Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006)

Réf : 18839

Identification

Réf

18839

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

780

Date de décision

27/09/2006

N° de dossier

2864/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 119 - 120 - 123 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement.

Résumé en arabe

ـ  إن المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية ليس من بينها تقادم إجراءات التحصيل.
ـ  إن المدين الذي يتمسك بالدفع بتقادم إجراءات التحصيل غير ملزم بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
ـ  إنه بموجب المادة 123 من المدونة السالفة الذكر فإنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها.

Texte intégral

قرار عدد 780 بتاريخ 27/09/2006، ملف إداري عدد 2864/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 02/12/2004 من طرف قابض فاس المدينة الجديدة، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/07/2004 في الملف عدد 118 غ/2004.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/03/2005 من طرف السيدة نعيمة بناني بواسطة دفاعها الأستاذ رشيد السقاط.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 26/07/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/09/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الهاشيمي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل ـ حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 02/12/2004 من طرف قابض فاس المدينة الجديدة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28/07/2004 تحت عدد 1929 في الملف رقم 118 غ/2004 متوفر على الشروط المطلوبة لقبوله قانونا.
في الموضوع ـ حيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة نعيمة بناني تقدمت أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 23/03/2004 بمقال تعرض فيه أنها توصلت خلال سنة 2003 بإعلام بأداء واجب الضريبة الحضرية ورسم النظافة ذات الجدول عدد 13026860 برسم سنة 2003 وعندما توجهت لأدائها أشعرها قابض فاس المدينة الجديدة بأنها مدينة عن السنوات من 1995 إلى 1999 موضحة أنه لم يسبق لها أن توصلت بأي إعلام وأن إجراءات تحصيلها تقادمت فتقدمت بمطالبتها لدى الخازن الجهوي بفاس توصل بها بتاريخ 08/12/2003 ملتمسة إلغاء الضريبة المفروضة عليها لتقادمها والتمس القابض المذكور عدم قبول الطلب لأن المطالبة قدمت خارج الأجل القانوني وموضوعا برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم القاضي بإلغاء إجراءات تحصيل الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم السنوات من 1995 إلى 1999 للتقادم وتحميل الخزينة العامة الصائر وهو الحكم المستأنف من طرف القابض بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة مؤشر عليها بتاريخ 25/03/2005 ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف ـ حيث يتمسك المستأنف بأن الدفع بالتقادم الذي أثارته المستأنف عليها لا يعفيها من سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبأنه مارس إجراءات قاطعة للتقادم.
لكن من جهة لما كانت حالتي التعرض المنصوص عليهما في المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية ليس من بينها ما أثارته المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي من تقادم إجراءات التحصيل فإنه في هذه الحالة ليست ملزمة بسلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 120 المحتج بها وتكون دعواها مقبولة، ومن جهة أخرى فإنه بموجب المادة 123 من المدونة السالفة الذكر فإنه تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها وبالرجوع إلى مستخرج الجداول المستدل به والمؤرخ في 04/12/2003 يتبين أن الضريبة الحضرية ورسم النظافة عن السنوات من 1995 إلى 1999 قد شرع في تحصيل آخر فرض منها بتاريخ 31/03/1990 وتكون بمرور أربع سنوات على الشروع في تحصيلها أي بتاريخ 31/03/2003 قد سقط حق الخزينة في استخلاصها وما أثاره من قطع للتقادم بواسطة إنذاره عدد 7353 فإنه صدر بتاريخ 19/09/2003 أي لاحق عن أمد التقادم مما يكون معه ما أثير من أسباب بدون أساس يكون الحكم المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. بوشعيب البوعمري                         رئيسا
ذ. عبد الكريم الهاشيمي                       مقررا
ذ. الحسين بومريم                             عضوا
ذة. عائشة بن الراضي                        عضوة
ذ. عبد الرحيم شكري                          عضوا
بحضور السيد سابق الشرقاوي                محامي عام
بمساعدة السيدة زهرة الحفاري               كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal