Redressement fiscal : La saisine de la commission locale avant réception de la seconde notification constitue une faculté pour le contribuable (Cass. adm. 2008)

Réf : 18817

Identification

Réf

18817

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

463

Date de décision

21/05/2006

N° de dossier

675/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 112 bis - Dahir n° 1-89-116 du 21 rabii II 1410 (21 novembre 1989) portant promulgation de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient que la saisine de la commission locale d'imposition par un contribuable, avant même d'avoir reçu la seconde lettre de notification prévue par la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, ne vicie pas la procédure de redressement. En effet, cette formalité, qui s'inscrit dans la procédure contradictoire, constitue une garantie supplémentaire instituée au profit du contribuable, à laquelle ce dernier peut renoncer sans que cela n'affecte la validité de l'action.

Par ailleurs, approuve légalement sa décision le tribunal qui, pour annuler l'avis de mise en recouvrement, se fonde sur une expertise judiciaire ayant déterminé la valeur vénale du bien sur la base de recherches et d'investigations locales, tout en écartant les éléments de comparaison de l'administration jugés non pertinents en raison de l'incompatibilité des dates et des lieux.

Résumé en arabe

– في حالة مراجعة الضريبة بشأن الضرائب على الأرباح العقارية لا يعتد بمعيار المقارنة مع عقارات أخرى لاختلاف مواقع كل واحد منها و اختلاف تواريخ تفويتها – نعم.

Texte intégral

القرار رقم: 463، ملف إداري رقم: 675/4/2/2006، الصادر بتاريخ 21/05/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 21/05/2008 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية الجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب بالرباط.
المستأنف من جهة
و بين:السيد ع.ر
المطلوبة
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/02/2006 من طرف السيد مدير الضرائب، الذي استأنفه بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2006 في الملف عدد 542/2004 غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 21/04/2006، من طرف السيد ع.ر بواسطة دفاعه الأستاذ إبراهيم الحرفي.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، و بناء على قانون المسطرة المدنية. على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/05/2008.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد الحسن بومريم لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب بتاريخ 24/02/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/01/2006 في الملف عدد 452/2004 جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بتاريخ 17/08/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه فوت عقاره الكائن بتجزئة البحرية رقم 72 بالمحمدية مساحته 250 متر مربع بمبلغ 600.000 درهم، و أدى عنه ضريبة الأرباح العقارية المحددة في مبلغ 18.000,00 درهم إلا أن الإدارة طالبته بمراجعة الضريبة ثم عرض النزاع أما اللجنة المحلية التي أصدرت مقررا يقضي برفض طلبه الذي أيدته اللجنة الوطنية ملتمسا إلغاء قرار هذه اللجنة و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية و بعد إجراء الخبرة و التعقيب عليها و انتهاء الردود صدر حكم يقضي بإلغاء الأمر بتحصيل الضرائب على الأرباح العقارية المفروضة على الطاعن موضوع الرسم العقاري عدد 689/25 و هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف
في السبب الأول:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبة الصواب، ذلك أنه بعد تبليغ المستأنف عليه أسباب و مبلغ التعديلات المزعم إدخالها برسالة مضمونة طلب هذا الأخير عرض هذا الأمر على اللجنة المحلية و كان عليه ألا يلجأ إلى هذه اللجنة إلا بعد استيفاء المسطرة التواجهية بتبليغه الرسالة الثانية و أن هذه الإجراءات من النظام العام و لا يمكن التغاضي عنها أو إهمالها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إذا كانت مقتضيات البند 2 من القانون رقم 89/17 المنظم للضريبة العامة على الدخل يقضي بتبليغ المعني بالمر برسالة بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 مكررة في نفس القانون و لا يجوز له أن يطعن فيها أمام اللجنة المحلية إلا داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية فإن عدم القيام بتلك الإجراءات لا تأثير لها على الدعوى باعتبارها ضمانة إضافية للملزم إزاء التي يمكن التنازل عنها مما يكون ما أثير بدون أساس.
في باقي أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بكون الخبرة اكتفت عند تحديدها للقيمة التجارية للعقار على وصفه دون الاستناد إلى عنصر المقارنة مما يجعل ما توصلت إليه مجرد افتراض و تخمين، كما أنها لم تعمل على الاتصال بالمحافظة العقارية أو بقابض التسجيل و تزويدها ببعض البيوعات التي تمت بنفس المنطقة وقت التفويت للارتكاز عليها في تحديد تلك القيمة، و على النقيض من ذلك فإن الإدارة عند مراجعتها للتصريح اعتمدت عدة اعتبارات منها أهمية الموقع آخذة بعين الاعتبار قدم البناء و الإصلاحات التي أدخلت عليه قبل البيع معززة بالمقارنة تخص عقارات لها نفس المواصفات و  كان على المحكمة قبل مصادقتها على الخبرة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في الملف و مقارنتها بالنتائج التي توصلت غليها الخبيرة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
لكن حيث إن الخبيرة أوضحت في تقريرها أن العقار يقع في وسط منطقة مخصصة للفيلات مساحته المبنية محددة في 242 متر  مربع  الطابق  الأرضي  يحتوي  على  مرآب و غرفتين و مطبخ و مرحاض و السفلي يحتوي على صالونين و غرفة و مطبخ و حمام و العلوي يحتوي على أربعة غرف و حمام، و بعد البحث و التحريات التي قامت بها بعين المكان مع المستثمرين العقاريين ولدى الوكالات العقارية المشهورة و اعتبار لحالة الركود الذي عرفه قطاع العقار خصوصا المنطقة المخصصة للفيلات و اعتبار كذلك للبناء و المواد المستعملة فيه وقت البيع خلصت على تحديد قيمتها الإجمالية في 618.013 درهم و هو مبلغ مناسب للقيمة التجارية للعقار المذكور و فيما يخص عناصر المقارنة المدلى بها من الإدارة لا يؤخذ بها للاختلاف في تواريخ التفويت و المواقع مما يكون ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الثاني) بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: الحسن بومريم مقررا، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، محمد منقار بنيس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Fiscal