Redressement judiciaire : la forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d’une sûreté non averti par le syndic (Cass. com. 2004)

Réf : 19120

Identification

Réf

19120

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1057

Date de décision

29/09/2004

N° de dossier

376/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - 697 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 10 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Texte intégral

القرار عدد: 1057 المؤرخ في: 29/9/2004، ملف تجاري عدد: 376/3/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29/9/2004، إن الغرفة التجارية القسم الأول من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نص:
بين: السنديك إدريس رواح (…)
الطالب
وبين: البنك المغربي لإفريقيا والشرق(…)
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 11 أبريل 2001 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهما الأستاذ محمد المجدوبي بالرباط والرامي إلى نقض القرار عدد 2661/00 الصادر بتاريخ 15/12/00 في الملف عدد: 1139/00/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 18/4/2003 من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذات العراقي والفاسي والكتاني والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 30/6/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/9/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوب بأن مقال النقض غير مقبول بسبب عدم أداء الرسوم القضائية إذ لا يجوز للسنديك المنصب في حق شركة الوفاق أن يرفض أداء الرسوم القضائية المترتبة عن طلبه بدعوى أنه معفى من أدائه مستندا في ذلك إلى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الظهير الشريف رقم 8417 الصادر بتاريخ 10/1/1984، مع أن الإعفاء المنصوص عليه في المقتضيات المذكورة يتعلق بالحالة التي يخضع فيها التاجر للتصفية القضائية دون التسوية القضائية ومادامت شركة الوفاق للمقاولة والتجارة خضعت للتسوية القضائية وليس للتصفية القضائية فإنها لا تكون معفاة من ضرورة أداء الرسوم القضائية طبق المادة الأولى من ظهير المصاريف القضائية المؤرخ في 27/4/1984 التي تنص على أنه تستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم القضائية، كما أنه لا يجوز لسنديك التسوية القضائية الطعن بالنقض في إطار المادة 646 من مدونة التجارة بسبب انعدام صفته، لأنه لئن كانت المادة المذكورة تعطي للسنديك الحق في القيام بالإجراءات الضرورية التي تستوجبها مصلحة المقاولة ضد مدينيها، فإن هذا النص لا يخول له الصفة في الطعن بالنقض إلى جانب الشركة الخاضعة للتسوية القضائية (بلغت نسخة من المذكرة المتضمنة للدفع المذكور لنائب الطالبين الأستاذ المجدوبي).
لكن، حيث لئن كان سنديك التسوية القضائية يستفيد من الإعفاء من أدار الرسوم القضائية على الدعاوى وطرق الطعن المرفوعة من طرفه والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 10 من ظهير 27/4/1984 باعتبار أن نظامي التسوية والتصفية القضائية المنصوص عليهما بمدونة التجارة حلا محل نظامي التصفية القضائية والإفلاس المنصوص عليهما في القانون التجاري الملغى لسنة 1913 وأن صفته كسنديك معين لمباشرة إجراءات التسوية تعطيه الحق في القيام بسائر الأعمال التي تدخل في دائرة الإجراءات المذكورة ومنها الطعن بالنقض فإنه لا يوجد قانونا ما يفيد إعفاء الشركة الخاضعة للتسوية القضائية من أداء الرسوم القضائية أو انطباق مقتضيات الفقرة الرابعة المذكورة على طلب النقض المرفوع من طرفها مما يكون معه الدفع بعدم القبول على غير أساس في مواجهة السنديك ويكون طلب النقض المرفوع من شركة الوفاق للمقاولة والتجارة غير مقبول.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 15/12/2000 في الملف عدد 1139/2000/11 تحت رقم 2661/2000 أن المطلوب البنك المغربي لإفريقيا والشرق تقدم بطلب لدى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط في ملف فتح التسوية القضائية لشركة وفاق للتجارة مفاده أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت بتاريخ 23/6/99 حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة سويك مع تعيين الطالب إدريس رواح سنديكا لمباشرة إجراءات التسوية، وسبق للبنك أن استصدر حكما قضى على الشركة المذكورة بأدائها له مبلغ 2.737.470,38 درهم مع الفوائد البنكية من 3/2/98 كما أنها أبرمت معه عقد هن على أصلها التجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 14/1/1993 قبلت بمقتضاه منحه هنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري ضمانا لأداء مبلغ 2.500.000 درهم تضاف إليه الفوائد الاتفاقية بسعر 14,14 وبالرغم من كون العارض دائنا مرتهنا لم يقم السنديك بإشعاره عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة ومن تم فإنه لا يسقط حقه في الإدلاء بدينه عملا بالمادة 690 من نفس المدونة ملتمسا إعطاء الأمر للسنديك بتسجيل دينه بصفة امتيازية فأصدر السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط في ملف التسوية القضائية لشركة الوفاق للمقاولة والتجارة أمرا قضى برفض الطلب ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بالإذن للبنك المغربي لإفريقيا والشرق بتسجيل دينه ضمن ديون التسوية القضائية لشركة وفاق للمقاولة والتجارة « سويك » بصفته مرتهنا للأصل التجاري للشركة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
في شأن الفرعين الأول والثالث من الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل بدعوى أن المطلوب تقدم بطلب يرمي إلى الأمر بتسجيل السنديك دينه بصفة امتيازية في ملف التصفية القضائية في مواجهة شركة سويك كان مصيره الرفض لأن شركة الوفاق للمقاولة والتجارة لم تفتح في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية بل التسوية القضائية والمطلوب (البنك) استأنف أمر القاضي المنتدب في إطار مسطرة التسوية القضائية وليست مسطرة التصفية القضائية فجاء مخالفا لطلبه الأصلي والاستئناف يجب أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي المقدم أمام القاضي المنتدب، ولما قضت محكمة الاستئناف وفق استئناف المطلوب خرقت القانون كما أن الطالبات المقدمة للسيد القاضي المنتدب في إطار المادة 639 من مدونة التجارة والتي ترمي إلى رفع السقوط تكون قابلة للطعن أمام محكمة الموضوع المصدرة للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وهذه تعتبر درجة ثانية للتقاضي فيما يخص الطعن في الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب باستثناء الأوامر الصادرة في مادة تحقيق لديون وبما أن السنديك لم يقم بعلمية تحقيق الديون وتقديم اللائحة النهائية إلى القاضي المنتدب، فإن الأمر الصادر عن هذا الأخير يبقى الطعن فيه من اختصاص المحكمة المصدرة لحكم فتح التسوية القضائية استنادا لمقتضيات المادة 566 من مدونة التجارة، والأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب برفض الطلب المقدم في إطار المادة 639 من مدونة التجارة يقبل الطعن أمام المحكمة التي أصدرت حكم فتح مسطرة التسوية القضائية مما يكون معه القرار المطعون فيه الذي قضى وفق الطلب خرق القانون وتعرض للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف بتصريحها بقبول الاستئناف تكون قد قبلته في إطار المادة 697 من مدونة التجارة التي تنص على أنه « إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف » كما اعتبرت ضمنيا أن البنك صحح المسطرة حينما تقدم باستئنافه في إطار مسطرة التسوية بعد أن أصدر السيد القاضي المنتدب أمرا برفض طلبه ليس فقط لأن مسطرة المعالجة المفتوحة ضد الشركة الطالبة هي مسطرة التسوية القضائية بل لأنه لم يدل بأية وثيقة لإثبات مديونيته التي هي موضوع طلب قبولها كدين امتياز بصفة متأخرة ولعدم إثباته أن سبب السقوط لا يعود إليه علاوة على أنه تقدم بتسجيل دينه بناء على الأم الصادر بتاريخ 23/6/99 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وليس التصفية القضائية مما لم يخرق معه قرارها أي مقتضى وجاء معللا والفرعان من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بدعوى أن طلب المطلوب جاء قبل أوانه إذ ليس هناك أمر بين يدي البنك يقضي بسقوط المديونية وأن طلب رفع السقوط مرتبط وجودا وعدما بأمر يقضي بسقوط المديونية، ولا يمكن تصور طلب رفع السقوط في غياب ما يفيد سقوط المديونية واستجابة محكمة الاستئناف لطلب المطلوب غير مبنية على أساس قانوني فخرق قرارها القانون وتعرض للنقض.
لكن، حيث إنه علاوة على الطاعن لم يبين القانون الذي خرقه القرار المطعون فيه، فإنه وباعتبار أن المطلوب البنك المغربي لإفريقيا والشرق دائن امتيازي فإنه لما كان سبب عدم التصريح بدينه داخل أجل الشهرين راجع لعدم إشعاره من طرف السنديك (الطالب) فإنه يبقى من حقه التقدم بهذه الدعوى ولا يمكن مواجهته بالسقوط طبق الفقرة الثانية من المادة 690 من مدونة التجارة وهو ما اعتمدته محكمة الاستئناف التجارية وعن صواب في قضائها فلم يخرق قرارها أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنه لم يناقش دفوعه ولم يجب عنها فجاء ناقص التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 345 من ق م م وعرضة للنقض.
لكن، حيث لم يبين الطاعن الدفوع التي أثارها ولم تجب عنها المحكمة فتكون الوسيلة غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من طرف شكة الوفاق للمقاولة والتجارة وبرفض الطلب، وتحميل الطالبة المذكورة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté