Redressement judiciaire : la demande d’ouverture requiert la preuve d’une cessation des paiements par des documents actualisés en appel (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63717

Identification

Réf

63717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5210

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2023/8301/3079

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du demandeur à une procédure de redressement judiciaire et sur l'actualité de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que son signataire, qualifié de gérant-mandataire, n'avait pas la qualité de chef d'entreprise requise.

La cour infirme ce raisonnement en reconnaissant au gérant, associé unique de la société, la qualité pour agir. Elle relève toutefois que l'appel ayant été interjeté près de deux ans et demi après le jugement, il incombait à la société débitrice de produire des documents actualisés établissant sa situation financière, économique et sociale.

Faute d'avoir rapporté la preuve actuelle de l'état de cessation des paiements, qui ne saurait résulter de la seule existence de dettes, la demande est jugée irrecevable. Le jugement est donc confirmé, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ف.ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2020 تحت عدد 144 ملف عدد 144/8302/2020 و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ف.ج. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تقدمت من أجل التصريح بفتح مسطرة التسوية القضائية تعرض فيه أنها متخصصة في الميدان الرياضي و اللياقة البدنية و ذلك منذ 27 ابريل 2016 بعدما أبرمت عقد تسيير مع شركة F.F.S. التي كانت تزاول نفس النشاط و حلت محلها بالعنوان [العنوان] الدار البيضاءو أنه و في هذا الاطار تشغل مجموعة من المستخدمين عددهم 19 مستخدم تحدد أجرهم الشهري الصافي في مبلغ 77.916,00 درهم وأنه في هذا الاطار تعاني من صعوبات مالية نظرا للازمة التي يعرفها هذا القطاع و كذلك المنافسة الغير ممنهجة, بحيث كانت تقوم ببيع الاشتراكات السنوية بمبلغ 3.500,00 درهم للفرد منذ 2015, غير أنها خضعت لمنافسة شديدة وحادة من طرف بعد المنافسين الذين يعتمدون على سياسة الاغراق و تخفيض الاسعار بشكل مهول بما أثر بشكل مباشر على مداخيل المدعية, و أصبحت بالتالي عاجزة عن مواصلة نشاطها التجاري في ضل الديون العالقة بها من طرف المزودين, الاجراء و الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي و ظرا للظروف الوبائية التي عرفها المغرب مثله مثل بلدان العالم, و القرارات الحكومية التي أمرت باغلاق جميع قاعات الرياضة منذ شهر مارس و الذي نتج عنه توقف تام لنشاط الشركة.

أنه نظرا للسمعة التجارية للعارضة وحرصا على الاستمرارية تقدمت العارضة بمخطط انعاش تجاري من خلاله يمكن أن تنقد الشركة من الضياع والافلاس, و أنه في اطار مسطرة معالجة الصعوبات التي تعتري العارضة ستتمكن بفضلها أن تحافظ على كيانها الاقتصادي وعمالها ملتمسة الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان المحكمة اصدرت حكما قاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن السيد كريم (ب.) الطالب هو مسير حر للشركة و ليس رئيس المقاولة, و ذلك ما يؤكده عقد التسيير الحر المدلى به في الملف و المؤرخ في 01/11/2017 و المصحح الامضاء بتاريخ 09/07/2017 و أن الثابت قانونا أن الأطراف المخول لها طلب فتح هذه المسطرة محددة على سبيل الحصر في كل من رئيس المقاولة أو احد الدائنين او من طرف المحكمة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من طرف رئيس المحكمة التجارية وأن تعليل المحكمة الابتدائية جاء مخالفا للقانون بشكل صريح و خصوصا مقتضيات المادة 560 من مدونة التجارة و أن ما اعتمد عليه الحكم الابتدائي من فصول 577 و 578 لا مجال لتطبيقهما في النازلة الحالية. على اعتبار أن السيد كريم (ب.) صاحب شركة F.G. و مسيرها الوحيد فهو من يسهر على جميع الاعمال التي تخص الشركة بما فيها الادارية القانونية و المالية و لا يوجد من يمثله كما هو ثابت و مبين من خلال الوثائق المدلى بها و هي : les status de la société التي تثبت على أن المؤسس الوحيد للشركة الطالبة هو السيد كريم (ب.) و نموذج 7 من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الذي يثبت الشكل القانوني للشركة و الذي يتمثل في شركة محدودة المسؤولية متكونة من شريك وحيد وهذا ما يجد سنده في الفصل 982 من ق ل ع و بالتالي فالسيد كريم (ب.) يعتبر رئيس المقاولة و المالك الحقيقي لها دون سواه و عليه فله الحق أن يباشر اجراءات فتح مسطرة التسوية القضائية و يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف مخالف للقانون و لا يستند على أي أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف و الحكم بعد التصدي من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ان شركة ف.ج. F.G. شركة محدودة المسؤولية, في ش.م.ق السيد كريم (ب.) و الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] أنفا و المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] و ارفقت المقال بالحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/09/2023 حضرها الاستاذ (ح.) وتبين بان الملف اخر جاهزا و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 02/10/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إنه ولئن كانت المستأنفة وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف تتوفر على الصفة للمطالبة بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها على اعتبار أنه بمراجعة النموذج (7) من السجل التجاري للشركة يتبين بأن المسمى كريم (ب.) هو المسير القانوني للشركة وليس المسير الحر كما ذهبت إلى ذلك خطأ محكمة الدرجة الأولى إلا أنه وفي المقابل فالملاحظ أن المستأنفة تقدمت بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 20/11/2020 حسب ثأشيرة كتابة الضبط على المقال الافتتاحي للدعوى وأن الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الطلب صدر بتاريخ 10/12/2020 وهي لم تتقدم باستئنافها الحالي إلا بتاريخ 24/5/2023 أي بعد مرور حوالي سنتين ونصف و بالتالي كان لزاما عليها الإدلاء بوثائق جديدة تثبت وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت قيام حالة التوقف عن الدفع التي تدعيها وهي الملزمة بالاثبات يتبين قيم حالة التوقف عن الدفع . إذ لا يكفي إثبات كونها مدينة للغير وانما يجب عليها ان تثبت انها في حالة توقف عن دفع تلك الديون، وبالتالي فإن طلب المستأنفة يكون عرضة لعدم القبول و هو ما يستدعي التصريح بتأييد الحكم المستأنف وإن بعلة أخرى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائنا علنيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté