Réf
74916
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3399
Date de décision
09/07/2019
N° de dossier
2019/8301/2488
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Preuve de la cessation des paiements, Force majeure, Entreprises en difficulté, Demande d'ouverture par un créancier, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Appréciation actuelle de la situation financière, Actifs disponibles
Base légale
Article(s) : 560 - 575 - 578 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à une nouvelle décision de la cour de renvoi et que le refus de paiement du débiteur caractérisait l'état de cessation des paiements. La cour, tout en reconnaissant le caractère certain et exigible de la créance, relève cependant que le créancier ne justifie d'aucune nouvelle diligence d'exécution sur le fondement de ce nouveau titre. Elle retient surtout que la preuve de l'état de cessation des paiements, défini par l'article 575 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas rapportée. À ce titre, la cour écarte les pièces produites, considérant qu'une attestation administrative relative à un arrêt d'activité ancien et dû à un cas de force majeure, ainsi qu'une correspondance ancienne évoquant des difficultés financières, sont impropres à établir la situation actuelle de la trésorerie de la société débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 4/3/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 32 ملف عدد 27/8301/2018 والقاضي برفض الطلب.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن لشركة (س.) بمبلغ قدره 5.681.171,58 درهم من قبل مصاريف النقل التجاري الذي قام به لفائدتها وهو دين ثابت بموجب الحكم عدد 829 الصادر بتاريخ 02/03/2015 في الملف عدد 1704/8201/2013 والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2016 في الملف عدد 6508/8201/2015، وانه حاول تنفيذ الحكم المذكور حسب ملف التنفيذ عدد 100/30/2018 ، فامتنعت المدعى عليها عن التنفيذ وحرر محضر بالإمتناع عن التنفيذ.
وأنه بعد ثبوت عجز المقاولة عن سداد الديون المستحقة عليها عند الحلول، فان العارض اصبح موضوع الدائن الذي يحق له طلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة، والتمس لأجل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س.) ومباشرة الإجراءات المقررة قانونا وحفظ حقه في تقديم مطالبته بشان فقدان الأهلية والتمديد واشهار المسطرة في حق المدعى عليها طبقا للقانون، بعد استدعاء رئيس المقاولة.
وبناء على مذكرة جواب شركة (س.) المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 13/9/2018 اجابت فيها اساسا من حيث الشكل فان الدعوى غير مقبولة كون المدعي لم يدل باية وثيقة تفيد مزاعمه واحتياطيا من حيث الموضوع، فان قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 25/5/2016 في الملف عدد 6508/8201/2015 المؤيد للحكم التجاري صدر بشانه قرار عن محكمة النقض بتاريخ 28/3/2018 في الملف عدد 314/3/3/2017 قضى منطوقه بنقض القرار الإستئنافي الآنف الذكر، وبعد صدور قرار محكمة النقض تم احالة الملف من جديد على المحكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه وفتح له ملف تحت رقم 3130/8201/2018، واوضحت ان واقعة التنفيذ تمت بعد صدور قرار محكمة قرار محكمة النقض وتبعا لذلك يكون من حقها رفض طلب تنفيذ حكم قضت محكمة النقض بنقضه والغائه، مؤكدة انها ليست في حالة توقف عن الدفع ، والتمست اساسا من حيث الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع رفضها.
وأرفقت المذكرة بصورة نسخة قرار محكمة النقض تحت عدد 3168/3.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المكتب الوطني للسكك الحديدية المدلى بها بجلسة 20/9/2018 عقب فيها ان جواب المدعى عليها يوضح ان تمة صعوبة حصلت لها في اداء الديون وهي علة كافية لمعاينة المحكمة وضعية المدعى عليها التي تتميز بصعوبات جعلت توقفها عن الأداء ثابتا، ومن جهة اخرى فان مراجعة قرار محكمة النقض يثبت ان الأمر يتعلق بديون ثابتة، فالمنازعة همت فاتورة واحدة، والتمس الحكم وفق مقاله وكتاباته.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 27/9/2018 التمست فيها عدم قبول الطلب لخلو الملف مما يؤكد ان عدم تنفيذ المدعى عليها للحكم موضوع الدعوى يعود الى عدم قدرتها على سداد ديونها ووجود اختلال في وضعيتها المالية.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المكتب الوطني للسكك الحديدية و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم المستأنف علل قضاءه بان اصدار محكمة النقض لقرار قضى بنقض الحكم المطلوب تنفيذه يكفي حسب تعليل الحكم المستانف لرد الطلب بدعوى انتفاء الصفة للطالب كدائن ما لم يحسم أمر ثبوت الدين من عدمه بحكم نهائي ودون ان تطالب المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بمآل القضية امام محكمة الإحالة، وانه غني عن البيان ان العارض استمد صفته من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط كدائن دون منازعة الا في مقدار الدين وحدوده، فكانت له صفة تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة التي امتنعت عن الأداء رغم صدور حكم بالأداء، فيكفي ان تعاين محكمة الاستئناف توقف المستأنف عليها عن الدفع، وعن أداء ديون مستحقة، لتقبل طلب فتح المسطرة من جهة، ومن جهة ثانية فان عدم امتثال المستأنف عليها لأمر قضائي بالأداء يجعل موازنة المدينة مختلة رغم مطالبات العارض بالتنفيذ الجبري دون جدوى، و انه فضلا عن ذلك فان المدينة تقر وتعترف بموجب كتابات، ورسالات صادرة عنها بوجود خلل في موازنتها، ولكل غاية يرفق العارض صحبة هذا المقال شهادة إدارية تفيد توقف الشركة عن العمل خلال سنة 2011 و 2012 وكتاب صادر عنها مؤرخ في 05/11/2014 تؤكد فيه الشركة المدينة اختلال توازناتها المالية، الأمر الذي يبرر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق مطالب العارض، و انه فضلا عن كل ما سبق فان المحكمة التجارية بالرباط مصدرة الحكم المستأنف لم تكلف نفسها عناء إنذار الأطراف و إشعارهم بتقديم مآل القضية بعد الإحالة من محكمة النقض، وإن محكمة الإحالة أصدرت قرارها يوم 13/11/2018 في الملف 3130/8201/2018 بتأييد الحكم المستأنف، والحكم على شركة (س.) بان تؤدي للعارض مبلغ 3.257.035.04 درهما، والفوائد والمصاريف، فبات بذلك الدين ثابتا ومستحق الأداء استمرارا، وتكون بذلك الشركة المدينة المستأنف عليها في وضعية صعوبة اختلت خلالها موازنتها المالية، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق مقال العارض بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (س.) وحفظ حقه في تقديم مطالبته بشأن فقدان الأهلية والتمديد وإشهار المسطرة في حق المستأنف عليها و تمتيع العارض بجميع مطالبه في عريضته بافتتاح الدعوى.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من شهادة ادارية مؤرخة في 18/9/2013 وصورة من رسالة المستأنف عليها المؤرخة في 05/11/2014 وغلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها جاء فيها ان الدعوى التي سبق للمستأنف ان رفعها امام المحكمة التجارية بالرباط كانت مبنية على اساس انها رفضت تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2015 في الملف عدد 1704/8201/2013 هذا الحكم الذي تم تأييده من لدن المحكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2016 في الملف عدد 6508/8201/2015ن وان العارضة ردت على مطلب المستأنف الحالي من ان قرار محكمة الإستئناف الآنف الذكر الصادر بتاريخ 25/5/2016 قد تم نقضه من لدن محكمة النقض بتاريخ 28/3/2018 في الملف عدد 314/3/3/2017 ولقد سبق للعارضة ان ادلت اثناء المرحلة الإبتدائية بنسخة من قرار محكمة النقض، واثر صدور قرار محكمة النقض احيل الملف من جديد على محكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء، وصدر فيه قرار بتاريخ 13/11/2018 يحصر دين المستأنفة في مبلغ 3.257.035,04 درهم بدلا من مبلغ 5.681.171,58 درهم، وانه تبعا لذلك فكان طبيعيا ان تقضي المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2018 برفض دعوى المستأنفة، مادام ان القرار المراد تنفيذه كان قد تم نقضه من لدن محكمة النقض الشيء الذي يبرر احقية العارضة في الإمتناع عن تنفيذ القرار المذكور، اما القرار الصادر عن المحكمة الإستئنافية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 فانه لغاية اليوم لم يبلغ بعد الى العارضة ولم تواجه باي تنفيذ بشانه، ملتمسة برد ورفض استئناف المستأنفة مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 2/7/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضرت الأستاذة (ص.) عن الأستاذ (غ.) وسبق الإحتفاظ بتوصل نائب المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 9/7/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،
وحيث إن المادة 578 من مدونة التجارة اعطت لكل دائن كيفما كانت طبيعة دينه الحق في طلب فتح مسطرة التسوية في مواجهة مدينه، شريطة ان يكون دينه ثابتا ومستحقا وسلك بخصوصه اجراءات التنفيذ وان يثبت ان المدين متوقف عن الدفع.
وحيث لئن صح ما تمسك به الطاعن من كون دينه اصبح مستحقا وثابتا بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف بتاريخ لاحق عن صدور الحكم المستأنف فانه في المقابل لم يدل بما يفيد مباشرته لاجراءات تنفيذه هذا علاوة على انه لم يثبت ان المستأنف عليها متوقفة عن الدفع بمفهوم المادة 575 من مدونة التجارة التي حلت محل المادة 560 من نفس المدونة بعد دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ والتي عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالاصول المتوفرة السيولة او الاصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الاصول المتوفرة دون غيرها من الاصول الاخرى وان الوثائق المدلى بها لا تثبت ان المستأنف عليها متوقفة عن الدفع ذلك ان الشهادة الادارية الصادرة عن قائد رئيس الملحقة الادارية الاولى سيدي سليمان والتي يستفاد منها ان الشركة توقفت عن العمل خلال سنتي 2011 و 2012 لا تفيد انها متوقفة عن الدفع لسببين:
اولهما ان التوقف عن العمل ليس راجعا الى اسباب اقتصادية او مالية او اختلال في الموازنة المالية للشركة وثانيهما ان التوقف راجع الى الأمطار وهي بمثابة قوة قاهرة ، اما الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها والموجهة الى المستأنف والتي تقر فيها بانخفاض رقم معاملاتها، لا تعطي صورة حقيقية عن الوضعية المالية الحالية للمستانف عليها لاسيما وان التوقف عن الدفع تبحث فيه المحكمة عند بتها في الطلب المقدم اليها لانه مرتبط بالظروف الاقتصادية التي قد تتغير بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية وان الحكم المستأنف لما اسس قضاءه على انتفاء عنصر التوقف عن الدفع يكون قد صادف الصواب ويتعين تاييده مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables