Redressement judiciaire du débiteur principal : le moyen tiré de l’extinction de la créance pour défaut de déclaration est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2014)

Réf : 52820

Identification

Réf

52820

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

586/1

Date de décision

18/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/1155

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est légalement justifié l'arrêt qui, bien qu'omettant de mentionner le nom et la qualité du syndic dans son en-tête, constate dans ses motifs que la procédure de redressement judiciaire s'est poursuivie en sa présence. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui critique exclusivement les conclusions d'un rapport d'expertise sans formuler de grief à l'encontre de la décision attaquée elle-même.

Enfin, doit être déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'extinction de la créance principale et, par conséquent, de l'engagement de la caution, pour défaut de déclaration de créance dans les délais, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2009/3163 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/05/28 في الملف رقم 2005/05/2887، أن المطلوب الأول (ب. ع.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنه دائن المطلوبة الثانية (ك.) بمبلغ 2.860.527,63 درهما، ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي، كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف في 2003/12/31، وأنه بمقتضى الكفالة المصححة الإمضاء بتاريخ 1993/11/12 ضمن الطالب الغالي (ص.) أداء ديونها في حدود مبلغ 1.300.000,00 درهم غير أنهما امتنع عن الأداء رغم إنذارهما. ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 2.860.527,63 درهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 13 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب، وحصر المبلغ بالنسبة للكفيل في حدود 1.300.000,00 درهم، وأدائهما مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 2.860.527,63 درهما والفوائد القانونية من اليوم الموالي لقفل الحساب وحصر المبلغ بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ 1.300.000,00 درهم.

استأنفه المحكوم عليهما استئنافا أصليا، و المحكوم لفائدته استئنافا فرعيا بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من رفض لمبلغ التعويض عن التماطل، وأثناء جريان المسطرة، أدلت المستأنفة الأصلية (ك.) بمقال رام إلى إدخال السنديك محمد (ز.) في الدعوى لصدور حكم قضى في حقها بفتح مسطرة التسوية القضائية. وأدلى المستأنف فرعيا (ب. ع.) بمذكرة مع ملتمس رام إلى إصلاح المسطرة ومتابعة الدعوى بحضور السنديك محمد (ز.) قصد قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ القرض الذي استفادت منه (ك.) والاداءات التي قامت بها وتحديد الدين الباقي في 2.459.192,79 درهما. ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة (ك.) والحكم من جديد بحصر مديونيتها في مبلغ 2.459.192,79 درهما وتأييده في الباقي، ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 656 من مدونة التجارة بدعوى أن مقتضيات هذه المادة تجعل السنديك طرفا رئيسيا في الدعوى ، غير أن القرار أغفل التنصيص على اسم السنديك أو صفته كطرف في الدعوى رغم إدخاله فيها، كما أغفل في تعليله ما يفيد إدخال السنديك في الدعوى أو استدعائه، مما يستوجب نقضه.

لكن وخلافا لما نعته الوسيلة، فان القرار المطعون فيه أشار في معرض سرده للوقائع إلى المقال المدلى به من طرف المستأنفة (ك.) الرامي إلى إدخال السنديك محمد (ز.) في الدعوى لصدور حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، كما أشار إلى مذكرة المستأنف عليه (ب. ع.) الرامية إلى إصلاح المسطرة بمتابعتها بحضور السنديك ، أما عدم ذكر اسم السنديك وصفته بالصفحة الأولى من القرار فلا تأثير له على صحته، وما ورد بالوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة بدعوى أنه بصدور حكم فتح المسطرة يتوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة ، غير أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز في الملف يتبين أن الخبير قام باحتساب الفوائد التعاقدية لفائدة المطلوب، وفي ذلك مخالفة لمقتضيات المادة 659 من مدونة التجارة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لكونه بني على وقائع فاسدة.

لكن حيث اكتفت الوسيلة بالنعي على تقرير الخبير الذي احتسب الفوائد التعاقدية لفائدة (ب. ع.) المطلوب - والحال انه تم الحكم فقط بالفوائد القانونية- ولم تتضمن أي نعي على القرار ولا الوقائع الفاسدة التي بني عليها فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وخرق مقتضيات المادة 1150 من ق ل ع، بدعوى أن المطلوبة لم تصرح بالدين داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة مما يؤدي مباشرة إلى انقضائه وصيرورته نهائيا، ولا يمكن بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة أن يقبل في التعويضات التي تمت الكفيل، لأن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة عملا بمقتضيات الفصل 1150 من ق ل ع مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع فهي غير مقبولة.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté