظام التسوية القضائية يسيرها السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية المكلف بصعوبة المقاولة تحت مراقب سنديك التسوية القضائية السيد إبراهيم (ع.) وأن أي أداء خارج المنظومة الخاصة التي تخضع لها الأداءات تحت إشرافهما يعتبر باطلا ومبطلا لكل ما ترتب عنه وأي استخلاص أو تحصيل معيب يمس بحقوق الدائنين المصرحين بديونهم والخاضعين لمخطط الاستمرارية تحت نظام الأداء بالترتيب وحسب الأهمية بموافقة السيد القاضي المنتدب وتزكية وتصديق من السنديك المكلف من طرف المحكمة التجارية لهذه الغاية، و أنه يجب رد كل مزاعم المستأنف عليه الواهية, ملتمسة الحكم وفق مقالها الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/5/2019 جاء فيها ان محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فيما قضت به وما عللت به حكمها الإبتدائي بل استشفت لحقيقة من الوقائع ومن وثائق المستأنفة التي ادلت بها خلال المرحلة الإبتدائية ، وان العارض اذ يؤكد كل دفوعاته المدلى بها ابتدائيا وكدا الحجج المعززة لها والمرفقة بالمذكرات المدلى بها امام محكمة الدرجة الأولى، وان المستأنفة ادلت ببعض الوصولات وقد قامت بتصويرها خمس مرات لكل وصل ليزداد عددها بالملف ليظهر كأنها تشرف التزاماتها وتقوم باداء الواجبات الكرائية للمالك السابق علما انها دونت اسم مالك العقار وهو ليس المالك السابق للعارض ولم تدلي بما يفيد توكيل هذا الاسم لاستخلاص المبالغ الكرائية.
ان المستأنفة اذا كانت مواظبة كما تزعم في أداء الواجبات الكرائية والتي لحد الان تؤديها وهي موضوع دعوى أخرى من اجل الأداء، كيف لمالك باع عقاره أن يستمر في التوصل بالمبالغ الكرائية عنه ، وانها كانت تتهرب بأية طريقة من أداء الواجبات الكرائية كما سلف شرحه سابقا والعارض مند شراءه للعمارة وهو يجد صعوبة في تبليغها او استيفاء واجبات الكراء ولجأت إلى عدة طرق كما سبق شرحه مدعما بالوثائق فقط لعدم أداء الكراء للعارض،وهي من ادلى للعارض بمراسلة حول تغيير اسمها الموقعة من طرف احد شركاءها وهو المسمى عبد العالي (ب.) و عادت مرة أخرى إلى انكار ذلك وهي مؤرخة في 15/11/1999 مما تبقى معه حجة على علم المستأنفة بانتقال الملكية إلى العارض وما تدعيه هو مجرد افتراء فقط، و أن الممثل القانوني للمستأنفة هو من يتولى حاليا تدبير امورها بناء على الحكم عدد8 بتاريخ 23/02/2016 في الملف عدد 119/8306/2016 تم بموجبه حصر مخطط الاستمرارية لفائدة الشركة واسترجع رئيس المقاولة كافة صلاحياته للتسيير والدفاع عن مصالح المقاولة وفقا لتصريح السنديك إبراهيم (ع.) ، وأن العارض ومند شرائه للعقارقام بجولة لدى كل المكترين رفقة المالك الأصلي بما فيهم المستأنفة حيث قدمه لهم المالك الأصلي وعرفهم به وادلى بإقرار واشهاد من مكترين بالعقار من اقدم السكان بالعمارة قدماه للعارض عند علمهم بموضوع الدعوى الحالية ومستعدون لتقديم هدا الاشهاد أمام المحكمة ادا ما ارتأت اجراء بحث في الموضوع للوصول الى الحقيقة واثباتهم أن المستأنفة علمت بخبر شراء وتملك العارض للعقار بل انها أدت بعض الأشهر فقط مباشرة له ، وأن المستأنفة فعلا تتعامل بسوء النية اد انها تشغل شقة على سبيل الكراء دون أداء الواجبات الكرائية منذ أمد بعيد حتى وان كانت حسنة النية كان من المفروض ان تقوم بأداء الواجبات الكرائية عن هذه المدة للمالك السابق اذا كانت فعلا تشرف التزاماتها التعاقدية وتحترمها لكن المستأنفة تفضل فقط التحايل والتقاضي بسوء النية في مواجهة العارض للإثراء بلا سبب على حسابه، و أن المستأنفة تتعامل بسوء النية بل وتتقاضى بها رغبة منها فقط من حرمان العارض من حقه الشرعي في استيفاء الواجبات الكرائية ولم تدلي بأية وثائق تفيد أدائها للواجبات الكرائية لأية جهة خلال المرحلة الابتدائية عكس مزاعهما ، وأنها تسلك جميع الطرق للتملص من أداء دينها الثابت والمشروع ، حيث أنها بعد آن توصل العارض برسالة بكونها غيرت اسمها من اس ت اسفار الى شركة اوك ترافل قام العارض بمراسلتها بتاريخ 05 نونبر 2012 من اجل إنذارها بالأداء الدي صرح بموجبه الممثل القانوني للمستأنفة السيد موسى (ب.) بعدم وجود شركة اوك ترافل بالعنوان وان من يتواجد بها هو شركة (ا. م. س.) وبتاریخ 22/4/2013 صرح نفس الشخص بعد اندار اخر ان من يتواجد بالشقة هو شركة (ب. م. و.) كل ذلك بتاريخ 22/4/2013 قام العارض بتوجيه دعوى ضد شركة (ب. م. و.) تدخلت فيها المستأنفة اراديا وصدر فيها حكم قضائي بتاريخ 13/6/2016 ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفق المذكرة بصورة من مذكرة السنديك.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الاستاذ عبد الاله (ع.) عن المستانفة كما حضر الاستاذ (ق.) عن الاستاذة (ا.) وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها والتمس مهلة فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/06/2019 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
وحيث لئن كان الفصل 195 ق ل ع ينص على انه لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ الا انه في نازلة الحال فانه من جهة الطاعنة قد توصلت بانذار بالاداء والافراغ في اطار ظهير 24/05/1955 من المستأنف عليه وقامت باداء جزء من واجبات الكراء المطالب به وغير المشمولة بالتقادم دون ان تتحفظ بخصوص صفة باعث الانذار وعدم تبليغ حوالة الحق للمكتري لا يمنع المالك الجديد للعين المكراة من مطالبة المكتري بواجبات الكراء المتعلقة بالفترة السابقة لتملكه مادام انه خلف خاص ويحل محل المالك السابق في حقوقه والتزاماته وان عدم الاشعار بحوالة الحق وكما ذهب الى ذلك وعن صواب الحكم المستأنف يعتبر فقط سببا يحول دون الاحتجاج بالمطل في مواجهة المكتري ولا يحرم المالك من حقه في المطالبة بواجبات الكراء متى كان المكتري لم يبرئ ذمته منها وان ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من فساد ونقصان التعليل الموازي لانعدامه يبقى على غير اساس.
وحيث ان محكمة البداية كانت على صواب لما طبقت الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود لان الطلب المعروض عليها كان مؤسسا على سقوط دين المستأنف عليه لعدم التصريح به داخل الاجل القانوني على اعتبار ان الطاعنة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية وان الفصل 657 من م ت الذي كان ساري المفعول قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ والمتمسك به امام محكمة الاستئناف والذي وجد للحفاظ على مبدا المساواة بين دائني المدين الخاضع لمسطرة التسوية القضائية اذ يمنع هذا الاخير من اداء الديون السابقة لفتح المسطرة لان الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة ملزمين بالتصريح بها الى السنديك داخل الاجل المحدد قانونا وان أدائها يتم في اطار مخطط الاستمرارية وفق الجدولة التي اعتمدتها المحكمة باقتراح من السنديك ،وان المشرع قد اعطى لكل ذي مصلحة ان يطلب بطلان كل تسديد تم خرقا للمادة 657 من م ت وان المقصود بكل ذي مصلحة الدائن باعتبار ان مصلحته تتضرر من كل اداء تم خارج القواعد المنظمة لكيفية تسديد الديون المقبولة في باب الخصوم وكذا السنديك الذي له الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم عملا بالمادة 642 من نفس القانون، وان المدين الذي خالف المنع المقرر في المادة 657 المشار اليها اعلاه وقام باداء دين نشأ قبل صدور حكم فتح المسطرة لا يمكنه المطالبة باسترجاعه لانه ممنوع اصلا من القيام بالاداء المذكور والمادة 658 م ت لا تسعفه في ذلك.
وحيث ان محكمة البداية لما اعتبرت ان اثر عدم تبليغ حوالة الحق يقتصر في عدم الاحتجاج بالتماطل في مواجهة المكتري تم اعتبرت بعد ذلك ان الرسالة المحتج بها من طرف المستأنف عليه حجة في اثبات علم الطاعنة بانتقال ملكية العقار، فإن ذلك لا يشكل تناقضا في اجزاء الحكم كما تمسكت بذلك الطاعنة وعن غير صواب لان محكمة البداية ناقشت الاسباب المؤسس عليها الطلب والدفوع المثارة بشأنها وحددت كقاعدة عامة ان عدم تبليغ حوالة الحق لا يحرم المالك الجديد من المطالبة بواجبات الكراء المستحقة قبل اشعار المكتري ، ثم ناقشت الرسالة المحتج بها من طرف المستأنف عليه واستخلصت منها علم الطاعنة بانتقال ملكية العقار للمستانف عليه وبذلك فان الحكم لم يتضمن اي تناقض في اجزائه ويبقى ما عابته الطاعنة بهذا الخصوص على الحكم المستأنف على غير ذي اساس.
وحيث وتأسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025